moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
حكم في القضيه رقم2171 لعام 1439ه
المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 10/7/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من:
القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا
القاضي/ عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
وبحضور/ محمد بن عبد الله الجندان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 11/6/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...)، بلايحه دعوي افاد فيها بان موكله ابرم مع المدعي عليها عقد شراكه بتاريخ13/1/1435ه في تشغيل علامه "(...)" بمجمع (...)، حيث تمتلك المدعي عليها حق الامتياز لاستغلال هذه العلامه في السعوديه وبعض الدول، حيث دفع موكله خمسون الف ريال (50,000) عباره عن حصته في راس المال والبالغ مجموعها تسعمايه الف ريال (900,000)، وحيث لم يلمس موكله من المدعي عليها نشاط يناسب حجم راس المال، لذا يطلب فسخ العقد، واعاده راس المال وقدره خمسون الف ريال (50,000)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها سبعه الاف وخمسمايه ريال (7,500)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 19/6/1439ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 25/6/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت بان موكلته شريكه مع المدعي عليها ولم يصدر منها اي تقصير كما انها عينت محاسبا قانونيا لتولي كافه الحسابات واعداد القوايم الماليه، كما انه لا يوجد نزاع حقيقي بين الطرفين، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وفي جلسه 3/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انه تم الاتفاق مع المدعي علي ابرام عقد الشراكه دون غرر او جهاله او تدليس، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 10/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه عقد الشراكه محل الدعوي، واعاده راس المال وقدره خمسون الف ريال (50,000)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها سبعه الاف وخمسمايه ريال (7,500)، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه.
وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا وحيث لم يقدم المدعي المبرر الشرعي او النظامي لفسخ عقد الشراكه محل الدعوي، كما ان كلامه مرسل لم يقدم عليه البينه، وحيث ان البند الخامس من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين نص علي ان مده الشراكه بين الطرفين عشر سنوات فيها التزامات علي الطرفين، وحيث ان هذه الالتزامات يجب الالتزام بها لقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}،
ولاسيما ان وكيل المدعي عليها افاد بعدم حصول اي تقصير من موكلته وانها عينت محاسبا قانونيا لتولي كافه الحسابات واعداد القوايم الماليه، وعليه تنتهي الدايره الي الحكم برفض الدعوي،
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
محمد بن عبد الله الجندان
القاضي
عبد الاله بن محمد ال طالب
القاضي
محمد بن حسن عسيري
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي
الحكم في القضيه رقم 809 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/08 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور عمر بن جابر بن احمد عسيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/07 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار . وتتلخص بتقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي اوضح فيها ان موكله ابرم مع المدعي عليها عقد شراكه بتاريخ 13/1/1435ه في تشغيل علامه (...) بمجمع (...) التجاري بمحافظه الخبر، اذ تمتلك المدعي عليها حق الامتياز لاستغلال هذه العلامه في السعوديه وبعض الدول، وقد دفع موكله مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال عباره عن حصته في راس المال والبالغ مجموعها (900.00) تسعمايه الف ريال، واذ لم يلمس موكله من المدعي عليها نشاطا يناسب حجم راس المال فيطلب فسخ العقد واعاده قيمه الحصه واتعاب المحاماه بمبلغ (7.500) سبعه الاف وخمسمايه ريال . وباحاله الدعوي للدايره التجاريه السابعه باشرت النظر فيها، واصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي تاسيسا علي ان المدعي لم يقدم المبرر الشرعي الكافي لطلب فسخ عقد الشراكه، وان البند الخامس من الاتفاقيه المبرمه بينهما نصت علي ان مده العقد عشر سنوات، وقد دفع وكيل المدعي عليها بعدم حصول تقصير من موكلته وقد عينت محاسبا قانونيا لتولي الحسابات واعداد القوايم الماليه .
وباعتراض وكيل المدعي علي الحكم واحاله القضيه لهذه الدايره رات فتح المرافعه فيها لبحث ما اورده وكيل المدعي في اعتراضه من انه بعد مضي خمس سنوات علي عقد الشراكه تبين منه التغرير بموكله اذ لم يستلم اي مبلغ من الارباح ولم يتبين دفع الشركه لحصتها المتبقيه والبالغه (850.000) ريال بما يعني عدم مساهمتها فعليا في الشراكه، وان الحكم لم يبحث هذا الامر، كما لم يتحقق من ان الحصه المدفوعه تم استثمارها في ذات اعمال الشركه، وان تعيين محاسب قانوني لتولي حسابات الشركه لا يدل علي عدم حصول التقصير، وان الشركه مقره بانها لم تباشر النشاط محل الشراكه وتعذرت ببعض العوايق، وحصول هذا الامر خلال هذه المده الطويله يدل علي التفريط ويصح معه مطالبه موكله بفسخ العقد واعاده راس المال واتعاب المحاماه .
وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، ففي الجلسه المحدده في 20/2/1440ه سلمت الدايره وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه الاعتراضيه وطلبت منه تقديم ما يثبت قيام موكلته بتنفيذ التزاماته العقديه فاستمهل لذلك، وفي جلسه 4/3/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه اوضح فيها ان موكلته هي من دفع قيمه ملكيه حق الامتياز العايد لها من شركه(...) والموضح في اتفاقيه الشراكه، وهي قد دفعت حصتها في راس المال بثلاثه اسهم حسبما هو موضح في كشف المساهمين . كما ان موكلته شرعت في فتح وتشغيل محلات باسم (...) في اماكن متعدده بالمملكه وخارجها وبذلت الجهد والمال في سبيل ذلك ولا زالت تجتهد لتحقيق الارباح الموعود بها، ومن ذلك عدد من الخطابات والمستندات التي ارفقها، ونظرا لاهتزاز السوق وعدم الحصول علي الارباح فالمدعي يريد التهرب من تحمل الخساره، كما ان البند التاسع من العقد يؤكد ان موكلته هي من تتولي اعمال الاداره دون تدخل من اي من الشركاء، واختتمها بطلب رفض الدعوي .
وفي جلسه 25/3/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه اوضح فيها ان عقد الشراكه يعد باطلا لعدم التزام المدعي عليها بالتزاماته العقديه، والجدول المقدم من المدعي عليها والموضح فيه عدد الاسهم والمساهمين ما هو الا ورقه بيضاء لا تحمل صفه الاثبات، كما ان المدعي عليها اشترت حق الامتياز قبل التعاقد بسبعه اشهر، فضلا عن عدم تقديم ما يثبت شراء حق الامتياز، وانه خلال الخمس سنوات الماضيه لم يظهر من المدعي عليها جديه في ممارسه النشاط، ولا شان لموكله في فتح فروع في المملكه وما يتعلق بها من عقود ايجاراتها، فموضوع الشراكه هو في فتح المحل في فرع (...) بمحافظه الخبر، والخطاب الموجه لاداره فرع (...) بالخبر والرد عليه فهو عرض سعر ايجار المحل بعد مضي خمس سنوات، واكد طلب موكله فسخ الاتفاقيه انفاذا للبند الثاني عشر منها والمتعلق باخلال احد طرفي العقد ببنود العقد، وكذا اخلت بالبنود (6، 7، 10، 11)، واما تعيين المحاسب القانوني فقد تم بعد رفع الدعوي وهو ما يدل علي التفريط والتساهل في حقوق موكله وباقي المساهمين، ولذا يطلب فسخ العقد ودفع اتعاب المحاماه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه اكد فيها ان موكلته قد نفذت التزاماتها العقديه من حين توقيع العقد، وارفق نسخا من رخصه المحل الصادره بتاريخ 12/2/1435ه وتصريح الدفاع المدني الصادر بتاريخ 18/12/1434ه ونموذج استلام (...) مؤرخ في 31/ديسمبر /2016م، ونسخا من القوايم الماليه الصادره من المحاسب القانوني في تاريخ 31/12/2015م و13/12/2016م وان موكلته التزمت بتنفيذ بنود العقد ولكنها لم تحقق ارباحا خلال فتره الشراكه الماضيه، ولم يتم فسخ عقد ايجار المقهي، كما لم تنته مده الامتياز الممنوحه لموكلته، ولذا يطلب رد الدعوي .
وفي جلسه 17/4/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه تضمنت ان المدعي عليها خالفت البند العاشر من العقد اذ لم يتم اخطار موكله بالاجتماعات المتعلقه بالاطلاع علي المصروفات والايرادات والنفقات والارباح والخساير ولم يصادق علي شيء منها ولم يوقع عليه، فضلا عن انه يتضح من القوايم الماليه المقدمه انها معده في 8/1/2018م اي بعد تاريخ رفع الدعوي، كما لم تقدم المدعي عليها ما يسند خساره المشروع حسبما تدعي، واما عقد ايجار (...) فهو نموذج استلام موقع مستاجر بتاريخ 31/12/2016م وهو ما يعني انه تم انتهاء مده استيجاره وتم تسليمه لاداره المجمع وهو ما يرتب فسخ العقد استنادا للفقره الثانيه من البند الثاني عشر من العقد . وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها افاد بانه يكتفي بما قدم، ومن ثم تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم اكتفي الاطراف بما سبق وان قدماه وعليه تم رفع الجلسه للمداوله
(الاسباب)
وبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وما ارفق بها من مستندات، وبما ان دعوي وكيل المدعي تنحصر بالمطالبه بفسخ عقد الشراكه واعاده راس المال البالغ (50.000) ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ (7.500) ريال .
