moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571195127 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتوريد عطور بثمن اجمالي قدره: خمسه الاف وخمسمايه وعشرون ريال (5.520)، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المدعي به، وارفق بصحيفه دعواه عددا من المستندات تضمنت: كشف حساب ومصادقه رصيد بالمبلغ المدعي به، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: 07/05/1445ه ، وبموجب رخصه المحاماه رقم : (...) وتاريخ: 17/03/1445ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي تم تبليغها بموعد هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (102240144) لذا وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: ( ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبه عن الجلسه ، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: خمسه الاف وخمسمايه وعشرون ريال (5.520)، وبسؤاله عن بينته قرر ان بينته مطابقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي، فطلبت منه الدايره بينه اضافيه فقرر بان ليس لديه بينه اضافيه ، وبهذا قرر الاكتفاء ، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: خمسه الاف وخمسمايه وعشرون ريال (5.520)، تمثل المبلغ المستحق لها مقابل توريدها للمدعي عليها عطور، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (102240144)، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه الاف وخمسمايه وعشرون ريال (5.520)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته كشف حساب صادر من المدعيه برقم (1281) والمتضمن اجمالي العمليات بمبلغ وقدره: خمسه الاف وخمسمايه وعشرون ريال واثنان وخمسون هلله (5.520)، كما قدم مصادقه من قبل المدعي عليها بان الرصيد المستحق عليها مبلغ وقدره: ثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال (3.528) بعد خصم المرتجع بمبلغ وقدره: الف وتسعمايه واثنان وتسعون ريال (1.992) والممهور بختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها، وحيث ان المدعي عليها قد تغيبت عن الجلسه رغم تبلغها فان هذا يؤكد صحه المبلغ الوارد في المصادقه؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، كما لا يمكن توجيه اليمين للمدعي عليها بالمبلغ الزايد عن مبلغ المصادقه استنادا للماده (94/2) من الادله الاجراييه، وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه بالمبلغ المصادق عليه من قبل المدعي عليها، وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: ثلاثه الاف وخمسمايه وثمان وعشرون ريال (3.528) ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.