tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630143328 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2024-08-27 date_hijri=1446-02-23 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:a237b21a-d018-4ec6-b386-c4d5de5b26e7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670118743 لعام 1446 ه 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بانها تعاقدت مع المؤسسه التي تملكها المدعي عليها بتاريخ (2023/11/23م) علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عدد (245) بطاطس (...)-(...) -(...)، بثمن اجمالي قدره (32,567.62) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريالا سعوديا و اثنان وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل البضايع ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع حيث ان المدعي عليها سددت (22,101.56) اثنان وعشرون الفا ومايه وواحد ريال سعودي و سته وخمسون هلله، . وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (10,466.06) عشره الاف واربعمايه وسته وستون ريالا سعوديا و ست هلالات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,569.91) الف وخمسمايه وتسعه وستون ريالا سعوديا و واحد وتسعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه:
1- ورقه كشف الحساب بالمبلغ المطالب به علي مطبوعات المدعيه وبتوقيع المدعي عليها
2- فواتير التوريد علي مطبوعات المدعيه شملت مبلغ المطالبه موقع عليها بالاستلام. وقد عقدت المحكمه جلسه في يوم الثلاثاء بتاريخ(1446/02/16ه): وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (111160692)، لذلك قررت المحكمه نظر الدعوي حضوريا وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه،
وسالت الدايره القضاييه وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ فاحال علي صحيفه الدعوي اعلاه، وبسؤاله عن طلب موكلته في القضيه؟ قرر قايلا: نطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1-تسليم الثمن وقدره(10,466.06) عشره الاف واربعمايه وسته وستون ريالا سعوديا و ست هلالات.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,569.91) الف وخمسمايه وتسعه وستون ريالا سعوديا و واحد وتسعون هلله. وتنحصر مطالبه موكلتي في ذلك، وبسؤاله عن بينتهم علي صحه الدعوي؟ اجاب قايلا: نستند علي
1- كشف حساب ممهور بتوقيع لموظف يعمل لدي المدعي عليها ومصادق عليه بمطابقته للرصيد
2- فواتير علي مطبوعات وموقعه من المدعي عليها
3- عقد اتعاب المحاماه .
ثم جري من الدايره القضاييه الاطلاع علي ورقه كشف الحساب للمده من تاريخ (1/ 1/ 2023م) حتي تاريخ (30/ 6/ 2024م) بمبلغ قدره (32,967.36) اثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا سعوديا وست وثلاثون هلله ومذيل في اسفل الورقه توقيع باسم شخص اسمه (...) وتم مصادقه المبلغ
وبسؤال وكيل المدعيه من هو المدعو (...) ؟ فاجاب قايلا هو الموظف المفوض من قبل المؤسسه التي تملكها المدعي عليها للاستلام والتسليم هكذا قرر
ثم جري من الدايره القضاييه الاطلاع علي الفاتورتين الخاصه بتسليم البضايع والمثبت فيها الاستلام والثمن التي قامت المدعيه بارفاقهما وهي علي النحو الاتي:
الفاتوره الاولي: بتاريخ (24/ 2/ 2024م) بمبلغ مستحق قدره (5410.38) خمسه الاف واربعمايه وعشره ريالات وثمان وثلاثون هلله وتحمل توقيع اسفل الورقه
الفاتوره الثانيه: بتاريخ (21/ 2/ 2024م) بمبلغ مستحق قدره (5236,50) خمسه الاف ومايتان وسته وثلاثون ريالا سعوديا وخمسون هلله وتحمل توقيع اسفل الورقه.
وبسؤال وكيل المدعيه التوقيع يعود لمن ؟ فاجاب قايلا انه يعود للموظف المختص بالاستلام والتسليم لدي مؤسسه المدعي عليها هكذا قرر
ثم جري من الدايره القضاييه سؤال وكيل المدعيه عما يثبت تضرر موكلته؟ فاشار الي عقد اتعاب المحاماه هكذا قرر
وباطلاع الدايره القضاييه عليه وجدته عقد مدون علي مطبوعات (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والمثبت فيه حصول التعاقد بين كل من :
الطرف الاول (...) للماكولات الخفيفه
الطرف الثاني: المحامي (...)
