moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670465025 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه تضمنت: انه بتاريخ 1/ 11/ 1445 ه الموافق 9/ 5/ 2024م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارت ثلاجه دينا عدد (4) لمده شهرين هجريين وقيمه الاجره (26,500) سته وعشرون الف وخمسمايه ريال، بثمن اجمالي قدره (92,000) اثنان وتسعون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم اربعه قيمتها (26,500) سته وعشرون الف وخمسمايه ريال، الحاله بتاريخ 30/ 12/ 1445ه والمبالغ حاله السداد هي (26,500) سته وعشرون الف وخمسمايه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 13/ 11/ 1445ه الموافق 21/ 5/ 2024م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 7/ 4/ 1446ه الموافق 10/ 10/ 2024م وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1/ 4/ 1446ه الموافق 4/ 10/ 2024م حتي 4/ 4/ 1446ه الموافق 7/ 10/ 2024م لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (26,500) سته وعشرون الف وخمسمايه ريال، عن الفتره من 1/ 4/ 1446ه الموافق 4/ 10/ 2024م الي 4/ 4/ 1446ه الموافق 7/ 10/ 2024م، هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 15/ 5/ 1446ه التحضيريه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر عن المدعي عليه/(...)حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ارفق ما يلي: (اولا/ من الناحيه الشكليه:1- حيث ان الدعوي الماثله مرفوعه كدعوي تجاريه بموجب عقد تجاري بين مؤسسه ومؤسسه والدعوي مقامه من المدعي (...) بصفته الشخصيه ضد (...) بصفته الشخصيه، وان (شركه (...) للتجاره) المذكوره في عقد استجار سياره هي ليست شركه ولكن هي مؤسسه وهذا ظاهر في الختم المطبوع اسفل العقد، كما ان الدعوي غير محرره تحرير سليم ويثبت ذلك التواريخ التي تم ذكرها في الدعوي غير مطابقه لتواريخ العقد.2- كما ان الموقع علي العقد موضوع التداعي ليس المدعي ولكن السواق المدعي الاجنبي (...)، ولا يوجد لديه وكاله شرعيه ولا تفويض من الغرفه التجاريه للتوقيع بالنيابه عن المؤسسه كما لا يوجد ختم عليه له في العقد، ومن ثم يكون العقد باطل لعدم استيفاءه لشروطه، وان الصفه شرط اساسي لقبول الدعوي ويجب توافره في الدعوي كما يجب توافره في طرفي الدعوي فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه ويحدد الصفه في الدعوي القانون الموضوعي الذي يحكم الحق او المركز القانوني موضوع، وايا كان الامر. ثانيا/ من الناحيه الموضوعيه: مده العقد هي شهرين وجاء البند الرابع فيه وتنقضي المده بانتهاء العمل المطلوب منه وانجازه وانه تم الاتفاق علي زياده او نقص بنسبه تتراوح(20%) كنسبه من العقد وتم ابلاغ شركه الزمازمه بالاكتفاء بالنقل الذي تم وانه لا يريدون زياده اعمال (صاحبه العمل الرييسي) وبموجب العقد الموقع معه وشروطه وبيناته وتم توقيف بتاريخ 15/ 12/1445ه بمده (45) يوم ولم يتم اكتمال شهرين، حيث كل (15) يوم يتم حساب (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، واخر (15) يوم تم توقيف العمل ولا يوجد عمل كما ان السيارات كانت عند المدعي المؤجر ولم يستعملها او يستخدمها المدعي عليه المستاجر كما ان السيارات مؤجره بالسواقين والذين كانوا بعد (45) يوم لدي المدعي ولم يستفيد منها المدعي عليه، وانه يوجد فقط متبقي مبلغ (3,000) ثلاثه الاف ريال في ذمه المدعي عليه والتي يقر بها لدي المدعي ولم تقبل السداد ولا المبلغ، وان شركه الزمازمه استغنت عن المدعي عليه، وبناء عليه نلتمس من صاحب الفضيله للاسباب سالفه الذكر ولاي اسباب اخري تراها فضيلتكم الحكم بالاتي: الطلبات: 1-الحكم بعدم الاختصاص.2-الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه.3-الحكم ببطلان العقد موضوع الدعوي.4-الحكم برد الدعوي.) وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم رده علي جواب المدعي عليه خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام ، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 9/ 6/ 1446ه التحضيريه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر عن المدعي عليه/(...)حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وتشير الدايره الي وروود مذكره المدعي عبر خانه تبادل المذكرات والمتضمنه ما يلي (اولا/ كل الطلبات التي ذكرها غير صحيحه جمله وتفصيلا وهي لغرض التهرب واكل حقوق الناس بالباطل حيث ان المحامي يريد كسب القضيه باي حال من الاحوال ولم يعلم ان اكل اموال الناس بالباطل يورده المهالك. ثانيا/ ذكر المحامي ان صحيفه الدعوي لم تتحرر تحرير صحيح وهذا الكلام غير صحيح ولم تقبل من قسم الاحالات الا وهي محرره تحريرا صحيحا حيث ذكر ان الدعوي مقامه من شخص لشخص وهذا الكلام غير صحيح حيث ان الدعوي حررت علي اساس مؤسسه لمؤسسه وقد امر الشرع بالوفاء بالعقود والتزام العهود بغيه حفظ حقوق الناس في معاملاتهم ومن ذلك قوله تعالي (يايها الذين امنو اوفوا بالعقود) والامر بالوفاء بهذه العقود كما قال العلامه السعدي امر باكمالها واتمامها وعدم نقضها ونقصها لذلك التمس من فضيلتكم الحكم لي بالمبلغ المتبقي وهو (26,500) سته وعشرون الف وخمسمايه ريال، ولماذا يا فضيله القاضي يعمل المدعي عليه بهذا العقد اذا كان باطل من بدايه العمل حيث وصلني ثلاث دفعات وبالنسبه للسايق (...) حيث ذكر المدعي عليه بعد الاتفاق معه ان العقد ليس جاهز للتوقيع في الوقت الحالي ولم اعلم انه يبطن في داخله شيء ثاني وقد قبل توقيع السايق (...) وقد فوضته بالتوقيع عني ولماذا يقبل التوقيع ويصادق علي العقد بختمه الرسمي كما ذكر المحامي ان مده العقد شهرين والبند الرابع في العقد يوضح ذلك بان اجمالي المبلغ (92,000) اثنان وتسعون الف ريال، يتم دفعها بانتهاء العمل المطلوب انجازه وقد تم انجاز العمل وهو انتهاء موسم الحج ولم نقم نحن بسحب سياراتنا من العمل وانما هو ابلغنا بان العمل انتهي والمعروف ان موسم الحج ينتهي بتاريخ 13/ 12/1445ه وارد علي قوله زياده او نقص بنسبه عشرين في الميه غير موجود في بنود العقد نهاييا ولم يتم الاتفاق عليها والعقد ينص علي دفع الدفعه الاخيره بعد فك الاستكرات ولم يتم فك الاستكرات الا بتاريخ 1/ 1/1446ه هذا ردي علي جميع النقاط التي ذكرها المحامي.) وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الرد خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام ، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي 15/ 6/ 1446ه ارفق المدعي عليه مذكره ذكر فيها: 1- حيث ان المدعي لم يثبت توقيع العقد وحتي السايق الذي وقع العقد لا يوجد معه تفويض رسمي او وكاله شرعيه.2- لم يقدم المدعي في دعواه اي اثباتات لدعواه بخصوص توقيع العقد.3- يوجد في الملاحظات في العقد (حتي انتهاء المهمه المكلفين بها يوميا) حيث ان الفتره التي عملوا بها مده خمسه واربعون يوما وليست شهرين نظرا لانتهاء العمل مع شركه (...) في مكه. وفي جلسه 16/ 6/ 1446ه المنعقده مرييا عن بعد، وفيها حضر المدعي اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من المدعي تقديم نموذج اعداد محضر بيان السيارات بالتفصيل، وكما طلبت الدايره من المدعي عليه تقدم محضر استلام السيارات وفق البند الرابع المتفق عليه في العقد، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي 20/ 6/ 1446ه ارفق المدعي بيان بالسيارات المشاركه. ثم ارفق المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اشاره الي طلبكم الرد علي مذكره المدعي في حال ارفاق بيان موضح معلومات السيارات يتبين لفضيلتكم قيامه بعمل البيان المرفق بعد جلسه الاسبوع الماضي، ويتضمن توقيع المدعي اصاله واما من قام بالحضور عندي في الموقع وكذلك قام بتسليمي السيارات فانه السايق (...) نيابه عن المدعي وقد اقر في الجلسه الماضيه بعايديه التوقيع للسايق (...) نيابه عنه وهذا يوضح قولين مختلفين للمدعي، كما انه عند استلام السيارات لم يكن هناك بيان للسيارات من قبل المدعي وتم بدايه العقد في 1/ 11/1445ه ونهايته 15/12 /1445ه. وفي جلسه 21/ 6/ 1446ه المنعقده مرييا عن بعد، وفيها حضر المدعي اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله/(...)هويه وطنيه رقم (...) وفي هذه الجلسه قرر الطرفين الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 23/ 6/ 1446ه المنعقده مرييا عن بعد، وفيها حضر المدعي اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وفي هذه الجلسه اقر المدعي عليه بان المستحق للمدعيه مبلغ وقدره (3.000) ثلاثه الاف ريال فقط ومن ثم في هذه الجلسه طلب المدعي توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي علي ما زاد عن مبلغ الاقرار فوجهت الدايره اليمين للمدعي عليه فحلف قايلا (والله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده ان المستحق للمدعي(...) في ذمتي مبلغ وقدره (3.000) ثلاثه الاف ريال فقط لا غير والله العظيم ) وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمنطقه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما عن موضوع الدعوي وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (26.500) سته وعشرون الف وخمسمايه ريال، يمثل المبلغ المتبقي من قيمه تاجير المدعي للمدعي عليه سيارات، وبما ان المدعي عليه اقر بان المبلغ المستحق للمدعيه مبلغ وقدره (3.000) ثلاثه الاف ريال فقط، ولما لم يثبت المدعي دعواه باي بينات ظاهره سوي عقد لا يصح الاستدلال به مجردا علي استحقاق مبلغ المطالبه ، وحيث افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين خصمه وقد طلبها، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي النحو الوارد في وقايع الحكم اعلاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (3.000)ثلاثه الاف ريال