moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٧٧٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم ((...)) وتاريخ ١٦ / ١١/ ١٤٤٣ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وحاصلها انه يطلب اثبات اتفاق التخارج بين طرفي الدعوي من الشركه محل الدعوي، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٦ / ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وجري عرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله فدفع بعدم جواز الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد المحرر بين الطرفين، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي اقر بصحه ذلك، وبالاطلاع علي العقد المرفق وجد البند الثالث عشر شرط التحكيم المشار اليه، وعليه قررت الدايره الحكم في الدعوي. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب اثبات اتفاق التخارج بين الطرفين، ولان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم واقر وكيل المدعي علي ذلك، ولما كان اتفاق الطرفين علي اللجوء الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره والمشروعه، حيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٢٣ه في مادته (١١) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدو جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم بين الطرفين، وتاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا ونظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخولها اياه نظام التحكيم، ومن ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما، ولاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمه الاستيناف المختصه، وفقا للماده الثامنه من نظام التحكيم المشار اليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب.