cua · regulation · processed · 121 chunks
مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات الامانه العامه اللاذحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات الصادره بقرار مجلس التعليم العالي رقم (٢/٦) وتاريخ اي ١١٤٦/٢/١١ المتوح بموافقه خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم (٩٠٤٥/٥٠) و تاريخ ١٣١٦/٢/٢٧ (٩٠٤٥) و تاريخ ١٣١٦/٢/٢٧ شؤون الجامعات رقم (١٤٤٧/٤١) و تاريخ ٦١/٤٧ (١٤٤٧/٤١) و تاريخ ٦١/٤٧ (١٤٤٧/٤١) الطبيه الثاني (٢٠١١)٥١٤٤٣ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات الامانه العامه اللغه المنظمه لشؤون الملكيه في الجامعات الصادره بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١/٦) و تاريخ الموج بمواقعه خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم (٧/٥٥) و تاريخ ١٥١١٦٦/٢٧ (٩٠٤٥) و التعده بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٤٧/٩/١٤) و تاريخ (١٤٤٧/٩/١٤) الطبعه الثانيه (٢٠١١) ١٤٤٣ مجلس شؤون الجامعات ٢١٣٤ فهرست مكتبه الملك فهد الوطنيه اثناء النشر مجلس شؤون الجامعات اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات / مجلس شؤون الجامعات - الرياض ١٤٤٢، (1: س م ١٦، ٥٢٣: - (قوانين وتشريعات وانظمه) ردمك: ٢٠٦-٢٠٣-٢٠٨٤٠١-٣ - التعليم العالي - قوانين وتشريعات - السعوديه ٢ - التعليم العالي - تنظيم واداره - السعوديه ٣ - السعوديه - انظمه ولوايح ا.العنوان ب.السلسله 1442/1144 ٢٧٨,٥٣١ ديوي رقم الايداع: ١٤٤١/١١٤٤ ر.ملك: ٢٠٠٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠ المحتويات ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - تعميم برقي عاجل جدا للجامعات اللاتحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بقرار مجلس شؤون الجامعات v 1442/9/14 (١٤٢/٤/١) و تاريخ v - الفصل الاول: الميزانيه 9 - الفصل الثاني: المشتريات والتكاليف بالاعمال 1. - الفصل الثالث: المستودعات 11 - الفصل الرابع: التحصيل والصرف 17 - الفصل الخامس: الرقابه الماليه ٢١٠ - الرقابه الماليه قبل الصرف ١٠ - الرقابه الماليه بعد الصرف 19 - الفصل السادس: الحسابات ٢٠ - الفصل السابع: مكافات واعانات الطلاب الفصل الثاني: اغراض وقواعد الصرف من عايدات قيام الجامعه ٢٢ - بالبحوث والدراسات والخدمات العلميه - الفصل التاسع: قواعد قبول التبرعات، واللحن، والوصايا، والاوقاف الخاصه ٢٥ - بالجامعه، والتصرف فيها ٢٦ - الفصل العاشر: الاستثمار ٢٨ - الفصل الحادي عشر: حساب الايرادات البديله الموحد واوجه الانفاق منه ٢٩ - الفصل الثاني عشر: احكام عامه ٣١ - ملحق بتعديل المادتين (٢٤١) مجلس شؤون الجمعات Council of Universities' Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات الامانه العامه قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٢/٩/١٤ ه ان مجلس شؤون الجامعات. بنا علي الصلاحيات المخوله له نظاما. وبنا علي “البند رابعا من المرسوم الملكي رقم (٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ ه القاضي بالموافقه علي نظام الجامعات ونصه: (يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملفي) الوارده في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/٦/٤/١٤/٤) علي الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام). وبناء علي نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤١٤/٦/٤ وبعد الاطلاع علي ما انتهي اليه مجلس الوزراء وفققره (٢) من البند (ثانيا) والملغ ببرقيه معالي رييس الديوان الملكي رقم (١٥٢٨٨) وتاريخ ١٤٤١٤٥. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي حذف وتعديل واضافه عدد من المواد علي اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات الصادره بقرار مجلس التعليم العالي رقم (٢/٦) وتاريخ ١٤١٦/٦١ ه، حسب الصيغه المرافقه وهي علي النحو الاتي: 1. تعديل المواد ذات الارقام (٢، ١٨، ٨، ٣، ٣٧، ٣٥، ٣٣، ١٨، ٨، ٤، ٢) اضافه مواد جديده تحمل الارقام (٢، ٢). ٢. اضافه مواد جديده تحمل الارقام (٢، ٢٩، ٢٩، ٢٩، ٢٩، ٢٩، ٢٩، ٢٩، ٢٨) ١٩، ١٧ (١٩). ثانيا: علي الجامعات التنسيق مع وزاره الماليه لاطلاعها علي ارسده وحركه جميع حسابات الايرادات البديله للجامعه. ثالثا: تكليف امانهمجلس شؤون الجامعات اباعاده ترتيب مواد اللايحه بناء علي ما ورد في البند(اولا) من هذا القرار، ووفقا للصيغه المراقفه للقرار، وتبليغ الجامعات بها. والله ولي التوفيق، رييس مجلس شؤون الجامعات 4 مجلس شؤون الجامعت Council of Universities' Affairs [Non-Text] المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات نوع المعامله: تعميم ٢٧٠٠٠٢٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تاريخ المعامله: ٩١-٩ ٢٤: المرفقات [Non-Text] (تعميم برقي عاجل جدا) حفظه الله حفظه الله معالي ثانب الوزير للجامعات والبحث والابتكار سمو/معالي/ سعاده/ رييس جامعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابعث لكم نسخه من قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٢/٤/١) وتاريخ ١٤٤٢/٩ (ونسخمه من مرفقاته) القاضي بالموافقه علي حذف وتعديل واضافه عدد من المواد علي اللاتحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات الصادره بقرار مجلس التعليم العالي رقم (٢/٦/١) وتاريخ ١٤١/٦/١. واود ان اشير الي برقيه معالي رييس الدينوان الملكي رقم (٢٠٢١) وتاريخ ١٣/١/١ (١٠٨٦٤) المرفق بها - حسب التوجيه الكريم - صوره من كتاب سمو الامين العام لمجلس الوزراء رقم (١٠٨٦٤) به يغ ٢٨١٤٢/١٠/٢٨ ه، المتضمن ان مجلس الوزراء برياسه سيدي خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس الوزراء - حفظه الله - اطلغ خلال جلسته المنعقده بتاريخ ١٠/٢٧/٢٤١ ه علي المذكره المعيده يغ هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (١٧٧٤) وتاريخ ١٧٧٤/١٠/١٤، بشان ما قرره مجلس شؤون الجامعات العامه لمجلس الوزراء رقم (٧١٨٧) وتاريخ ١٠/١٤، بشان ما قرره مجلس شؤون الجامعات برقم (١/٤٢/٩/١٤) واتريخ ١٤٤٢/٩/١٤، المتضمن حذف وتعديل واضافه عدد من المواد علي اللاتحه المنظمه للشؤون الماليه للجامعات، وقد احاطمجلس الوزراء الموقر علما بالموضوع. وقد وجه معالي الوزير رييس مجلس شؤون الجامعات بان يقوم معالي نايب وزير التعليم للجامعات والبحث والابعتكار بمتابعه تنفيذ قرار مجلس شؤون الجامعات المشار اليه اعلاه ورفع تقرير عن ذلك بعد عام من التطبيق. امل الاطلاع واكمال اللازم بموجه. و تقبلوا تحياتي وتقديري ، الامين العام مجلس شؤون الجامعات د. محمد بن عبد العزيز الصالح 0 اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات الفصل الاول: الميزانيه الماده الاولي: يكون لكل جامعه ميزانيه مستقله خاصه بها، يصدر باقرارها مرسوم ملكي يحدد ايراداتها، ونفقاتها، وتخضع في مراقبه تنفيذها للديوان العام للمحاسبه، والسنه الماليه للجامعه هي السنه الماليه للدوله. * الماده الثانيه: تتكون ايرادات الجامعه من: ١. الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانيه الدوليه. ٢. التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف. ٣. ربع املاكها، وما ينتج عن التصرف فيها او استثمارها. ٤. الايرادات الناتجه عن بيع او استغلال او استثمار اصولها او منتجاتها. ٥. اي عوايد تنتج عن القيام بمشاريع البحوث، او الدراسات، او الخدمات العلميه او الاستشاريه او الدراسيه او التدريبيه للاخرين، او خدمات اقامه المؤتمرات والنندوات وورش العمل والمتقيقات وواعيتها، او خدمات توفير كودارها البشربيه ومنسبها للجهات الاخري مقال بمالغ ماليه. * اعيد تربيب مواد اللايحه وتم اخراجها بصيغتها الحده وفقا لقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (1) 1442/9/14، و تاريخ 14/14، كما عدت المسويات الاتيه: (مدير الجامعه، مؤسسه النقد العربي السعودي، ديوان المراقبه العامه، وزاره الماليه والاقتصاد الوطني، نظام تامين مشتريات الحكومه وTNFID مشروعاتها) لتنفق مع مسمياتها العdsله بموجب الاوامر والقرارات والانظمه الساريه. ٢٠٠٠- عدت هذه الماده بموجب قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٢/٩/١٤) و تاريخ ١٤٤٥. V اللاححه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٤/٩/١٤) و تاريخ ١٤٤٥/١ (١٤٤٥/١) ٢. القابل المالي نظیر الخدمات التي تقدم للطلبه او غيرهم كاعاده اصدار الوثايق والسجلات الاكاديميه وفق القواعد والضوابط التي يفرها مجلس شؤون الجامعات. ٧. المقابل المالي نظیر تدريس او تدريب الطلاب السعوديين او غير السعوديين في برامجها المخصصه لذلك وفق القواعد والضوابط التي يفرها مجلس شؤون الجامعات. ٨. الموارد الماليه الاخري التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. الماده الثالثه: تتولي كل جامعه تحضير مشروع الميزانيه الخاصه بها بالتنسيق مع كليات الجامعه، ومعاهدها، ومراكزها، وفروعها، واداراتها علي اساس تقديرات مصروفاتها، ويصحب التقديرات بيان بالميرات التي بني عليهها التقدير. " الماده الرابعه: مع مراعاه التعليمات الصادره بها الميزانيه العامه للدوله، تكون مصروفات كل جامعه وفقا للابواب المقرره لها في الرسوم الملكي للميزانيه. الماده الخامسه: مع مراعاه الفترات المحدده من قبل وزاره الماليه لتقديم مشروع الميزانيه، يقدم رييس الجامعه مشروع الميزانيه الي مجلس الجامعه للموافقه عليه، ويرفعه لوزير التعليم. * عدت هذه الماده بموجب قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٢/٩/١٤ ه.