tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 568 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-05-05 document_type=ruling entity=document_number:be144fe8-d421-4d31-a393-344b06cda1e4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 568 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 30/01/1441 ه، حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والمتضمنه: " افيدكم بانه بتاريخ 1/8/2015م تم الاتفاق بموجب عقد مع مؤسسه (...) للتجاره علي تاجير شاحنه راس رقم اللوحه (...) بايجار شهري (10000) عشره الاف ريالا وترتب عليهم مبلغ وقدره (158.666) مايه وثمانيه وخمسون الف وستمايه وسته وستون ريالا حتي تاريخ 1/9/2019م". طالبا الزامهم بهذا المبلغ وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم 03/05/1441 ه، حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره برده من صفحه واحده ذكر فيها انه موكلته لا تعرف المدعيه ولم تتعامل معها ولم تفوض احدا للبيع او الشراء ومن وقع العقد في السجن وهو شخص اجنبي ثم قدم وكيل المدعي رده من صفحه واحده ذكر فيها انه سبق وان قامت المدعي عليها بحوالات بنكيه لموكلته ارفق نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد ثم سالته الدايره هل الختم الموجود علي العقد يعود لموكته فطلب اجلا للرد، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا حيث يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال 15 يوم من تاريخ الجلسه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال 15 يوم من تاريخ الاستلام . ثم ارفق المدعي عليه رده من خلال تبادل المذكرات بتاريخ 05/05/1441 ه، جاء فيه: " ان موكلي يتمسك بالدفع الذي قدمه وهو انه لا توجد بينه وبين المدعي اي علاقه تجاريه وانه لا يعرفه ولم يسبق له ان تعامل معه وان تعامل المدعي كان مع شخص اجنبي غير مفوض يعمل لدي موكلي وهو الان سجين . 2 ان المدعي مفرط بتعامله مع اجنبي غير مفوض وقد نصت القاعده الشرعيه علي ان المفرط اولي بالخساره . 3 اما فيما يتعلق بالختم فهو مزور وغير صحيح ولكن يستحيل اثبات التزوير لانه طبق الاصل ولكن القاعده المعروفه لدي جميع التجار وفي الغرفه التجاريه هي ان الختم يتبع التوقيع وان الاصل هو التوقيع وليس الختم لان اي شخص بامكانه الذهاب لمحلات بيع الاختام (المطابع) وطلب عمل اي ختم ، والتوقيع الذي قدمه المدعي ليس توقيع موكلي ولا يخصه وموكلي يطلب الكتابه للادله الجناييه للتحقق من ذلك . واما فيما يتعلق بالحواله فصحيح انها صادره من حساب موكلي ولكنها بدون اذنه ولايعلم عنها ولا مانع لديه من اداء اليمين علي ذلك، فقد كان موكلي يطلب من العاملين لديه الايداع والتحويل احيانا فقد يكون مكفوله انذاك السجين حاليا قام بالتحويل دون علم موكلي. وموكلي مستعد بجميع ما تطلبه منه الدايره لايضاح الحقيقه. نفيد بان مؤسسه (...) تم شطبها من وزاره التجاره والغرفه التجاريه. ثم قدم وكيل المدعي جوابه من خلال تبادل المذكرات بتاريخ 25/05/1441 ه، جاء فيه: " اولا: اقام المدعي دعواه مستندا الي بينات موصله، وذكر انه يوجد تعاملات تجاريه مع المدعي عليها، وقدم اثباتا لها عباره عن عقد علي مطبوعاتها وموقع من ممثلها وممهور بختمها، وكذا تحويلات بنكيه صادره عنها، وهذه جميعا ادله قاطعه لا تحتمل التاويل، وبالتالي فان تذرع وكيل المدعي عليها بعدم معرفه المدعي او عدم وجود علاقه تجاريه، تذرعا في غير محله ولا يدعمه اي دليل، مما يتوجب تركه وعدم التعويل عليه. ثانيا: اقر وكيل المدعي عليها بمذكرته محل الرد بان الشخص الذي وقع علي العقد كممثل للمؤسسه كان يعمل لديها، ولكنه سجين، كما اقر بصحه التحويلات البنكيه وانها صادره عن المؤسسه، وهذه الاقرارات تعزز البينات الموصله المقدمه من موكلي، وتوكن صحه دعواه. ثالثا: ان ما دفعت به المدعي عليها، حيال (ان الختم مزور ولكن يستحيل اثبات التزوير لانه طبق الاصل)، لا يعدو الا ان يكون مجرد تملص من الدعوي والاجابه عليها، وعله ذلك ثبوت العلاقه التجاريه، وتعاضد البينات في مواجهته، كما انه لا مصلحه للمدعي في تزوير ختم احد الجهات لاثبات تعاملات تجاريه مع اي منشاه، وصولا الي ان هذا الدفع لا يؤيده اي قراين تؤكد صحته، انتهاء بان الدفع في حد ذاته يناقض ذاته، فان كان الختم مزور فانه لا يستحيل اثبات التزوير كما ذكر وكيل المدعي عليه، والمستحيل حقيقه هو الحصول