moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 1350 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه، سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 25/10/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشر والمشكله من: القاضي/ (...) رييسا (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في 19/3/1438ه والمحاله للدايره في 19/3/1438ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي والاجابه اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 18/11/1439ه، تقدمت بلايحه دعوي افادت فيها: بانه تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 28/1/2013م لتوريد خرسانه جاهزه لمشروع (خزانات) الواقع بحي (...) ب(...)، وانه تم التوريد وتبقي مستحقات لموكلتها بمبلغ (27550 ريال) وقد سددت المدعي عليها مبلغا قدره (10000 ريال) وتبقي مبلغا قدره (17550 ريال) تطالب بالزام المدعي عليها بالسداد، وارفقت سندا لدعوها صوره عقد بين الطرفين ومطابقه رصيد، وصوره شيك بقيمه (10000 ريال)، وسند قبض بمبلغ الشيك، وكشف حساب للعميل" وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث فتحت الجلسه بتاريخ 14/4/1439ه في هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله المثبته بياناتها وقد تعذر ابلاغ المدعي عليها لعدم وجود معلومات كافيه عن المؤسسه المدعي عليها وقد حاولت المدعيه وكاله ابلاغ المدعي عليها مناوله الا انه تعذر الابلاغ لعدم وجود احد في مقر المدعي عليها، ولذا قدمت في الجلسه مستخرجا للسجل التجاري للمدعي عليها لابلاغها بواسطته، وقد افهمت الدايره المدعيه وكاله بتقديم صور واضحه للمستندات المشار اليها في اللايحه مع اصولها للمطابقه، وفي جلسه 19/5/1439ه حضرت المدعيه بالوكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم الكتابه بابلاغها حسب البيانات المعتمده في مستخرج السجل التجاري لذا شرعت الدايره في سماع الدعوي فسالت الوكيله الحاضره عنها فاجابت بمضمون ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها احالت علي ما قدمته من اسانيد الدعوي وقدمت اصولها في الجلسه وتمت مطابقه صورها عليها واعيدت الاصول لها وعليه رات الدايره امهال المدعي عليها للحضور والاحتياط لوصول البريد اليها، وفي جلسه 17/6/1439ه حضرت المدعيه بالوكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وفي الجلسه قدمت الوكيله الحاضره صوره مصادقه علي الرصيد مختومه بختم المؤسسه المدعي عليها تم مطابقتها باصلها وارفقت الصور بملف القضيه، وفي جلسه 23/7/1439ه حضرت المدعيه وكاله وحضرت لحضورها المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) وكانت الدايره قد شرعت في سماع الدعوي وطلب البينات عليها باعتبار تبلغ المدعي عليها وقد وردت الافاده عن طريق نظام ابشر وحضرت مديره الشركه المدعي عليها لذا تم تسليمها نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها واحاله الطرفين الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق وتنبيههم علي الالتزام بالمواعيد المثبته فيه، وفي جلسه الاثنين 25/10/1439ه حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها المدعي عليها وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 18/2/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وسالت الدايره المدعي عليها وكاله عن الجواب علي الدعوي فاجابت بالانكار وان الدعوي غير صحيحه حيث انها المؤسسه المدعي عليها لم تقدم طلب شراء بخصوص البضاعه المتنازع حولها ولا تعرف من المستلم لها، وبسؤال الدايره لها عن بينات المدعيه والمصادقه علي الرصيد فاجابت بانه ليس لموكلتها علاقه بهذه المستندات حيث ان المسؤول عنها من قام بتحريرها سواء كان موظف او غيره، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته اضافت وكيله المدعيه بان مبلغ المصادقه تم سداد جزء منه بشيك صادر من المؤسسه المدعي عليها وبتوقيع صاحبه المؤسسه، وعارضت علي ذلك وكيله المدعي عليها بان الشيك عام ولا يمكن الاستناد عليه وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته اكتفا كل منهما بما سبق وعليه رفعت الجلسه. (الاسباب) وبما ان الدايره سمعت الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات ما تطالب به عن موكلتها بينه موصله تمثلت في صوره مصادقه علي صحه الرصيد باكثر من مبلغ المطالبه بتاريخ 30/9/2013م وبختم المدعي عليها وتم مقابله الصوره علي اصلها من قبل الدايره، لذا فهي حجه في نظر الدايره وبمثابه الاقرار المعتبر والذي يثبت الحق في ذمه صاحبه حتي يثبت خلاف ذلك، علاوه علي ما تم تقديمه من صوره عقد بين الطرفين يوضح الالتزامات بينهما ومختوم كذلك بختم المدعي عليها وتم مقابلته علي اصله من قبل الدايره، ولا ينال من ذلك انكار المدعي عليها وكاله اصل التعاقد بين الطرفين وعدم وجود اي علاقه بالشخص المتعامل باسم المدعي عليها في المستندات المقدمه لان التاجر مسؤول عن اختامه واوراقه التجاريه وتعاملاته ولا يجوز له ان يقيم من يتعامل باسمه في العقود والتعاملات ثم ينكر ذلك لانه نوع من التغرير والخداع للمتعاملين فلا يقبل منه ذلك كما قرر ذلك جماعه من العلماء كشيخ الاسلام ابن تيميه – رحمه الله – الذي قال: "من جعل غلامه او ابنه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم ثم اذا فعل شييا فيه التزام عليه قال: ليس وكيل، لم يقبل انكاره، وحتي لو قدر انه لم يوكله فنصبه للناس يتعاملون معه عدوان وتغرير بهم والغار ضامن" بل ان الشيك المحرر بسداد جزء من مبلغ المصادقه هو بتوقيع المديره المدعي عليها ولا ينال من ذلك الطعن فيه بانه عام لا يدل علي شيء معين، الامر الذي انتهت معه الدايره الي ثبوت صحه دعوي المدعيه والحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولان مبلغ المطالبه المحكوم به اقل من مبلغ (عشرين الف ريال) وبناء علي التعميم رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف والذي جاء في (رابعا) منه ما نصه: (دون الاخلال بما تضمنته الفقره (4) من الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه تعد الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي في الدعاوي التجاريه التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن [عشرين الف] ريال من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض) فان الحكم والحاله كذلك يعد نهاييا واجب النفاذ وغير قابل للاعتراض. (لذلك) ولكل ما تقدم من اسباب وبعد التامل: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه عشر الفا وخمسمايه ريالا فقط. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 2062 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/03/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد خرسانه والمطالبه بالثمن. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه تبين ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيله المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره:بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25 / 10 / 1439ه في القضيه رقم 1350 لعام 1439ه القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (17,550)سبعه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريالا . محمولا علي اسبابه . واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،