moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439554892 لعام 1443ه المدعي: مؤسسه صابر عبدالفتاح صابر بخاري للمقاولات العامه المدعي عليه: مؤسسه غيد نجد للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله الاعمال الخرسانيه سكريت وذلك في الاعمال الخرسانيه سكريت، لمده (١) سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٣م، وكان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٣٩,٤٧٠.٥٤) ميتان وتسعه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعون ريال واربع وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٣٩,٤٧٠.٥٤) ميتان وتسعه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعون ريال و اربع وخمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١٨٤,٤٣٦) مايه واربعه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال، والمتبقي (٥٥,٠٣٤.٥٤) خمسه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريال واربع وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٣,٥١٤) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1/ حوالات بنكيه. 2/ مخالصه نهاييه. 3/ محادثات واتساب. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/02/16ه ملخصها: حضرت المدعيه ومدير المؤسسه فؤاد بخاري، ولم تحضر المدعي عليها ولا وكيلا عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه عن الدعوي طلبت مهله لتحرير الدعوي واضافه الطلبات حيث انها توجهت لمكتب ناجز ولم تستطع اضافه كل الطلبات، وافهمتها الدايره بتقديم مذكره لتحرير الدعوي، واضافه الطلبات وشرح مبلغ (5%) ما مقدار المشروع كاملا وكيف تم احتسابه وتقديم كل بينات القضيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/03/10ه ملخصها: حضرت المدعيه ومديرها فؤاد بخاري، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن طلب الدايره المسبق؟ اجابت: بمثل ماجاء في لايحه الدعوي، ثم طالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٥,٠٣٤) خمسه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريال. وايضا رسوم خدمات ناجز والتاخير وايضا الغرامات التي لحقت بنا مبلغ (68,209) ثمانيه وستون الف وميتان وتسعه ريالات. وذكرت المدعيه انها ارسلت المرفقات الي بريد الدايره وافهمت الدايره المدعيه بارسال الدعوي والمرفقات الي وكيل المدعي عليها وعلي المدعي عليها الاجابه تبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/04/20ه حضر صاحب المؤسسه صابر عبدالفتاح صابر بخاري كما حضر مدير مؤسسه المدعيه فواد فتاح بخاري هويه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها علي محمد سالم القرنيوافاد وكيل المدعي عليه باستلام الدعوي والمرفقات قبل اسبوع وسالته الدايره عن اجابته اشاره الي الموضوع اعلاه وحيث تقدمت المدعيه بالدعوي الماثله تدعي بانها تعاقدت مع موكلتي علي القيام بالاعمال الوارده بلايحه الدعوي، وانه تبقي لها في ذمتها مبلغ قدره (55,034) ريال، وحيث ان دعوي المدعيه قد تضمنت ادعاءات لا اساس لها من الصحه فاننا نستسمح فضيلتكم في الرد علي ما جاء فيها كالاتي:اولا: صحه التعاقد والمبالغ المدفوعه: اما ما ذكرته المدعيه من العقد وتاريخه والاعمال فصحيح، واما قيمه العقد فغير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق في الماده الثالثه من العقد علي ان تكون قيمه الاعمال (4.75) اربع ريالات وخمسه وسبعون هلله للمتر المربع، وان السعر شامل جميع المصاريف والتكاليف.