tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530060905 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1424-05-02 document_type=ruling entity=document_number:074a13c4-10df-434b-b80e-fb6c87de2a3f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 38818799 لعام 1445ه
المدعي: 
ورثه عبدالعزيز مهنا احمد الدوسري واسماء بنت مهنا احمد الدوسري
المدعي عليه:
مصنع السعود للطابوق
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ فيصل بن عيد العتيبي سعودي الجنسيه-والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي تضمنت بان المدعي عليه محمد بن علي السعود الشريك في مصنع شركه الدوسري للطابوق سابقا وحاليا مصنع السعود للطابوق، حيث تم تعديل العقد الخاص بالشركه التضامني الاساسي الي ملحق عقد شركه الدوسري للطابوق بتاريخ 1400ه وقد تم بيع المصنع والارض التابعه له بموجب العقد المؤرخ 2/5/1424ه المستاجره من امانه الدمام برقم 78/م وتاريخ 1405ه والمقام عليها المصنع (الدوسري سابقا والسعود حاليا) وحيث الت الارض والمصنع الي المدعي عليه الشريك بموجب عقد بيع وتنازل من قبل المدعو عبدالله بن مهنا الدوسري وشقيقتيه فاطمه ولطيفه،، واما باقي الشركاء (اسماء مهنا و ورثه عبدالعزيز مهنا المدعين) وهم شركاء بحصصهم كما هي، وحيث انه من تاريخ 1424ه وهو تاريخ عقد البيع وادخال المدعي عليه في شركه الدوسري للطابوق (صاحب مصنع السعود حاليا) لم يتم تزويد موكليه بميزانيات الشركه المعدله باسم مصنع السعود للطابوق، وقد صدر حكم سابق عام 1424ه المتضمن ثبوت بيع اسهم جزء من الشركاء الي المدعي عليه، وختم صحيفه دعواه طلبه بالزام المدعي عليه: تزويد المدعين بعقد الشراكه الجديد بعد خروج بعض الشركاء بموجب الحكم الصادر، وتزويد موكليه بجميع الميزانيات منذ عقد البيع 1424ه، والزامه بصرف كامل الارباح حسب حصص موكليه (210) حصه من اصل 600سهم، عوفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه يوم الاربعاء 28/8/1438ه، حضر وكيل المدعين المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ مصطفي بن هاشم السلمان، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه، احال الي صحيفته المقدمه مسبقا، وما فيها من طلبات، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه، طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 17/11/1438ه، حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره اشار فيها الي عدم صحه دعوي المدعين، وان موكله ليس شريك في مصنع الدوسري، اضافه الي ان المصنع ليس ملك لشركه الدوسري، وختم مذكرته بطلبه رد دعوي المدعين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعين، طلب مهله للاجابه، كما قدم وكيل المدعين مذكره اشار فيها الي انه يطلب الزام المدعي عليه بتزويده بالاجراءات النظاميه التي تمت غي تحويل الاسم التجاري من مصنع الدوسري للطابوق الي مصنع السعود للطابوق، اضافه الي طلبه الزام المدعي عليه بتعديل اسم المصنع الي مصنع الدمام للطابوق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اكتفي بما قدم، وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 5/2/1439ه، حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعين مذكره بها مرفقات، اشار فيها الي انه صدر حكم في عام 1426ه في الدعوي المقامه من موكليه ضد عبدالله ولطيفه وفاطمه ابناء مهنا الدوسري، وموضوع الدعوي شركه الدوسري للطابوق، وقد جاء في الحكم: ثبوت بيع عبدالله وفاطمه ولطيفه نصيبهم في الشركه الي محمد بن علي حسن السعود (390) سهم من اجمالي اسهم الشركه (600) سهم، اضافه الي رفض مطالبات المدعي عليه والمتعلقه بالارض المجاوره من امانه الدمام، كما ان المصنع ما زال قايم باسم شركه الدوسري للطابوق، وفق ما دلت عليه المرفقات الموجوده بلايحه الدعوي، كما ارفق كشف حساب لاحد موكليه تثبت قيام مصنع السعود للطابوق بتحويلات ماليه من حساب مصنع الشركه الام شركه علي حسن السعود واولاده، مما يدل علي وجود الشراكه التي ينكرها المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 