tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6063/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2017-10-05 date_hijri=1438-01-02 document_type=ruling entity=document_number:c8b0efbb-357a-40d4-ba36-e048b2ad4a4a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6063/1/ق لعام 1436 هجريه
المقامه من / الشركه (...) للصناعه و التجاره
 ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات ، لصاحبها : (...)
الحمدلله وحده و الصلاه و السلام علي من لا نبي بعده وبعد :
ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 14/7/1438 هجريه و بمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم :
ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح عضوا
ابراهيم بن عبدالعزيز الموسي عضوا
و بحضور سليمان بن محمد الطيار امينا للسر و ذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه ،و المحاله للدايره بتاريخ 2/1/1438 هجريه ، و بعد سماع الدعوي و الاجابه و دراسه اوراق القضيه و المداوله فيها ، اصدرت الدايره حكمها التالي : 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض (...) بوكالته عن الشركه (...) للصناعه و التجاره – سجل تجاري رقم (...) – بلايحه دعوي اختصم فيها مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) – لصاحبها (...) – (...) الجنسيه ، اقامه رقم (...) - ، ضمنها ان المدعي عليه اشتري من موكلته الواح خشب بمبلغ (1.100.000) ريال ، و قد سدد المدعي عليه 50% من ثمن البضاعه و لم يسدد الباقي ، و طلب الزامه بسداد باقي ثمن البضاعه . 
و قد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم و احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط ،حيث حضر في جلسه 16/7/1436 هجريه المدعي وكاله (...) و قدم نموذج اثبات التبليغ مذيلا منسوب الي (...) و ذكر المدعي وكاله انه احد العاملين لدي المدعي عليه ، فطلبت منه الدايره تقديم نسخه من السجل التجاري لابلاغ المدعي عليه بواسطه صندوق البريد المثبت فيه .
و في جلسه 28/8/1436 هجريه حضر المدعي وكاله و لم يقدم نسخه من السجل التجاري .
و في جلسه 17\11\1436 هجريه حضر المدعي وكاله في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه بواسطه صندوق البريد المثبت في سجله التجاري ، و طلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا و الحكم لموكلته بمبلغ (550.000 ) ريال حيث ان موكلته وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن الواح بمبلغ اجمالي قدره (1.100.000) ريال ،و ذكر ان بينته علي استلام المدعي عليه للبضاعه المطالب بثمنها هو عرض سعر مقدم من موكلته و فاتوره بمبلغ (440.000) ريال و فاتوره اخري بمبلغ (660.000) ريال ، و قدم للدايره نسخه من المستندات التي ذكرها .
فاصدرت الدايره في الجلسه نفسها حكمها الغيابي القاضي ، بالزام المدعي عليه(...) صاحب مؤسسه (...) لمقاولات بان يدفع للمدعيه الشركه (...) للصناعه و التجاره مبلغا قدره (550.000) خمسمايه و خمسين الف ريال .
ثم احيلت القضيه الي اداره الدعوي و الاحكام ، و بعد التسليم المحكوم عليه نسخه من الحكم قدم اعتراضه خلال المده المحدده نظاما ، ذكر فيه انه سبق و ان قدم دعوي ضد المدعي في موضوع هذه الدعوي نفسه قيدت برقم 3847 لعام 1436 هجريه و احيلت الي الدايره التجاريه الخامسه و هي اسبق من هذه الدعوي .
و في تاريخ 24/3/1437 هجريه احيلت القضيه الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط ، حيث حضر في جلسه 30/4/1437 هجريه المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) ، وذكر المدعي عليه وكاله انه سيزود المدعي بنسخه من اعتراضه علي الحكم الغيابي . 
و في جلسه 13/6/1437 هجريه سلم المدعي عليه وكاله المدعي وكاله نسخه من اعتراضه علي الحكم الغيابي ، فطلب المدعي وكاله اجلا للرد .
و في جلسه 27/7/1437 هجريه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان الدعوي التي ذكر المدعي عليه انه اقامها ضد المدعي و المنظوره امام التجاريه الخامسه لم يتبلغ بها . 
و في جلسه 21/10/1437 هجريه طلب المدعي عليه وكاله احاله هذه الدعوي الي التجاريه الخامسه ، فطلبت منه الدايره نسخه من لايحه الدعوي المنظوره امام التجاريه الخامسه .
