moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4571060051 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ 05-09-1444ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (عماله) عدد (3) بثمن اجمالي قدره (320,919.01) ثلاث ميه وعشرون الف وتسع ميه وتسعه عشر ريال و واحد هلله لم يسدد منه شيء. ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد ايدي عامله)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10-10-1444ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (320,919.01) ثلاث ميه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال و واحد هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر الشراء - الفواتير علي مطبوعات المدعيه. 3- التايم شيت (كشف الحضور والانصراف) وهو صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وبخط اليد وممهور بتوقيعهم المتضمن ساعات العمل وعدد العماله لكل شهر. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن عدم اختصاص المحاكم التجاريه في نظر في موضوع توريد العماله وانه من اختصاص المحكمه العامه و انكاره صحه الفواتير المقدمه. وقدم سندا لجوابه ودفوعه حكم محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره في القضيه رقم (4470122659) لسنه 1444ه. وطالب في جوابه بالحكم بعدم الاختصاص النوعي، ورد الدعوي لعدم الاستحقاق. وقد عقدت المحكمه جلسه في 19-10-1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وجري سماع الدعوي، وجري سماع الاجابه وقدمها وكيل المدعي عليها عبر المحادثه، وجري عرض الصلح علي اطراف النزاع وامتنعوا عنه وافهمت المحكمه وكيل المدعيه بتقديم اجابته علي اجابه وكيل المدعي عليها وذلك بارفاقها في الطلبات في ملف القضيه الالكتروني، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 14-09-1445ه وفيها ان اجره توريد العماله فهي من اختصاص المحاكم العامه كما جاء في قرار المحكمه السادسه بالمحكمه العليا رقم (4220449) وتاريخ 23-04-1442ه والمشار له في حكم محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره في القضيه رقم (4470122659) لسنه 1444ه (مرفق رقم1) والمتضمن عدم اختصاص المحاكم التجاريه في نظر في موضوع توريد العماله وانه من اختصاص المحكمه العامه ولكل ما سبق ذكره من سند نظامي وسابقه قضاييه فاننا نطلب الحكم بعدم الاختصاص النوعي .الرد الموضوعي: الفواتير المقدمه علي مطبوعات المدعيه وليست معتمده من قبل موكلتي ولا يخفي علي فضيلتكم انه لا يجوز للخصم ان يصطنع دللا لنفسه وكون هذه الفواتير التي تحتج بها المدعيه من اصطنعها وعلي مطبوعاتها وليس لموكلتي اي صفها وموكلتي تنكرها وتنكر وجود توقيع معتمد عليها. ولكون الدعوي المدعيه ليس فيها بينه موصله لما تدعيه نطلب الحكم بعدم الاختصاص النوعي، ورد الدعوي لعدم الاستحقاق. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 20-10-1445ه وفيها اولا من الناحيه الشكليه: ذكر وكيل المدعي عليها بان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر النزاع وهذا غير صحيح حيث انه استقر القضاء بالمحكمه التجاريه بالدمام باختصاصها لنظر النزاعات الخاصه بتوريد العماله. ومن الناحيه الموضوعيه: اولا: ان المدعي عليها لم تنكر صحه التعامل وامر الشراء او التوقيع الوارد به وهذا مما يؤكد صحه الدعوي. ثانيا: ان المدعي عليها لم تنكر التوقيع الوارد بالفواتير او تطعن به باي مطعن واقرت به اقرارا ضمنيا، وان وجه الخلاف لديها ان التوقيع غير معتمد وهذا غير صحيح ومردود عليها. فالصحيح ان التوقيع هو من الشخص المخول لديها. ثالثا: انه من العرف ان المورد هو من يصدر الفواتير وانها علي مطبوعاته كونه من يقدم الخدمه المتفق عليها، وكما ان الفواتير موقعه كامله من قبل المدعي عليها. رابعا: ارفق لفضيلتكم التايم شيت (كشف الحضور والانصراف) وهو صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وبخط اليد وممهور بتوقيعهم موضحا به ساعات العمل وعدد العماله لكل شهر وهو ما يوضح صحه ادعاء موكلتي ويؤكد انتفاع المدعي عليها من العماله ويدحض انكار وكيل المدعي عليها ، وانه انكار للتهرب واكل اموال المسلمين بالباطل. اخيرا: ولكون موكلتي قدمت البينه الموصله لدعواها وان مبني استحقاق الفواتير هو كشف الحضور والانصراف الصادر والموقع من المدعي عليها، ولثبوت انتفاع المدعي عليها بالعماله ولاقرار المدعي عليها بالتعاقد وبالتوقيع كذلك علي الفواتير ولما جاء في الماده٢٩/١ من نظام الاثبات يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه.... الخ عليه فان وجود كشف الحضور والانصراف الصادر من المدعي عليها والتوقيع علي الفواتير يجعل حق موكلتي ثابت فيما تدعيه. مع عدم انكارها للتواقيع والدفع بكون الشخص غير مخول وعدم تقديم اي بينه علي ذلك. وهذا مما يوضح لفضيلتكم تلاعب وكيل المدعي عليها في الحق الثابت. وبناء علي ما تقدم اطلب الزام المدعي عليها (320,919.01) ثلاث ميه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال و واحد هلله. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 24-11-1445ه وفيها 1-نؤكد ان هذه المذكره هي جزء لا يتجزا من المذكره السابقه وتتمسك موكلتي بالردود الشكليه والموضوعيه المارده في هذه المذكره والمذكره السابقه. 2- ممثله المدعيه تجاهل تقديم التايم الشيت والذي هو العنصر الجوهري في دعاوي اجره العماله وبناء علي الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي (1-ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه ، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام.2-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي : بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم ،والبيانات التي تحددها اللايحه .ب- حصر الطلبات ، وتحديد جميع اسانيد الدعوي 3.لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) كما نصت الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه.) وعلي ذلك فالمدعيه لم تلتزم بما نص عليه النظام واللايحه التنفيذيه في رفع الدعوي مما يتحقق به عدم قبول الدعوي بقوه النظام. 3- وفقا لما جاء في الماده 23 من نظام المرافعات الشرعيه: (اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم؛ وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه.) وحيث ان التايم شيت المقدمه في الدعوي لا يحتوي علي ترجمه وهو البينه الوحيده في الدعوي وحيث انه اتي مخالفه للنظام من حيث عدم ترجمته وعليه فلا حجيه فيها. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 01-01-1446ه وفيها ما جاء في رد وكيل المدعي عليها ما هو الا تشيتا للمحكمه ولاجل اطاله امد التقاضي واكل الاموال بالباطل حيث ان وكيل المدعي عليها في مذكرته الاولي دفع بان الفواتير من صنع موكلي و علي مطبوعاتنا وان موكلتي من اصطنعتها، والان وبعد ارفاق التايم شيت الصادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها الرسميه والذي يؤكد صحه مطالبه موكلتي و صحه الفواتير، الا انه تجاهل المستند ولم يجاوب بجواب ملاقي علي المرفق واجاب برد شكلي وفضفاض في الدعوي. ثانيا: موكلتي قامت بتقديم الفواتير والعقد وتم ذكر التايم شيت في اسانيد الدعوي اي انه تم تحديد جميع الاسانيد بالدعوي والتزمت بما جاء في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه, ولكون المستند باللغه الصينيه والانجليزيه لم يتم ارفاقه لانتظار الترجمه، وكما جاء في الماده الخامسه من نظام الاثبات (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم) وبعد ان تم الانتهاء من ترجمه المستندات تم ارفاقه ، فلا صحه لدفع وكيل المدعي عليها بان موكلتي خالفت النظام وقدمت بينات جديده هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري فان مستند التايم شيت انما هو مستند لا يقوم مستقلا بذاته وانما هو متفرع من الدليل الاصلي وهو الفاتوره وعليه فانه في كلا الحالتين فان موكلتي قدمت البينه الصحيحه علي مطالبتها وجاءت موافقه لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وما ردود وكيل المدعي عليها الا نكولا عن الجواب الملاقي وتهربا من حقوق موكلتي الثابته. ثالثا: باطلاع فضيلتكم علي التايم شيت (كشف الانصراف والحضور) بعد الترجمه والاعتماد وهو صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها مما يؤكد انتفاعها بالعماله وانها عملت لصالحها، ولكون وكيل المدعي عليها ناقش موضوع التايم شيت شكلا ولم ينكر صدوره من موكلته وانه علي مطبوعاته في مذكرته الثانيه المودعه في الطلبات برقم طلب 4512112222 وتاريخ 24/11/1445ه وكما جاء في الماده رقم 29 من نظام الاثبات في الفقره الثانيه ان (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق) وجاء ايضا في الدليل الاجرايي من نظام الاثبات في الماده رقم 39 في الفقره الثانيه (يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر) اخيرا: بعد الايضاح اعلاه ولكون المدعي عليها انتفعت بالعماله وعملت لصالحها و وتم اصدار الفواتير بناء علي التايم شيت الصادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها, ولعدم انكار المدعي عليها مستند التايم شيت المطبوع علي مطبوعاتها الرسميه، وهو مبني استحقاق الفاتوره ودفعها بدفوع غير ملاقيه بقصد المماطله وتشتيت المحكمه مما يؤكد صحه دعوي موكلتي وثبوت المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها دون سدادها ما هو متعلق في ذمتها، ولكون الدين لا ينقضي الا بالوفاء او الابراء ، اطلب الزام المدعي عليها (320,919.01) ثلاث ميه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال سعودي و واحد هلله. و عقدت المحكمه جلسه في 29-01-1446ه وفيها وطلب وكيل المدعي عليها اضافه مذكره لتعذر ارفاقها في ملف القضيه : 1-نؤكد ان هذه المذكره هي جزء لا يتجزا من المذكرات السابقه وتتمسك موكلتي بالردود الشكليه والموضوعيه المارده في هذه المذكره والمذكرات السابقه. 2-الجمع بين عده طلبات لا رابط بينهما: نوضح لفضيلتكم انه دعوي المدعيه قد خالفه الماده 20 من نظام المحاكم التجاريه الفقره 3 والتي نصت علي (لا يجمع بين في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) حيث يتضح لفضيلتكم من دعوي المدعيه طالب بي عدت مشاريع مختله عن بعضها وتدمجها في مطالبه واحد ويؤكد ذلك التايم شيت المرفق من قبل المدعيه نرفق نبذه من ذلك(مرفق1) 3- الدعوي سابقه لاونها: نشير الي فضيلتكم بوجود التزام علي المدعيه لم تقم به وهو التزام الرييسي في الدعوي وهو البند السادس من اوامر الشراء ونصه (الدفع: سوف يتم تحرير الفاتوره مع الوثايق الداعمه. وسف تقوم شركه تي سي بالدفع خلال 90 يوم بعد استلام الفواتير الصالحه الساريه) ونشير انه لم تقم المدعيه بهذا الالتزام وهو تسلم الفواتير مع الوراق الدا عمه لموكلتي ولم تقدم ما يثبت قيامها به وهو لتدقيق تلك الاوراق من مدير المشروع و قسم المحاسبه ثم يتم الاعتماد و السداد بعد التدقيق ومضي المده كما هو منصوص في البند ولان المدعيه لم تقم بتسليم موكلتي تلك الاوراق ولم تقم بالتزامها العقدي قبل رفع الدعوي فتكون هذه الدعوي سابقه لاونها ونطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي(مرفق2). 4-اقرار المدعيه بتقديم الدعوي دون وجود البينه الموصله : حيث ورد في الرد الاخير للمديه كونها تعلم بوجود التايم شيت و هو مستند فاصل في الدعوي و علاوتا انها لم تقدمه لموكلتي كما تم ذكره الي انها لم تقدمه في الدعوي الذي هو العنصر الجوهري في دعاوي اجره العماله وبناء علي الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي (1-ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه ، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام.2-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي : بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم ،والبيانات التي تحددها اللايحه .ب- حصر الطلبات ، وتحديد جميع اسانيد الدعوي 3.لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) كما نصت الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه.) وعلي ذلك وباقرار المدعيه فهي لم تقدم البينه بالشكل الصحيح في الدعوي ولم تلتزم بما نص عليه النظام واللايحه التنفيذيه في رفع الدعوي مما يتحقق به عدم قبول الدعوي بقوه النظام. ثانيا الطلبات: ولكل ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: 1-: الحكم بعدم الاختصاص النوعي. 2-: رد الدعوي لعدم الاستحقاق. 3-عدم قبول الدعوي ، وتمسك وكيل المدعيه بما سبق، وعن ذلك وبعد دراسه ما قدم قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (320,919.01) ثلاث ميه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال و واحد هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته امر الشراء، والفواتير علي مطبوعات المدعيه والتايم شيت-المشار اليهم بعاليه-، واجملت المدعي عليها في اجابتها ودفعت بعدم الاختصاص النوعي ودفعت بعدم الاستحقاق وانكرت مجمله صحه الفواتير وعدم التزام المدعي عليها بالعقد، وانكر صفه الموقع علي الفواتير ، ولان المتقرر فقها وقضاء ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولان انكاره منصبا علي عدم صحه صفه الموقع في الفواتير ، واستنادا الي الماده (40) من نظام الاثبات المتضمنه ما نص الحاجه منها: اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه ، وبعد تامل ما انكره وكيل المدعي عليها تبين للدايره صحه ما قدمه وكيل المدعيه من الفواتير وكشف الحضور والانصراف واوامر الشراء؛ وذلك لانه لم يكن في التعاقد ونشوء استحقاق المدعيه محل في انكار محدد من المدعي عليها؛ وانما جاء انكارا مجملا مفاده عدم صحه صفه الموقع، مما تستخلص الدايره من ذلك دلاله بصحه التعاملات بينهما، وخلو دفع المدعي عليها عن انكار وجود اي استحقاق للمدعيه؛ كان ذلك بمثابه دلاله ضمنيه بصحتها، ولا يغني الدفع المجمل والدفع بعدم صحه صفه الموقع باحد مستندات الدعوي عن الاجابه الملاقيه لها وعن الاجابه عن مدي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه او جزء منها؛ استنادا الي الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها : (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده،) وحيث رتبت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الامتناع عن الجواب الملاق للدعوي ذات احكام الممتنع عن الاستجواب بان تستخلص المحكمه من ما تراه من ذلك، مما تستخلص منه الدايره وجود جحود ظاهر يرجح صحه الدعوي، فضلا علي ان المدعي عليها لم تنكر كشف الحضور والانصراف الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور من قبلها ، ودفعه بعدم ترجمته فغير وجيه؛ فقد قدمها المدعي مترجمه عبر الطلبات ، ولان المدعي عليها لم تقدم ما يفيد اعتراضها علي الفواتير في حينها ، واما دفعها بعدم صفه الموقع عليها ؛ فوجود الاوراق والمستندات لما يخص المدعي عليها لدي التابع دليل علي وجود التفويض وبالتالي وجود الصفه ف المتبوع، ولما استقر فقها وقضاء من ان المتبوع مسؤول عن اعمال موظفه وتابعه وله الرجوع عليهما بسبب تجاوزهما وفيما احدثا عليه من ضرر ان ثبت، ولان المفرط اولي بالخساره ، ولان المدعي عليها تسعي لنقض ما تم من جهتها في اصدار امر الشراء وكشف الحضور والانصراف الصادرين من قبلها ، ما تري معه الدايره الحكم باستحقاق المدعي لما يطالب به وتحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛ نص الحكم: حكمت المحكمه بما يلي: الزام المدعي عليها فرع شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (320,919.01) ثلاثميه وعشرون الفا وتسعميه وتسعه عشر ريالا وواحد هلله، لما هو مبين في الاسباب ، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.