ولما كان العقد المبرم بين الطرفين والمعنون ب " اتفاقيه مشاركه " المؤرخ في 13/1/1435ه الموافق 16/11/2013م قد تضمن – حسب البند الثاني - المشاركه في : " تجهيز وافتتاح وتشغيل (...) بمجمع (...) بالخبر "، واوضح البند الثالث التزام المدعي بدفع مبلغ المشاره وقدره خمسون الف ريال، وقد قام المدعي بدفع هذا المبلغ وهو محل مطالبته الاساسيه في هذه الدعوي، ولم يكن محل انكار من المدعي عليها .
كما ان البند الخامس اوضح ان مده العقد عشر سنوات، وغرضه استغلال العلامه التجاريه لشركه (...) واوضح البند السادس التزام المدعي عليها ب " تجهيز واداره وتشغيل (...) بمجمع (...) بالخبر "، كما تضمن البند العاشر التزام المدعي عليها باعداد مركز مالي كل سنه يوضح فيه الايرادات والمصروفات والارباح المتحققه وفق الاصول المحاسبيه المتعارف عليها، ونسبه كل طرف من صافي الربح ويقدم للطرفين خلال اجتماعهم للاطلاع عليه للموافقه والتصديق عليه .
واذ لم تقدم المدعي عليها ما يثبت قيامها باستكمال تنفيذ هذا البند، ذلك ان المدعي قدم طعنا مقبولا بخصوص عدم التزام المدعي عليها باداره وتشغيل (...) فور ابرام الاتفاقيه، اذ بين بانه مضي علي العقد عده سنوات لم يتم فيها دعوته لمناقشه الميزانيه، ولم يسلم ارباحا، كما لم يسلم القوايم الماليه في كل سنه مما يبين عدم جديه المدعي عليها في الالتزام ببنود العقد . مما يتبين معه ان العمل لم يتم البدء فيه الا بعد وقت متاخر . كما ان المدعي عليها لم تجب عما ذكره المدعي من ان المستند المقدم للاحتجاج به علي انه سند لاستلام (...) انه في حقيقته سند بتسليم (...) لاداره المجمع، كما لم تجب عما بينه من ملحوظه علي القوايم الماليه من انها معده بعد رفع الدعوي ومؤرخه في عام 2018م اي بعد مضي ما يزيد علي اربع سنوات من توقيع العقد . ولا يسوغ للمدعي عليها التاخر في تنفيذ الالتزامات التي نص عليها العقد حال كون مدته طويله . مما يؤخذ من جميع ما سبق تفريط المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها العقديه الامر الذي يرتب بحقها تطبيق الفقره الاولي من البند الثاني عشر من العقد، وتقضي الدايره بنقض الحكم الابتدايي الصادر في القضيه والحكم مجددا بفسخ الاتفاقيه والزام المدعي عليها باعاده راس المال البالغ خمسون الف (50.000) ريال .
وبخصوص مطالبه المدعي باتعاب المحاماه، واذ ثبت تفريط المدعي عليها في تنفيذ الشروط العقديه، واذ تبين منه حاجه المدعي لاقامه دعوي بهذا الخصوص وتوكيل محام مرخص لمتابعه الدعوي، فان الدايره تذهب الي تحميل المدعي عليها اتعاب المرافعه وتقدرها الدايره بمبلغ (7.000) ريال .
(لذلك)
حكمت الدايره: بما يلي : اولا : نقض حكم الدايره التجاريه السابعه الصادر بشان هذه القضيه بتاريخ 10/7/1439ه، ثانيا : فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين في 13/1/1435ه والزام المدعي عليها / شركه (...) (سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (57.000) سبعه وخمسون الف ريال .
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر
عمر بن جابر بن احمد عسيري
عضو
عبد الله بن سليمان المزروع
عضو
ابراهيم بن عبد الله العجلان
رييس الدايره
محمد بن صالح اليحيي