tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1615 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٦١٥ الصادر في العام ١٤٣٧ه)
في الاستينافين رقمي (١٥٦١ و ١٥٨٨/ض) لعام ١٤٣٥ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/١١/٥ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ
١٤٣٦/١١/٩ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) ومن
مصنع ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده رقم (١) لعام ١٤٣٥ه بشان الربط الضريبي الذي
اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف لعامي ١٤٣٠ه و ١٤٣١ه.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٥ه كل من: ... و... و...، كما مثل المكلف: .....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من الهييه ومن المكلف،
ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده الهييه بنسخه من قرارها رقم (١) لعام ١٤٣٥ ه بموجب الخطاب
رقم ( ٢/١/ ص (ح) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧ه، وتم استلامه بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٨ه، وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه
برقم (۳۳۰) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٠ه، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من الهييه مقبول من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه
خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
كما اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (١) لعام ١٤٣٥ه بموجب
الخطاب رقم ( ٢/٢/ ص ح ) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۳۷۷) وتاريخ
١٤٣٥/٤/١٧ه، ولم يقدم المستندات التي تثبت تاريخ استلامه له وان استينافه مقدم خلال المده النظاميه للاستيناف، كما
اكد ممثله في جلسه الاستماع انه لم يسدد المبلغ المستحق عليه بموجب القرار الابتدايي او يقدم عنه ضمانا بنكيا.
وبرجوع اللجنه الي الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الفقره (د) التي تنص علي انه "يجوز للهييه وللمكلف استيناف قرار لجنه
الاعتراض الابتداييه امام اللجنه الاستينافيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار"، والفقره (ه) التي تنص علي انه "علي
المكلف الذي يريد استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه التقدم بطلب الاستيناف خلال المده المحدده, وتسديد الضريبه
المستحقه وفقا للقرار الابتدايي المذكور، او تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ"، وكذلك اطلاعها علي الفقره (٤) من الماده
(٦٠) من اللايحه التي تنص علي انه "يجوز للهييه او المكلف استيناف القرار الابتدايي امام اللجنه الاستينافيه خلال ستين يوما
من تاريخ الابلاغ بالقرار، وعند انتهاء مده الاستيناف خلال الاجازه الرسميه يكون الاستيناف مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل
يلي الاجازه مباشره، كما يجوز لاي من الهييه والمكلف التظلم من القرار الاستينافي امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من
تاريخ الابلاغ بالقرار"، واطلاعها علي الفقره (١١/ا) من الماده (٦١) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي انه "اذا رغب المكلف
استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه يجب عليه ما يلي : ا- تسديد الالتزام الضريبي المستحق للهييه بموجب القرار الابتدايي, او
تقديم ضمان بنكي بكامل القيمه ساري المفعول لمده لا تقل عن سنه قابلا للتجديد تلقاييا وقابلا للمصادره بعد صدور القرار
۷/۱

وفقا للصيغه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استينافه من الناحيه الشكليه".

وتطبيقا للاحكام الوارده اعلاه من نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه التي تلزم المكلف بتقديم استينافه خلال المده المحدده نظاما بستين يوما من تاريخ استلامه للقرار الابتدايي وسداد الضريبه المستحقه بموجبه للهييه او تقديم ضمان بنكي بكامل القيمه خلال هذه المده كشرط لقبول استينافه، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف من الناحيه الشكليه لعدم تقديمه خلال المده النظاميه، و لعدم سداده للمبالغ المستحقه بموجب القرار الابتدايي للهييه او تقديمه ضمانا بنكيا بها.

الناحيه الموضوعيه:

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا ) بتاييد الهييه العامه للزكاه والدخل في فرض ضريبه الدخل وغرامه التاخير والاخفاء علي فرق المبيعات بعد حسم المبالغ المحوله من الحساب الشخصي للمكلف وفقا لحيثيات القرار واستانفت الهييه العامه للزكاه والدخل القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكرت ما يلي:

