gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الزكاه القرار رقم: (ISZR-2020-184) | الصادر في الدعوي رقم: (2522-2020-Z) | لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح : زكاه - ربط زكوي تقديري - راس المال - يجب تزكيه راسمال المنشاه بغض النظر عن ممارسه النشاط او توقفه، بناء علي انه لا علاقه بين عدم مزاوله المدعي للنشاط وبين كونه مكلفا من حيث الاصل، ويحق للهييه اجراء الربط التقديري بناء علي راس المال المقيد بالسجل التجاري باعتباره الاصل في تحديد الوعاء الزكوي، وادعاء المدعي بان راس المال المقيد بالسجل التجاري اجراء روتيني قديم، من غير ان يقدم ما يثبت صحه اعتراضه، يترتب عليه رفض الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٢٦ه، مستندا الي ان التقدير غير صحيح، وان المؤسسه التي يملكها لم تعمل نهاييا ولا يوجد لها اي ايرادات والي ان السجل قديم جدا ومنته ومشطوب وتم الغاؤه، ولا يوجد لها اي حسابات بنكيه، وان راس المال الموجود في السجل هو اجراء روتيني قديم من وزاره التجاره لاصدار السجل - اجابت الهييه بانها ربطت زكويا علي المدعي ربطا تقديريا استنادا علي الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه؛ لان الهييه اتضح لها ان المدعي له سجل تجاري نشاط مكتب عقار، وتم تحديد الوعاء الزكوي استنادا الي راس المال المقيد به - دلت النصوص النظاميه علي ان تفرض الزكاه علي راسمال المنشاه باعتبارها احد مكونات الوعاء الزكوي، ويتوجب تاديتها بغض النظر عن توقف النشاط وعدم تحقيق الايراد، لعدم وجود علاقه بين عدم مزاوله النشاط وبين الاصل المقرر بان المدعي ملزم بتزكيه رؤوس المال ووجوب تاديته الزكاه عنها، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه، ومنها السجل التجاري، ولا يكتفي من المدعي لالغاء الربط التقديري بمجرد الادعاء بان السجل قديم ومنته ولم يستخدم وانه لم يمارس النشاط، من غير ان يقدم ما يثبت صحه اعتراضه - ثبت للدايره ان الهييه اجرت الربط بالاسلوب التقديري علي المدعي وفقا لراس المال الموجود في السجل التجاري، وثبت لها ان المدعي لم يقدم مستنداته الثبوتيه لصحه اعتراضه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المستند: الماده (٥/١٣)، (٦/١٣)، (٨/١٣)، (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠١/١٤ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض .... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2-2020-2522) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨ه، الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ه، تقدم المدعي امام المدعي عليها باعتراضه علي قرارها بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٢٦ه، المبلغ له اليا بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٢ه ، مستندا الي ان التقدير غير صحيح، وان المؤسسه لم تعمل نهاييا ولا يوجد لها اي ايرادات، والي ان السجل قديم جدا ومنته ومشطوب وتم الغاؤه، ولا يوجد لها اي حسابات بنكيه، وان راس المال الموجود في السجل هو اجراء روتيني قديم من وزاره التجاره لاصدار السجل. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ه، تقدم المدعي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٢٦ه، المشار اليه، ورد فيها ما ملخصه انه لم يمارس اي نشاط، ولا يحقق اي ايرادات ليتم الربط عليها او يقدم لها اقرارات، بالاضافه الي ان المدعي عليها لم تقم خلال (١٤) سنه باي نوع من انواع التواصل او ارسال اي اشعارات تتعلق بالمطالبه بتقديم الاقرارات. وطلب المدعي الغاء الربط الزكوي والاعفاء من اي مبالغ مفروضه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه : انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي السجل التجاري رقم (...) نشاط مكتب عقار، وتم تحديد الوعاء الزكوي للاعوام من ١٤٢٦ه الي ١٤٣٥ه بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال، وتستند المدعي عليها في اجرايها الي الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وفي يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠١/١٤ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م، الساعه الخامسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر (...)، بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم (...) المرفقه صوره منه في ملف الدعوي، في حين تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله، ولم يبعث بعذر لتخلفه عن الحضور رغم صحه تبليغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عن الدعوي، فاجاب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي سجله التجاري للعام ١٤٢٦ه، وقدرت وعاءه الزكوي بمبلغ ۱۰,۰۰۰» ريال، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وعليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٢ه، بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٢٦ه : وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ به حيث نصت الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٢ه، واعترض عليه مسببا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يكمن في كون المدعي يري ان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٢٦ه غير صحيح، باعتبار ان المؤسسه لم تزاول النشاط نهاييا ولا يوجد لها اي ايرادات، وان السجل قديم جدا ومنته ومشطوب وتم الغاؤه، ولا يوجد للمؤسسه اي حسابات بنكيه، وان راس المال الموجود في السجل هو اجراء روتيني قديم لاصدار السجل. في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي السجل التجاري رقم (...) للعام ١٤٢٦ه، وقدرت وعاءه الزكوي بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، استنادا لما ورد في الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل، سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعه. وحيث نصت الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه: « ٥- يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور، وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه، سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات. ۸- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وحيث ان الثابت من دفوع المدعي عليها امام الدايره انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا عن العام ١٤٢٦ه، وانها اعتمدت اثناء تحديد الوعاء الزكوي علي راس المال الوارد في السجل التجاري رقم (...) ، وقدرت الوعاء الزكوي للمدعي بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وحيث لم يبد المدعي اي معارضه علي مقدار راس المال الذي اشارت له المدعي عليها عند تقديرها للوعاء الزكوي، مما يتضح معه للدايره صحه وسلامه اجراء المدعي عليها فيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري للعام ١٤٢٦ه، وتوافقه مع احكام الفقرات (٥، ٨،٦) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي في دعواه من ان مؤسسته لم تمارس نشاطها ولم تحقق اي ايرادات؛ اذ لا علاقه بين عدم مزاوله المدعي النشاط وكونه مكلفا من حيث الاصل. كما لا ينال من النتيجه التي انتهت اليها الدايره ما يثيره المدعي من ان راس المال الموجود في السجل التجاري هو اجراء روتيني قديم من وزاره التجاره لاصدار السجل التجاري؛ لكونه يعد كلاما مرسلا يتعين الالتفات عنه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: قبول دعوي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) شكلا، ورفضها موضوعا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٣م موعدا لتسلم نسخه القرار. ولاي من طرفي الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.