moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بلايحه دعوي بصفتها وكيله المدعيه رقم الوكاله (...)وتاريخها ١٩/٠٦/١٤٤١ه الصادره من (...) ترخيص (...) ضد المدعي عليه اعلاه جاء فيها: ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مشروع صالون تزيين نسايي بمرحلتيه الاولي (اعمال: البناء واللياسه، الكهرباء، الصرف الصحي، الدفاع المدني والتكييف) والثانيه (اعمال: الديكور والتشطيب، الدهانات، الجبس، الزجاج، النجاره واعمال الحديد)، باشر المدعي عليه الاعمال بعد ان دفعت موكلتها للمدعي عليه الدفعات المقدمه المتفق عليها عقدا، كما سددت موكلتها عده دفعات اثناء تنفيذ الاعمال، تاخر المدعي عليه في التنفيذ كما تبين وجود مخالفات للمواصفات وكذلك عدم توافق المبالغ المسدده للاعمال المنفذه؛ حيث قد استلم المدعي عليه قيمه اعمال ولم ينفذها، وقد جري اثبات جميع ذلك تفصيلا من خلال تقرير الاستشاري، تقدمت موكلتها المدعيه بدعوي عاجله لمعاينه واثبات حاله المشروع بعد علمها بالمخالفات الظاهره فيه، وجري قيد الدعوي لدي هذه المحكمه بالرقم (١٠١٩٣ لعام ١٤٤١ه) والتي صدر فيها الحكم العاجل باثبات حاله المشروع وفقا لنتيجه تقرير خبير المحكمه المنتدب في الدعوي، والذي خلص في تقريره الي وجود فروقات وعيوب واعمال غير منفذه وغير متوافقه مع ما تم سداده سلفا للمدعي عليها، مرفقه ما تراه اسانيد للدعوي، وقد قيدت وكيله المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليه بسداد الفارق المالي عن الاعمال غير المطابقه للمواصفات والاعمال غير المنفذه وفقا لما ورد في تقرير الخبير الهندسي اضافه الي التعويض عن اضرار تعطيل وتاخير المشروع والتعويض عن اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط ففي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم: (...) وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بسبب وجود شرط التحكيم كما هو موضح في البند ٢٢ من العقد المبرم بين بالطرفين محل الدعوي، وبعرضه علي المدعيه وكاله، ذكرت بان هذا الدفع قد اسقطته المحكمه سابقا لدي الاوامر والطلبات في هذه المحكمه، حيث تقدمت موكلتي بطلب عاجل لاثبات الحاله الناشيه من هذا العقد وصدر الحكم باثبات الحاله وفق التقرير الهندسي المرفق في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه الفارق المالي بين قيمه الاعمال المنفذه وبين المبالغ المدفوعه للمدعي عليها، وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المشار اليها انفا في وقايع هذا الحكم، ولما كان جواب المدعي عليه الاولي هو الدفع بعد اختصاص المحكمه لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان جواب وكيله المدعيه عن هذا الدفع تمثل في ان الدايره التي اصدرت الحكم باثبات الحاله للاعمال محل التعاقد بين الطرفين قد اسقطت شرط التحكيم، وهو جواب غير مؤثر اذ ان اختصاص الدايره ناظر الدعوي ينحصر فيما هو في نطاق الدعوي الماثله امامها، ولا يتم استصحابه في دعوي اخري، خاصه وان البند الثاني والعشرين من العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان اي نزاع او خلاف قد ينشا حول تنفيذ او تفسير هذا العقد فان امر البت فيه يكون لدي لجان التحكيم بمدينه الرياض اه، وعليه فكل نزاع مستقل ينشا عن هذا الحكم يحق لكل طرف من اطراف الدعوي احالته للجان التحكيم بمدينه الرياض، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) اه، مما تنتهي الدايره معه الي الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٠٨٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله سبق اقمنا طلبا عاجلا باثبات حاله المشروع كاجراء تحفظي مستعجل ودفع المدعي عليه بشرط التحكيم ولم تاخذ به دايره الطلبات العاجله لعدم دفعه به ابتداء، والدعوي الان في الموضوع هي في ذات النزاع ونتمسك بفوات الدفع بشرط التحكيم وسقوطه وذلك لانتهاء المرافعه الكتابيه الاولي في الطلب العاجل دون ورود دفع من المدعي عليه والطلب العاجل مرتبط بهذه الدعوي، ونطلب نقض الحكم والتوجيه بانعقاد الاختصاص للدايره الابتداييه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، والطلب العاجل والاجراء التحفظي له احكامه النظاميه الخاصه وما يتقرر في شانه ليس لازما ان يتقرر في شان الموضوع، والمدعي عليه فيما يظهر من طلب الاستيناف انف الذكر لم يتكلم في الموضوع انما فات الاجل في المرافعه الكتابيه قبل ان يجيب او يدفع بشيء كما ان ذلك خاص بالاجراء التحفظي، وشرط التحكيم شرط اصيل ومستقل ونص عليه النظام والعقد وثابت بيقين ولا يسقط الا بحجه صالحه لذلك، ولا يظهر ما يسقط حق المدعي عليه في الدفع بعدم جواز نظر الدعوي في الموضوع لوجود شرط التحكيم، وما حصل في خصوص الطلب العاجل والاجراء التحفظي المستعجل –انف الذكر- لا ينهض الي ما تبتغيه المدعيه في دعواها في الموضوع من اسقاط شرط تحكيم نص عليه الطرفان صراحه والتزما به وجعلاه اصلا متيقنا. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥ه في القضيه رقم ٣ لعام ١٤٤٢ه فيما قضي به من عدم جواز نظر هذه الدعوي.