tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 456 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-12-29 document_type=ruling entity=document_number:c759e822-4e78-44dd-8be3-776de0e8160f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 456 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للانشاءات والتجاره غير ذلك (...)
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي ابراهيم بن احمد جراح عضوا
القاضي حمد بن خالد القاسم عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي اصاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يطلب التعويض عن اتعاب المحاماه في الحكم الذي اكتب القطعيه والصادر من هذه الدايره ضد المدعي عليها (شركه (...) للانشاءات والتجاره) برقم (673) لعام 1440ه القاضي بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (3.760.381.73) ثلاثه ملايين وسبعمايه وستون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا وثلاثه وسبعون هلله وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (120.000) مايه وعشرون الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 27/ 01/ 1441ه موعدا لنظرها وحضر فيها وكيل المدعي/ (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 29/ 12/ 1441ه الصادره من كتابه العدل بجنوب محافظه جده والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والانكار والصلح كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)هويه وطنيه رقم (...) وفي هذه الجلسه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للاجابه وبسؤال الطرفين عن الحكم السابق اجابا بانه صدر من الدايره التاسعه عشر في هذه المحكمه وباطلاع الدايره علي الحكم قررت احاله اوراق القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي الدايره التاسعه عشر. وفي جلسه 02/ 03/ 1441ه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت ان موكلته لم تبلغ في الجلسه الاولي حسب صك الحكم، كما ان موكلته سددت جزءا من مبلغ المطالبه في الدعوي السابقه لكن المدعي لم يبلغ الدايره بذلك كما ان المدعي تقدم لمحكمه التنفيذ مطالبا بملغ لا يستحق وبعد التماس اعاده النظر لدي محكمه التنفيذ اقر باستلامه جزءا من المبلغ. وزود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه ليس لديه ما يود اضافته ويطلب الفصل في الدعوي؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 (الاسباب)
لما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال؛ وذلك تعويضا عن اتعاب المحاماه عن القضيه التي سبق ان اصدرت هذه الدايره حكما فيها برقم (673) لعام 1440ه والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مبلغا قدره (3.760.381.73) ثلاثه ملايين وسبعمايه وستون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا وثلاثه وسبعون هلله والذي اكتسب القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف له. وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (28/ 5) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)؛ وبما ان المدعي عليها هي من الجات المدعي الي رفع تلك الدعوي وتعيين محام للترافع عنه وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه؛ وبما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي؛ ولقول اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ ت/ 4 لعام 1415ه) ولقول البهوتي في الكشاف (3/ 419): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات والتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
ابراهيم بن احمد جراح
عضو
حمد بن خالد القاسم
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 391 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)للانشاءات والتجاره غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 (الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 02 / 03 / 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال؛ فاصدرت تلك الدايره حكمها محل الالتماس بالزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحته الاستينافيه، فنظرت فيها هذه الدايره وحكمت بتاييد الحكم مع تعديل المبلغ المحكوم به الي (50.000) ريال ثم تقدم بطلب التماس تضمن طلب اعاده تقدير اتعابه وزيادتها، وباحاله الطلب الي الدايره حددت جلسه هذا اليوم لنظره ثم اصدرت حكمها الماثل.
 (الاسباب)
و بما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريه الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات التي جاء فيها : انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الوارد في طلب التماس اعاده النظر المقدم ليس من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي عدم قبوله.
 (منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه وبﷲ التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود