moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها عدد من الشاحنات والمعدات للتاجير ونقل المواد لمده سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره مبلغ وقدره (١,٨٢١,١٧٠) مليون وثمانمايه وواحد وعشرون الفا ومايه وسبعون ريالا، علي ان يكون السداد دفعه واحده بمبلغ وقدره (٥٥١,١٧٠) خمسمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وسبعون ريالا بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١١ه، ولم تسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٧ه وانتهي العقد ولم تسدد الاجره المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٥١,١٧٠) خمسمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد نقل بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٠م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم مع المدعي والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها وتوقيع المدعي. ٢- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه والصادره للمدعي عليها والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٥ه، وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ قدم عرضا للصلح كالاتي: (ان تسدد المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٥١,١٧٠) خمسمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وسبعون ريالا علي ثلاثه دفعات قيمه كل دفعه مبلغ وقدره (١٨٣,٧٢٣) مايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريالا علي ان تكون الدفعه الاولي في تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٠م، والدفعه الثانيه في ٢٠٢٤/٠٧/١٠م، والدفعه الثالثه في ٢٠٢٤/٠٨/١٠م كتسويه شامله لجميع المطالبات)، ثم قدم المدعي وكاله جوابه المتضمن: انه لا مانع لدي موكله للتسويه المذكوره وفق المواعيد المحدده للمطالبات المتعلقه بالفواتير المقدمه في هذه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٥١,١٧٠) خمسمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وسبعون ريال. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: طلب الصلح مع المدعي. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، والتي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٥٥١,١٧٠) خمسمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وسبعون ريالا علي ثلاثه دفعات، قيمه كل دفعه مبلغ وقدره (١٨٣,٧٢٣.٣٣) مايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثلاث وثلاثون هلله علي ان تكون الدفعه الاولي في ٢٠٢٤/٠٦/١٠م، والدفعه الثانيه في ٢٠٢٤/٠٧/١٠م، والدفعه الثالثه في ٢٠٢٤/٠٨/١٠م.