حيث ان الطرف الاول يرغب بتوكيل الطرف الثاني لكي يقوم بتحصيل ديونه ومستحقاته المتعثره لدي الغير واسد الطرف الاول للثاني مهمه توكيله لتحصيل كافه المتعثرات لديه ومثبت بالعقد بان اليه نسبه التحصيل للمحامي هي (20%) في حال كانت المطالبه اقل من مايه الف ريال سعودي وقد ذيل العقد بختم وتوقيع منسوب للطرفين .
وبسؤال وكيل المدعيه ان كان لديه ما يرغب باضافته ؟ فقرر اكتفاءه بما قدم هكذا قرر
ونظرا لتهيؤ القضيه للفصل فيها قررت الدايره القضاييه قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي، ولما كانت الشركه المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره(10,466.06) عشره الاف واربعمايه وسته وستون ريالا سعوديا و ست هلالات وذلك لقاء توريد الشركه المدعيه لها البضايع المتمثله بالمواد الغذاييه وهي عدد (245) بطاطس (...) - (...) ، و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,569.91) الف وخمسمايه وتسعه وستون ريالا سعوديا و واحد وتسعون هلله ، وبما ان هذه المنازعه ناشيه بين تاجرين بسبب اعمال تجارتهما والمتمثله بعقد التوريد فتكون هذه المنازعه مندرجه في الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/ 8/ 1441ه) والتي نصت تختص المحكمه بالنظر في الاتي : المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه وبما ان مبلغ المطالبه محل النزاع لا يتجاوز مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه بنظر النزاع وذلك استنادا علي الفقره (ا) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل برقم (8344) وتاريخ (26/ 10/ 1441ه) ، وبما ان الدعوي قد استوفت ساير اوضاعها الشكليه والنظاميه فتكون مقبوله شكلا ،
واما من حيث الموضوع فلما كانت غايه ما تهدف له الشركه المدعيه من مطالبتها الماثله امام الدايره القضاييه والتي تطالب فيها بالزام المدعي عليه بان تدفع لها مبلغا قدره(10,466.06) عشره الاف واربعمايه وسته وستون ريالا سعوديا و ست هلالات وذلك لقاء توريد الشركه المدعيه لها البضايع المذكوره انفا، و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,569.91) الف وخمسمايه وتسعه وستون ريالا سعوديا و واحد وتسعون هلله، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور والاجابه علي الدعوي رغم ثبوت تبلغها ، وحيث ان الاصل المتقرر بانه لا يحكم لاحد بمجرد الدعوي بل لابد من اقامه البينه التي تدل علي ثبوت الحق ، ولما كانت الشركه المدعيه قدمت في سبيل اثبات صحه دعواها ورقه كشف الحساب المصادق عليها بمطابقه الرصيد والفواتير المتضمنه لملبلغ محل المطالبه وبتوقيع منسوب للموظف (...) ، وبما ان هذه البينه التي قدمتها الشركه المدعيه والتي تتثمل بالفواتير وورقه كشف الحساب المصادق عليها بمطابقتها للرصيد هي بمثابه الاقرار من ممضيها بصحه ما دون فيها من بيانات ، ولو كان الامر علي خلاف ذلك لحضرت المدعي عليها وابدت دفوعها وعليه فان هذه المحررات المذكوره انفا هي محررات عاديه وتحوز الحجيه المقرره لها نظاما طبقا لاحكام الفقره (1) من الماده رقم (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (26/ 5/ 1443ه) والتي نصت يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وحيث ان غياب المدعي عليها رغم تحقق تبلغها بحضور الجلسه دون عذر يسوغ لها ذلك مما يضعف جانبه ويقوي جانب الشركه المدعيه علي صحه دعواها اذ العاده جاريه بمبادره سالمي الذمم الي المحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف والمطل الا من المنشغله ذممهم بالحقوق غالبا واستنادا علي الفقره رقم (2) من الماده رقم (21) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.. واستنادا علي الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، و لما كان من الثابت لدي الدايره القضاييه ان الالتزام الذي يقع في عاتق المدعي عليها لا ينقضي الا بوفايها بالمبلغ وذلك وفقا لقواعد الوفاء بالالتزام وذلك استنادا علي الماده (272) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/191) وتاريخ (29/ 11/ 1444ه) ونص الحاجه منها يكون الوفاء بالشيء المستحق اصلا…. وحيث انه من الثابت لدي الدايره القضاييه بان المستحق في محل النزاع هو الثمن، ولما كان طرفا النزاع لم يتفقا علي مده معينه للوفاء فانه يجب ان يتم بمجرد ترتب الالتزام بذمه المدين وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (275) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام في ذمه المدين؛ ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي بخلاف ذلك. ولمجموع ما سلف تنتهي الدايره القضاييه الي الزام المدعي عليها بدفع الثمن محل المطالبه ، واما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,569.91) الف وخمسمايه وتسعه وستون ريالا سعوديا و واحد وتسعون هلله ، ولما كان الاصل ان التعويض لا يثبت الا بتحقق واقعه الفعل الضار وذلك استنادا لاحكام الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه و التي نصت كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. وحيث ان التعويض الذي يستحقه المضرور عما لحقه من ضرر بسبب الفعل الضار محدد بما ورد في الماده (137) من ذات النظام انف الذكر والتي نصت يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. ولما كان التحقيق في ثبوت قيام المسؤوليه يستلزم انتهاض اركانه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه ، وبما انه من الثابت للدايره القضاييه تحقق خطا المدعي عليها المتمثل في مماطلتها بعدم سدادها للمبلغ محل المطالبه للشركه المدعيه مع تحقق ثبوته واستقراره بذمتها ، واما عن ركن الضرر فلما كانت الشركه المدعيه قد تضررت من مماطله المدعي عليها لها وذلك لكونها قام باهدار وقتها والجايها الي التعاقد مع الغير كما هو ثابت في عقد اتعاب المحاماه المدون بوقايع هذه القضيه والمثبت فيه توكيلها للغير لكي يقوم بالترافع عنها وتحصيل حقها وبها يتحقق ثبوت وقوع الضرر فعلا، واما عن العلاقه السببيه فانه من الثابت للدايره القضاييه انعقاد العلاقه السببيه فالضرر الذي تكبدته الشركه المدعيه بتعاقدها مع الغير لاستخلاص حقها هو بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بمماطلتها ورفضها للوفاء مع تحقق ثبوت المبلغ بذمتها ، وما كانت المدعيه لتتعاقد مع الغير لولا خطا المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره القضاييه الي ثبوت قيام اركان المسؤوليه التقصيريه و استحقاق المدعيه للتعويض والحكم لها بذلك ، واما عن مبلغ التعويض الذي يتحقق به جبر الضرر فان تقدير ذلك حينيذ يكون عايدا الي الدايره القضاييه وفقا لما قضت به الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، ولما كان من المتقرر في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر الذي لحق الشركه المدعيه ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره بعيدا عما يطلبه اطراف الخصومه ، وحيث ان المبلغ الذي تطالب به الشركه المدعيه يشكل اعلي من (10%) من قيمه المطالبه الاصليه و هو من الاتعاب التي تراه الدايره القضاييه خارجه عن حدود المالوف والمستقر عرفا المطالبه به في مثل هذه القضيه لذا فان الدايره تقرر استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (1,046.66) الف وسته واربعون ريالا سعوديا وست وستون هلله ، وتنتهي الدايره من مجموع ما مضي لما يرد في منطوق حكمها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا : بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (تموينات (...) للمواد الغذاييه) سجل تجاري: رقم (...) بان تدفع للمدعيه ((...) للماكولات الخفيفه المحدوده) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي :
اولا: مبلغا قدره (10,466.06) عشره الاف واربعمايه وسته وستون ريالا سعوديا و ست هلالات وذلك لقاء قيمه البضايع محل التوريد
ثانيا: مبلغا قدره(1046.66) الف وسته واربعون ريالا سعوديا وست وستون هلله وذلك لقاء التعويض عن اضرار التقاضي ، وبالله التوفيق ..