١٤٤٢/٩/١٤). A اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٢/٩/١٤) وتاریخ ١٤٤٢/٤. الماده السادسه: تتم المناقلات بين البنود، او بين ابواب الميزانيه، وفق ما يقضي به مرسوم الميزانيه. الماده السابعه: لا يجوز الصرف الا بناء علي ارتباط سابق، ولا يجوز الارتباط الا في حدود الاعتماد المرجبه في الميزانيه، او بعد صدور قرار بتعديلها من السلطه المختصه. الماده الثامنه: تودع الاعتمادات التي تخصص للجامعه في ميزانيه الدوله باسمها في البنك المركزي السعودي، او احد فروعه في المملكه، ويجوز بموافقه مجلس الجامعه ايداعها ي مصرف او اكثر اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك. الفصل الثاني: المشتريات والتدليل بالاعمال الماده التاسعه: لرييس الجامعه فيما يتعلق بالمشتريات والتكليف بالاعمال، الصلاحيات الاتيه. ا. طرح المنافسات العامه للمشتريات، والاعمال، والابعت فيها، بما لا يتجاوز خمسه عشر مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون البت فيه لرييس مجلس الجامعه. ب. التكليف المباشر لتنفيذ الاعمال، والشراء المباشر، في حدود مليون ريال. ج. قبول العطاء الوحيد في حدود المبالغ الموضحه اعلامه مما هو داخل في صلاحيه، وكانت حاجه العمل لا تسمح ابعاده طرح العمليه في منافسه اخري. * * عدت هذه الماده بموجب قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٢/٩/١٤) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤. 9 اللانحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بفارار مجلس شؤون الجامعات ٢٤٤١/٩/١٤ (١٤٤١/٩/١٤) واتاریخ ١٤٤١/٩/١٤ (١٤٤١/٩/١٤) الماده العشره: لرييس الجامعه ان يفوض بعض صلاحياته الماليه المتعلقه بالمشتريات، والتكليف بالاعمال، لوكلاء الجامعه، والعمده، ومديري المعاهد، ورساء الاقسام، وغيرهم بالجامعه وفق نظام المنافست والمشتريات الحكوميه، علي ان يكون التفويض متدرجا حسب مسؤويه Spulha spulha الفوض اليه. الماده الحاديه عشره: كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللانحه فيما يتعلق بالمشتريات والتكليف بالاعمال، تطبق بشانه الاحكام الوارده في نظام المنافست والمشتريات الحكوميه والنحته التنفيذيه، وما يطرا عليهما من تعديلات. الماده الثانيه عشره: مع مراعاه القواعد المنظمه لتاجير وازاله المباني الحكوميه، والاستثمار من الغير، لرييس الجامعه، او من يفوضه: ا. تاجير ممتلكات الجامعه، وتجديد عقود الايجار، او فسخها. ب. ازاله المباني اذا كانت ايلا للسقوط، او تشكل خطرا. ج. استنجار الاعيان، او العقارات من الغير. الفصل الثالث: المستودعات الماده الثالثه عشره: يتم جرد جميع موجودات الجامعه جردا فعليا مره كل سنتين علي الاقل بواسطه لجنه يشكلها رييس الجامعه، وذلك لمطابقتها بسجل الاصل، ورفع تقرير بذلك لرييس الجامعه، وفيما عدا ذلك يطبق في تنظيم مستودعات الجامعه قواعد 10 اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بفرار مجلس شؤون الجامعات رقم (1EE7/9/1E) (1EE7/8/1) ١١٢٤١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١ 10 واجراءات المستودعات الحكوميه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ٢٠١/٢١ و TARIEH .١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١ الفصل الرابع: التحصيل والصرف الماده الرابعه عشره: يجوز صرف سلفه مستديمه لكل كليه، او معهد، او عماده مسانده، او مركز، او اداره في الجامعه، بقرار من رييس الجامعه، او من يفوضه يحدد البنود التي تصرف عليها، وتكون السلفه في عهده امناء الصناديق، او ماموري الصرف، او مدير الاداره، ويتم ذلك قواعد تنفيذ الميزانيه. الماده الخامسه عشره: يكلف رييس الجامعه، او من يفوضه في مواعيد غير معينه، من يقوم بجرد نقود السلفه المستديمه، ويجب تصفيه هذه السلفه قبل نهايه كل سنه ماليه. الماده السادسه عشره: يجوز صرف سلفه مؤقته لاغراض محدده بقرار من رييس الجامعه او من يفوضه، ويجب تسويه هذه السلفه بمجرد انتهاه الغرض الذي صرفت من اجله. * الماده السابعه عشره: فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللانحه، تحصل الجامعه وتوعد ايراداتها في حساب او اكثر باسمها في اي من البنوك والمؤسسات الماليه المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من الحساب او الحسابات وفق احكام هذه اللانحه. * تبدت هذه الماده التي كانت تحمل الرقم (18) وWLت معل الماده (17) التي تم حذفها بموجب قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (142/4/1) وتاريخ ١٤١٤٢/٩/١٤. 11 اللاححه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (144/1/1) وتاریخ 144/1/1. الفصل الخامس: الرقابه الماليه الرقابه الماليه قبل الصرف الماده الثامنه عشره: يكون للجامعه مراقب مالي، ومساعد له، او اكثر، وفقا ل حاجه العمل، يختارههم مجلس الجامعه، بناء علي ترشيح رييس الجامعه، لمده ثالث سنوات، قابله لتجديد، ويكونن مسؤولين امام مجلس الجامعه. ويق حال غياب المراقب المالي، او قيام عذر يمنعه من مباشره اعماله، يكلف رييس الجامعه مساعد، او اقدم مساعديه-ي حال تعددهم- للقيام بعمله، ويرفع بنلك المجلس الجامعه. الماده التاسعه عشره: يراعي فيمن يختار مراقبا ماليا، او مساعدا له، ان يكون سعودي الجنسيه، متصفا بالامانه، ونقاء السيره، وتتوافر فيه الكفاعه المهنيه من حيث التاهيل العلمي، والخيره العمليه. الماده العشرون: علي المراقب المالي التحقق من ان جميع عمليات الصرف، والتحصيل تسير طبقا لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وما ورد في هذه الاللحه. الماده الحاديه والعشرون: لا يصرف اي مبلغ الا باجزه المراقب المالي سواء كان الصرف بامر دفع، او بشيك، او بحواله. 17 الالتحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (IEET/9/1 ه. 1447) وتاریخ 1447 الماده الثانيه والعشرون: لا يجوز صرف اي مبلغ من اموال الجامعه الا بموجب المستندات الاصليه، ويق حال الصرف بموجب صور المستندات، او بموجب بدل فاقد، فيتم ذلك وفقا للقرارات والتعليمات الساريه. الماده الثالثه والعشرون: علي المراقب المالي ان يتاكد من وجود اعتماد للصرف في ميزانيه الجامعه، ومن وجود نظام، او اوامر من الجهه المختصه بالجامعه باقرار الصرف، وعليه ان يمنع عن التوقيع علي المستندات اذا وجد انها مخالفه لQTOAED الميزانيه المعتمده للجامعه، او مخالفه للانظمه، واللوايح المطبقيه بالجامعه، او التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات مع بيان اسباب الامتناع كتابه. واذا حدث خلاف علي الصرف بين المراقب المالي، ومدير الشؤون الماليه، يرفع الامر لرييس الجامعه متضمنا الرايين معا، وقرار رييس الجامعه في هذا الشان واجب التنفيذ، فان لم يقتنع المراقب المالي بقرار رييس الجامعه فعليه (بعد التنفيذ) اعداد تقرير يرفع الي مجلس الجامعه، وقراره في ذلك نهايي. الماده الرابعه والعشرون: علي المراقب المالي مراجعه السجلات الحاسبيه مره كل ثلاثه اشهر علي الاقل، والتاكد من ان جميع القيود الحاسبيه قد تمت وفقا لاحكام هذه اللاتحه، ولقواعد المحاسبه المتعارف عليها. الماده الخامسه والعشرون: علي المراقب المالي بصفه خاصه، الWOABIات الاتيه: التحقق من ان كافه اموال الجامعه المنقوله، والثاببه، تستعمل في الاغراض التي خصصت من اجلها، وان لدي الادارات المعنيه من الاجراءات ما يكفل 13 اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (1447/9/14) واتاریخ 1447/14 ه. سلامه هذه الاموال، وحسن استعمالها، واستغلالها. ب. متابعه الانظمه، واللوايح الماليه، والمحاسبه المعمول بها، للتحقق من تطبيها، وكفايتها، وملاءمتها، وتقديم مقترحاته لرييس الجامعه. ج. فحص العهد، والامانات بصفه دوريه كل ثالثه اشهر للتاكد من عدم بقاء مبالغ ي هذين الحسابين دون مبرر. د. التاكد من تطبيق قواعد المستودعات، والاشراف علي عمليه الجرد وسلامه اجراءاته. الماده السادسه والعشرون: يشترك المراقب المالي في عضويه لجنه فحص العروض بالجامعه. الماده السابعه والعشرون: للمراقب المالي، ومن يكلفون بالرقابه علي المستودعات والاعمال الماليه، حق الحصول، والاطلاع علي كافه البيانات، والمعلومات اللازمه لاداء مهمتهم، وعلي الجهات المختصه بالجامعه التعاون معهم. 1 اللانحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بفرار مجلس شؤون الجامعات رقسم ١٤٤١/٩/١٤، وتاریخ ١٤٤١/٤/١) الرقابه الماليه بعد الصرف الماده الثامنه والعشرون: 1. تشكل بقرار من مجلس الجامعه لجنه للمراجعه تكون منبنشه ومنابهه له غرضها متابعه اعمال مراجعي الحسابات الخارجيين والاشراف علي اعمال المراجعه الداخليه بالجامعه وفق احكام هذه اللاتحه. ٢. تتالف لجنه المراجعه من ثلاثه اعضاء علي