علي ختم طبق الاصل، مما يتجلي معه عدم صحه ما دفعت به المدعي عليها، وان الغرض من هذا الدفع هو المماطله والتسويف. رابعا: بالنسبه الي دفع المدعي عليها بالقاعده الفقهيه (المفرط اولي بالخساره) لكون موكلي تعامل مع اجنبي ممثل للمؤسسه وان هذا يعد تفريطا فان هذا الدفع مردود عليه، حيث انه ظهر من رده تفريطه في اداره مؤسسته، لكونه اسند مهمه توقيع العقود لموظفيه، ولكونه ترك الحساب البنكي الخاص بالمؤسسه ليتم ادارته بواسطه موظفيه "بحسب ادعاءه "، فان كان هناك محل لتطبيق هذه القاعده الفقهيه، فانها تنطبق علي المدعي عليها وليس المدعي. خامسا: استمرار التلاعب والمماطله، ذكر وكيل المدعي عليها في مذكرته انه تم شطب سجل المؤسسه من سجلات وزاره التجاره وشطب اشتراكها في الغرفه التجاريه، وهذا التصرف ينبي عن تهربه من سداد مستحقات موكلي ويؤكد صحه دعوي المدعي، لكنه لا يعفيه من المسؤوليه لكون المؤسسه ليست لها ذمه ماليه مستقله عن مالكها، كما انه مسيول في امواله الخاصه عن التزامات المؤسسه في مواجهه الغير. بناء علي الاسباب السابقه، فان موكلي يلتمس الحكم له بالطلبات الوارده بلايحه دعواه. وفي جلسه يوم 17/06/1441 ه، حضر المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل العقد لا زال ساري ؟ فذكر ان العقد تم فسخه بتاريخ 1/9/2019 م علي ان يسلم المدعي عليها المعدات حيث تم ذلك بالاتفاق مع المدعي عليه صاحب المنشاه (...) وذلك عن طريق اتصال هاتفي كما ذكر ان مجموع الحوالات الوارده من حساب المدعي عليه التابع للمؤسسه (170.000) ريال من مجمل العقود الخمسه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الحوالات فذكر ان الحوالات صحيحه لكنه لا يعلم سبب تحويلها حيث ان الموظف الذي وقع العقود طلب منه تحويل المبالغ وانه قام بتحويلها دون ان يعرف السبب ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المعدات هل هي بحوزه موكله ام لا ؟ فذكر انه لا يعلم شييا عن ذلك ولا يعرفون شييا عن التعاقد ويطلب ادخال (...) حيث انه هو من وقع علي العقد وكان موظفا علي كفاله المؤسسه المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي عليه هل تم الاتصال هاتفيا من قبل المدعي علي موكله؟ فذكر بان ذلك غير صحيح ولم يتصل عليه احد. وفي جلسه اليوم الثلاثاء 13/01/1442 ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم: (...) فيما حضر (...) اقامه رقم : (...) ثم ذكر المدعي عليه بان من وقع العقد حضر ويطلب سماع اقواله فذكر (...) بانه هو من وقع العقد بدون علم (...) ولم يكن (...) موجود في فتره التعاقد ولم ياذن له بالتعاقد، الا انه بحكم كونه مديرا للمؤسسه فان الختم كان بحوزته وكان يقوم بتسيير الاعمال، ثم سالت الدايره الحاضر عن السيارات التي يطالب بها المدعي فذكر ان المدعي قام باستلامها الا انه تركها بسبب رفضه لبعض الاشكالات فيها ويطلب تنظيفها وتغيير كفراتها وان السيارات موجوده في مكان يعلمها المدعي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن ذلك فصادق عليه وذكر ان السيارات لم تستلم للضرر الحاصل فيها. واستعد باستلامها بموجب محضر موقع من الطرفين. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداها، وبما ان المدعي يطالب المدعي عليها باجره شاحنه بدون سايق والبالغ قدرها: (158.666ريال) مايه وثمانيه وخمسون الفا وستمايه وسته وستون ريالا، وبما ان المدعي قدم اصل عقد اتفاق المدعي مع المدعي عليها والمتضمن قيمه الاجره الشهريه والبالغ قدرها: (10.000 ريال) عشره الاف ريال ومده العقد وهي ثلاثه اشهر ابتداء من تاريخ: 01/08/2015م تتجدد تلقاييا ما لم يخطر احد الطرفين بانهاء العقد وهو ما حدث حيث ذكر المدعي ان العقد تم فسخه بتاريخ 01/09/2019م، وبما ان المدعي قدم كشف حساب يتضمن حوالات وارده من حساب المدعي عليه التابع للمؤسسه ومجموعها: (170.000) مايه وسبعون الف ريال من مجمل ثلاثه عقود من ضمنها هذا العقد مما يرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم وجود اي تعامل سابق بين المدعي عليها والمدعي، وباطلاع الدايره علي عقد الاتفاق تبين انه ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر من قام بالتوقيع علي الاتفاقيه حيث ورد في احدي افاداته امام الدايره بان التوقيع هو لاحد العاملين لدي موكله، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما ينفي وجود التعاملات القايمه بين الطرفين ولا ما يطعن في