* لقد قررت اللجنه في رايها صفحه ( ١٠ ) من القرار حسم مبلغ ( ٤٥٥,٠٠٠) ريال لعام ١٤٣٠ ه ومبلغ ( ٩٧٣۳,۰۰۰) ريال لعام ١٤٣١ه من فرق المبيعات للعامين المذكورين علي التوالي لان المكلف قدم من وجهه نظره ما يثبت انه قام بتحويل هذه المبالغ من حسابه الشخصي الي الحساب الرييسي للمصنع وان هذا التاييد - من وجهه نظر الهييه العامه للزكاه والدخل يتناقض مع ما قضت به اللجنه في رايها .... من ان اللجنه تري ان افاده المدير المالي - الحاضر في الفحص الميداني - تعتبر بمثابه افادته عن المكلف نفسه وتؤيد الهييه العامه للزكاه والدخل في الاخذ بهذا في الافاده في تحديد فرق مبيعات المكلف).
* ان الحساب الشخصي للمكلف لم يدرج ضمن القوايم الماليه المقدمه الهييه العامه للزكاه والدخل ولم يتم اخضاعه للفحص مما يؤكد وجود عمليات اخري تخص النشاط ولم يتم الافصاح عنها مما يؤكد علي صحه ربط الهييه العامه للزكاه والدخل.

كما افاد المدير المالي المفوض من المكلف في محضر الاعمال ان حساب البنك الذي يمثل احد اصول المؤسسه هو حساب رييسي للعمليات الماليه في تحصيل الايرادات وخصم المصاريف الخاصه بالنشاط وان الجانب المدين لحساب البنك يمثل مقدار المبيعات فقط ولا يوجد غير تلك المبالغ وقد تم اثبات ذلك في محضر الاعمال ومصادقه المدير المالي علي ذلك وليس شفهيا وفق ادعاء المكلف وقد قام فريق الفحص للتاكد من صحه الارصده ومطابقتها من خلال مطابقه الرصيد في القوايم الماليه التي قدمها المكلف للهييه وبين رصيد حساب البنك الذي يخص رصيد البنوك في القوايم الماليه وهو حساب بنك ب وافاد المكلف انه حساب رييسي ولا يوجد غير ذلك، وتم التاكد منه بمطالبه المكلف بتقديم صافي الحركه المدينه والداينه للاعوام محل الفحص وقام بتقديم تلك المستندات وتم التوقيع عليها من المكلف والذي افاد ان الجانب المدين يمثل المبيعات فقط، وبالتالي فانه يثبت بالتاكيد ان صافي الحركه المدينه في حساب البنك يمثل المبيعات.

* ان افاده المكلف بان صاحب المنشاه يقوم بالسحب والايداع والصرف من خلال هذا الحساب فانه من الواضح جدا ان السحب والصرف يكون في الجانب الداين وبذلك ليس هناك مبرر في عدم صحه فرق المبيعات، وبخصوص ان هناك ايداعات باسم صاحب المصنع فان ذلك لا يعني انه يخالف ما تم اثباته في محضر الاعمال حيث ان اسم المودع ليس دليلا علي صحه ان مبلغ الايداع لا يمثل المبيعات.

كما افاد المكلف ان البنك ليس له حساب رييسي وتوجد حسابات فرعيه للنشاط، فان ذلك يتعارض شكلا ومضمونا لما تم اثباته في محضر الاعمال ومصادقه المكلف علي ذلك، كما افاد المكلف ايضا انه لا يوجد علاقه مباشره بين حساب البنك الرييسي وحساب المبيعات فان ذلك يتعارض ايضا مع ما تم اثباته في محضر الاعمال، حيث افاد المكلف ان المبيعات النقديه يتم اثباتها كمتحصلات نقديه بالصندوق ومن ثم يتم ايداعها بالبنك، وبالتالي فقد يكون هناك موظف او صاحب النشاط هو اسم المودع، كما افاد المكلف