الاقل من ذوي الخيره والاختصاص، احدهم من اعضاء مجلس الجامعه. ويحدد قرار التشكيل رييس اللجنه واعضايها ومكافاتهم بحد اقصي (٢٠٠٠) ستون الف ريال لكل منهم في السنه الماليه وتصرف من الايرادات البديله للجامعه، علي ان لا تقل اجتماعات اللجنه عن اربعه اجتماعات في السنه الماليه. يقوم مدير اداره المراجعه الداخليه في الجامعه باعمال امانه سر اللجنه. ٤. تكون مده عضويه اللجنه ثلاث سنوات قابله للتجديد لراده واحده. يليتم اضاء لجنه المراجعه في ممارسه مهمامم وصلاحياتهم بالمييبه ويقواعد السلوك المهني والمحافظه علي السريه وعدم تEOARض المصالح. يصدر مجلس الجامعه القواعد التض萝يليه لاعمال لجنه المراجعه التي تحدد مهام اللجنه واهدافها وصلاحياتها ومهام امانه سرها وعلاقتها بمراجعي الحسابات الخارجيين، واداره المراجعه الداخليه بالجامعه علي ان تشتمل مهام اللجنه ما يلي: ا. الاشراف الفني علي اداره المراجعه الداخليه بالجامعه من خلال متابعه اعمالها ودراسه تقاريرها، وبما لا يتعارض مع القرارات والاوامر والتعليمات المنظمه لوحدات المراجعه الداخليه في الاجهزه الحكوميه والمؤسسات العامه. ب. تقييم نظام الرقابه الداخليه بالجامعه وكتابه تقارير عنه والتوصيه بشانه لجنس الجامعه. * اضيفت هذه الماده بموجب قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (1442/4/1) وتاريخ 1447/9/14. 10 اللاححه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بقار مجلس شؤون الجامعات رقم (1447/9/14) وتاریخ 1447/9/14. ج. استعرض السياسات المحاسبه والماليه المتبعه في الجامعه وابداء الراي والتوصيه المجلس الجامعه في شانها. د. التوصيه لمجلس الجامعه بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وتحديد اتعابهم بناء علي ترشيع رييس الجامعه. ه. متابعه اعمال مراجعي الحسابات الخارجيين ودراسه ملاحظاتهم ومرياتهم حول الحساب الختامي للجامعه والتقارير الماليه والرفع بالتوصيات حيالها للجنس الجامعه. و. التوصيه بتعيين مدير اداره المراجعه الداخليه. ز. المراجعه dévroie للحسابات البنكيه للجامعه، ورفع تقارير عنها للجنس الجامعه. *٧: الماده التاسعه والعشرون: 1. مع عدم الاخلال بما ت-Qضي به القرارات والاوامر والتعليمات المنظمه لوحدات المراجعه الداخليه في الاجهزه الحكوميه والمؤسسات العامه، يتولي مدير اداره المراجعه الداخليه اخطار رييس لجنه المراجعه في حينه عن ايه مخالفات لم تتمكن الاداره من معالجتها مع الادارات التنفيذيه بالجامعه لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمه لمعالجتها بالتعاون مع رييس الجامعه، مع قيام رييس لجنه المراجعه باحطه رييس مجلس الجامعه بتفاصيل ذلك كتابيا. ٢. لاداره المراجعه الداخليه الالطاع علي جميع السجلات، والاستندات، وطلب البيانات، والايضاحات، التي تري ضروره الحصول عليها لاداء مهامها، وعليها كذلك التحقق من فاعليه وكفاعه نظام الرقابه الداخليه بالجامعه، ومدي الالتزام بتطبيق احكام هذه اللايحه، والقواعد الماليه الاخري المطبقيه بالجامعه، وكتابه تقارير عنها للجنه المراجعه، وعلي الادارات المعنيه التعاون معها وتسجيل مهاها. * اضيفت هذه الماده بموجب قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١١٤٢/٩/١٤) وتاريخ ١٤١٢ 17 اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم 1447/9/1 (1447/9/1) الماده الشذون: مع عدم الاخلال بمراقبه الدولان العام للمحاسبه، يعين مجلس الجامعه مراجعا خارجيا للحسابات، او اكثر، ممن تتوافر فيه الشروط القانونيه، وتكون لهم حقوق مراجع الحسابات في الشركات المساهمه، وعليهم واجباته، ويكون التعيين لمده سنه ماليه قابله للتجديد، ويحدد المجلس اتعابه. الماده الحاديه والثلاثون: لا يجوز الجمع بين عمل المراجع الخارجي للحسابات، وبي عضويه اي مجلس من مجالس الجامعه، او احدي وظايفها. الماده الثانيه والثلاثون: لمراجع الحسابات الخارجي الاطلاع علي جميع السجلات، والاستندات، وطلب البيانات، والايضاحات، التي يري ضروره الحصول عليها لاداء مهمته، وعليه كنلك ان يتحقق من موجودات الجامعه والتزاماتها. *الماده الثالثه والثلاثون: يحال عدم تمكين مراجع الحسابات الخارجي من اداء مهمته، فعليه ان يثبت دلك ي قترير يرفعه الي رييس مجلس الجامعه لاتخاذ قرار ي هذا الشان علي وجمه السرعه، ييزود رييس الجامعه ورييس لجنه المراجعه بنسخه منه. * * عدت هذه الماده بموجب قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٢/٤/١) وتاريخ ١٤٤/٩/١٤ 1V الالتحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٩/٩/١٤) وتاریخ ١٤٤٩/٩/١٤. الماده الرابعه والثلاثون: علي مراجع الحسابات الخارجي مراجعه حسابات الجامعه، وتقدمي تقرير عنها كل ثلاثه اشهر الي رييس الجامعه. * الماده الخامسه والثلاثون: علي مراجع الحسابات الخارجي عند اكتشاف اي اختلاف اي و تصرف يعرض اموال الجامعه للخط، ان يرفع تقريرا فوريا بذلك الي رييس الجامعه لاتخاذ الاجراءات المناسبه، ويزود رييس مجلس الجامعه ورييس لجنه المراجعه بنسخه منه. الماده السادسه والثلاثون: علي مراجع الحسابات الخارجي مراجعه، وتدقيق الحساب الختامي السنوي لجامعه التضمن المركز المالي، وتقديم تقرير عن ذلك الي مجلس الجامعه خلال مده اقصاها شهران من تاريخ انتهاه السنه الماليه، وعليه ان يقدم مع الحساب الختامي رايه في المركز المالي للجامعه، ومدي اقتناعه باي ايضاحات او معلومات يكون قد طلبها من اداره الجامعه، مرافقنا له تقرير يتضمن ملاحظاته، ومقترحاته، و تحلیلله للحساب الختامي. *1. الماده السابعه والثلاثون: يناقش مجلس الجامعه الحساب الختامي السنوي للجامعه وتقرير المراجع الخارجي بناء علي توصيه لجنه المراجعه تمهيدا لرفعه الرييس مجلس الوزراء، وتزود كل من وزاره الماليه، والديوان العام للمحاسبه، بنسخه منه. * 10 - * عدت هذه الماده بموجب قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (1442/4/1) وتاريخ ١٤٤١٥. 1 اللاتحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم 1EE7/9/1ه (1EE7/E/1) الفصل السادس: الحسابات *11: الماده الثامنه والثلاثون: ١. يكون للجامعه نظام محاسبي يتفق مع التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات، وTTOAFR FIE جMIEE ENASTR ARQABE IDALXHIE, WISSAED اللازمه للاداره، والجهات المختصه. ٢. يعتمد مجلس الجامعه، بتوصيه من لجنه المراجعه، دليل السياسات والاجراءات الماليه والحاسبيه المد من الجامعه بما يتفق مع احكام هذه اللايحه. *12: الماده التاسعه والثلاثون: ١. لا يجوز لامين الصندوق ان يتحفظ في الصندوق باموال غير اموال الجامعه، وكل اموال توجد فيه تعتبر ملكا للجامعه، في حال وجود عجز فيه يكون امين الصندوق مسولا عنه. ٢. مع عدم الاخلال بمراقبه الديوان العام للمحاسبه، علي مدير الاداره الماليه، والمراقب المالي، ان يقوما بزيارات دوريه مفاجيه للصندوق لاجرد موجوداته، وتحرير محضر بذلك، وتسجيله في يوميه الصندوق، ورفع صوره من المحضر لرييس الجامعه. *13: الماده الاربعون علي الاداره الماليه اجراء مطابقه ربع سنويه علي الاقل بين اصداده حسابات البنوك المسجله باسم الجامعه والارصده الفدفريه لها، واجراء التسويات البنكيه اللازمه. *1: *2: *3: *4: *5: *6: *7: *8: *9: *10: *11: *12: *13: *14: *15: *16: *17: *18: *19: *20: *21: *22: *23: *24: *25: *26: *27: *28: *29: *30: *31: *32: *33: *34: *35: *36: *37: *38: *39: *40: *41: *42: *43: *44: *45: *46: *47: *48: *49: *50: *51: *52: *53: *54: *55: *56: *57: *58: *59: *60: *61: *62: *63: *64: *65: *66: *67: *68: *69: *70: *71: *72: *73: *74: *75: *76: *77: *78: *79: *80: *81: *82: *83: *84: *85: *86: *87: *88: *89: *90: *91: *92: *93: *94: *95: *96: *97: *98: *99: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 19 اللانحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بفارار مجلس شؤون الجامعات رسم ١٤٤١/٩/١٤ (١٤٤١/٤/١) واتاریخ ١٤٤١/٤/١ الفصل السابع: مكافات واعانات الطلاب الماده الحاديه والاربعون: يصرف للطالب السعودي المنتظم غير الموظف في المرحله الجامعيه، ومرحله الدراسات العليا، المكافات، والاعانات الاتيه: ا. المرحله الجامعيه: 1. مكافاه شهريه مقدارها (١٠٠٠) الف ريال، للطالب في التخصصات العلميه، و(٥٠٠) ثمانمانه وخمسون ريال، للطالب في التخصصات النظرييه. ٢. اعانه ماليه شهریه للطالب الكفيف مساويه لرتب الدرجه الاولي من المرتبه الخامسه باسم بدل قاري ووسايل معينه. ٢. مكافاه امتياز مقدارها (١٠٠٠) الف ريال، للطالب الحاصل علي تقدير ممتاز يكل عام دراسي. ب. مرحله الدراسات العليا: 1. مكافاه شهریه مقدارها (٩٠٠) تسعمايه ريال. ٢. مكافاه شهر واحد سنويا، بدل كتب، ومراجع علي ان يقتصر صرفها علي المده النظاميه المحدده لانها الدراسه دون التمديدات. ٣. مكافاه مقطوعه مقدارها (٣٠٠) ثلاثه الاف ريال، لطالب الماجستير، و (٤٠٠) اربعه الاف ريال لطالب الدكتوراه، بدل طباعه الرساله. ٤. اعايه ماليه شهريه للطالب الكفيف مساويه لرتب الدرجه الاولي من المرتبه الخامسه باسم بدل قاري ووسايل معينه. (٣١) الملحق