18/3/1439ه، حضر الطرفان السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره اشار فيها الي ان صك الحكم المقدم من وكيل المدعين يفيد ببيع عبدالله ولطيفه وفاطمه ابناء مهنا الدوسري الحصص التي يملكونها في شركه الدوسري لمحمد بن علي السعود ولا علاقه لموكله المدعي عليه بذلك، كما ان صوره البيانات الصادره من وزاره التجاره والاستثمار وصوره الترخيص الصناعي تشير الي ان اسماء مالكي الحصص في شركه الدوسري للطابوق هم ابناء مهنا احمد الدوسري ومانعه بنت الصغير دون سواهم، وتنفي تعديل ملكيه الحصص كما يدعيه المدعين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعين طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 7/5/1439ه، حضر وكيل المدعين، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وقدم الحاضر مذكره وبها مرفقات، اشار فيها الي ان الحكم الصادر برقم 11/د/ت/ج/15 لعام 1426 جاء فيه اثبات شراكه المدعين في المصنعين ودخول محمد علي حسن السعود بدل عبدالله ولطيفه وفاطمه ابناء مهنا الدوسري، لكن لا نعلم كيف تم تحويل مصنع الدوسري للطابوق الي مصنع السعود للطابوق، علما ان عبدالله مهنا تنازل عن المصنع للمدعي عليه بتاريخ 25/7/1424ه فلذلك اضطر موكلي الي اقامه الدعوي السابقه لاثبات شراكتهم مع المدعي عليه وصدر الحكم بذلك، وقد قام المدعي عليه بالتنازل عن المصنع الي شركه والده شركه علي حسن السعود بتاريخ 15/8/1424ه لكي يستحوذ علي حصص موكليه (بقيه الشركاء) وبعد وفاه والده 1429ه الت الشركه الي المدعي عليه واخيه عبدالله علي حسن السعود (مرفق صوره مصنع السعود هو نفس مصنع الدوسري يقام علي عدد 18 قطعه ارض بمساحه اجماليه 11,040م من القطعه رقم 99 116كما هو موضح بالحكم السابق)، كما ان ميزانيه المصنع مزوده لموكلي لعام 2010م، وتثبت تلك الميزانيه ان المصنع قد ال الي المدعي عليه شركه محمد وعبدالله السعود للتجاره والمقاولات، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الخميس 22/5/1439ه، حضر الطرفان السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بها مرفقات، اشار فيها الي التمسك بما سبق ذكره، كما ان موكلته شركه محمد وعبدالله السعود والتي تملك مصنع السعود لم تدخل مطلقا في شراكه مع مصنع الدوسري للطابوق، كما ان ادعاء المدعين دخول محمد علي السعود بصفته الشخصيه شريكا في مصنع الدوسري للطابوق ينفي علاقه موكلته بها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعين، طلب مهله للرد، وبجلسه يوم الاربعاء 20/6/1438ه، حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعين مذكره اشار فيها الي انه بالنظر الي تواريخ التنازل عن ارض المصنع وما عليها من ممتلكات من قبل الشريك السابق عبدالله مهنا الي الشريك الحالي محمد علي السعود بتاريخ 25/7/1424ه بموجب عقد المبايعه بتاريخ 2/5/1424ه وتم ابطاله في الحكم السابق برقم 11/د/ت/ج لعام 1426ه، كما انه في نفس الوقت كان عبدالله مهنا بحوزته وكالات مفسوخه لموكلي واتم البيع عن طريق مكتب يوسف محبوب الدوسري، ومن ثم قام محمد السعود بالتنازل عن ارض المصنع الي شركه والده بتاريخ 15/8/1424ه بموجب عقد مبايعه بتاريخ 9/8/1424ه وهو البايع والمشتري كونه المدير العام في شركه والده وتم البيع عن طريق مكتب اخيه حسين السعود، وبعدها بيومين فقط اقام موكلي الدعوي السابقه ضد الشريك عبدالله مهنا، وقد جاء في الحكم اثبات شراكه موكلي (بتاريخ بعد تاريخ البيع) مما يكون معه البيع باطلا، وختم المذكره بطلبه تزويد موكليه بعقد الشراكه الجديد، وبجميع الميزانيات من عقد البيع 1424ه حتي 1438ه والزام المدعي عليه بصرف كامل الارباح وتغير اسم المصنع من السعود الي الدمام للطابوق فالتغير تم بدون اذن موكليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، طلب مهله للرد، وبجلسه يوم الخميس 19/7/1439ه، حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابته، قرر الاكتفاء بما قدم، وبسؤال وكيل المدعين، افاد بان السجل التجاري لمصنع السعود للطابوق، هو نفسه السجل التجاري لشركه محمد وعبدالله السعود، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الثلاثاء 