واما ما يخص المبالغ المدفوعه من قبل موكلتي فصحيح، حيث دفعت موكلتي للمدعيه مبلغ (184,436) ميه واربعه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال، وذلك مقابل الاعمال التي انجزت من قبل المدعيه، وتم استلامها من قبل مهندس المشروع وموكلتي وفقا للبند الرابع من العقد.ثانيا: مبلغ المطالبه:واما ما ذكرت المدعيه من انه تبقي في ذمه موكلتي مبلغ قدره (43,513) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريال فذلك غير صحيح، واما ما استندت اليه من مخالصه نهاييه تدعي بانها تثبت انها قامت بتسليم كامل الاعمال فغير صحيحه، ولا يوجد اي توقيع او ختم او ما يفيد استلام موكلتي لها وموافقتها عليها، وانما مستند من صناعه المدعيه لا اساس له من الصحه، كما ان الفاتوره المقدمه بالمبلغ المذكور اعلاه ايضا لا يحمل اي توقيع او ختم من قبل موكلتي او ما يفيد الاستلام والموافقه، وهي ايضا لا اساس لها من الصحه ومن صناعه المدعيه، فلو كانت صحيحه لكانت مذيله بتوقيع مهندس المشروع وموكلتي. بالاضافه الي ان الماده الرابعه من العقد المقدم من قبل المدعي بعنوان (طريقه الدفع) ينص علي "1- يتم صرف الدفعات نصف شهريه وفقا لمستخلصات صادره من المهندس المشرف علي تنفيذ الاعمال من واقع الكميات المنفذه والمستلمه من المالك والاستشاري علي ان تصرف في مده اقصاها 15 يوم من اعتماد المستخلص وتحتسب كافه الكميات من تاريخ استلام وقبول الاستشاري واستلام الدفعه من المقاول الرييسي. 2-يتم عمل محضر رسمي بتوقيع الاستشاري ومهندس غيد نجد بالكميات المنفذه ويعتبر هذا المحضر من مستندات المستخلص الدوري ولا تصرف الدفعه الا بعد عمل هذا المحضر الرسمي." وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه نجدها لا تتضمن ثمه مستخلص صادر عن موكلتي او اي محضر او مستند يثبت تنفيذ الاعمال وفقا للبند المتفق عليه، وانما فاتوره ومستخلص صادر عن المدعيه لا يحمل ثمه توقيع او ختم، الامر الذي يثبت عدم صحه المطالبه محل الدعوي، واستنادا الي الماده (3) من نظام الاثبات ونصها "1- البينه علي من ادعي" وطالما ان الدعوي لا اساس لها من الصحه ولا بينه عليها فانها تكون حريه بالرفض، لا سيما في ظل عدم وجود المستندات المتفق عليها في البند السابق والتي علي اساسها يصرف المستخلص. ثالثا: تامين الاعمال: ادعت المدعيه بانها تستحق مبلغ قدره (11,975) احد عشر الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال وذلك مقابل تامين الاعمال وقدره (5%) من قيمه المستخلصات، وهذا لا اساس له من الصحه، فالمستخلصات المصروفه للمدعيه حسب ما تم تنفيذه مبلغ قدره (184,436) ميه واربعه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال، وبالتالي فان تامين الاعمال مبلغ قدره (9,221.80) تسعه الاف ومايتين وواحد وعشرون ريال وثمانون هلله فقط وليس كما ذكرت المدعيه، وقد سبق ان عرضت موكلتي المبلغ علي المدعيه ولكنها رفضت وطالبت بقيمه الفاتوره المرفق بالدعوي والتي لم يتم تنفيذها كما سبق اثباته، ولا زالت موكلتي غير ممتنع عن دفع تامين الاعمال (5%) من قيمه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (9,221.80) تسعه الاف ومايتين وواحد وعشرون ريال وثمانون هلله، واما ما زاد عن ذلك فان المدعيه لا تستحقه.رابعا: طلبات المدعيه: طالبت المدعيه برسوم ناجز مبلغ قدره (1000) ريال، ورسوم التبليغ عن طريق البريد مبلغ قدره (65) ريال، وحيث ان المدعيه غير مستحقه لمبلغ المطالبه فانها بذلك لا تستحق رسوم التقاضي او رسوم البريد، كونها تطالب بشيء لا تستحقه، واما غرامه التاخير (10%) مبلغ قدره (23,947) ريال، فان مطالبه المدعيه من الاساس غير صحيحه، كونها عن اعمال لم يتم تنفيذها، وبالتالي فان المطالبه بغرامه تاخير قايمه علي غير اساس صحيح، بالاضافه الي انه لا يوجد في العقد المرفق ما يعطي الحق للمدعيه لفرض غرامات تاخير، فضلا عن ان ذلك مخالف للنصوص الشرعيه. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه للاسباب المذكوره انفا.وفقكم الله لاحقاق الحق، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليه اجاب ان المدعي عليه استلم كافه المشروع ولا يوجد اي مشكله في اي بند وانا شخصيا المدعي اصاله قابلته شخصيا في المكتب حقه وطلب مني 3 اشهر مهله لاعطايي كافه المبلغ وتواصلت معه بالواتسب وطلب مني مهله، كما افاد مدير المدعي ان المدعي عليها طلب مني ان اعمل مستخلص ختامي من الغرفه التجاريه واجيبا له وسالت الدايره مدير المدعي من قال له يعمل مستخلص اجاب انه الذي قال له ذلك هو المدعي عليه اصاله والمهندس رفعت والمهندس حمزه، واجاب وكيل المدعي عليه انه يطلب من المدعي ورقه تسليم المشروع لانها ليس لدي فافهمت الدايره المدعي ومديره بتقديم صوره ورقه تسليم المشروع الكترونيا عن طريق النظام وعلي وكيل المدعي عليها الاجابه علي جواب المدعي ومديره وعلي ورقه تسليم المشروع الكترونيا. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/06/02ه ملخصها: حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها اجابته وجاء فيها: (اولا: عدم صحه الاحتجاج بالمخالصه النهاييه التي اعدتها المدعيه في مواجهه المدعي عليها، حيث ان ورقه مخالصه النهاييه المعده من المدعيه لا يوجد عليها اي توقيع او ختم يخص موكلتي المدعي عليها ولم تقدم المدعيه ما يفيد استلام موكلتي لهذه المخالصه او ما يفيد موافقتها علي ما ورد فيها من بيانات ومعلومات، لهذا لا يجوز الاحتجاج بهذه المخالصه في مواجهه موكلتي المدعي عليها وذلك لانها مجرد مستند من صناعه المدعيه وليس لها اي اساس من الصحه، ولا سيما ان هذه الورقه التي تستند اليها المدعيه لم تحدد فيها اي مبالغ سواء عن قيمه الاعمال المنفذه او عن قيمه الاعمال التي لم يتم تنفيذها ولا حتي قيمه تامين الاعمال نسبه ال (5%). ثانيا: اعمال الاتفاق المبرم بين الطرفين والعاده المعمول بها بينهما بموجب الفقره رقم (1) والفقره رقم (4) من الماده الرابعه من العقد المقدم من قبل المدعيه بعنوان (طريقه الدفع)، لم تلتزم المدعيه بما نص عليه العقد، حيث ان المستندات المقدمه من المدعيه لا تتضمن ثمه مستخلص او مستند عليه توقيع او ختم يخص المدعي عليها يثبت استلامها للاعمال وفقا للبند المتفق عليه وما جري عليه العرف التجاري بينهما، لهذا في حال رات المحكمه بان المستندات المقدمه من المدعيه تستحق التدقيق والفحص، فيكون لفضيلتكم الراي والفصل في انتداب خبير محاسبي للتحقق من ثبوت العاده بين الطرفين. ثالثا: امتناع المدعيه عن تقديم البينه علي تسليمها كامل اعمال المشروع الي المدعي عليها. رابعا: تخبط المدعيه في دعواها في الاخطار المؤرخ في 1443/11/14ه وكذلك في صحيفه الدعوي الالكترونيه المقدمه كانت المدعيه تطالب موكلتي المدعي عليها بمبلغ قدره (55,034.54) خمسه وخمسون الف واربعه وثلاثون ريالا واربع وخمسون هلله، وعندما وجدت الدايره الموقره ان دعوي المدعيه مازالت غير محرره وطلبت منها اعاده تحرير دعواها، عدلت مبلغ المطالبه واصبحت تطالب موكلتي المدعي عليها بمبلغ قدره (67,008.50) سته وسبعون الف وثمانيه ريال وخمسون هلله؛ وذلك دون ان يبرر سبب زياده مبلغ المطالبه، والجدير بالذكر ان المدعيه لم تقدم البينه القاطعه علي صحه مبلغ المطالبه سواء الذي اوردته في صحيفه دعواها الالكترونيه او صحيفه دعواها التي اعادت تحريرها. خامسا: عدم توجيه المدعي عليها لمنسوبها بمراسله المدعيه بالاشاره الي رسايل الواتساب التي ارفقتها المدعيه كاسانيد لدعواها، فان موكلتي تطعن في صحه هذه الرسايل ولاسيما ان المدعيه تعمدت اخفاء تواريخ هذه المراسلات، فضلا عن صور المراسلات لا يظهر فيها اي ارقام جوالات رسميه تخص المؤسسه المدعي عليها وان الاسماء المدونه في تلك المراسلات تمت بمعرفه صاحب الجوال الذي تم استخراج تلك المراسلات منه، فمن المحتمل ان تكون قد تم ارسالها قبل استلام المدعيه لقيمه المستخلصات المصروفه له حسب ما تم تنفيذه وهو مبلغ قدره (184,436) مايه واربعه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال، ومن المحتمل ايضا ان تكون هذه الرسلات مرسله من غير ذي صفه، لهذا فيجب طرح هذه المراسلات جانبا وعدم الالتفات لها وعدم الاحتجاج بها في مواجهه موكلتي المدعي عليها. سادسا: قدمت المدعيه اصاله مقطع مريي من تصويرها يظهر فيه احد منسوبي المؤسسه المدعي عليها الذي لم يصدر منه اي لفظ يتعلق بمطالبه المدعي ؛ وبشان هذا المقطع فان موكلتي تدفع بعدم نظاميته لان المدعيه قامت بالتقاطه من داخل مقر المؤسسه المدعي عليها بدون موافقه موكلتي وبدون موافقه منسوبها الذي ظهر في المقطع، لهذا لا يجوز للمدعيه الاحتجاج بهذا المقطع في مواجهه موكلتي المدعي عليها، كما تحتفظ موكلتي بحقها في اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه حيال هذا المقطع. الطلبات:1 الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تامين الاعمال (5%) - من قيمه الاعمال المنفذه فعليا - وهي مبلغ قدره (9,221.80) تسعه الاف ومايتين وواحد وعشرون ريال وثمانون هلله فقط لا غير، ورد طلب المدعيه للمبالغ التي تزيد علي هذا المبلغ وذلك للاسباب المذكوره في هذه المذكره ولاي اسباب اخري تراها مقام الدايره الموقره.2 الزام المدعيه بتحمل التكاليف القضاييه حتي صدور حكم نهايي في هذه الدعوي). وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/06/23ه ملخصها: حضر طرفا الدعوي واستفسرت الدايره من وكيل المدعيه ما هو مبلغ المطالبه بالضبط اجاب انه (67,008.50) سبعه وستون الف وثمانيه ريالات وخمسون هلله حيث ان المبلغ المسلم لنا (184,436) مايه واربعه وثمانون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريال وكان المبلغ المتفق عليه هو (251,444) ميتان وواحد وخمسون الف واربعمايه واربعه واربعون ريال وتبقي مبلغ المطالبه، وسالته الدايره هل مبلغ المطالبه هو مبلغ متبقي الاعمال اجاب بنعم، وحيث ان الدايره بعد دراستها للدعوي والدفوع وجدت ان بينات المدعيه غير كافيه ولها يمين المدعي عليها النافيه علي ما زاد علي المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها (9,221.80) تسعه الاف وميتان وواحد وعشرون ريال وثمانون هلله، اجاب انه يطلب يمين المدعي عليها النافيه بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه واستمهل وكيل المدعي عليها للرجوع الي موكلته لابلاغها باداء اليمين النافيه علي مازاد علي المبلغ المقر به. وفي جلسه 2/7/1444ه، حضر المدعي عليه اصاله ولم يحضر المدعي ولا وكيلا عنه رغم تبلغه وتبلغ وكيل المدعي، عليه قررت الدايره شطب الدعوي وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/07/22ه ملخصها: افتتحت الدايره هذه الجلسه بعد قبول اعاده نظر القضيه بعد شطبها وحضر المدعي اصاله ووكيله وحضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عليه اصاله وتذكيره بعظم اليمين هل مستعد لاداء اليمين النافيه اجاب باستعداده قايلا "والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ليس في ذمتي مبلغ 67008.50 سبعه وستون