في الطبعت الثاني ص ١٤ Y اللانحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعده بفرار مجلس شوون الجامعات رقم ١٤٤١/٩/١٤ واتاریخ ١٤٤١/٤/١) الماده الثانيه والاربعون: يصرف لطالب المنحه الرسميه من خارج المملكه في المرحله الجامعيه، ويف مرحله الدراسات العليا، المكافات، والاعانات الاتيه: ا. مكافاه شهریه وفق ما يصرف للطالب السعودي. ب. مكافاه امتياز مقدارها (١٠٠٠) الف ريال، للطالب في المرحله الجامعيه الحاصل علي تقدير ممتاز يكل عام دراسي. ج. مكافاه شهر واحد سنويا، بدل كتب، ومراجع، علي ان يقتصر صرفها علي المده النظاميه المحده لانهاء الدراسه دون التمديدات. د. مكافاه مقطعومه مقدارها (٣٠٠) ثلاثه الاف ريال، طالاب الماجستير، و (٤٠٠) اربعه الاف ريال، طالاب الدكتور، بدل طباعه الرساله. ه. تذكره سفر بدرجه الضيافه المضافه عند السفر في نهايه كل عام دراسي من اقرب طريق لقر الاقامه بشرط ان لا يكون الطالب قد حصل علي تنكره سفر من جهه اخري. الماده الثالثه والاربعون: يجوز للجامعه اسكان الطالب غير الموظف المنتظم في المرحله الجامعيه، او مرحله الدراسات العليا في حال توفر السكن لدي الجامعه. الماده الرابعه والاربعون: اذا كان البرنامج الاكاديمي للطالب يتطلب سفره خارج مدينه الدراسه، فتصرف له الجامعه بناء علي توصيه مجلسي القسم، والكليه، وموافقه رييس الجامعه، تذكره سفر بدرجه الضيافه ذهابا، وايابا، وليره واحده خلال المرحله الدراسه الواحده. (١) الملحق في الطبعه الثاني ص ٢٥ 21 اللانحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم 1/22/9/16 (1,33/3/1) واتريخ 1, (1,33/3/1) الماده الخامسه والاربعون: يجوز ان تقدم الجامعه للطلاب، وجبات غداييه باسعار مخفضه، ويحدد مجلس الجامعه المبلغ الذي يدفعه كل طالب مقابل كل وجبه. الماده السادسه والاربعون: يجوز بقرار من رييس الجامعه تشغيل الطلاب المنتظيمن في كليات الجامعه في بعض الاعمال المنسبه خارج وقت الدراسه وفق الضوابط الاتيه: . توفر اعتماد مالي ان يكون التعاقد علي نظام الساعات، او الوظايف المؤقته. ان لا تزيد المكافاه عن (١٠٠٠) الف ريال، في الشهر. الفصل الثاني: اغراض وقواعد الصرف من عايدات قيام الجامعه بالبحوث والدراسات والخدمات العمليه *١٦: الماده السابعه والاربعون: لجامعه من خلال المعهد، او مركز البحوث والدراسات والخدمات الاستداريه التابع لها، القيام بدراسات، او خدمات علميه او استشاريه، او تقديم برامج دراسهيه، او تدريبيه، او خدمات اقامه المؤتمرات، والندوات، وورش العمل، والملتقيات، ورعايتها، او توفير الكفاعات الاكاديميه والاداريه والفنيه لجهات اخري سعوديه، او غير سعوديه لها فروع داخل المملكه مقال بمالغ ماليه، وتدرج عايداتها الماليه باسم الجامعه في حساب رييسي مستقل في احد البنوك او المسسات الماليه المرخص لها، يصرف منه يغ الاغراض الاتيه: 1. تطوير البحث العلمي، والخدمات العلميه، والتدريبيه في الجامعه، وفقا للقواعد المنظمه لذلك. ٢١١٢/٩/١٢ (١٢٢١/٢/١) واتريح (١٢٢١/٢/١) عددت هذه الماده بموجب قرار مجلس سيوان الجامعات رقم (١٢٢١/٩/١) ١٦ Y اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (IEET/9/IE) وتاریخ 1441 ه. ٢. الصرف علي تكاليف الدراسات والبحوث والخدمات العلميه المذكوره انفا وفق الاجراءات والقواعد الاتيه: . تقوم الجامعه اجراء البحوث، والدراسات، والخدمات العلميه، وخدمات توفير الكفاعات باسلوب العمل الكامل او الجزيي او لاداء مهمات محدده، لجهات اخري، بموجب عقد، او اتفاق مكتوب، يحدد فيه العمل المطلوب، واطرافه، ومده انجازه، وشروطه، وتكلفته، وطريقه الدفع، واعداد المشاركين، والشركعين، والمشرف علي المشروع، مع مراعاه تجانس تخصص المشاركين مع طبيعته. يحدد مجلس المعهد او المركز ميزانيه المشروع بما فيها كافه التكاليف التقديريه المباشره، وغير المباشره، سواء كانت موادا، او تكاليف عماله. بما ي ذلك اتعاب المستشرين، ونفقاتهم، وتكاليف تنفيذ الاعمال اللازمه عن طريق التعاقد من الباطن، علي الا يقل العايد للجامعه (عشره بالثمه) من ميزانيه المشروع. تحصل التكاليف حسب شروط الدفع المحدده في العقود، والاتفاقيات المكتوبه، وتودع في الحساب المستقل للانفاق منه علي اوجه الصرف لاغراض المحدده. يتم تدوير مبالغ العقود المستمره سنويا حتي الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع فنيا، وماليا، ويقدم تقرير بها نصف سنوي للجنه المراجعه. لا يجوز للمعهد او المركز الدخول في عقود بقصد الصرف منها علي موظفي الجهه المتعاقد معها ما لم يكن ذلك متفقا مع الانظمه والتعليمات. لا يجوز لرييس الجامعه او وكلاع الجامعه، او عميد المعهد او وكلاع عميد المعهد، او مدير المركز او منسوبي المعهد او المركز الدايمين الاستراتك في مشاريع المعهد او المركز. ز. يتقاضي عميد المعهد ووكالنه او مدير المركز من اعضاء هييه التدريس المكلفين مكافاه شهریه تحدد من مجلس الجامعه بما لا يتجاز (٢٠٠٠) من الراتب الشهري الاساسي. 23 اللانحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بفارح مجلس الشؤون الجامعات رقم 1EET/9/1E (1EET/1) ١٠٤١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢ مجلس الجامعه بناء علي توصيه رييس الجامعه الموفقه علي التعاقد مع باحثين، وموظفين من داخل، او خارج الجامعه، للقيام بالمشاريع الموله شريطه ان يكون التعيين مقتصرا علي فتره تنفيذ العقد او الدراسه او الخدمه. لجنس الجامعه بناء علي توصيه رييس الجامعه الموافقه علي التعاقد مع مستشارين للمشاريع سواء من داخل المملكه او خارجها وذلك لتقديم خدماتهم الاستثماريه بموجب عقد يحدد فتره الاستثماره، ونوعيه العمل، ومقدار التعويض، بما في ذلك الاتعاب الاستثماريه، ومصاريف السكن، والسفر، والاعاشه، حسب ما ينص عليه عقد الخدمه المقدمه. يكون الصرف من الحساب المستقل بموافقه رييس الجامعه، او من يفوضه بناء علي توصيه من رييس الجبهه، والشرف علي الدراسه، ويموجب مستندات رسميه، ويخضع الصرف لرقابه المراقب المالي في الجامعه. يجوز لرييس الجامعه، او من يفوضه، صرف سلفه مستديمه للانفاق علي المشروع بناء علي طلب من المشرف، وتوصيه من العميد، او مدير المركز، وفق قواعد اجراءات صرف السلف في الجامعه علي ان تسوي دوريا بعد انتهاه الغرض منها. لم معرفه التكاليف المقدره في ميزانيه المشروع، تصرف مكافاه المستارين والباحثين وغيرهم من المشتركين في اداء العمل من منسوبي الجامعه او غيرهم وفقا للتكاليف لوارده في الاتفاقيات التي يبرمها المعهد او المركز داخليا مع المستشارين والباحثين وغيرهم، في نطاق تكاليف العقدود المربه مع الجهات المستفيده. م. مع مراعاه التكاليف الاجماليه لكل برنامج دراسي او دوره تدريبيه، تصرف مكافاه المشاركين في القاء المحاضرات الدراسيه والدورات التدريبيه وفق الاتفاقات والعقود. Y4 اللانحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بفرار مجلس شؤون الجامعات رقسم ١١١٤٩/٩/١٤ (١٤٤١/٤) وتاریخ ١٤٤١/١٤ ن. بعد انتهااء البحث، والدراسه، تعود ملكيه الاعيان التي يتم تامينها للبجامعه او تنتقل ملكيتها للجهه المتعقد معها او تكون ملكيه مشتركه بين الطرفين، وذلك حسب الاتفاق التعاقدي بينهما. من علي المراقب المالي في الجامعه فحص ومراجعه السجلات الخاصه بالحساب المستقل للبحوث والدراسات والخدمات دوريا ورفع تقرير بذلك لرييس الجامعه. ع. تراجع المشاريع والحسابات المستقله للبحوث، والدراسات، والخدمات، نصف سنويا بواسطه مراجع حسابات الجامعه الخارجي ويعد عنها تقرير للجنه المراجعه تمهيدا لرفعها لمجلس الجامعه. ٣. يراعي في احتساب تكاليف، ومكافات، من يستعان بهم من كفاعات من منسوبي الجامعه، ما يصرف لهم من الجامعه ذاتها. ٤. يجوز بقرار من مجلس الجامعه ان يعهد بتنفيذ اي من الدراسات، او البحوث، او الخدمات المشار اليها في هذه الماده، لاي وحدده من وحدات الجامعه، وفقا لاحكام هذه اللاتحه. الفصل التاسع: قواعد قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، الخاصه بالجامعه، والتصرف فيها الماده الثامنه والاربعون: مجلس الجامعه، قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، الخاصه بالجامعه، كما يجوز له قبول التبرعات المفتنه بشروط، او المخصصه لاغراض معينه، اذا كانت الشروط، او الاغراض، تنفق مع رساله الجامعه، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل يصرف منه للاغراض المخصصه لها وفقا للقواعد الاتيه: 1. تودع هذه التبرعات في حساب مستقل باسم الجامعه في البنك المركزي السعودي، او احمد البنوك المحليه علي ان يدور رصيد هذا الحساب سنويا. 