و في جلسه 13/11/1437 هجريه حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضر المدعي عليه اصاله ، و قدم المدعي عليه اصاله نسخه من لايحه الدعوي المنظوره امام الدايره التجاريه الخامسه و المقيده برقم 3847 لعام 1436 هجريه هي مقامه من مؤسسه (...) ضد الشركه (...) و موضوعها بتعلق بالعقد نفسه الذي يطالب بموجبه المدعي في هذه الدعوي ، كما ان الدعوي المنظوره امام التجاريه الخامسه هي الاسبق من حيث رفعها للمحكمه ، و بما ان هذه الدعوي ناشيه عن العقد نفسه الذي تطالب بموجبه المدعي عليها في دعواها المنظوره امام الدايره التجاريه الخامسه ، فان الدايره تقرر احالتها الي الدايره التجاريه الخامسه .
و في تاريخ 28/11/1437 هجريه احيلت القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه ، فاعادت الدايره التجاريه الخامسه القضيه الي الدايره التجاريه الرابعه بناء علي انه اصدر في هذه القضيه حكم غيابي من الدايره الرابعه . 
و في تاريخ 2/1/1438 هجريه احيلت القضيه الي هذه الدايره ، وفي جلسه 21/3/1438 هجريه حضر المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ، و طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه علي موضوع الدعوي .
و في جلسه 3/5/1438 هجريه قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان البضاعه التي وردتها المدعيه الي المدعي عليه كانت مغشوشه حيث اتضح انها صينيه و ليست بريطانيه ، و نتيجه لذلك تضرر المدعي عليه و قد طالب بتعويضه بمبلغ (800.000) ريال في الدعوي المنظوره امام التجاريه الخامسه ، و يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي بدفع مبلغ (800.000) ريال يحسم منها مبلغ (550.000) ريال الذي تطالب به المدعيه في هذه القضيه .
و في جلسه 1/6/1438 هجريه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان البضايع المورده ليست مغشوشه و جميعها مورده من شركه (...) بموجب مستندات تثبت ذلك .
و في جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور ، و طلب المدعي الحكم في الدعوي .
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الحكم لها بمبلغ (550.000) باقي ثمن الواح خشب وردتها للمدعي عليه ، و بما ان المدعي عليه لم ينكر توريد المدعيه البضاعه المطالب بثمنها و انما دفع بان البضاعه معيبه و غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها ، و بما ان المدعي عليه اقام دعوي ضد المدعيه منظوره امام الدايره التجاريه الخامسه يطلب فيها تعويضه عن عدم مطابقه البضاعه للمواصفات المتفق عليها ، فان هذه الدايره لن تنظر فيما دفع به امامها من عدم مطابقه البضاعه للمواصفات المطلوبه ، لان دفعه هذا منظور امام الدايره التجاريه الخامسه ، و من ثم فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بدفع ثمن البضاعه التي استلمها من المدعيه بناء علي عدم انكاره استلام البضاعه المطالب بثمنها وفق لما تقدم بيانه .
و بما ان هذه الدعوي صدر فيها حكم غيابي في تاريخ 17/11/1436 هجريه ، و قدم المحكوم عليه اعتراضا علي الحكم الغيابي خلال المده النظاميه ، و بما ان المحكوم عليه تخلف عن الحضور في هذه الجلسه رغم تبلغه بالموعد ، و بما ان الماده (534) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي الاتي : " اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المده القانونيه و لم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين و لم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه " ، فان الدايره تنتهي الي الحكم باسقاط عريضه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه و الابقاء علي الحكم الغيابي . 
و لا يغير من ذلك ان المدعي عليه حضر في اليوم المعين للنظر في اعتراضه بتاريخ 30/4/1437 هجريه ، لان حضور المدعي عليه في اليوم المعين للنظر في اعتراضه لا يمنع من الحكم باسقاط عريضه اعتراضه متي تخلف عن الحضور بعد ذلك ، اما ما ورد في الماده (534) من نظام المحكمه التجاريه من انه اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه و لم يحضر في اليوم المعين فيحكم باسقاط عريضه الاعتراض ، فان ذلك لا يعني انه اذا تخلف بعد اليوم المعين فلا يجوز الحكم باسقاط عريضه اعتراضه ، لان ما يلي اليوم المعين من جلسات ياخذ حكم اليوم المعين من ناحيه اسقاط عريضه الاعتراض عند الغياب ، ذلك ان جميع الجلسات التي تلي الحكم الغيابي لم تحدد الا بناء علي اعتراض المحكوم عليه ، و من ثم فجميع الجلسات التاليه للحكم الغيابي هي للنظر في الاعتراض علي الحكم الغيابي و مناقشته من طرفي الدعوي . 
