tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 3006 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-03-10 date_hijri=1440-01-01 document_type=ruling entity=document_number:a6207245-9d40-4c33-b880-25859b280144 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 3006 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 1/ 1/ 1440ه عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، وقعت موكلتي مع المدعي عليه بصفته شريك ومدير شركه (...) الطبيه المحدوده عقد شراء موكلتي لهذه الشركه واستلم المدعي عليه من موكلتي مبالغ ماليه اودعها في حسابه الشخصي من قيمه الشراء ومن ثم لم يتم اتمام البيع لاخلال المدعي عليه في نقل ملكيه الشركه باسم موكلتي واقامت موكلتي الدعوي التجاريه رقم 10775 لعام 1436ه وصدر بها صك الحكم بابطال عقد البيع ثم اقامت موكلتي الدعوي التجاريه رقم 7163 لعام 1440ه ضد شركه (...) الطبيه المحدوده والتي انتهت بالزام شركه (...) بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (1,250,000) ريال وحيث ان المدعي عليه اودع المبالغ التي استلمها من موكلتي في حسابه الشخصي لذا نطلب تضمين ذمه المدعي عليه في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 7163 لعام 1440ه. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 12/ 6/ 1442ه وطلبت من المدعي ارفاق صوره الصك الصادر من الدايره للقضيه رقم 7163 عام 1440ه، كما عليه الجواب عن المستند النظامي لتضمين المدعي عليه؟ وفي تاريخ اليوم نفسه 12/ 6 قام وكيل المدعي (...) السابق تعريفه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (الجواب علي استفسار الدايره عن المستند النظامي لتضمين المدعي عليه فهو كالاتي: المدعي عليه هو المدير التنفيذي لشركه (...) الطبيه المحدوده وقد خالف المدعي عليه عقد تاسيس الشركه في الفقره (عاشرا) منه باستلامه المبالغ باسمه وفي حسابه الشخصي من موكلتي ولمخالفاته الاخري واستنادا علي الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات في فقرتها الثانيه فاننا نطلب تضمين المدعي عليه) كما ارفق صوره الصك المطلوبه. وبجلسه 13/ 6/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله (...) السابق تعريفه كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 21/ 6/ 1438ه عن المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته ذكر انها وفق لايحه الدعوي والمتضمنه "وقعت موكلتي مع المدعي عليه بصفته شريك ومدير شركه (...) الطبيه المحدوده عقد شراء لهذه الشركه واستلم المدعي عليه من موكلتي مبالغ ماليه اودعها في حسابه الشخصي من قيمه الشراء ومن ثم لم يتم اتمام البيع لاخلال المدعي عليه في نقل ملكيه الشركه باسم موكلتي واقامت موكلتي الدعوي التجاريه رقم 10775 لعام 1436ه وصدر بها صك الحكم بابطال عقد البيع ثم اقامت موكلتي الدعوي التجاريه رقم 7163 لعام 1440ه ضد شركه (...) الطبيه المحدوده والتي انتهت بالزام شركه (...) بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (1,250,000) ريال وحيث ان المدعي عليه اودع المبالغ التي استلمها من موكلتي في حسابه الشخصي لذا نطلب تضمين ذمه المدعي عليه في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 7163 لعام 1440ه" ا.