75 اللانحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (1EE7/9/1E) (1EE7/1) (1EE7/1) . يتم تقييم الاصل والاعيان المتبرع بها حلال استلامها. ٢. تسجل جميع التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، في سجل خاص. ٤. يكون الصرف من التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، وفقا للقواعد الاتيه: ا. اذا كان التبرع، او المنحه، او الوصيه، او الوقف نقدا، او عينا، وحدد التبرع طرق الاستفاده منه فتصرف في الاغراض المحدده من قبل المتبرع. ب. اذا كان التبرع، او المنحه، او الوصيه، او الوقف، نقدا، او عينا ولم يحد المتبرع طرق الاستفاده منها، يحدد مجلس الجامعه طرق الاستفاده منها. يتم الصرف من الحساب المستقل بموجب مستندات رسميه، ويخضع لرقابه المراقب المالي. يتم الصرف من الحساب المستقل بموافقه رييس الجامعه في حدود مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون لمجنس الجامعه. علي المراقب المالي فحص، ومراجعه السجلات الخاصه بالتبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، والحساب المستقل، دوريا، ورفع تقرير بنلك الرييس الجامعه. علي مراجع الحسابات الخارجي في نهايه كل سنه ماليه، التاكد من تسجيل الاصول، والاعين، المتبرع بها ضمن موجودات الجامعه حسب القواعد المحاسبه المتعارف عليها، ويرفع بها تقرير لمجلس الجامعه. الفصل العاشر: الاستثمار *17: الماده التاسعه والاربعون: 1. للجامعه استثمار اصولها الثابته، او المنقوله، او اموالها، او منتجاتها، او ما تقرر استثماره من اموال، في حساب الايرادات البديله للجامعه وذلك وفقا للضوابط :الاتيه ا. الا يتعارض الاستثمار مع اهداف الجامعه ورسالتها وخطتها الاستراتيجيه. ٢١٢٢/٩/١٢ (١٢٢/٢/١) واتاريخ (١٢٢/٢/١) تثمينت هذه الماده بموجب قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٢/٩/١) 7 اللاتحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بقار مجلس شؤون المامعات رقم (١٤٤٢/٩/١، وتاریخ ١٤٤٢/٩/١) ب. ان يتم الاستثمار بناء علي دراسه جدوي اقتصاديه ممنهجه. ٢. تشكل بقرار من مجلس الجامعه لجنه للاستثمار، تكون منبيقه منه وتابعه له غرضها الاشراف علي استثمارات الجامعه، واعداد سياساته، واقتراح خططه الاستثماريه السنويه: لاعتمادها من مجلس الجامعه. ٣. تتالف لجنه الاستثمار من ثلاثه اضاء علي الاقل من ذوي الخبره والاختصاص، يكون رييسها من اضاء مجلس الجامعه، وعضوين علي الاقل من خارج الجامعه، ويتم تحديد مكافانهم بقرار التشكيل بحد اقصي (٢٠٠٠٠) ستون الف ريال لكل منهم بالسنه الماليه، وتصرف من الايرادات البديله للجامعه، علي الا يقل عدد اجتماعات اللجنه عن اربعه اجتماعات في السنه. *1. الماده الخمسون: ١. تودع ايرادات الاستثمار في حساب رييس مستقل باسم الجامعه في احمد البنوك، او المؤسسات الماليه المرخص لها بالعمل في المملكه. ٢. يتم الصرف من الحساب المستقل للاستثمار بقرار من رييس الجامعه، بناء علي موافقه من لجنه الاستثمار، في الاغراض الاتيه: ا. الاستثمار وفق الخطه الاستثماريه المعتمده من مجلس الجامعه. ب. دراسات الجدوي وغيرها من الدراسات اللازمه المتعلقه بالاستثمار. ج. تكاليف التعاقد مع الكفاعات كالخبراء، والمستشاريين، والمختصين من غير منسوبي الجامعه، المستعان بهم للعمل في مجال الاستثمار بالجامعه. د. تكاليف منسوبي الجامعه من ذوي الاختصاص والخبره الذين تتم الاستعانه بخدماتهم للقيام بدراسات الجدوي وغيرها من الدراسات اللازمه المتعلقه بالاستثمار. ه. توفير الاثاث، والاجهزه المكتبيه، والقرطاسيه، والمستهلكات الاخري الخاصه باشدطه الاستثمار والوحدات المشرقه عليه بالجامعه. ٢. علي المراقب المالي في الجامعه فحص ومراجعه السجلات الخاصه بالحساب *1. اضيفت هذه الماده بموجب قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٢/٤/١) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤. 27 اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بفارار مجلس شؤون الجامعات رسم ١٤٤١/٩/١٤ (١٤٤١/٤/١) واتاریخ ١٤٤١/٤/١ المستقل لاستثمارات الجامعه دوريا، ورفع تقرير بذلك للجنه الاستثمار، ويزود رييس الجامعه وريييس مجلس الجامعه بنسخه منه. ٢. علي مراجع الحسابات الخارجي في نهايه كل سنه ماليه التاكد من تسجيل الاستثمارات وعواندها وما صرف منها، حسب القواعد الحاسبيه المتعارف عليها، ويرفع بها تقرير لجنس الجامعه. ٥. تكون صلاحيه الموافقه علي الصرف من حساب الاستثمار رييس الجامعه في حدود خمسه عشر مليون ريال لكل حاله وما زاد عن ذلك يكون لرييس مجلس الجامعه او من يوضعه. ٦. لا يجوز لرييس الجامعه ووكالانها استلام اي مكافات او مزايا ماليه من ايرادات استثمارات الجامعه. الفصل الحادي عشر: حساب الايرادات البديله الموحد واوجه الانفاق منه *19: الماده الحاديه والخدمون: ١. يتم مع نهايه كل سنه ماليه تحويل رصيد الحساب المستقل الوارد في الماده (السباعه والاربعون) من هذه اللايحه، بعد استبعاد جميع الالتزامات (الارتباطات) التعاقديه والتشغيليه علي هذا الحساب، وكذلك تحويل ما يتقدر تحويله سنويا من حساب الاستثمار الوارد في الماده (الخمسون) من هذه اللايحه، وفق سياسه الاستثمار وخطته المعتمده، الي حساب بنكي موحد للاريادات البديله للجامعه بمسي: حساب الايرادات البديله للجامعه. ٢. تënظق الجامعه ايراداتها لودعه في حساب الابريادات البديله، ولها استثمارها وفقا لاحكام هذه اللانحه. ٣. يتم الصرف من حساب الايرادات البديله بموافقه من مجلس الجامعه، وذلك ١٩ اضيفت هذه الماده بموجب قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٢/٩/١٤). γλ اللانحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بفرار مجلس شؤون الجامعات رقسم (١٤٤٢/٩/١٤) ١٠٤١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١ γλ اللاححه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بفرار مجلس شؤون الجامعات رقسم (١٤٤١/٩/١٤) ١٤٤١/٤١ (١٤٤١/٤١) ١٤٤١/٤١ : ي الاوجه الاتيه ا. المشاريع الطاريه التي لا يوجد لها مخصصات تدعمها في ميزانيه الجامعه المتعده. ب. توفير المتطلبات والاحتياجات الملحه للجامعه وكلياتها ومراكزها. ج. دعم البرامج العلميه والاكاديميه والبحثيه للجامعه والبرامج والانشطه الطلابيه التي لم تدعم في ميزانيه الجامعه. د. النفقات التشغيليه كنفقات الصيانه والنظافه والحراسه التي لا تكفي الاعتمادات المخصصه لها في ميزانيه الجامعه neفطيه نفقاتها. ه. المثاريع الرسالميه التي لم تدعم او تعتمد في ميزانيه الجامعه. و. ايه اوجه صرف اخري يحددها مجلس الجامعه. ٤. مع مراعاه ما ورد في الماده (التاسعه والاربعون) من هذه اللايحه، وما ورد في الفقره (٣) من هذه الماده، تكون صلاحيه الوافقه علي الصرف من حساب الايرادات البديله لرييس الجامعه في حدود خمسه عشر مليون ريال لكل حاله وما زاد عن ذلك يكون لرييس مجلس الجامعه او من يفوضه. ٥. فكما عدا ما يصدره مجلس شؤون الجامعات من قرارات تتعلق بمكافات ومزايا رييس الجامعه ووكلايها، لا يجوز صرف اي مكافات او مزيا ماليه من حساب الايرادات البديله لرييس الجامعه ووكلايها. الفصل الثاني عشر: احكام عامه *٢٠: الماده الثانيه والخمسون: علي الجامعه التنسيق مع وزاره الماليه لاطلاعها علي ارسده وحركه جميع حسابات الايرادات البديله للجامعه. ٢٠ اضيفت هذه الماده بموجب قرار محلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٢/٤/١) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤. 79 اللاححه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٢/٩/١٤) وتاریخ ١٤٤٢/٩/١٤ الماده الثالثه والخمسون: كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللاتحه، يطبق بشانه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، ولوايحه التنفيذيه، والانظمه، والاوامر، والقرارات السريه. الماده الرابعه والخمسون: تلغي هذه اللاتحه، اللواتح الماليه الحاليه للجامعات. الماده الخامسه والخمسون: مع مراعاه احكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وما ورد في هذه اللاتحه، تضع الجامعات الاجراءات التضليليه اللازمه لتنفيذ هذه اللاتحه. الماده السادسه والخمسون: يبدا العمل باحكام هذه اللاتحه بعد شهرين من تاريخ الموافقه عليها. 30 اللاتحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (٢٤٤٤/٩/١٤) وثاريد ٤٤٤٤ (١٤٤٤/٤/١) ملحق (٢٤,٤١) بتعديل المادتين سبق لمجلس التعليم العالي ان اتخذ قراره رقم (١٤١/١٢/٢) المتخذ في الجلسه (٢٤ - ٤١) (٤١ - ٤١) (٤١ - ٤١) (٤١ - ٤١) (٤١ - ٤٤) (٤١ - ٤٤) (٤١ - ٤٤) (٤١ - ٤٤) ب. مكافات الطلاب المعتدين عن الدراسه او الذين طلبوا تاجيلها وفقا للوانج المنظمه لذلك. ج. مكافات جميع الطلاب خلال العطله الصيفيه باستثناء المسجلين لفصل صيفي، ويحدد مجلس التعليم العالي تاريخ تطبيق هذه الفقره. د. مكافات الطلاب الموجله لهم انجازات اكاديميه وفقا للوايح المنظمه لذلك. ٢. الموافقه علي انشاء صندوق للتعليم العالي الجامعي - حسب التنظيم المرفق بالقرار - ٣. الاستمرار في اعتماد مكافات الطلاب في ميزانيات الجامعات للسنوات القادمه حسب العدد الفعلي للطلاب في اخر سنه دراسه عند صدور هذا القرار. ٤. يشتر هذا القرار والتنظيم المرفق به في الجريده الرسميه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدور الميزانيه العامه للدوله التاليه تاريخ صدوره. Y اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله بفرار مجلس شؤون الجامعات رقم 144/9/1E 144/9/1E 144/9/1E 144/9/1E 144/9/1E 144/9/1 1. Reorganizing student allowances in higher education sectors with the aim of rationalizing them so that they are not spent in the following cases: a. Allowances for students who have exceeded the statutory period of study. b. Allowances for students who have excused themselves from studying or who have requested a postponement in accordance with the regulations governing that. c. Allowances for all students during the summer holiday, except for those who are registered for the summer semester. The Higher Education Council shall determine the date of application of this paragraph. d. Allowances for students to whom academic warnings are directed in accordance with the relevant statutes therein. 