و يوضح ذلك ان الحكم الذي يصدر بعد اعتراض المحكوم عليه علي الحكم الغيابي لا يخرج عن اربعه احوال بحسب المادتين (533) و (534) من نظام المحكمه التجاريه ، اما ان يكون بالتصديق علي الحكم الغيابي و اما بنقضه و اما باصلاحه و اما ان يكون الحكم باسقاط عريضه الاعتراض ، ولا يمكن الحكم بالتصديق علي الحكم الغيابي او نقضه او اصلاحه في حال كان غياب المدعي عليه قبل ختم المرافعه و اتضاح وجه الحق في القضيه ،فلا يبقي الا ان يحكم باسقاط عريضه الاعتراض ، و الحكم في القضيه دون النص علي اسقاط عريضه الاعتراض عند تخلف المحكوم عليه عن حضور احدي الجلسات التاليه لجلسه اليوم المعين للنظر في اعتراضه لا يدخل تحت اي من الحالات الاربع انفه الذكر ، بل ان مؤداه تكرار الحكم الغيابي السابق ، لذا فان النص علي اسقاط عريضه الاعتراض في هذا الحكم هو الاجراء الموافق للنظام . 
(لذلك حكمت الدايره)
 اولا : باسقاط عريضه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه .
ثانيا : الابقاء علي حكم الدايره الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعيه الشركه (...) للصناعه و التجاره مبلغا قدره (550.000) خمسمايه و خمسون الف ريال ، و للمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به .
و الله الموفق و صلي الله علي نبينا محمد و علي اله و صحبه و سلم .
 
سليمان بن محمد الطيار امين السر 
ابراهيم بن عبدالعزيز الموسي عضو
ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 6063/1/ ق لعام 1436 هجريه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 6288 لعام 1438 هجريه
المقامه من / الشركه (...) للصناعه و التجاره
 ضد / مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)
( الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه )
الحمدلله وحده و الصلاه و السلام علي نبينا محمد و علي اله و صحبه و بعد .
في يوم الخميس 15 / 1 / 1439 هجريه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكل التالي 
قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا
رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
و بحضور عبدالملك بن غصين السلطان امينا للسر و ذلك للنظر في القضيه المبين رقمها و اطرافها اعلاه المحاله الدايره الاستيناف بتاريخ 3/11/1438 هجريه و بعد دراسه اوراق القضيه و الحكم الصادر فيها و الاعتراض المقدم عليه و بعد المداوله ، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل .
(دايره الاستيناف)
بتاريخ 14/7/1438 هجريه اصدرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه ، و بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، و محل الدعوي بيع اخشاب علي المدعي عليها لغرض مقاولته مع الغير ، و تطالب المدعيه بالثمن ، و بتاريخ 18/8/1438 هجريه استلم وكيل المدعي عليه وكاله نسخه من الحكم و قدم اعتراضه عليه بتاريخ 16/9/1438 هجريه ، و بما انه الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم ، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، و بناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، و المدعي عليه اذا شاء يقيم دعوي او يواصل دعواه في القضيه الاخري من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل ، ذلك ان المعترض لم يذكر في اعتراضه او يثبت اثاره مساله اختلاف منشا الاخشاب من ( اوروبيه ) الي ( صينيه ) امام الجهه المالكه للمشروع الذي تم التوريد لاجله ( هييه المدن الصناعيه ) ولا انها رفضت هذه الموارد او اوقعت عليه جزاءات او انقاص في قيمه المقاوله .
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/7/1438 هجريه في القضيه رقم 6063 / 1 / ق لعام 1436 هجريه القاضي اولا : باسقاط عريضه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه . ثانيا : الابقاء علي حكم الدايره الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعيه الشركه (...) للصناعه و التجاره مبلغا قدره (550.000) خمسمايه و خمسون الف ريال محمولا علي اسبابه ، و ربط الحكم بحكم الاستيناف ، و ابلاغ الحكمين مجتمعين . و الله الموفق ، و صلي الله و سلم علي نبينا محمد و علي اله و صحبه اجمعين .
 
عبدالملك بن غصين السلطان امين السر 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو
ناصر بن حمد الوهيبي عضو
بديع بن سعود البديع رييس الدايره