tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430607148 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-02-08 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470512302 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها انه بتاريخ 01/06/2015م تم الاتفاق بين المدعي بصفته مالك مؤسسه (...) للصحافه والطباعه والنشر والمدعي عليها مؤسسه (...) وذلك للاعلان والنشر بجريده (...) وترتب علي ذلك استحقاق مبالغ ماليه قدرها (11000) احد عشر الف ريال، وذكر بانه بتاريخ 29/03/2017م ارسل موكلته كشف حساب بمبلغ وقدره (11000) احد عشر الف ريال للمدعي عليها وصادقت عليه بتوقيعها وختمها، وذكر بان المدعي عليها لم تقدم بسداد ما بذمتها، وانتهي في طلبه الي طلب ما يلي: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (11000) احد عشر الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي والمقدره باجمالي مبلغ (1100) الف ومايه ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعي وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي كشف حساب مصادق عليه بختم المدعي عليها، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (11,000) احد عشر الفا ريال والذي يمثل باقي استحقاقات موكله لدي المدعي عليها الناتجه عن اعلان ونشر بجريده (...) العايده للمدعي، اضافه الي مبلغ وقدره (1,100) الف ومايه ريال كتعويض عن اضرار التقاضي، وقدم سندا لطلباته كشف حساب صادر علي مطبوعات مؤسسه (...) للصحافه والنشر من تاريخ 2010/01/01م الي 2017/03/29م، بمبلغ اجمالي (11,000) احدي عشر الف موجهه للمدعي عليها مصادق علي صحته، ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره دليلا علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي فانها تنتهي بذلك الي قبول الطلب والي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)ي سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ محمد بن علي بن محمد ثفيد سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (12,100) اثنا عشر الفا وميه ريال، والله الموفق.