ه. هذا وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن المستند النظامي لتضمين المدعي عليه فاجاب بان المدعي عليه هو المدير التنفيذي لشركه (...) الطبيه المحدوده وقد خالف المدعي عليه عقد تاسيس الشركه في الفقره (عاشرا) منه باستلامه المبالغ باسمه وفي حسابه الشخصي من موكلتي ولمخالفاته الاخري واستنادا علي الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات في فقرتها الثانيه فاننا نطلب تضمين المدعي عليه. ثم طلبت الدايره من المدعي حصر بيانته في هذه الدعوي فذكر انها تنحصر في 1- شيكات استلمها المدعي عليه باسمه الشخصي واودعها في حسابه، 2- عده تصرفات بدون موافقه الشركاء مما ترتب عليه الحكم ببطلان البيع، 3- مخالفته للماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله ذكر بان الرد يتلخص فيما يلي: اولا: ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها وذلك استنادا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي (الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها), حيث ان المدعيه اقرت في لايحه دعواها بانه صدر حكم نهايي في المبلغ المدعي به في هذه الدعوي حسب ما جاء في لايحه دعوي المدعيه, ونظرا لصدور حكم نهايي في نفس موضوع هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم, عليه ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. لكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم من حيث الشكل الحكم عدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها, وموكلي يحتفظ بحقه في الرد علي الموضوع بعد الفصل في الدفع الشكلي. ثانيا: الرد علي بينات المدعيه. 1- ذكرت المدعيه انها حررت لموكلي مبالغ باسمه وادعت ان هذه مخالفه من موكلي توجب تضمين ذمته. وارد علي ذلك: بان هذا الاستناد في غير محله, فالمدعيه هي من قامت بتحرير هذه الشيكات وليس موكلي والخطا ان وجد فهي التي قامت به وليس موكلي, علما بان موكلي اودع هذه المبالغ في حساب الشركه ويستطيع فضيلتكم التاكد من ذلك من خلال المصفي. 2- استندت المدعيه علي الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات. وارد علي ذلك: بان هذه الماده لا تنطبق علي قضيتنا هذه فالماده تتحدث عن التعويض الناتج عن الضرر وهذه الدعوي دعوي تضمين ذمه وليست قضيه تعويض، كما ان الماده نصت في فقرتها الرابعه بانه لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه ايهما بعد, ولو افترضنا والافتراض غير الحقيقه, بانه صدر من موكلي فعل ضار بالمدعيه يستوجب التعويض فقد مضي اكثر من خمس سنوات علي تعاقد المدعيه مع الشركه التي كان يديرها موكلي, وبالتالي فانه لا تسمع الدعوي بعد هذه المده. لكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم برد هذه الدعوي. فافهمت الدايره المدعي وكاله بارفاق بيناته عن طريق الترافع الكتابي وتفصيل وجه ارتباط كل بينه علي الدعوي وموجب تضمين المدعي عليه وان علي الاطراف متابعه الترافع الكتابي والتقييد بالمدد المحدده من الدايره اثناء الجواب، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي تاريخ 20/ 6/ 1442ه طلبت الدايره في جلستها عبر الترافع الالكتروني من المدعي الجواب عما طلب منه في محضر الجلسه وكذلك ارفاق المطلوب خلال 5 ايام. وبتاريخ 20/ 6 قدم وكيل المدعي (...) السابق تعريفه مذكره رد جاء فيها: (اولا: المدعي عليه خالف عقد تاسيس شركه (...) في الفقرات (ثامنا وعاشرا والثالثه عشر) وذلك بتوقيعه عقد بيع الشركه مع موكلتي بدون اخذ موافقه باقي الشركاء وهو من ضمن اسباب الحكم الصادر في القضيه رقم (10775/ 1/ ق) لعام 1436ه (السابق ارفاق صورته) مما اضر بموكلتي بتحملها سداد مبالغ ماليه للمدعي عليه قدرها (1,000,000) ريال في حسابه الشخصي وسداد مبالغ ماليه قدرها (250,000) ريال لاحد دايني المدعي عليه وجاءت هذه المبالغ علي النحو التالي: الشيك الصادر من موكلتي باسم المدعي عليه الشخصي رقم 896 وتاريخ 27/ 11/ 2014م المسحوب علي بنك (...) باجمالي مبلغ وقدره (200,000) ريال. الشيك الصادر من موكلتي باسم المدعي عليه الشخصي رقم 895 وتاريخ 03/ 12/ 2014م المسحوب علي بنك (...) باجمالي مبلغ وقدره (100,000) ريال. الشيك