۷/۲

ان مبيعات نقاط البيع (المبيعات الشبكيه) تكون مباشره علي الحساب الرييسي لبنك ب الذي يمثل احد اصول الميزانيه وقد تم اخذ
عينه من تلك المبيعات وذلك لغرض التحقق من الدوره المستنديه لمبيعات الشبكيه.
كما ان الادعاء بانه يوجد تمويل من المالك للشركه وان ذلك يمثل جزءا من الحركه المدينه للحساب البنكي، فنوضح للجنه انه بالرجوع
الي قوايم المركز المالي تبين ان رصيد جاري المالك خلال عام ١٤٣٠ه قد زاد بمبلغ (٦٦٦,٠٥٩) ريال وهو ما لا يوازي قيمه الفروق
خلال السنه بين الحركه المدينه للحساب البنكي وقيمه المبيعات خلال السنه اضافه الي ان الرصيد خلال عام ١٤٣١ه قد انخفض بمبلغ
(١٩٩,٤٧٧) ريال.
وتؤكد الهييه العامه للزكاه والدخل علي ضوء دفوعها اعلاه علي عدم صحه ادعاءات المكلف حيث انه يوجد تعارض بين اقواله
وما تم اثباته في محضر اعمال الفحص الميداني والمصادقه عليه من المكلف، كما ان الهييه العامه للزكاه والدخل تعتبر ان
المستندات التي قدمها هي في الحقيقه مستندات داخليه من صنع المنشاه لاثبات التحويل داخل الدوره المستنديه للقيود
المثبته للايراد والمصروف.
وفي جلسه الاستماع قدم ممثل المكلف مذكره وذكر فيها ان فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بالمدينه المنوره اصدر الربط
الضريبي المعترض عليه بناء علي محضر الفحص الميداني الذي قام به الفرع لحسابات المصنع في ١٤٣٣/١٢/٢٨ ه ( والذي اقتصر
علي استفسارات شفهيه في شكل اسيله اجاب عليها المدير المالي وتحديدا علي ما ورد بالسؤال الاخير بمحضر الفحص باعتبار
ان جميع الايداعات بالحساب الرييسي للمصنع بالبنك ج تمثل مبيعات للمصنع وبناء عليه قام مندوبو الهييه العامه للزكاه
والدخل بطلب صوره من حساب الاستاذ العام للبنك الرييسي وتم اخذ اجمالي الجانب المدين بحساب الاستاذ العام للبنك
والذي يمثل اجمالي الحركه المدينه للعام بعد تعديله برصيد اول المده وتم خصم المبيعات المصرح عنها بالحسابات واعتبر
الفرق مبيعات غير مصرح عنها علي النحو التالي:

| اجمالي الحركه المدينه بحساب البنك | ١٢,٤٩٦,٩٢٥ | ١٤,٤١٠,٤٧٢ |
| الحساب الرييسي | (١٣١,٢٤٦) | (٧٩,٣٢٣) |
| يحسم : رصيد اول المده | (۵,۹۳۹,۸۰۳) | (٧,٤٧٣,٣٣٦) |
| المبيعات حسب الدفاتر والميزانيه المدققه | ٦,٤٢٥,٨٧٦ | ٦,٨٥٧,٨١٣ |
| الفرق الذي اعتبرته الهييه العامه للزكاه والدخل مبيعات غير مصرح عنها | | |

ويعترض علي اضافه هذه الفروقات الي مبيعات العامين المذكورين وذلك لسببين جوهرهما:
١- الحركه بالجانب المدين بالحساب البنكي الرييسي للشركه لا يمثل المبيعات فقط وانها تشمل ايداعات نقديه من صاحب
المصنع تتم بصوره متكرره لتمويل النشاط حيث يقوم صاحب المصنع باستخدام السيوله المتوفره لديه بصوره مثلي من خلال
سحب المبالغ الفايضه بالحساب واعاده ايداعها عندما يحين موعد سداد كافه التزامات الموردين وبالتالي لا يمكن الاعتماد
علي المبلغ الاجمالي للحركه المدينه بالحساب واعتباره مبيعات للمصنع لمخالفه ذلك لواقع الحال.
۷/۳

- الحساب البنكي الرييسي للمصنع ليس له علاقه مباشره بالمبيعات وذلك لان المصنع لديه حسابات بنكيه فرعيه بالبنك ج
لكل فروعه البالغ عددها عشره فروع لعام ١٤٣٠ه واحد عشر فرعا لعام ١٤٣١ه، اي يوجد حساب بنكي لكل فرع والهدف من
ذلك هو احكام الرقابه علي المبيعات وبالتالي فان ايرادات البيع اليومي كل فرع تودع بالحساب البنكي الخاص وتوجد ترتيبات
مع البنك ج بتحويل الايرادات من الحسابات الفرعيه الي الحساب الريسي بصوره دوريه حتي نهايه عام ١٤٣٠ه والكترونيا لعام
١٤٣١ه والاعوام التاليه، واضاف انه بناء علي ما تم شرحه اعلاه فان الاجراء الصحيح للتاكد من صحه مبيعات المصنع كل عام
هو مطابقتها مع اجمالي الحركه بالجانب المدين للحسابات البنكيه الفرعيه والذي يمثل المبيعات المودعه بهذه الحسابات بعد
استبعاد المبالغ المودعه من صاحب المصنع والتي لا تتعلق بالمبيعات وباجراء هذه المطابقه بصوره دقيقه وشفافه كانت
النتيجه كالتالي:

| الايداعات بالحسابات الفرعيه والمتمثله في اجمالي الحركه بالجانب المدين شامله المبيعات والايداعات المباشره من صاحب المصنع (كشف مرفق) | ٩,٢٥٨,٦٩٥ | ٦,٧٢٧,٤٣١ |
| يحسم المبيعات حسب الدفاتر والقوايم الماليه المدققه | (۵,۹۳۹,۸۰۳) | (٧,٤٧٣,٣٣٦) |
| يحسم ايداعات من صاحب المصنع مباشره بحسابات بعض الفروع (كشف مرفق ) | ۳,۳۱۸,۸۹۲ | (٧٤٥,٩٠٧) |
| صاحب المصنع مباشره بحسابات بعض الفروع | (٣,٣١٣,٧٤٤) | -- |

ومن واقع المطابقه اعلاه يلاحظ انه لا يوجد فرق مادي بين ما هو مصرح عنه من مبيعات لعام ١٤٣٠ه والمبالغ المودعه بعد حسم
الابداعات من صاحب المصنع والتي لا تتعلق بالمبيعات لهذا العام، اما عام ١٤٣١ه فان مبلغ المبيعات اعلي مما هو مودع
بالحسابات الفرعيه وسبب ذلك هو استخدام بعض السيوله التي تتوفر بالفروع في سداد بعض الالتزامات العاجله للمصنع وايداع ما
تبقي من مبيعات نقديه بالحساب.
وتاكيدا لما ورد اعلاه مرفق طيه ملخص بحركه الحسابات البنكيه للفروع للعامين مدار الاعتراض مرفق معه نسخه من مستخرج
الحاسب الالي لكل حساب بنكي علي حده وكذلك كشوف الحساب الصادره من البنك والمطابقه للمستخرجات من الحاسب
الالي كما تجدون كذلك اصل قسايم الايداع بحسابات الفروع للمبالغ التي تم ايداعها مباشره من صاحب المصنع ولا تخص
المبيعات، بناء عليه يتضح لسعادتكم بشكل قاطع عدم وجود فروقات مبيعات غير مصرح عنها وبالتالي لا تتوجب ضريبه
اضافيه او غرامات تاخير واخفاء علي عملاينا لهذين العامين.
وكما تم شرحه اعلاه فان الحساب البنكي الرييسي للشركه لا يتضمن الايداعات من المبيعات فقط وانما يتضمن المبالغ
المودعه مباشره من صاحب المصنع وكما يتم من خلاله سداد مصروفات تشغيل المصنع والتزامات الموردين.... الخ وبذلك لا توجد
علاقه مباشره لهذا الحساب بمبيعات المصنع ولا يمكن باي حال من الاحوال الاعتماد عليه للتحقق من المبيعات المصرح عنها
بحسابات المصنع واقراراته الضريبيه ومصداقا لذلك وحتي تطمين الهييه العامه للزكاه والدخل لصحه ما ورد اعلاه تجدون ادناه تحليل
المكونات وعناصر الحساب بالجانب المدين علي النحو التالي:
٧/٤

| | ان | ١٤٣٠ه | ١٤٣١ه |
| اجمالي الحركه المدينه | | ١٢,٤٩٦,٩٢٥ | ١٤,٤١٠,٤٧٢ |
| المبيعات حسب الدفاتر | | (۵,۹۳۹,۸۰۳) | (٦,٧٢٧,٤٣١) |
| ابداعات من صاحب المصنع بحسابات الفروع لا تتعلق بالمبيعات | | ٣,٣١٣,٧٤٤ | -- |
| ابداعات مباشره من صاحب المصنع بالحساب الرييسي لا تتعلق بالمبيعات | | (٣,٢٣٧,١٣٢) | (٦,٤٦٦,٦٦٧) |
| | ٦,٢٤٦ | ١,٢١٦,٣٧٤ |

ومن واقع التحليل اعلاه يلاحظ بان الحساب البنكي الرييسي لا يمكن مطابقته بالمبيعات بصوره مباشره وذلك لتشعب المعاملات الماليه بالحساب كونه يتضمن كافه القيود الماليه لتشغيل المصنع من مصروفات وسحب وايداع لصاحب المصنع وسداد التزامات الموردين... الخ.

وبناء عليه يتضح عدم صحه اجراء الهييه العامه للزكاه والدخل والذي تمثل في حسم المبيعات من اجمالي الحركه المدينه بالحساب المذكور واعتبار الفرق مبيعات غير مصرح عنها، وبالتالي لا يوجد وعاء ضريبي تترتب عليه ضريبه اضافيه علي عملاينا او غرامات كما جاء بربط الهييه العامه للزكاه والدخل، نامل ان تاخذ اللجنه ما جاء بعاليه والغاء الربط الضريبي وما يترتب عليه من ضريبه وغرامات.

### راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه تاييدها في احتساب قيمه المبيعات علي اساس اجمالي الحركه المدينه لحساب البنك خلال الفتره الماليه بحيث يكون فرق الايرادات وفقا لما تضمنته الربوط الضريبيه بمبلغ (٦,٤٢٥,٨٧٦) ريال للعام المالي المنتهي في ١٤٣٠/١/١٧ه ومبلغ (٦,٨٥٧,٨١٣) ريال للعام المالي المنتهي في ١٤٣١/١/١٧ه، وعدم الموافقه علي مقتضي القرار الابتدايي بحسم مبلغ (٤٥٥,٠٠٠) ريال ومبلغ ( ۹۷۳,۰۰۰) ريال من هذا الفرق للعامين المذكورين علي التوالي، في حين يري المكلف ان الحركه المدينه للحساب البنكي لا تمثل المبيعات فقط وان الفرق الذي تضمنته الربوط الضريبيه يمثل ايداعات نقديه من المالك تتم بصوره متكرره لتمويل النشاط، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

٧/٥

وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه تبين من الاقرارات الضريبيه، والقوايم الماليه للعامين محل الاستيناف ان المؤسسه
تتبع الاساس النقدي المعدل وان الافصاح عن جاري المالك في القوايم الماليه اقتصر علي قيمه رصيد اول المده واخر المده
وفقا لما هو موضح بالجدول التالي:

| العام | رصيد اول المده | رصيد اخر المده |
|---|---|---|
| ١٤٣٠ | ٣٣٢,٥٨١ | ٩٩٨,٦٤٠ |
| ١٤٣١ | ٩٩٨,٦٤٠ | ٧٧٩,١٦٣ |

وتبين من صفحه الاستاذ لجاري المالك للفتره من ١٤٢٩/١/١٨ه حتي ١٤٣٠/١/١٧ه والفتره من ١٤٣٠/١/١٨ه حتي ١٤٣١/١/١٧ه ان
العمليات الداينه وصفت بعضها بتحويل نقدي، وبعضها بايداع نقدي شخصي، وكذلك بايداع نقدي، وانه يتم في اليوم اكثر من عمليه
داينه فعلي سبيل المثال ظهرت العمليات الداينه بصفحه الاستاذ بتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٢ه وتاريخ ١٤٣٠/٤/٢٢ه كما في الجدول التالي:

| التاريخ | شرح | مبلغ العمليه الداينه |
|---|---|---|
| ١٤٢٩/١٢/٢٢ه | ايداع نقدي شخصي | ٦٩,٢١٩ |
| | ايداع نقدي شخصي | ۷۲,۹۳۷ |
| | ايداع نقدي شخصي | ٦٣,٧١٥ |
| | ايداع نقدي شخصي | ٦٨,٥٩٨ |
| ١٤٣٠/٤/٢٢ه | ايداع نقدي شخصي | ۲۱,۷۰۱ |
| | ايداع نقدي | ١٧,٦٠٧ |
| | ايداع نقدي شخصي | ٦,٣٨٠ |

كما جاء في محضر اعمال الفحص الميداني ما نصه ".... س / ما هي الدوره المستنديه لعمليه الايرادات ؟ الجواب: يتم تحصيل
الايرادات من المبيعات عن طريق ايداعات للصندوق ومن ثم للبنك في حاله التحصيل النقدي اما عن طريق بيع الشبكات يضاف
مباشره للبنك...، س/هل صاحب المصنع قام بايداع مبالغ لا تخص النشاط في حساب البنك ب الذي يظهر في القوام الماليه
؟ الجواب: لا يوجد وانما تمثل الايداعات مبالغ مبيعات فقط".

وبرجوع اللجنه الي الماده (۲۳) من نظام ضريبه الدخل, الفقره (ا) التي تنص علي انه "يجب ان تبين طريقه المحاسبه التي يتبعها
المكلف دخله بوضوح"، والفقره (ا) من الماده (٥٨) التي تنص علي انه "علي المكلف - باستثناء غير المقيم الذي ليس له
منشاه دايمه في المملكه - ان يمسك الدفاتر التجاريه والسجلات المحاسبيه الضروريه باللغه العربيه للتحديد الدقيق للضريبه
الواجبه عليه"، والفقره (ا/ ٢) من الماده (٦٣) التي تنص علي انه "لغرض تحديد الضريبه للهييه الحق في.... اعاده تكييف المعاملات
التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقيه"، وكذلك الفقره (١) من الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه التي
تنص علي انه "يجب علي كل مكلف، باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشاه دايمه في المملكه وكذلك المستثنين في

٧/٦

# الماده السادسه عشره من هذه اللايحه الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه وهي علي الاقل : دفتر اليوميه العامه، دفتر الاستاذ العام.