2. Approval of the University Higher Education Fund, according to the organization attached to the decree. 3. Continuing to approve student allowances in the budgets of universities for the coming years, according to the actual student number in the last academic year when this decision is issued. 4. This decision and the organizational structure attached to it shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of the date of issuance of the state's general budget following the date of its issuance. 40 Statute Regulating Financial Affairs in Universities Modified by the Council of Universities Affairs through Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H (26/4/2021). Appendix Amendment of Articles 41 and 42 The Higher Education Council had previously taken its decision No. (2/12/1419) in the twelfth session, held on 29/2/1419 H to amend the provisions of Articles (41-42) of the Statute Regulating Financial Affairs in Universities. Upon submitting the decision to the Custodian of the Two Holly Mosques for approval, the Council of Ministers issued Resolution No. (216) dated 18/9/1421 H stating the following: The Cabinet After reviewing the document received from the Cabinet's Presidency No. 7/B/11236 dated 8/9/1421 H containing the Supreme Economic Council Resolution No. 9/21 dated 7/9/1421 H regarding the reorganization of student allowances in the higher education sectors with the aim of rationalizing them, and approval of the establishment of the University Higher Education Fund in accordance with the regulation attached to the resolution. And after reviewing the Higher Education Council Resolution No. 2/12/1419 dated 29/2/1419H regarding the amendment of the provisions of Articles (41 and 42) of the Statute Regulating Financial Affairs in Universities related to the organization of student allowances in universities. And after reviewing the Supreme Economic Council Resolution No. (9/21) dated 7/9/1421 H mentioned above, The following has been decided: 39 Statute Regulating Financial Affairs in Universities Modified by the Council of Universities Affairs through Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H (26/4/2021). Article 53 For everything that is not provided for in a special provision in this Statute, the system of the Council of Higher Education and Universities, its executive statutes, orders, and decisions in force shall be applied in this regard. Article 54 This Statute shall nullify the existing financial statutes at universities. Article 55 Taking into consideration the provisions of the Council of Higher Education and Universities System and what is stated in this Statute, universities shall set the detailed procedures necessary for the implementation of this Statute. Article 56 This Statute shall come into effect two months after the date of its approval 38 Statute Regulating Financial Affairs in Universities Modified by the Council of Universities Affairs through Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H (26/4/2021). 4. In line with Article 49 (forty-nine) of this Statute, and Paragraph (3) of this Article, the University President has the authority to approve disbursement from the alternate revenues account up to fifteen million riyals for each case. Disbursements in excess of that amount must receive authorization from the Chair of the University Council or his authorized representative. 1. Except for the decisions issued by the Council of University Affairs related to the remunerations and benefits of the University President and Vice-Presidents, it is not permissible to spend any remunerations or financial benefits from the alternative revenues account for the University President and Vice-Presidents. Chapter Twelve: General Rules Article 52* The university should coordinate with the Ministry of Finance to inform it of the balances and transactions of all the University's alternative revenues accounts. * This article was added in accordance with University Affairs Council Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H. 37 Statute Regulating Financial Affairs in Universities Modified by the Council of Universities Affairs through Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H (26/4/2021). obligations of this account, as well as what is decided to be transferred annually from the investment account mentioned in Article 50 of this Statute in accordance with the investment policy and its approved plan, to a combined bank account for the University's alternative revenues under the name: the University's Alternative Revenues Account. 2. The University keeps its deposited revenues in the Alternative Revenues Account, and it may invest it in accordance with the provisions of this Statute. 3. Disbursement from the Alternative Revenues Account shall be made by the approval of the University Council for the following types of expenditures: a. Emergency projects for which there are no allocations in the approved University Budget. b. Providing the urgent requirements and needs of the university, its colleges, and centers. c. Allocating money to the university's scientific, academic, and research programs and the student programs and activities that were not allocated in the University's budget. d. Operational expenses such as maintenance, cleaning, and security expenses, for which the allocated appropriations included in the University's budget are not sufficient. e. Capital projects that were not allocated or approved in the university's budget. f. Any other types of expenditure specified by the University Council. 36 Statute Regulating Financial Affairs in Universities Modified by the Council of Universities Affairs through Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H (26/4/2021). sity investments. He must submit a report to the Investment Committee and provide the University President and University Council Chair with a copy. 4. At the end of each fiscal year, the external auditor must ensure that the investments, their returns, and disbursed amounts are recorded according to the generally accepted accounting rules and submit a report therein to the University Council. 5. The University President has the authority to approve disbursement from the investment account up to a maximum of fifteen million riyals for each case, and what exceeds that is the authority of the Cahir of the University Council or his authorized representative. 6. The University President and Vice-Presidents shall not receive any remuneration or financial benefits from the University's investment revenues. Chapter Eleven: Combined Alternative Revenues Account and Expenditures Article 51* 1. At the end of each fiscal year, the balance of the separate account mentioned in Article 47 of this Statute shall be transferred, with the exclusion of all contractual and operational * This article was added in accordance with University Affairs Council Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H. 35 Statute Regulating Financial Affairs in Universities Modified by the Council of Universities Affairs through Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H (26/4/2021). Article 50* 1. Investment revenues shall be deposited in a separate main account in the name of the University in one of the banks or financial institutions licensed to operate in the Kingdom. 