moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم4470698457لعام1444ه المدعي : شركه محمد صالح هاشل ال بالحارث للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه اكون الدوليه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/08/22 ه ، وفيها حضر وكيل المدعي : عبدالعزيز المري، بموجب الوكاله رقم: (442677598) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بالنظام بموعد الجلسه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الحاضر: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: حيث تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم بتوريد عماله لتنفيذ الاخير مشروع الحويه – عنيزه للغاز وذلك في تاريخ ٢١-١٢-١٤٤٢ الموافق ٣١-٧-٢٠٢١ علي شرط ان يسلم العمل في تاريخ ٢٧-٥-١٤٤٣ الموافق ٣١-١٢-٢٠٢١ وعليها تم الاتفاق علي تكلفه العمل بمبلغ وقدره (١٢٧,٢١٦) مايه وسبعه وعشرون الف وميتان وسته عشره ريالا سعوديا لم يسدد منها اي مبلغ حتي وقتنا الراهن. ▪ حينها فقد استلمت موكلتي المدعيه الموقع للبدء بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بتاريخ ٣١-٧-٢٠٢١ واستمرت بالعمل في المشروع محل العقد علي اكمل وجه وقامت بتسليم المشروع للمدعي عليها في اواخر شهر ديسمبر الموافق ٣١-١٢-٢٠٢١. ▪ حيث انه قد بلغ اجمالي الاعمال المنفذه عن اعمال العقد الاساسيه مبلغ وقدره (١٢٧,٢١٦) مايه وسبعه وعشرون الف وميتان وسته عشره الف ريالا سعوديا، ولم يتم تسديد اي من هذا المبلغ مع وجود مستند اقرار لمستحقات موكلتي مذيل بتوقيع و ختم مؤسسه المدعي عليها مؤرخ في ٣-٧-٢٠٢٢. (مرفق سداد المستحقات) وعليها فالمتبقي في ذمه المدعي عليها ما سبق ذكره عن اعمال العقد محل الدعوي استنادا لقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل). ▪ كما قد سبق وتقدمت موكلتي باشعار متعلق بمدفوعاتها العالقه في ذمه المدعي عليها مفصلا به كل ما يختص برصيد المدعي عليها ومبالغ الفواتير اللازم دفعها من قبلها كعميله (مرفق كشف الحساب). ▪ علما بانه قد تم الصلح بين موكلتي والمدعي عليها عن طريق منصه تراضي بموجب وثيقه الصلح علي ان تدفع بموجبها المبلغ المستحق وقدره (١٢٧,٢١٦) مايه وسبعه وعشرون الف وميتان وسته عشره ريالا سعوديا وعلي اعتبار ان هذه الوثيقه تعد سندا تنفيذيا وفقا للفقره الثالثه من الماده الواحده والعشرين من قواعد العمل في مكاتب المصالحه واجراءاته، والفقره الثالثه من الماده التاسعه من نظام التنفيذ فعليه وجب الاخذ به وتنفيذه جبريا (وثيقه الصلح). ▪ اضيف اخيرا انه في حوزه موكلتي ما يؤكد صحه دعواها لوجود فواتير واوامر شراييه متعلقه بذات المشروع مما ينجلي عنه احقيه وصدق موكلتي في المبلغ المطالب به (مرفق الفواتير واوامر الشراء). الطلبات: وعليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي ذكره: ▪ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٧,٢١٦) مايه وسبعه وعشرون الف وميتان وسته عشره ريالا سعوديا ، هذه دعوانا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/09/13 ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه دعواه فذكر بانها تتمثل في فواتير والمذيله بتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي اوامر شراء والمذيله بتوقيع المدعي عليها وكذلك وثيقه صادره من المدعي عليها تقر فيها بانها ستقوم بسداد مبلغ المطالبه خلال اسبوع من بدايه شهر 8 لعام 2022 م والمذيله بختمها ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات فتبين وجود فواتير والمذيله بتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي اوامر شراء والمذيله بتوقيع المدعي عليها وكذلك وثيقه صادره من المدعي عليها تقر فيها بانها ستقوم بسداد مبلغ المطالبه خلال اسبوع من بدايه شهر 8 لعام 2022 م والمذيله بختمها ، وبسؤاله هل لديه مزيد اضافه فقرر اكتفايه بما تقدم ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد مقاوله فهي تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، ومن حيث موضوع الدعوي ، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 127.216 ) مايه وسبعه وعشرون الفا ومايتان وسته عشر ريالا مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد عماله لتنفيذ مشروع الحويه عنيزه للغاز ، واستند في اثبات دعواه علي فواتير والمذيله بتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي اوامر شراء والمذيله بتوقيع المدعي عليها وكذلك وثيقه صادره من المدعي عليها تقر فيها بانها ستقوم بسداد مبلغ المطالبه خلال اسبوع من بدايه شهر 8 لعام 2022 م والمذيله بختمها ، ولما كان الثابت لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه استنادا للبينات سالفه الذكر ، وحيث ان الاوراق العاديه حجه معتبره وفقا للماده التاسعه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 1443/05/26 ه ونصت علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به ) ، كما نصت الماده السادسه والعشرون الفقره الاولي من النظام ذاته علي المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته او حدثت من ذوي الشان في حضوره ؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما ، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي ، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه ، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع : ( من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه : سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينه الي جحود ، اذ الغيبه كالسكوت ) ؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه اكون الدوليه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه محمد صالح هاشل ال بالحارث للمقاولات شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 127.216 ) مايه وسبعه وعشرون الفا ومايتان وسته عشر ريالا ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم4470698457لعام1444ه المدعي : شركه محمد صالح هاشل ال بالحارث للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه اكون الدوليه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 127.216 ) مايه وسبعه وعشرون الفا ومايتان وسته عشر ريالا مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد عماله لتنفيذ مشروع الحويه عنيزه للغاز، باحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 19/09/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه اكون الدوليه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه محمد صالح هاشل ال بالحارث للمقاولات شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 127.216 ) مايه وسبعه وعشرون الفا ومايتان وسته عشر ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت لنظره جلسه 04/11/1444ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي انه بعد الاطلاع علي ملف القضيه الالكتروني تبين عدم وجود طلب يستلزم النظر وبسؤال المدعي اصاله الحاضر ان كان تقدم بطلب فاجاب بانه لم يتقدم باي طلب وتشير الدايره الي تخلف حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان هذه الدعوي احيلت الي هذه الدايره عبر نظام تقاضي دون وجود اي طلب يستلزم النظر، وحيث عقدت الدايره جلسه جري فيها الابلاغ والتحقق من عدم وجود طلب في الدعوي موجب للنظر والفصل، وبما انه لم يستبين للدايره تقييد اي طلب، فان الدايره تنتهي الي عدم جواز النظر. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم جواز النظر لعدم وجود طلب ، وبالله التوفيق