دفتر الجرد، اضافه للسجلات المحاسبيه الضروريه اللازمه لتحديد الضريبه بشكل دقيق، وتكون هذه الدفاتر والسجلات ممسوكه
داخل المملكه باللغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تفسرها، ويجوز للمكلف
تكليف جهه مهنيه متخصصه للقيام بذلك مع بقاء المكلف مسؤولا مسؤوليه مباشره عنها، مع ضروره التقيد بالشروط
والضوابط الوارده في نظام الدفاتر التجاريه والفقره (۳) من الماده (٥٧) التي تنص علي انه "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في
اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره.
يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او
القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه".

وحيث ان دفوع المكلف بان الحركه المدينه للحساب البنكي تشمل المبيعات اضافه الي الايداعات النقديه من المالك التي تتم
بصوره متكرره لتمويل النشاط والتي اعتبرتها الهييه فرقا في المبيعات ليس لها ما يسندها مستنديا حيث ان القوام الماليه للعامين
محل الاستيناف ( ١٤٣٠ه و ١٤٣١ه) الصادر بشانهما تقريري مراقب الحسابات في ١٤٣٠/٤/٢٢ه وفي ١٤٣١/٤/١٢ه علي التوالي، لم
يلتزم المكلف فيهما بمتطلبات الافصاح وفقا لاحكام المواد النظاميه المشار لها اعلاه، حيث ان الافصاح في هذه القوايم فيما
يخص جاري المالك كان فقط لقيمه الارصده بدايه ونهايه الفتره، دون تحديد نوع العمليات التي تمت ما بين المالك والمصنع فيما اذا
كانت تتعلق باصول المؤسسه او التزاماتها او حقوق الملكيه، في حين ان عمليات الايداع العمليات الداينه لجاري المالك) لاكثر من
مره في اليوم التي تظهرها صفحه الاستاذ تعتبر قرينه علي انها مرتبطه بالعمليات التشغيليه للمصنع واصبحت دليلا قاطعا علي ذلك
باقرار المدير المالي للمصنع الذي مثل المكلف بموجب خطاب التفويض الصادر من مدير المصنع (المالك) برقم (١١١٢) وتاريخ
١٤٣٣/١٢/٢٥ ه في محضر اعمال الفحص الميداني بانه لا يوجد ايداعات مبالغ من صاحب المصنع لا تخص النشاط في حساب البنك
وان الايداعات التي قام بها تمثل مبيعات فقط، وبناء عليه فان اللجنه تؤيد استيناف الهييه في طلبها احتساب قيمه المبيعات علي
اساس اجمالي الحركه المدينه لحساب البنك خلال الفتره الماليه بحيث يكون فرق الايرادات بمبلغ (٦,٤٢٥,٨٧٦) ريال ومبلغ
(٦,٨٥٧,٨۱۳) ريال للعامين الماليين ١٤٣٠ه و ١٤٣١ه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به بحسم المبالغ المحوله من الحساب
الشخصي للمكلف بمبلغ ( ٤٥٥,٠٠٠) ريال ومبلغ ( ۹۷۳,۰۰۰) ريال من هذا الفرق للعامين المذكورين.

# القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

## اولا: الناحيه الشكليه.

قبول الاستيناف المقدم من الهييه علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده رقم (1) لعام ١٤٣٥ه من الناحيه
الشكليه، ورفض استيناف مصنع اعلي القرار المذكور من الناحيه الشكليه.

## ثانيا: الناحيه الموضوعيه.

تاييد استيناف الهييه في طلبها عدم حسم المبالغ المحوله من الحساب الشخصي للمكلف بمبلغ (٤٥٥,٠٠٠) ريال ومبلغ
( ۹۷۳,۰۰۰) من قيمه المبيعات للعامين ١٤٣٠ه و ١٤٣١ه وفقا للحيثيات الوارده بالقرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به
بهذا الخصوص.

## ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.

وبالله التوفيق....

۷/۷