صحه الختم او التوقيع بدفع معتبر سوي انكاره التعامل والذي خلا من اي مستند يعضده، وانكاره تفويض العامل والذي يعارضه ان وجود الختم علي توقيع العامل دليل علي تفويضه والاذن له بذلك، حيث جري العرف التجاري بين التجار علي توثيق تعاملاتهم وعقودهم باختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولا عما تنشيه اختامه من حقوق وواجبات كما يسال بالمحافظه عليها، لذا فان دفع المدعي عليه غير معتبر في الاعراف التجاريه، كما استقر القضاء في مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، وبما بينته القاعده الفقهيه في ان التابع تابع، وكون العامل الذي يعمل لدي مؤسسه المدعي عليه وعلي كفالتها يستطيع الحصول علي ختم المؤسسه دليل علي اهماله في مسؤوليته في المحافظه علي هذا الختم، كما ان اعطاء الختم للعامل تفويض ضمني له، ولا يمكن باي حال الاحتجاج بهذا الاهمال –والذي يعتبر امرا وشانا داخليا بين المدعي عليه والعامل لديه– علي الغير الذي يتعامل معها بظاهر الحال. لاسيما وان المدعي عليه اقر باجراء الحوالات الماليه للمدعي بناء علي طلب مكفوله مما يدل علي رضاه واذنه بذلك، والاذن بالشيء اذن فيما يقتضي ذلك الشيء ايجابه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بتزوير الختم اذ قد نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده (142) علي انه: "اذا انكر من نسب اليه مضمون ما في الورقه خطه او امضاءه او بصمته او ختمه او انكر ذلك خلفه او نايبه وكانت الورقه منتجه في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بمدي صحه الخط او الامضاء، فللمحكمه اجراء المقارنه تحت اشرافها بواسطه خبير او اكثر تسميهم في قرار المقارنه"، ونصت الماده (142/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا ثبت للدايره صحه الخط او التوقيع او البصمه، او الختم الذي انكره الخصم، فيذكر مستنده علي ذلك ولا حاجه لاجراء المقارنه" وحيث ذكر وكيل المدعي عليه ان الختم الموجود علي العقد طبق للاصل، ولم يقدم تعاملاته الاخري مع اخرين كل ذلك يدل علي صحه الختم مع عدم الحاجه لاحاله الاوراق لخبير لفحصها، ولما كانت المدعي عليها لم تقدم بينه تفيد سداد المبلغ الذي يطالب به المدعي وتسليم الشاحنه التي يطالب بها، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بان يسدد ل / (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره: (158.666 ريال) مايه وثمانيه وخمسون الفا وستمايه وسته وستون ريالا. اجره شاحنه من تاريخ 01/08/2015 حتي تاريخ 01/09/2019م. ثانيا: تسليم مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) الشاحنه المذكوره في العقد برقم لوحه (...) طراز (...) موديل 2006 ل / (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...)، وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
عمر بن مبارك الدوسري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 940 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (158.666) ريال تمثل قيمه اجره شاحنه بدون سايق، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بما يلي(اولا: الزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بان يسدد ل / (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره: (158.666 ريال) مايه وثمانيه وخمسون الفا وستمايه وسته وستون ريالا. اجره شاحنه من تاريخ 01/08/2015 حتي تاريخ 01/09/2019م. ثانيا: تسليم مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) الشاحنه المذكوره في العقد برقم لوحه (...) طراز (...) موديل 2006 ل / (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...) وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/01/13ه في القضيه رقم 568 لعام 1441ه القاضي " اولا: الزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بان يسدد ل / (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره: (158.666 ريال) مايه وثمانيه وخمسون الفا وستمايه وسته وستون ريالا. اجره شاحنه من تاريخ 01/08/2015 حتي تاريخ 01/09/2019م. ثانيا: تسليم مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) الشاحنه المذكوره في العقد برقم لوحه (...) طراز (...) موديل 2006 ل / (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...) " محمولا علي اسبابه ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي