moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٠٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه(...)وشريكه للمحاماه والاسشارات القانونيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه(...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت : (قمنا بالتعاقد المدعي عليها لرفع دعوي قضاييه نيابه عنها ضد مؤسسه (...)، بموجب اتفاقيه اتعاب المحاماه المؤرخه في٢١/١٠/١٤٣٦ه مقابل اتعاب قدرها (١٥%) خمسه عشر بالمايه من اجمالي المبلغ المحصل او المحكوم به قضاييا ونهاييا، وقد صدر حكم من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاره بالرياض بتاريخ ٠٣/١١/١٤٣٩ه في القضيه التي باشرها موكلي نيابه عن المدعي عليها برقم (٧٤٨٤) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٣٦ه بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره والمقاولات مبلغا وقدره (٧.٢٩٣.٧١٧ريال) واكتسب الحكم القطعيه وتم قيده في محكمه التنفيذ بموجب طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٠٩٦٤١٠ وتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٠ه ثم قامت مؤسسه (...)(خصم المدعي عليها) بتقديم التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر، و قبلته المحكمه واحالت المعامله مره اخري للخبير الهندسي الذي نظر المعامله في المره الاولي ثم بناء علي تقرير الخبير قامت الدايره باصدار حكمها المتضمن تعديل حكمها السابق وفق ما ورد في صك الحكم. وقبل انتهاء فتره التقاضي النظاميه وقبل انتهاء اخر موعد لتقديم الاعتراض علي الحكم الصادر قامت المدعي عليها بفسخ الوكاله واشعارنا بانهاء التعاقد من طرفها. الطلبات:بناء علي احكام عقد الاتعاب المشار اليه اعلاه، وما نصت عليه الماده (٢٧) من نظام المحاماه و المتضمنه: (للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمه المختصه بنظر القضيه غير ذلك بالنسبه للعزل وكامل الاتعاب). نطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعابنا بعد تقديرها من الدايره لكون المدعي عليها قامت بالاخلال ببنود واحكام العقد، وكذلك تحميل المدعي عليها كلفه التقاضي. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٠٩٤.٠٥٧.٥٥ ريال) مليون واربعه وتسعو ريال وسبعه وخمسون هلله وخمسه وخمسون قرش وذلك نسبه موكلي ١٥% من المبلغ المحكوم به .), قيدت قضيه بالرقم والتاريخ المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره , وفي جلسه بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٢ المنعقده عن بعد حضر ممثل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٢ه ، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، فان الدايره تقرر ان علي الاطراف الاتي:اولا:المطلوب من المدعي عليه: الجواب علي صحيفه الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخه.ثانيا: المطلوب من المدعي الرد علي ما سيقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام من استلام الرد .وللاطراف ارفاق المستندات اللازمه او تقرير الاكتفاء وبتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٢ قدم وكيل المدعي عليها مذكره عن طريق تبادل المذكرات جاء فيها : (فنفيدكم و بصفتنا وكلاء عن المدعي عليها (شركه (...)) بان اتفاقيه اتعاب المحاماه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢١-١٠-١٤٣٦ه قد نظمت - بالبند الرابع عشر -الاليه الواجب علي طرفي الدعوي سلوكها - حال نشا خلاف بينهم – ونذكر لفضيلتكم ما اقتضت الحاجه لذكره من البند الرابع عشر من الاتفاقيه (..كل نزاع ينشا بين الطرفين بخصوص هذه الاتفاقيه لا قدر ﷲ يبذل الطرفان كل جهدهما علي حله وديا واذا تعذر الحل الودي يتم حله بالتحكيم وفقا القواعد والانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، واذا تعذر حله بالتحكيم فيتم اللجوء الي القضاء.) .وعليه ولما ان المدعيه لم تسلك مسلك التحكيم كما نصت الاتفاقيه المبرمه من الطرفين فنري عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وبناء علي ما تم بيانه اعلاه نامل من فضيلتكم :- عدم قبول دعوي المدعيه لعدم الاختصاص النوعي.) تاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٢ قدم ممثل المدعيه المذكره عن طريق تبادل المذكرات جاء فيها: (بالاشاره لمذكره المدعي عليها المتضمنه اننا لم نسلك مسلك التحكيم وفق ما نصت عليه الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، فنفيد فضيلتكم بالاتي: ان المدعي عليها مماطله ولا تستجيب لخطاباتنا من اساسه، ولا ترغب في حل النزاع مما دفعنا لتقديم هذه الدعوي وفق التدرج الوارد في البند الرابع عشر من الاتفاقيه. ان نص البند (الرابع عشر) من الاتفاقيه اتخذ مبدا التدرج في حل النزاع ابتداء بالحل الودي ثم التحكيم واخيرا باللجوء للقضاء ، ولم نلجا للتقاضي الا بسبب عدم استجابه المدعي عليها. عليه وحيث اننا قد سلكنا مبدا التدرج وفق ما نص عليه البند الرابع عشر من الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها غير ان المدعي عليها ظلت تماطل وتتهرب دون الاستجابه لنا، وحيث انه لا يحول رفع الدعوي دون البدء في اجراءات التحكيم، وحفاظا علي حقوقنا. فلا مانع لدينا من حل النزاع بواسطه التحكيم تحت اشراف دايرتكم الموقره تجنبا لمماطله المدعي عليها ، وفي حال تعذر انهاء النزاع بواسطه التحكيم فتباشر المحكمه نظره حسب ما ورد في البند المشار اليه اعلاه،)وفي جلسه اليوم ١١/٠٨/١٤٤٢ المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي ، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٢ه دفع فيها بشرط التحكيم بناء علي البند ١٤ من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وبعرضه علي ممثل المدعيه اجاب ان هذا البند صحيح وانه لامانع لديه من البدء في اجراءات التحكيم ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, والحكم في القضيه لما يلي من الاسباب. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع بشرط التحكيم في اول دفع له واستند الي العقد المبرم بين موكلته والمدعيه والذي نص فيه بالبند الرابع عشر علي : (..كل نزاع ينشا بين الطرفين بخصوص هذه الاتفاقيه لا قدر ﷲ يبذل الطرفان كل جهدهما علي حله وديا واذا تعذر الحل الودي يتم حله بالتحكيم وفقا القواعد والانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، واذا تعذر حله بالتحكيم فيتم اللجوء الي القضاء.) وصادق علي ذلك ممثل المدعيه وبناء علي الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم التي نصت علي :" يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي" وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي لشرط التحكيم، وفيما يتعلق بطلب ممثل المدعيه الاحاله الي التحكيم فقد نصت الماده الثامنه من نظام التحكيم السعودي علي انه "يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع." كما نصت الماده الخامسه عشر من النظام نفسه علي انه " لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي:ا - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من محكم واحد تولت المحكمه المختصه اختياره. ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما ؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل" لذا فان المختص بنظر الالزام باجراء التحكيم هي محكمه الاستيناف مما تنتهي معه الدايره الي خروج هذه الطلب عن اختصاصه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه(...)وشريكه للمحاماه والاسشارات القانونيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي مطالبه باتعاب محاماه. وقد اصدرت الدايره التجاريه الثانيه حكمها بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١ه في القضيه رقم ٤٢٠٢ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي بما حاصله تعذر التحكيم لرفض المدعي عليها اختيار محكم، وقد مضت المده النظاميه للرد من قبل المدعي عليها وهي خمسه عشر يوما حسب نظام التحكيم، واستنادا للبند (١٤) من الاتفاق المبرم بين الطرفين تم اللجوء الي القضاء وتكون محاكم الرياض هي المختصه بنظر النزاع، وطلب من الدايره اعاده النظر في حكمها، ومباشره اجراءات الفصل فيها قضاء وفق الماده (٢٦) من نظام المحاماه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١ه في القضيه رقم ٤٢٠٢ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)