الصادر من موكلتي باسم المدعي عليه الشخصي رقم 894 وتاريخ 05/ 12/ 2014م المسحوب علي بنك (...) باجمالي مبلغ وقدره (500,000) ريا. ايداع بنكي في الحساب الشخصي للمدعي عليه بتاريخ 15/ 03/ 2015م باجمالي مبلغ وقدره (150,000) ريال. ايداع بنكي في الحساب الشخصي للمدعي عليه بتاريخ 01/ 04/ 2015م باجمالي مبلغ وقدره (50,000) ريال. سداد موكلتي مبلغ وقدره (250,000) ريال لاحد دايني المدعي عليه كجزء من ثمن بيع الشركه وذلك بموجب الشيكات رقم (17) وتاريخ 15/ 1/ 2015م بمبلغ وقدره (100,000) ريال والشيك رقم (1124) وتاريخ 29/ 03/ 2015م بمبلغ وقدره (100,000) ريال والشيك رقم (34) وتاريخ 30/ 3/ 2015م بمبلغ وقدره (50,000) ريال. مرفق لفضيلتكم صور الشيكات والايداعات البنكيه. ثانيا: خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقم (267/ 3/ 3/ 9711/ ع) وتاريخ 08/ 07/ 1432ه والموجه الي صاحب السمو الملكي وزير الداخليه ضد المدعي عليه ويؤكد فيه علي ايقاف خدمات ومنع من السفر لمدير عام شركه (...) الطبيه (المدعي عليه) واحالته الي هييه التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه في شبهه النصب والاحتيال والتلاعب باموال الناس وذلك بشان ما قام به المدعي عليه من بيع لجزء من حصص الشركه علي شركه (...) التجاريه وما تعرضت له شركه (...) من نصب واحتيال (مرفق صوره الخطاب) ومع ذلك قام المدعي عليه بتوقيع عقد بيع الشركه مع موكلتي بترخيص موقوف من قبل وزاره التجاره مما يوضح غش المدعي عليه لموكلتي للاضرار بها. (مرفق صوره خطاب وزير التجاره وصوره سجل الشركه الموقوف من قبل وزاره التجاره لتجاوز الخساير 50%) واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات والتي تنص علي (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن) وحيث ان المدعي عليه هو مدير شركه (...) الطبيه المحدوده وقد اضر بموكلتي بتصرفاته بتوقيع عقد بيع الشركه دون اخذ موافقه الشركاء وعدم نقل سجلاتها التجاريه فاننا نطلب تضمين ذمه المدعي عليه في وفاء مستحقات موكلتي). وبتاريخ 5/ 7/ 1442ه طلبت الدايره في جلستها عبر الترافع الالكتروني من المدعي عليه الجواب عما قدمه المدعي خلال 5 ايام، كما ان علي المدعي عليه الجواب هل استلم الشيكات لغرض بيع الشركه ام لا؟ وفي تاريخ 9/ 7/ 1442ه قام وكيل المدعي عليه (...) السابق تعريفه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (بالوكاله عن المدعي عليه اتقدم لفضيلتكم بهذا الرد ويتلخص بما يلي: الدفوع الشكليه: سبق ان اقامت المدعيه هذه الدعوي ضد شركه (...) الطبيه المحدوده, وعليه ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها بالحكم في القضيه رقم 7163 لعام 1440ه المؤيد من محكمه الاستيناف, وذلك استنادا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي (الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها), حيث ان المدعيه اقرت في لايحه دعواها بانه صدر حكم نهايي في المبلغ المدعي به في هذه الدعوي حسب ما جاء في لايحه دعوي المدعيه, ونظرا لصدور حكم نهايي في نفس موضوع هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم, لذا ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. من حيث الموضوع: اولا: ذكرت المدعيه انها حررت شيكات باسم المدعي عليه. ونرد علي ذلك: بان دعوي المدعيه غير صحيحه وذلك لما يلي: 1) حيث سبق وان اقرت المدعيه بالسطر (7) في لايحه دعواها المؤرخه في 9/ 6/ 1440ه في القضيه رقم 7163 لعام 1440ه المقامه منها ضد شركه (...) الطبيه بما نصه (سددت موكلتي للمدعي عليها مبلغ وقدره (1,000,000 ريال ), واقرارها يؤكد بان هذا المبلغ هو للشركه وقد صدر بذلك حكم ضد الشركه وهو بنفس المبالغ التي اشارت اليها المدعيه, وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف. 2) المدعيه هي من قامت بتحرير هذه الشيكات وليس موكلي والخطا ان وجد فهي التي قامت به وليس موكلي. 