26/10/1439ه، حضر الطرفان السابق حضورهما، كما حضر الشريك للمدعي عليه/ محمد بن علي السعود، وافاد بان المدعين تقدر حصتهم في مصنع السعود حاليا بنسبه (35%) من حصص المصنع، وان الارض التابعه للمصنع مستاجره من امانه المنطقه الشرقيه باسم شركه السعود، وبعرض ذلك علي وكيل المدعين، افاد بان الارض اصبحت باسم شركه السعود تلقاييا بعد بيع عبدالله الدوسري المصنع لمحمد السعود، بموجب العقد المشار اليه انفا، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الخميس 20/11/1439ه، حضر الطرفان السابق حضورهما، وطلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم القوايم الماليه، للشركه من عام 1424ه الي عام 1439ه، كما افاد وكيل المدعين بطلبه ندب جهه خبره محاسبيه لتحديد ارباح موكليه، خلال تلك السنوات، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الخميس 26/12/1439ه، حضر الطرفان السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعي عليه القوايم الماليه للشركه من عام 2004م وحتي عام 2017م، وبعرضها علي وكيل المدعين طلب مهله للرد، وبجلسه يوم الخميس 7/2/1440ه، حضر الطرفان السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعين مذكره اشار فيها الي عدم صحه الميزانيات المقدمه من وكيل المدعي عليه، كما افاد بطلبه عقد التاسيس لشركه المدعي عليه، وعليه افهمت الدايره الطرفين بانها ستكتب لمكاتب الخبره المحاسبيه لتقديم عروضها، في الجلسه القادمه، لذلك تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الخميس 23/2/1440ه، حضر الطرفان السابق حضورهما، وافهمت الدايره الحاضرين بانه وردها عرض مكتب صالح النعيم لدراسه التعامل بين الطرفين مقابل اتعاب قدره (98,700) ريال، فطلب وكيل المدعين مهله للرجوع الي موكليه، كما افاد وكيل المدعي عليه بان موكله يرفض ندب جهه خبره محاسبيه، وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان السابق حضورهما، وافاد وكيل المدعين بموافقه موكليه علي العرض المقدم من الخبير المحاسبي، بحيث يقوم المدعين بدفع الاتعاب ابتداء، علي ان يتحملها الخاسر للدعوي، وعليه رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا القرار.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعين تنحصر في طلبهم الزام المدعي عليه بتزويدهم بعقد الشراكه الجديد بعد خروج بعض الشركاء بموجب الحكم الصادر، وتزويد موكليه بجميع الميزانيات منذ عقد البيع 1424ه، والزامه بصرف كامل الارباح حسب حصص موكليه (210) حصه من اصل 600سهم، وتغير اسم المصنع من السعود الي الدمام للطابوق، ولما رات الدايره ان النزاع بين الطرفين يتوجب معه ندب جهه محاسبيه لاظهار حقيقه المطالبه، وحيث ان النزاع متوقف علي تقرير الخبير ليحسم الاشكال بين طرفي الدعوي ويتسني للدايره تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع ومن ثم الفصل في موضوعه حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث اختارت الدايره ندب مكتب صالح النعيم محاسبون قانونيون بمبلغ قدره ثمانيه وتسعين الف وسبعمايه ريال (98,700) يتحملها المدعين علي ان يتحملها لاحقا الخاسر في الدعوي، علي ان يكون اصدار التقرير الابتدايي في جلسه 4/5/1440ه، وحيث انه لا يمكن الفصل في الدعوي الا بندب جهه الخبره، وحيث تم تحديد اتعاب المكتب وتحديد المده اللازمه لاعداد التقرير الهندسي، وبناء علي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه ((للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر ندب خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع كما يكون لها ان تعين خبيرا لابداء رايه شفويا في الجلسه وفي هذه الحاله يثبت رايه في دفتر الضبط))
نص الحكم:
قررت الدايره: ندب مكتب صالح النعيم محاسبون قانونيون- لدراسه التعامل في الدعوي المقامه من: ورثه عبدالعزيز مهنا احمد الدوسري، واسماء بنت مهنا بن احمد الدوسري ضد: مصنع السعود للطابوق باتعاب قدرها ثمانيه وتسعين الف وسبعمايه ريال (98,700) يتحملها المدعين علي ان يتحملها لاحقا الخاسر في الدعوي، علي ان يتم تقديم التقرير المبديي في الجلسه القادمه بتاريخ 4/5/1440ه، والله الموفق،وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 38818799 لعام 1445ه
