tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430702062 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-09 date_hijri=1443-06-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:200c7d98-6ede-4bba-a72b-84dc4ffca8a2 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٢٥٦٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
 (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي التي حضر الترافع فيها: (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله (رقم: (...)، وتاريخ ٢٠ / ٦/ ١٤٤٣ ه صادره عن الموثق/ (...) المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم(...)) وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تصنيع برنامج نظام اداره وتخطيط الموارد، لمده (١٠٠) مايه يوم، ابتداء من تاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٤٤ه الموافق ١ / ١١/ ٢٠٢١ م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٧٢,٥٠٠) مايه واثنان وسبعون الفا وخمس ميه ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليها، المتمثل في عدم تنفيذ البرنامج بالشكل الصحيح مما اضطر المدعيه لرفع دعوي فسخ العقد وحكم بفسخ العقد صك رقم ( (...))، وذلك بتاريخ ١٣/ ٥ / ١٤٤٤ ه. ٢- اضرار التقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٧٢,٥٠٠) مايه واثنان وسبعون الفا وخمس ميه ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨.٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م والممهوره بتوقيع وختم الطرفين. ٢- عقد اتعاب المحاماه.، وعقدت الدايره في٠٨ /٠٨ /١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه دعواه،وبعد اطلاع الدايره عليها سالت هل قامت موكلته باستلام البرنامج من المدعي عليها؟ فاجاب: بالنفي ذاكرا ان المدعي عليها فشلت في تصنيعه وتركيبه و تشغيله. وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي و من استيفايها لشروط القبول، ثم طلبت من المدعي وكاله حصر بياناته فحصرها في ما يلي: ١/ صك الحكم الصادر من الدايره الثامنه عشره في هذه المحكمه والقاضي بفسخ المبرم بين الطرفين. ٢/ العقد المبرم بين الطرفين. ٣/ فيما يتعلق بطلب التعويض عن اتعاب المحاماه العقد المبرم بين المحامي والمدعيه. ٤/ السدادات للمدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين خلوه من صك الحكم المشار له وطلبت من وكيل المدعي ارفاقه في هذا اليوم كما طلبت منه ارفاق جميع السدادات خلال مده قدرها خمسه ايام فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكرتين عبر النظام تضمنتا ما طلب منه من صك الحكم المذكور اعلاه، وما يثبت السدادات المذكوره مختومه من البنك الذي التحويل عن طريقه.، وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٥/٠٨/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته؟ ذكر: انه يتمسك بموضوع الطلب الاصلي وفيما يتعلق بطلب التعويض عن اتعاب المحاماه فانه يعدل طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها برد مبالغ المسلمه لها وقدرها (١٧٢,٥٠٠.٠٠) مايه واثنان وسبعون الفا وخمس ميه ريال بسبب عدم تنفيذها لعقد تصنيع البرنامج بين الطرفين، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال، ولما كانت المدعيه تستند في اثبات دعواها علي الحكم الصادر من الدايره الثامنه عشره في هذه المحكمه والقاضي بفسخ المبرم بين الطرفين، وعلي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي السدادات للمدعي عليها بالمبلغ المطالب برده مختومه من البنك الذي جري التحويل عن طريقه، ولما كان الاصل هو عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ التزامها وعدم تسليمها للاعمال المناطه بها، ولما اعتضد هذا الاصل بتخلف المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه ويثبت دفع المدعيه للمدعي عليها المبالغ المطالب بردها، وتنتهي بمجموع ما سبق الي الحكم بالزام المدعي عليها برد المبالغ وفقا لما ورد في المنطوق، وفيما يتعلق بطلب المدعي عليها بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه ولما كانت حقيقه هذا الطلب انه ليس تعويضا عن الاضرار الحاصله بسبب رفع الدعوي، اذ ان البند الثالث من العقد نص في الفقره (٣/ب) علي "اذا كان الحكم لصالح الطرف الثاني –المدعيه- وحكم باتعاب المحاماه، فتكون الاتعاب مستحقه بالكامل للمحامي"؛ وبما ان حقيقه طلب التعويض هذا انه ليس جبرا للضرر الذي اصاب المدعيه من الالجاء للمحامي وانما يتجه فيما لو حكمت به الدايره الي اثراء المحامي دون تعويض للمدعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي ان هذا سببا كافيا للحكم برفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: ب الزام/ شركه (...)السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (١٧٢,٥٠٠) مايه واثنان وسبعون الفا وخمسايه ريال، ورفض ما عدا من ذلك طلبات، والله الموفق.