3) ان موكلي اودع هذه المبالغ في حساب الشركه (مرفق صوره كشف الحساب البنكي). 4) انه تم الحكم بحل وتصفيه شركه (...) الطبيه المحدوده وتم تعيين مصفي للشركه وله كافه الصلاحيات المنصوص عليها في الباب العاشر من نظام الشركات بموجب الحكم في القضيه رقم ق/ 1/ 382 والمؤيد من محكمه الاستيناف في القضيه رقم 3183 وتاريخ 7/ 11/ 1441ه. ثانيا: زعم وكيل المدعيه بان موكلي خالف نظام الشركات. ونرد علي ذلك: بان هذا الكلام غير صحيح، حيث ان موكلي لم يخالف نظام الشركات ويثبت ذلك الحكم رقم (38190162) وتاريخ 26/ 5/ 1438ه الصادر من المحكمه الجزاييه بالرياض الذي اثبت براءه مدير الشركه وعدم مخالفته لاحكام نظام الشركات, ومنطوق الحكم هو (بعد الاطلاع علي المكاتبات التي تمت بين المدعي عليه ووزاره التجاره لم يظهر للدايره مخالفه المدعي عليه لذا وبعد المداوله فقد حكمت الدايره بعدم ثبوت مخالفه الماده (180) من نظام الشركات), وتم تاييد هذا الحكم من الدايره الجزاييه الثامنه بمحكمه الاستيناف, مما يؤكد بان موكلي لم يخالف احكام نظام الشركات. ثالثا: استندت المدعيه علي الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات. ونرد علي ذلك بما يلي: 1) بان ما ذكرته المدعيه غير صحيح, حيث ان الماده لا تنطبق علي هذه الدعوي لكون الماده تتعلق بالتعويض الناتج عن الضرر, بينما هذه الدعوي الغير صحيحه هي تضمين ذمه وليست دعوي تعويض. 2) جاء في اخر مذكره المدعي عليها ما نصه ( وحيث ان المدعي عليه هو مدير شركه (...) الطبيه المحدوده) ونرد علي ذلك بان موكلي ليس له صفه الاداره في الشركه بعد صدور حكم بحل وتصفيه الشركه واحالتها الي مصفي وفقا للباب العاشر من نظام الشركات. 3) ان الماده نصت في فقرتها الرابعه بانه لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه ايهما بعد, ولو افترضنا والافتراض غير الحقيقه, بانه صدر فعل ضار يستوجب التعويض فقد مضي اكثر من خمس سنوات علي تعاقد المدعيه مع الشركه التي كان يديرها موكلي, وبالتالي فانه لا تسمع الدعوي بعد هذه المده. لكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم برد هذه الدعوي). وبجلسه 27/ 7/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي اطلاعها علي المذكره المودعه من المدعيه بتاريخ 20/ 6/ 1442 ه وكذلك علي جواب المدعي عليه بتاريخ 9/ 7/ 1442 ه عبر الترافع الكتابي ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب تضمين المدعي عليه في الحكم الصادر في الدعوي رقم 7163 لعام 1440ه القاضي بالزام شركه (...) الطبيه بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1,250,000) ريال بصفه المدعي عليه هو المدير التنفيذي للشركه المحكوم عليها، ولمخالفته عقد تاسيس الشركه في الفقره (عاشرا) وذلك باستلامه المبالغ باسمه وفي حسابه الشخصي واستنادا علي الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات في فقرتها الثانيه والتي نصت (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن)، ولما كان المدعي عليه انكر وقوع مخالفه منه لاحكام النظام او احكام عقد التاسيس، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت ذلك، مما تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك كون المدعيه حررت الشيكات باسم المدعي عليه لان هذا تفريط منها حتي وان تم بطلب من المدعي عليه، ثم انها اقرت بان المبلغ اودع في حساب الشركه، وعلي كل حال فان ذلك لا يجعل المدعي عليه مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركه، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.