tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431063409 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-09-13 document_type=ruling entity=document_number:29444570-eca8-4091-9dd1-1fb93672e069 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470872630 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تضمنت: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع مواد خام) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال سدد منه (٢٨١,٤٧٢.٤٧) ميتان وواحد وثمانون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال وسبعه واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (الطرف المدعي عليه يمتلك مصانع للمنتجات الاسمنتيه (خرسانه- بلك) وبحاجه لتوريد مواد خام (رمله) فتم الاتفاق مع موكلي لتوريد ما يحتاجه من مواد خام)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريبا-، ويطلب:1-تسليم الثمن وقدره (٣١٨,٥٢٧.٥٣) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال وثلاثه وخمسون هلله، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه، حددت لهم الدايره جلسه في 13/9/1444ه وفيها: حضر طرفي الدعوي، وقد تم تحضيرهما الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي، فارسل جوابا عبر شات التايمز تضمن: 1-ذكرت المدعيه في صحيفه دعواه بان اجمالي تعاملات بين الطرفين وصل مبلغ (600,000) ستمايه الف ريال تم سداد مبلغ (281,471.47) ريال، بالرجوع لما تم ارفاقه من قبل الشركه المدعيه نجدها لم تقدم لا كشف حساب ولا فواتير لتلك المبالغ سوي عقد توريد وعدد مصادقتين، وبالرجوع والتدقيق في المصادقتين نجد مصادقه بتاريخ 31/12/2021م بمبلغ قدره (222,249.91) ميتان واثنان وعشرون الف وميتان وتسعه واربعون ريال وواحد وتسعون هلله وتلك المصادقه عليها ختم الشركه المدعي عليها، ومصادقه في نفس التاريخ 31/12/2021م بمبلغ قدره (125,322.83) مايه وخمسه وعشرون الف وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال وثلاثه وثمانون هلله (وهي غير مختومه) بختم الشركه المدعي عليها، 2- وحيث ان موكلتي تنكر المصادقه الغير مختومه لمخالفتها للنظام المعتمد في التعاملات الماليه لمتبع لديها حيث لا تعترف بغير المصادقات المختومه والموقعه من المدير المسؤول، وهذه المصادقه لا تحمل ختم موكلتي ولا نعلم عن الموقع ادناه، 3- واخير فان موكلتي قد سددت من مبلغ المصادقه المختومه اجمالي مبلغ (46,574.13) سته واربعون الف وخمسمايه واربعه وسبعون ريال وثلاثه عشره هلله (مرفق عدد ثلاث حوالات بعد تاريخ المصادقه المختومه)، صاحب الفضيله يتضح مما سبق ذكره بان موكلتي قد سددت بعد تاريخ المصادقه المختومه اجمالي مبلغ (46,574.13) سته واربعون الف وخمسمايه واربعه وسبعون ريال وثلاثه عشره هلله، وبذلك فلم يتبق للشركه المدعيه سوي مبلغ (175,675.78) مايه وخمسه وسبعون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال وثمانيه سبعون هلله ، ثم امهلت الدايره وكيل المدعي عليه تقديم المستندات التي جاءت في جوابه علي الدعوي، خلال خمسه ايام، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم رده خلال الخمسه الايام التاليه، فستعد لذلك، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت: اقرت المدعي عليها باحدي المطابقات كونها موقعه ومختومه وهي بمبلغ (222,249.91) ريال، وانكرت المطابقه الاخري والتي بمبلغ (125,322.83) ريال، ثم ذكرت بانه يوجد ثلاث حوالات بنكيه تمت بمجموع (46.574.13) ريال وارفقها في ناجز، وبعد الاطلاع فان نوجز ردنا وايضاحنا لما ذكرته المدعي عليها وفق ما يلي: بدايه نوضح للدايره ان التعامل مع المدعي عليها في اساسه توريد لموقعين خاصين بها وهما (موقع ب(...) – موقع ب(...) او ما يسمي (...)) وتفصيل المطابقات وفي الاتي:1-المطابقه الاولي صادره من موقعها ب(...) وهي بمبلغ (222,249.91) ميتان واثنان وعشرون الف وميتان وتسعه واربعون ريال وواحد وتسعون هلله، وقد تم سداد منها مبلغين بموجب حوالتين الاولي بمبلغ (5725.89) ريال والاخري بمبلغ وقدره (17,528) ريال اي يتبقي من هذه المطابقه مبلغا وقدره (198,996.02) مايه وثمانيه وتسعون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريالا وهللتين، 2-المطابقه الثانيه صادره من موقعها ب(...) وهي بمبلغ (125,322.83) مايه وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، وقد تم سداد منها مبلغا بموجب حواله بنكيه وقدره (23,320.24) ريال، ليصبح المتبقي من المطابقه مبلغا وقدره (102,002.59) مايه واثنين الف وريالين وخمسه وتسعون هلله، - نقدم للدايره عدد 2 كشف حساب صادر من النظام المحاسبي للمدعي عليها بتاريخ 31/01/2022م والاخر بتاريخ 07/02/2022م، موضح بها الرصيد المتبقي وهو ما يتوافق مع كل مطابقه ويدعمها، وذلك بعد انكار المدعي عليها المطابقه الغير مختومه وهي انكار مطلق مع ان المطابقتين كلاهما موقعتين من محاسب كل موقع، وعليه فان موكلتي وبعد ما تقدمت المدعي عليها بالحواله الثالثه المؤرخه في 08/03/2022م وهو بعد تاريخ كشف الحساب، عليه فانها تقر بها وتطلب من الدايره الحكم لها بما يلي:- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (300,998.61) ثلاثمايه الف ريال وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وستون هلله، - الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها 40,000 الف ريال ، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: بان كشفي الحساب ليس عليهم اي توقيع ولا ختم بالاضافه الي ان كشف الحساب للمطابقه غير معترف بها لعدم وجود ختم عليها لا يتطابق معها، وعليه فان موكلتي لا تقر بغير المطابقه المختومه ، وفي جلسه هذا اليوم: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن تغير قيمه المطالبه بين ما يطالب به في صحيفه الدعوي ومذكرته الاخيره، فذكر بان المدعي عليها قد اضافت حواله بنكيه قدرها (17,528) ريال في مذكرتها في ناجز، ولهذا تم خصمها من القيمه الاجماليه للمطالبه، ثم طلبت الدايره يمين المدعي، وبعد وعظه بالله وتذكيره بخطوره اداء هذه اليمين علي غير حق، فاداها قايلا: اقسم بالله العظيم، بانني وردت للمدعي عليها رمل خام في موقعين لها اولاهما ب(...) وهي بمبلغ (222,249.91) ميتان واثنان وعشرون الف وميتان وتسعه واربعون ريال وواحد وتسعون هلله، وقد سداد مبلغا منها وتبقي (198,996.02) مايه وثمانيه وتسعون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريالا وهللتين، والثاني في موقعها ب(...) وهي بمبلغ (125,322.83) مايه وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، وقد تم سداد منها مبلغا وتبقي (102,002.59) مايه واثنين الف وريالين وخمسه وتسعون هلله، وانه تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (300,998.61) ثلاثمايه الف ريال وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وستون هلله، لم تسددني هذا المبلغ حتي تاريخه وانني مستحق لهذا المبلغ لما قمت به من توريد رمل للمدعي عليها والله العظيم ، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في هذه الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها: بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (300,998.61) ثلاثمايه الف ريال وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وستون هلله، واتعاب المحاماه وقدرها 40,000 الف ريال، وتستند المدعيه علي صحه دعواها علي المصادقتين المرفقتان بملف الدعوي، فاما المصادقه الاولي ذات المبلغ (222,249.91) ميتان واثنان وعشرون الف وميتان وتسعه واربعون ريال وواحد وتسعون هلله، فان المدعي عليها تقر بها وانها سددت جزء من المبلغ ولن يتبقي سوي (175,675.78) مايه وخمسه وسبعون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال وثمانيه سبعون هلله، واما المصادقه الاخري بمبلغ (125,322.83) مايه وخمسه وعشرون الف وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال وثلاثه وثمانون هلله، فان المدعي عليها تنكرها لعدم وجود ختم عليها، ولانه مخالف للنظام المعتمد في التعاملات الماليه لمتبع لديها حيث لا تعترف بغير المصادقات المختومه والموقعه من المدير المسؤول، وهذه المصادقه لا تحمل ختم موكلته ولا يعلم عن الموقع عليها، وهذا الدفع من قبل المدعي عليها دفع مرسل، وذلك انه لم ينص العقد بين الطرفين علي اليه اعتماد المصادقه بتوفر الختم او التوقيع لاعتماد المبلغ المقرر فيها، وكذلك الشخص المعتمد في التوقيع علي المصادقات، وبما ان جانب المدعي متقوي بالمصادقه ولاقرار المدعي عليها باحدي المصادقات، مما يدلل علي صحه التعامل مع المدعي عليها، والفواتير التي تقدم بها وكيل المدعي وان التعامل مع المدعي عليها كان علي موقعين، واستنادا لنص الماده (93) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه: تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين ، فقد وجهت الدايره اليمين للمدعي واداها علي الوصف المبين في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه، واما عن الطلب الثاني: بالمطالبه باتعاب المحاماه، فانه لما كانت المطالبه باتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه وذلك استنادا لكون الحكم في الدعوي الاصليه كان لصالحها، وهي احدي صور اتعاب التقاضي في الدعاوي، واتعاب التقاضي مبني علي مقدمتين وهما: المقدمه الاولي وهي: ان الشريعه الاسلاميه حرمت بشكل قاطع وذلك بوفره الادله النقليه من الكتاب والسنه بحرمه التعدي علي الاموال الا بحقها، ومنها قوله صلي الله عليه وسلم: فان دماءكم، واموالكم، واعراضكم، بينكم حرام، كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الي يوم تلقون ربكم… ، فلا يقطع من مال المسلم لاخر الا بحق بين ظاهر، وذلك لتحذير الوارد بحديث ام سلمه رضي الله عنها: ان رسول الله ﷺ قال: انما انا بشر، وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض؛ فاقضي له بنحو ما اسمع، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار متفق عليه، والمقدمه الثانيه: ان اهل العلم المحققين، ومنها ما قاله سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوي في اكثر من موضع ما مفاده: انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات ، وقال شيخ الاسلام في كتاب الاختيارات : ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وقال في الانصاف في باب الحجر: قول الثانيه لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الاسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب. وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه، ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا فيحقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات ، ومدار تلك النصوص الفقهيه من اقول المحققين من اهل العلم ان التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطله الصريحه من الخصم والحاق الضرر الفعلي عليه، ونتيجه لتلك المقدمتين فان مدار التعويض يبني علي تحقق التعدي والظلم بالمماطله في تسديد الحقوق الواجبه من غير مانع يمنعه من ذلك، كما ان ذلك مرتبط بالمماطله الصريحه، بعد ان استنفذ المدعي كافه الاوجه الممكنه باسترداد حقه قبل رفع الدعوي القضاييه مع الخصم بسداد ما عليه من حقوق من مخاطبته او باي وسيله مشروعه، وموجب ذلك تحقق الضرر الفعلي علي المدعيه، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي نجد ان الدعوي الاصليه هي منازعه في عقد توريد تنازع المدعي عليها المدعي ولا تسلم له بصحه المطالبه، فالمنازعه فيها مشتبهه بين اطراف الدعوي في استحقاق كل طرف كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود الضرر الفعلي الواقع عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب لعدم تحقق موجبه.
نص الحكم:
الزام شركه مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/(...)، هويه وطنيه (...)، مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (300,998.61) ثلاثمايه الف ريال وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وستون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470872630 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (300,998.61) ثلاثمايه الف ريال وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وستون هلله، واتعاب المحاماه وقدرها 40,000 الف ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام شركه مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/(...)، هويه وطنيه (...)، مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (300,998.61) ثلاثمايه الف ريال وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وستون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4411340410) وتاريخ 11/ 11/1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: الحكم شابه قصور في تسبيب وفساد في الاستدلال: اصحاب الفضيله من المعلوم ان عدم تطرق الحكم القضايي ضمن اسبابه لما قدم من دفوع ومناقشتها، وان يبين وقايع الدعوي والظروف المحيطه بها والادله ومضمون كل منها بيانا كافيا يعد ذلك قصورا في التسبيب، وان مخالفه الحكم في تسبيبه لمقتضيات المنطق والعقل يعد فساد في الاستدلال، مما يتحقق به مخالفه الماده (١٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يجعله حريا بالنقض ونبين ذلك من خلال الاتي: ١-تضارب اقوال المدعي تاره فيما ذكره من المبلغ الاجمالي للتعامل وتاره اخري في مبلغ المطالبه ونوضح ذلك في الاتي: بدايه ذكر المدعي في صحيفه دعواه انه ورد للمدعي عليها (مواد خام) بدايه من تاريخ 01/ 10/ ۲۰۲۰م باجمالي تعاملات بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، علما بانه لم يقدم ما يفيد حجم تلك التعاملات من فواتير او كشف حساب، ثم ذكر في اداء اليمين بانه ورد للمدعي عليها بضاعه بالمبالغ المذكوره في المصادقتين المقدمتين من قبله في الدعوي باجمالي مبلغ (٣٤٧,٥٧٢,٧٤) ريال وارفق كشف الحساب لعام (۲۰۲۲م) فقط باجمالي مبلغ (٣٣٦,٠٥٥,٥٢) ريال اي بفارق بالسلب مبلغ (١١,٥١٧,٢٢) ريال. كذلك تقدم المدعي في صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣١٨,٥٢٧,٥٣) ريال ثم حصر طلباته في اداء اليمين بمبلغ (٩٩٨,٦١,۳۰۰) ريال. اصحاب الفضيله يتضح مما سبق ذكره تخبط المدعي فيما يقدمه من بيانات وطلبات ولا يمكن ان يبني علي تلك التخبطات والتضاربات حكم دونما يتم تقديم بيان مفصل باجمالي حجم التعامل والمبالغ المسدده والمتبقيه مصحوبه بالمستندات المعتمده لدي الطرفين، وعليه فيستند الحكم في مثل تلك الحالات علي تقرير محاسبي متخصص وهذا ما لم يحدث ان تم تحويل الدعوي لخبير محاسبي. ۲-اصحاب الفضيله ذكر في اسباب الحكم في الرد علي عدم اعترف المدعي عليه بالمصادقه غير المختومه بانه دفع مرسل وذلك لانه لم ينص في العقد علي اليه اعتماد المصادقه او التوقيع. ونجيب علي فضيلته: مع التاكيد مره اخري بان موكلتي لا تعترف بالمصادقه غير المختومه ونبين بانه في حال عدم وجود اليه في العقد لاعتماد المصادقات فانه يتبع في ذلك المتعارف عليه بين التجار والعرف التجاري فيما يخص مصادقات الرصيد والمتعارف عليه هو انه لابد من ان تكون تلك المصادقات مختومه بختم الشركه وتعترف بها وذلك لما في مصادقات الرصيد من الاهميه التي يبني عليها الاحكام دونما الرجوع للتفاصيل من كشف حساب وفواتير وفي حال انكار تلك المصادقه او انها غير مختومه بختم الشركه المدعي عليها فلابد من ان يكون هناك كشف حساب وفواتير وتقرير محاسبي يوضح ويبين حقيقه تلك المصادقه هل هي صحيحه ام لا. ٣- ومما يؤكد علي صحه ما ذكرناه في عدم اعترافنا بتلك المصادقه غير المختومه هو انه في نفس التاريخ اعترفنا بالمصادقه المختومه حيث ان النظام المالي للشركه المدعي عليه واحد في جميع التعاملات فلا يمكن ان نتعامل بطرقتين وعليه فانه من المعلوم نظاما وعرفا هو اعتماد المصادقه المختومه والموقع عليها، وحيث انه بالرجوع للعديد من الاحكام والسوابق القضاييه التي اعتمدت في حكمها علي المصادقات كانت كلها مختومه بخاتم الشركه المدعي عليها، وكان تسبيب الحكم ينبني علي امرين الا وهما اقرار المدعي عليه بالمصادقه والثاني كون المصادقه مختومه وموقع عليها من المدعي عليها. 4-اما فيما يخص استناد فضيله مصدر الحكم علي يمين المدعي، فنجيب عليه: ان الاصل في التقاضي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر انطلاقا من قواعد الشريعه واصولها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال اموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه ، وفي روايه للبيهقي: البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وعليه فان المدعي مطالب بتقديم البينه علي صحه المصادقه غير المختومه وغير المعترف بها خاصه وانه قدم مصادقه مختومه وعليه فمن الطبيعي ان تكون المصادقه الاخري مختومه حيث ان المدعي عليها لا تمانع في ختم المصادقات طالما كانت صحيحيه ومطابقه للرصيد والدليل علي ذلك المصادقه المختومه، وحيث كون المدعي عليه شخصيه اعتباريه لا يحق له اداء اليمين فكان من الاولي ان يصدر الحكم معتمد علي المصادقه المختومه او تحويل الدعوي للخبير لمعرفه مدي صحه المصادقه غير المختومه من خلال كشف الحساب والفواتير. اصحاب الفضيله يتضح مما سبق ذكره وما قدم من دفوع فان موكلتي لا تعترف بغير المصادقه المختومه وانه سددت منها مبلغ (٤٦,٥٧٤,١٣) سته واربعون الف وخمسمايه واربعه وسبعون ريال وثلاثه عشره هلله (مرفق عدد ثلاث حوالات بعد تاريخ المصادقه المختومه) وبذلك فلم يتبق للشركه المدعيه سوي مبلغ (۱۷٥,٦٧٥,٧٨) مايه وخمسه وسبعون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال وثمانيه سبعون هلله. وانتهي في اعتراضه الي طلب: 1-قبول الاعتراض من حيث الشكل حيث قدم في الميعاد النظامي. ۲-وفي الموضوع نقض الحكم الصادر في الدعوي والحكم للمدعي مبلغ (۱۷٥,٦٧٥,٧٨) مايه وخمسه وسبعون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال وثمانيه سبعون هلله.) وفي الجلسه المنعقده بيوم الاثنين الموافق 01/ 12/ 1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن جوابه علي ما ورد في اللايحه الاعتراضيه اجاب بانه لا جديد فيها يستوجب الرد ويتمسك بردوده بالدرجه الابتداييه كما ان موكله لم يعتمد علي المصادقه فحسب بل معها ايضا كشف حساب صادر من النظام المحاسبي للمدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المستانف عن الموظف (...) هل يعمل لدي موكلك؟ فقرر بانه يطلب الرجوع لموكله لسؤاله عن ذلك ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن كشف الحساب الذي اشار اليه فاجاب بانه سيرسله عبر الدردشه ثم ارفق نسخه من المصادقه ونسخه من كشف الحساب المذكور ... كما افهمت الدايره وكيل المستانف بان عليه افهام الموظف (...) بالحضور بالجلسه القادمه. وفي يوم الثلاثاء الموافق 23/ 12/ 1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعي عليها رده علي النحو الاتي: (نود ان نوضح لفضيلتكم بانه بعد مراجعه موكلتي الشركه المدعي عليها تبين ان المدعو (...) خارج المملكه العربيه السعوديه وبمراجعه عقد عمله تبين انه يعمل بوظيفه حداد وليس له صله بالاداره الماليه ولا الحسابات، وعليه فاننا لا نعترف بالمطابقه غير المختومه ولا نقر للمدعي الا بالمطابقه المختومه بختم الشركه.) وفي الجلسه المنعقده بيوم الاربعاء الموافق 24/ 12/ 1444ه حضر الطرفان السابق حضورهما ولم يحضر (...) وافاد وكيل المستانف بان (...) في اجازه وارفق عبر النظام عقد عمل مبرم معه وكذلك بيانات العامل المذكور وذكر فيها ان العامل يعمل بوظيفه حداد وليس له صله بالاداره الماليه ولا الحسابات ولا نعترف بالمطابقه غير مختومه ولا نقر للمدعي الا بالمطابقه المختومه ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر الطرفان الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ابرز ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف في ثنايا استينافه، ذلك انه قد ثبت بان المصادقه الاولي والثانيه كانت من العامل (...) وهو عامل لديهم، باقرار وكيل المستانف (بانه بعد مراجعه موكلتي الشركه المدعي عليها تبين ان المدعو (...) خارج المملكه العربيه السعوديه وبمراجعه عقد عمله تبين انه يعمل بوظيفه حداد وليس له صله بالاداره الماليه ولا الحسابات) وبالتالي فان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه. ولا يقبل التنصل عن اثر اهمال المتبوع لتابعه في اداره العمل بالطريقه النظاميه المعتبره. ويتحمل مغبه ما كان يحصل في المقر للعمل، لاسيما وان الامر محل اعتبار لسريانه في مده ليست قصير، وكان الامر معتاد من قبله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4470872630) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430854352) وتاريخ 13/ 10/1444ه القاضي بالزام شركه مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/(...)، هويه وطنيه (...)، مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (300,998.61) ثلاثمايه الف ريال وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وستون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.