tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

ضوابط تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين لمدة ستة أشهر ميلادية

ncar · guide · processed · 9 chunks

date_gregorian=2026-06-29 date_hijri=1447-12-22 document_type=guide entity=keyword:ضريبة entity=keyword:غرامات entity=keyword:غرامة entity=keyword:إعفاءات entity=keyword:إعفاء entity=keyword:مكلفين entity=keyword:مكلف entity=keyword:تأخير entity=keyword:مبادرة entity=keyword:مبادرات entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:84/5 entity=legal_basis:ministerial_decision:117 entity=legal_basis:ministerial_decision:253 entity=summary:تضمن القرار الوزاري: تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (653) وتاريخ 6/7/1447هـ، وذلك بدءاً من تاريخ 1/7/2026م مدة (ستة أشهر) ميلادية. entity=document_number:1117 entity=keyword:ضرائب language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity=valid validity_confidence=1.0
وزاره الماليه - مكتب الوزير
بسم الله الرحمن الرحيم
11.07
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الماليه
الموضوع : تمديد مبادره تغييف التاثار الاقتصاديه
والتنمويه علي القطاع الخاص.
القرار الوزاري رقم (۱۱۷) وتاريخ ١٣٤٧/١٢/٢٢
ان وزير الماليه
بناء علي الصلحات الممنوحه له
وبناء علي الامم الملكي رقم (١٠٧٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٦ اله القاضي بالموافقه علي اعاده اطلاق
مبادره "الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين"، وتفويضه بصلاحيه تحديد
المعايير والضواب والجراعات الخاصه بتطبيغها، وصلاحيه تمديدها ان استدعت الحاجه.
وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
(١٤٤٥١١٥٥) والاتصالات اللاحقه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١/١٠
(٨٦/٨٨/٨/٧٦) واتريخ ١٤٨٨/٨/٧) والاتحديلات اللاحقه عليه، ونظام ضريبه القيمه المضافه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) واتريخ ١٤٨/١١/٢) والاتحديلات اللاحقه عليه، والاللايحه التنفيذيه
لضريبه التصرفات العقاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (VI) وتاريخ ١٤٤١٥٥ واتحديلات
اللاحقه عليها، ونظام ضريبه التصرفات العقاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٤/٥) وتاريخ
.١٤٤٦/٣/١٩
يقر التي:
اولا: تمديد العمل بمبادره (الغاء الغرامات والابعاء من العقوبات الماليه عن المكلفين) الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٥٣) وتاريخ ١٤٤٧/٧/٦، وذلك بدعا من تاريخ ٢٠٢٦/٧/١ مده (سته اشهر)
ميلاديه، وفقا للضوابط الوارده في هذا القرار.
ثانيا: يعفي المكلف المسجل لدي هييه الزکاه والخبراك من غرامه التاخر في التسجيل
المنصوص عليها في الانظمه الضريبه في حال تقدم جميع الاقرارات واجبه التقدم الي الهييه.
وسدادهم كامل اصل دين الضريبه المستحقه بموجبها خلال المده من تاريخ ٢٠٢٢/١ م حتي انتهاه
هده المبادره، او تقديم طلب قسيسها خلال المده من تاريخ ٢٠٢٢/١ م حتي انتهاه هده المبادره، مع التزام المكلف بخطه التقسيط المعتمده من هييه الزكاه والضريبه والجمارات.
1 من ٢

وزاره الماليه - مكتب الوزير
بسم الله الرحمن الرحيم
١١٠٥٢
رقم الصادر:
تاريخه:
المرفقات:
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الماليه
الموضوع : تمديد مبادره تحقيقات التاثار الاقتصاديه
والتنمويه علي القطاع الخاص.
ثالثا: يعفي المكلف من غرامات التاخر في السداد والتاخر في تقدم الاقرار المنصوص عليهما في جميع الانظمه الخرينيه، وغرامه تصحيح الاقرار المنصوص عليها في نظام خريبه القيمه المضافه، والمرتبطه ابقرار ضريبي واجب التقدم للهييه قبل تاريخ ٢٠٢٦/٧/١ م. سواء نشات الغرامه نتيجه اجراء اتخذه المكلف او نتيجه ربط او اعاده تقييم اجرته هييه الزکاه والضريه والجمارك، شرطه سداد المكلف کامل اصل دين الضريبه المستحقه والمتعلقه بالاقرار الذي نشات عنه الغرامه خلال المده من تاريخ ٢٠٢٦/٧/١ م حتي انتها ه هذ المبادره، او تقدم طلب تقسيطها خلال المده من تاريخ ٢٠٢٦/٧/١ م حتي انتها ه ذه المبادره، مع التزام المكلف بخطه التقسيط المعتمده من هييه الزکاه والضريه والضريه والجمارك.
رابعا: يشمل الاعفاء من غرامات التاخر في السداد المشار اليه في البند (ثالثا) من هذا القرار
غرامات التاخر في السداد المرتبطه باصل الضربه ضمن خصه التقسيط المعتمده
من هييه الزکاه والضريه والجمارك التي يصل موعد سدادها بعد انتهاه مده هذه
المبادره. وفي حال عدم التزام المكلف بخطه التقسيط المعتمده من الهييه اثناء او بعد انتهاه
مده هذه المبادره: فتوقع عليه غرامه التاخر في السداد المرتبطه باصل الضربه غير المسدده.
خامسا: لا يعفي المكلف من الغرامات المترتبه علي مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك
الغرامات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)، و(الثالث) و(رابعا) من هذا القرار.
سادسا: لا يعفي المكلف من الغرامات المشار اليها في البند (ثالثا) من هذا القرار، المرتبطه باي اقرار ضريبي واجب التقدم يليه في او بعد تاريخ ٢٠١٧/١/١ م. المبادره بعد تاريخ ٢٠١٧/١٢/١ م.
سابعا: يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذهم.
وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليه
٢ من ١