الفا وثمانيه ريالات وخمسون هلله تجاه المدعي الا مبلغ قدره 9221.80 تسعه الاف ومايتان وواحد وعشرون ريال وثمانون هلله والله العظيم " عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه بعد تحرير المبلغ عده مرات في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه تنفيذ المدعي اعمال مقاوله الاعمال الخرسانيه سكريت بقيمه عقد قدرها (251,444) ميتان وواحد وخمسون الف واربعمايه واربعه واربعون ريال وتم استلام مبلغ (184,436) مايه واربعه وثمانون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريال وتبقي مبلغ وقدره (67,008.50) سبعه وستون الف وثمانيه ريالات وخمسون هلله وقدم في سبيل اثبات الدعوي عدد من المستندات وهي العقد ومخالصه نهاييه وفاتوره ومحادثات واتس اب، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان الدعوي تضمنت ادعاءات لا اساس لها من الصحه وان المدعيه لم تقدم البينه القاطعه علي صحه مبلغ المطالبه سواء الذي اوردته في صحيفه دعواها الالكترونيه او صحيفه دعواها التي اعادت تحريرها.، ما ذكرته المدعيه من العقد وتاريخه والاعمال فصحيح، واما قيمه العقد فغير صحيح والصحيح انه تم الاتفاق في الماده الثالثه من العقد علي ان تكون قيمه الاعمال (4.75) اربع ريالات وخمسه وسبعون هلله للمتر المربع، وان السعر شامل جميع المصاريف والتكاليف.واما ما يخص المبالغ المدفوعه من قبل موكلتي فصحيح، حيث دفعت موكلتي للمدعيه مبلغ (184,436) ميه واربعه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال، وذلك مقابل الاعمال التي انجزت من قبل المدعيه، وتم استلامها من قبل مهندس المشروع وموكلتي وفقا للبند الرابع من العقد، وان المبلغ الذي في ذمه موكلته هو تامين الاعمال (5%) - من قيمه الاعمال المنفذه فعليا مبلغ قدره (9,221.80) تسعه الاف ومايتين وواحد وعشرون ريال وثمانون هلله، وبما ان وكيل المدعيه يطلب المبلغ المتبقي والرسوم والغرامات، وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث ان الدايره بعد دراسه القضيه ودفوع المدعي عليه ولانكار المدعي عليها للمبلغ و اقر فقط بمبلغ التامين 9221.80ريال وحيث بعد تفحص مستندات المدعي فان المخالصه النهاييه هي صادره من قبل المدعي وان كانت علي مطبوعات غرفه جده الا انها في اسفل الصفحه مكتوب بواسطه صابر عبدالفتاح صابر بخاري اي من المدعي ولم يختم عليه المدعي عليه ولم يقر بها المدعي عليه مما تري الدايره انها بينه ليست كافيه في اثبات انتهاء المدعي من اعماله واستحقاقه مبلغ المطالبه، كما ان الفاتوره المرفقه رقم 7-2021 تاريخ 10/5/2021 علي مبلغ (43513.80ريال وهو المبلغ الاول في صحيفه الدعوي) حيث ان هذه الفاتوره غير ممهوره بختم المدعي عليه وغير مستلمه مما تري الدايره انها بينه غير كافيه في اثبات المبالغ وهي صادره علي مطبوعات المدعي فقط، واما محادثات الواتس اب فالدايره لا يمكن ان تاخذ بها كبينه قاطعه خاصه ان المستندات السابقه لم تقبلها الدايره بالتالي فقرينه علي عدم ختم المدعي عليه وعدم استلامه لتلك المستندات فلا يمكن الاخذ برسايل الواتس اب وحدها بالاضافه الي ما تعتريه هذه الرسايل عدم الجزم يقينا انها صدرت من الشخص المرسل الصحيح او من الشخص المرسل اليه الصحيح فلا تاخذ به الدايره، وبما وكيل المدعي عليها اقر بمبلغ (9,221.80) تسعه الاف وميتان وواحد وعشرون ريال وثمانون هلله ونفي مازاد عنه، وبما ان بينات المدعي غير كافيه وغير موصله للحق المطالب به، وبما ان الدايره اخبرت وكيل المدعي ان له يمين المدعي عليه النافيه علي ما زاد علي المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليه النافيه بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين النافيه علي مازاد عن المبلغ الذي اقر به وكيله، وبناء علي الفقره 1 الماده 92 من نظام الاثبات مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/فهد يسلم مبروك الصيعري هويه وطنيه رقم (...) مؤسسه غيد نجد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/صابر عبدالفتاح صابر بخاري هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه صابر عبدالفتاح صابر بخاري للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره 9221.80 تسعه الاف ومايتان وواحد وعشرون ريالا وثمانون هلله، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه محمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439554892 لعام 1443ه المدعي: مؤسسه صابر عبدالفتاح صابر بخاري للمقاولات العامه المدعي عليه: مؤسسه غيد نجد للمقاولات الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي: بالزام المدعي عليه/فهد يسلم مبروك الصيعري بصفته صاحب مؤسسه غيد نجد للمقاولات بان يدفع للمدعي/صابر عبدالفتاح صابر بخاري بصفته صاحب مؤسسه صابر عبدالفتاح صابر بخاري للمقاولات العامه، مبلغا قدره (9221.80) تسعه الاف ومايتان وواحد وعشرون ريالا وثمانون هلله، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- -ان المعترضه قد نفذت ما هو مطلوب منها وقد تسلمت المعترض ضدها المشروع كاملا، وقدمت المعترضه مخالصه نهاييه ثابت بها انها انهت كامل اعمال مشروع وتسلم المعترض ضدها الموقع وانها لا تطالب المعترضه باي اعمال اخري، 2- اقر مدير المدعي عليها انه استلم كافه المشروع ولا يوجد اي مشكله في اي بند، وهذا اقرار صريح باستلام المعترض ضدها المشروع كاملا، 3- اعتبرت الدايره جميع الادله والقراين المقدمه من قبل المعترضه غير كافيه في اثبات الحق، بالرغم من تقديمها امام المحكمه ووجود اقرار صادر عن مدير المعترض ضدها ومهندس المشروع، وانتهي بطلب الغاء الحكم والحكم مجددا بمبلغ المطالبه)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه افتتحت (عبر الاتصال المريي) في هذا اليوم الاثنين الموافق 11/10/1444ه وحضرها وكيل المدعيه/ فهد بن عبدالله بن داخل المطيري بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (442389692) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ علي بن محمد بن سالم القرني بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (423646399)، وجري فتح المرافعه وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، فان هذه الدايره تري سلامه الاسباب التي اسست عليها الدايره الابتداييه حكمها، الا انها تري ان مثل هذه الاسباب مؤداها رفض ما زاد عن المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها، حيث اغفلت الدايره التصريح به في منطوقها، ولما كان الحكم لم ينته في منطوقه الي هذه النتيجه؛ فان هذه الدايره تنتهي الي منطوقها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 17/8/1444 في القضيه رقم 439554892 لعام 1443، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه/فهد يسلم مبروك الصيعري هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه غيد نجد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/صابر عبدالفتاح صابر بخاري هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه صابر عبدالفتاح صابر بخاري للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (9221.80) تسعه الاف ومايتان وواحد وعشرون ريالا وثمانون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.