المدعي: 
ورثه عبدالعزيز مهنا احمد الدوسري واسماء بنت مهنا احمد الدوسري
المدعي عليه:
مصنع السعود للطابوق
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، حيث اصدرت الدايره التجاريه الاولي حكمها المؤرخ في 04/03/1442ه القاضي اولا: العدول عن الحكم السابق الصادر بتاريخ 24/11/1441ه. ثانيا: الزام شركه محمد وعبدالله علي السعود للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل: اسماء بنت مهنا الدوسري ذات الهويه رقم (...) مبلغ اربعه عشر مليونا ومايه وواحد وسبعين الف وسبعمايه واربعه وثلاثين ريالا (14,171,734)، ول حصه بنت جباره راشد بحرينيه الجنسيه- ذات الهويه رقم (...) مبلغ مليون وسبعمايه وعشرين الف وتسعمايه وسبعه وخمسين ريال (1,720,957) ول عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ ثلاثه ملايين ومايتان وسته واربعين الف ومايتان وسبعين ريال (3,246,270) ول غاده بنت عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذات الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ مليون وستمايه وثلاثه وعشرين الف وثلاثمايه وواحد وخمسين ريال (1,623,351) ول نور بنت عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذات الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ مليون وستمايه وثلاثه وعشرين الف وثلاثمايه وواحد وخمسين ريال (1,623,351) و ل غدير بنت عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذات الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ مليون وستمايه وثلاثه وعشرين الف وثلاثمايه وواحد وخمسين ريال (1,623,351) و ل منار بنت عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذات الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ مليون وستمايه وثلاثه وعشرين الف وثلاثمايه وواحد وخمسين ريال (1,623,351) ثالثا: الزام شركه محمد وعبدالله علي السعود للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع قيمه اتعاب جهه الخبره ل اسماء بنت مهنا الدوسري ذات الهويه رقم (...) وحصه بنت جباره راشد بحرينيه الجنسيه- ذات الهويه رقم (...) وعبدالعزيز بن عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وغاده بنت عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ونور بنت عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذات الهويه الوطنيه رقم (...) وغدير بنت عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ومنار بنت عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بمبلغ ثمانيه وتسعين الف وسبعمايه ريال (98,700)، وتاييد من هذه الدايره بتاريخ 14/05/1442ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب طلب تصحيح الحكم وتفسيره وقيد برقم (4411013017) وبتاريخ 22/08/1444ه، ومفاد الطلب انه جاء في خانه اطراف القضيه المدعي عليه مصنع السعود للطابوق نوع الهويه اخري، رقم الهويه لا يوجد وطلب تصحيح الخطا المادي بادراج رقم الهويه الخاصه بمصنع السعود للطابوق، كما جاء في منطوق الحكم ثانيا: الزام شركه محمد و عبدالله علي السعود للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، وطلب تفسير وتوضيح اللبس والغموض،للتعارض الحاصل بين هويه ومسمي المدعي عليها في بدايه صك الحكم وبين الشركه المحكوم ضدها في منطوق الحكم. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظر الطلب، ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت حكمها بتاريخ 27/08/1444ه، والقاضي برفض الطلب المقدم من وكيل المدعي عليها. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب نقض من المحكمه العليا، مسببا طلبه بمخالفه الحكم للشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها، وصدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه النظام، والخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا سليما حيث اقيمت الدعوي علي غير ذي صفه، ثم ختم اللايحه بطلب نقض الحكم كاملا. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر قيد برقم 4411426526 وتاريخ 25/11/1444 ه، ومفاد الطلب انه وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، و انه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وكذلك منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا علي التفصيل الوارد في المذكره. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 20/01/1445ه، حضر فيها ورات الدايره مناسبه البت في الالتماس شكلا، وتم رفع القضيه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي القضيه، ولما كان من المقرر ان الالتماس طريق استثنايي في مسار التداعي، لا يناوي مبدا سمو الاحكام القضاييه عن النظر فيه مره اخري، وتنزيهها عن النقض والابطال بلا مبرر، بيد ان ذلك لا يتاح الا في اطر ضيقه استرعاها المنظم وتحتم في مجالها سبل المراجعه علي الحكم القضايي البات في حدود هذا الامر ونطاقه، ومن المقرر ان الاستثناء لا يتوسع فيه، والالتماس محصور ومقصور في حالات ضيقه محدده، ذلك ان الملتمس لا يقصد اصلاح الحكم، وانما يرمي الي محو الحكم ليعود مركز الملتمس في الخصومه الي ما كان عليه قبل صدور الحكم، ومجابهه النزاع من جديد للحصول علي حكم اخر بعد التخلص من قوه الامر المقضي في الحكم الاول، وغني عن البيان ان من المقرر في طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه انه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، والثابت فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل واظهار الحق، حتي يسترعي معها اعاده النظر في حدود ذلك بحيث تكون مسوغه في اعاده النظر في حكم قضايي حايز الحجيه، وذلك في ضوء التقيد بالاحوال التي تجيز لها التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان ما قدمه طالب الالتماس قد ورد خلاف المقتضي النظامي انف البيان، ولين كان بشان ما اثاره الملتمس حيال الغش المثار من الخصم؛ فانه مردود بما ساقته هذه الدايره بمعرض حيثيات حكمها الصادر في النزاع، اذ انه لا مناهضه لكيان المدعي عليها في هذا الصدد، والحكم صدر في حينه صحيحا، وحيال مصادمه الحكم لبعضه في المنطوق، فلا وجاهه لذلك؛ اذ ليس ثمه تناقض وتضارب تلمحه الدايره في هذا الشان حتي يستقيم نظره، وبما ان ما اورده الملتمس في عريضته لم يتضمن جديدا يبرر اعاده النظر في الحكم المؤيد من لدن قضاء الاستيناف وفقا لما تم بسطه سابقا، لا يحفل بنظره ضمن الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من النظام، وبما ان الامر كذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا، والبقاء علي ما كان عليه الامر سالفا من سلامه الحكم، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه، ومن ثم تشيد الدايره قرارها في هذا الالتماس، وبه تقضي، وتلمح دايره الاستيناف من مبررات الالتماس نهوضه علي مرتكزات الاعتراض، وهو لا يستقيم في هذا الصدد، كذلك فان الملتمس في مضمون عريضته لم يفصح في حيثيات طلبه للالتماس عن المواعيد الزمنيه لتقديمه حتي يضحي تقديمه في الاطار الزمني المعتبر، ولم تركن الي مبررات سايغه من هذا الوجه، والبين من اوراق القضيه تنكب ذلك كله، مما يصير هذا الالتماس الي عدم قبوله شكلا، اذ لا يناوي ذلك وجاهه الحكم القضايي بعد اكتسابه القطعيه، ونيله حجيه الامر المقضي به، ومن ثم فلا يلج الي الحكم بما ينال من حجيته الا من خلال دروب الالتماس، وهي اطر ضيقه يتعين التقيد بمضمونها، وبما انه من المقرر صيانه الاجراء القضايي وعدم اهدار وجاهته، لاسيما مع اضفاء المنظم كافه التراتيب الكفيله بحمايه نفاذه، والذود عن سلامته مما يناويه، الامر الذي يؤيد مسلك الدايره فيما انتهت، وبما ان الامر كذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا، والبقاء علي ما كان عليه الامر سالفا من سلامه الحكم، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه، ومن ثم تشيد الدايره قرارها في هذا الالتماس، وبه تقضي، وتسدي قرارها في الطلب.
نص الحكم:
قررت الدايره عدم قبول الالتماس شكلا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.