2. Disbursement from the separate investment account shall be made by a decision of the University President upon approval of the Investment Committee for the following purposes: a. Investment in accordance with the investment plan approved by the University Council. b. Feasibility studies and other necessary studies related to investment. c. The costs of contracting with unaffiliated experts, consultants, and specialists to work in the field of investment at the University. d. The costs of specialized and experienced University's employees who are used to carry out feasibility studies and other necessary studies related to investment. e. Provision of furniture, office equipment, stationery, and other consumables related to the investment activities and the University units supervising it. 3. The University Financial Controller must periodically examine and review the records of the separate account for Univer- * This article was added in accordance with the University Affairs Council Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H 34 Statute Regulating Financial Affairs in Universities Modified by the Council of Universities Affairs through Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H (26/4/2021). Chapter Ten: Investment Article 49* 1. The University has the right to invest its fixed or movable assets, money, products, or other money it decides to invest, in the University's alternative revenues accounts in accordance with the following: a. The investment does not conflict with the University's goals, mission, and strategic plan. b. The investment is made based on a systematic economic feasibility study. 2. By a decision of the University Council, an investment committee shall be formed by the University Council and reporting to it. The purpose of the committee is to supervise the University's investments, prepare its policies, and propose its annual investment plans for approval by the University Council. 3. The Investment Committee is composed of at least three experienced and specialized members, whose Chair is a member of the University Council and at least two members from outside the university. The remuneration of the members is determined at the time of its formation, with a maximum of (60,000) sixty thousand riyals for each member in the fiscal year. Remuneration shall be disbursed from the University's alternative revenues provided that the number of committee meetings is not fewer than four meetings per year. * This article was added in accordance with the University Affairs Council Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H 33 Statute Regulating Financial Affairs in Universities Modified by the Council of Universities Affairs through Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H (26/4/2021). b. If the donation, grant, testament, or endowment is cash or an asset and the donor does not specify how it is to be used, the University Council shall determine its use. c. Disbursement from the separate account is done using official documents, and it is subject to the oversight of the Financial Controller. 5. Disbursement from the separate account of one million Saudi riyals or less shall be made with the approval of the University President; amounts exceeding one million Saudi riyals require the approval of the University Council. 6. The Financial Controller shall periodically examine and review the records of donations, grants, testaments, endowments, and the separate account; and he shall submit a report thereon to the University President. 7. At the end of each fiscal year, the external auditor must ensure that the donated assets and objects are registered as the University's assets according to the generally accepted accounting rules, and the external auditor shall submit a report thereon to the University President. 32 Statute Regulating Financial Affairs in Universities Modified by the Council of Universities Affairs through Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H (26/4/2021). Chapter Nine: Rules for Accepting Donations, Grants, Bequests, and University Endowments; and Disposal of Them Article 48 The University Council may accept donations, grants, testaments, and endowments. The Council may also accept donations associated with conditions or earmarked for specific purposes if the conditions or purposes are consistent with the mission of the University. These donations are deposited in a separate account from which disbursement is made for the purposes allocated to them in as per the following rules: 1. These donations shall be deposited in a separate account in the name of the University in the Saudi Central Bank or in one of the local banks, provided that the balance of this account is carried forward annually. 2. The donated assets and property are evaluated upon receipt. 3. All donations, grants, testaments, and endowments are recorded in a special register. 4. Disbursement from donations, grants, testaments, and endowments shall be in accordance with the following: a. If the donation, grant, testament, or endowment is in cash or an asset and the donor has specified how to make use of it, then it shall be used for the purposes specified by the donor. 31 Statute Regulating Financial Affairs in Universities Modified by the Council of Universities Affairs through Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H (26/4/2021). sity or the ownership shall be transferred to the contracting party, or the objects shall be jointly owned by the two parties. This shall take place according to the contractual agreement between the two parties. o. The University Financial Controller shall periodically examine and review the records of the separate account for research, studies, and services; and submit a report on said account to the University President. p. The projects and separate accounts for research, studies, and services are reviewed semi-annually by the external auditor of the university, and a report is prepared for the Audit Committee in preparation for submission to the University Council. 3. In calculating costs and remuneration for those who are employees of the University, disbursements to them by the University itself shall be factored in. 4. It is permissible, based on a decision issued by the University Council, to entrust the implementation of any of the studies, research, or services referred to in this article to any University unit in accordance with the provisions of this Statute. 30 Statute Regulating Financial Affairs in Universities Modified by the Council of Universities Affairs through Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H (26/4/2021). authorizes based on the recommendation of the head of the concerned party and the study supervisor. This is done by virtue of official documents, and it is subject to the control of the University Financial Controller. k. The University President, or whomever he authorizes, may disburse a permanent advance for spending on the project based on a request from the supervisor and a recommendation from the Dean, or the Director of the Center in accordance with the rules of procedures for disbursing advances in the university, provided that it is settled periodically after the end of its purpose. 1. The estimated costs stated in the project budget, remunerations for consultants, researchers, and other participants in performing the work from the University affiliates or others are disbursed according to the costs stated in the agreements that the institute or the center concludes internally with the consultants, researchers, and others, and within the scope of the costs of contracts with the beneficiaries. m. Taking into account the total costs of each study program or training course, a remuneration is disbursed to participants who deliver lectures and training courses in accordance with agreements and contracts. n. At the conclusion of the research or study, the ownership of any property provided shall be returned to the univer- 29 Statute Regulating Financial Affairs in Universities Modified by the Council of Universities Affairs through Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H (26/4/2021). f. It is not permissible for the University President, University Vice-Presidents, Dean of the Institute, Vice-Deans of the Institute, the Director of the Center, or full-time employees of the institute or center to participate in the projects of the institute or the center. g. Faculty members who are appointed as the Dean of the Institute, Vice-Deans of the Institute, or the Director of the Center shall receive a monthly remuneration determined by the University Council, not exceeding (300%) of their basic monthly salary. h. Based on the recommendation of the University President, the University Council may approve contracting researchers and employees from the University or from outside it to implement funded projects on the condition that the period of this assignment is restricted to the period of contract, service, or study. i. Based on the recommendation of the University President, the University Council may approve contracting consultants from the Kingdom or from outside it to provide consultancy services as per a contract which specifies the period of consultation, the nature of the work to be carried out, the amount of compensation that includes consultancy and housing, travel, and living expenses based on what is stated in the service contract. j. Disbursement from the separate account is processed upon the approval of the University President or whomever he 28 Statute Regulating Financial Affairs in Universities Modified by the Council of Universities Affairs through Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H (26/4/2021). ified tasks, for other parties, under a written contract or agreement specifying the work to be done, parties involved, duration, conditions, cost, payment method, number of participants, and the project supervisor; also taken into account is the compatibility of the participants' specialization with the nature of the project. b. The Council of the Institute or the Center determines the project budget including all direct and indirect cost estimates whether they are related to materials or labor including consultants' remuneration and their expenses, and the costs of carrying out the required work using subcontractors. The University's return should not be less than 10% (ten percent) of the project budget. c. Costs are charged as per the conditions stated in the written contracts and agreements. When collected, they are deposited in a separate account for spending on expenditures for specified purposes. d. The revenues of ongoing contracts are recycled annually until full implementation of these projects is achieved technically and financially. A semi-annual report shall be submitted to the Audit Committee. e. The institute or center may not enter into contracts with the intention of spending proceeds from them on employees of the contracting authority, unless this is in accordance with the regulations and instructions. 27 Statute Regulating Financial Affairs in Universities Modified by the Council of Universities Affairs through Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H (26/4/2021). Chapter Eight: Purposes and Rules of Expenditure of University Revenues Earned from Conducting Research, Studies, and Academic Services Article 47* The university, through its Institute or Center for Research, Studies, and Consultancy Services, may generate revenues by providing the following paid services: conducting studies, academic or consultancy services; providing study or training programs; providing services for holding conferences, forums, workshops, and symposia, and sponsoring them; or providing academic, administrative, and professional technical personnel to other Saudi or non-Saudi entities that have branches inside the Kingdom. Revenues from these services shall be deposited in the name of the University in a separate account in a licensed bank or financial institution from which it is earmarked for the following purposes: 1. Development of academic research and scientific and training services at the university as per the rules governing them. 2. Expenditure to cover the costs of the above-mentioned studies, research, and scientific services as per the following rules: a. The university provides research scientific services, and full-time or part-time personnel and also performs spec- * This article was amended in accordance with University Affairs Council Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H. 26 Statute Regulating Financial Affairs in Universities Modified by the Council of Universities Affairs through Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H (26/4/2021). ty President, shall provide him/her with a one-time economy-class round trip ticket. Article 45 The University may provide students with meals at reduced prices. The University Council shall determine the amount that each student pays for each meal. Article 46 At the discretion of the University President, regular students in the University's colleges may be employed in some appropriate jobs outside school hours, according to the following: 1. Availability of funds. 2. Remuneration shall be based on an hourly wage or pre-determined payment for temporary jobs. 3. The remuneration does not exceed (1,000) thousand riyals per month. 25 Statute Regulating Financial Affairs in Universities Modified by the Council of Universities Affairs through Resolution No. (1/4/1442) dated 14/9/1442 H (26/4/2021). a. A monthly allowance equal to that of a Saudi student. b. An excellence award of (1,000) one thousand riyals, for a student who obtains a grade of A in each academic year. c. An annual allowance of one month for books and references, provided that its disbursement is limited to the statutory period specified for completing the program of study without extensions. d. A lump sum allowance of (3,000) three thousand riyals for a master's student, and (4,000) four thousand riyals for a doctoral student, for physical production of the student's thesis. e. A discounted economy class ticket at the end of each academic year when traveling via the most direct route to his country of residence, provided that the student has not obtained a travel ticket from another source. Article 43 The University may provide accommodations to a student at the undergraduate or graduate level who is not a regular employee if housing is available at the university. Article 44 If the student's academic program requires him/her to travel outside the city of study, the University, based on the recommendation of the department and college councils and the approval of the Universi- 24 Statute Regulating Financial Affairs in Universities Modified by the Council of Universities Affairs throu …(26,743 more chars)