moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 71 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٤٩٢ لعام ١٤٤١ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٠/٠١/١٤٤١ه ذكر فيها وكيل المدعيه وفي مرافعته انه بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠١٧ م ابرمت المدعيه عقد توريد اجهزه الكترونيه خاصه بانظمه التيار الخفيف مع المدعي عليها وذلك لمشروع (...) تنفذه المدعيه الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه ولم تلتزم بها وذلك بمخالفه البند الاول والبند الثاني والبند الثالث والبند الرابع من بنود العقد، كما ان البضاعه لم تكن مطابقه للموصفات، وقد ادي هذا الاخلال من طرف المدعي عليها لوقوع المدعيه بمشاكل مع مالك المشروع مما ادي لغرامات وخساير ماديه ترتبت علي المدعيه نتيجه انسحاب المدعي عليها من الموقع وعدم استكمال اعمالها والتزاماتها العقديه وتوقف مالك المشروع عن سداد المستحقات الماليه للمدعيه نتيجه لذلك، وانتهي الي طلب: ١- فسخ عقد التوريد المبرم مع المدعي عليها لعدم التزامها بما جاء فيه من شروط واحكام. ٢- الزام المدعي عليها باعاده المبالغ الاضافيه عن قيمه البضايع المسلمه للمدعيه والمقدره بمبلغ (٣٣٤٠٤٨ ريال). ٣- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٠٠٠٠ ريال) مقابل الاعمال التي امتنعت المدعي عليها عن تنفيذها بموجب العقد والتي قامت المدعيه بتكليف طرف اخر خارجي لاستكمالها. ٤- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٧٠٠٠٠ ريال) مقابل غرامات التاخير التي فرضها مالك المشروع نتيجه للتاخر في التسليم ووفقا للشرط الجزايي الوارد في العقد لهذه الحاله. ٥- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠ريال) كتعويض عن ما لحق المدعيه من اضرار وخساير ماديه ومعنويه بسبب عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد حسب الشروط والاحكام الوارده فيه. وتخلصت اجابه المدعي عليها بان المدعيه استندت لمحاضر قديمه هي عباره عن اعتمادات فنيه وليست محاضر تسليم وتاريخها سابق علي تاريخ توقيع العقد المؤرخ في ١٩/٠٤/٢٠١٧م، وان المدعي عليها ليست طرفا في هذه المحاضر وانما هي بين المالك والمقاول الرييسي –المدعيه– وعلاقتها بالمدعي عليها فقط هي عباره عن دليل استرشادي يتم من خلاله الاتفاق علي المواد محل التوريد وانواعها وكمياتها، وهي قابله للتعديل وفقا لطلب المالك خلال مراحل تنفيذ المشروع، وان المدعي عليها قامت بتسليم كافه المواد محل العقد، والدليل القاطع علي ذلك هو محاضر التسليم الموقعه من المدعيه والمالك والمدعي عليها بتاريخ لاحق علي العقد، والملاحظات الوارده فيها جميعها ليس لها علاقه باعمال المدعي عليها محل العقد، وانما تتعلق بالتركيب والذي ليس من اختصاص المدعي عليها، حيث تلتزم المدعي عليها بالتوريد والاختبار والتشغيل فقط. كما ان ما اوردته المدعيه من تاكيد علي اقرار المدعي عليها بمهامها لا تعارض فيه مطلقا مع طبيعه العقد ودفوع المدعي عليها، لان التركيب والذي هو من مهام المدعيه هو ما تسبب في تعطل بعض الاعمال التي ذكرتها، والتي تنسبها زورا للمدعي عليها، مؤكدا علي عدم صحه افاده المدعيه بان المالك وبسبب عدم قيام المدعي عليها بتوريد المواد محل العقد قد قام بخصم جزء من مستحقاتها لديه، لان الخلافات الحاصله بين المدعيه والمالك ترجع لقصور المدعيه نفسها تجاه المالك. ثم طلب الرجوع لمالك المشروع واستدعاؤه لسؤاله عن ذلك والتحقق من صحه ما ذكرته المدعيه، ان التناقض فيما قدمته المدعيه واضح تماما، حيث ادعت ان المدعي عليها لم توفر مهندس مقيم بشكل دايم في المشروع، وذكرت في البند السابق له ان المهندس (...) قد تعهد امامهم ببعض الاعمال، وتعمدت التضليل في ذلك، حيث ان نفس المهندس المذكور قد اقام في مدينه (...) لمده اربعه شهور كامله بغرض اتمام اعمال المشروع بالكامل، وهو لا يزال علي راس العمل بمقر الشركه الرييسي بمدينه (...)، ويمكن سماع شهادته حول ذلك وما اذا كانت الاعمال محل العقد قد انتهت ام لا. وان المدعيه لا زالت مدينه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٩٥٤٨٢ ريال) وقد تقدمت المدعي عليها بدعوي تطلب فيها حقها وهي منظوره امام الدايره العاشره بذات المحكمه بالدعوي رقم ٢٧٥٤ لعام ١٤٤١ه، طالبا ضم الدعويين لارتباطهما في الموضوع والخصوم، كما كانت الدايره قد قررت شطب الدعوي في ٢٧/٠٦/١٤٤٢ه اثر تخلف وكيل المدعيه عن حضور الجلسه، ثم عاودت النظر فيها اثر طلب تقدم به وكيل المدعيه في ٢٩/٠٦/١٤٤٢ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اكد علي ما ورد بلايحتها والتي انتهي فيها الي طلب: ١- فسخ عقد التوريد المبرم مع المدعي عليها لعدم التزامها بما جاء فيه من شروط واحكام. ٢- الزام المدعي عليها باعاده المبالغ الاضافيه عن قيمه البضايع المسلمه للمدعيه والمقدره بمبلغ (٣٣٤٠٤٨ ريال). ٣- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٠٠٠٠ ريال) مقابل الاعمال التي امتنعت المدعي عليها عن تنفيذها بموجب العقد والتي قامت المدعيه بتكليف طرف اخر خارجي لاستكمالها. ٤- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٧٠٠٠٠ ريال) مقابل غرامات التاخير التي فرضها مالك المشروع نتيجه للتاخر في التسليم ووفقا للشرط الجزايي الوارد في العقد لهذه الحاله. ٥- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠ريال) كتعويض عن ما لحق المدعيه من اضرار وخساير ماديه ومعنويه بسبب عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد حسب الشروط والاحكام الوارده فيه. فافهمت الدايره وكيل المدعي بان دعواه تجمع بين عده طلبات لا رابط بينها، وان عليها حصر طلباتها الاساسيه في الطلبين الاوليين مع احتفاظ موكلته برفع دعوي مستقله فيما يتعلق ببقيه الطلبات، فقرر وكيل المدعيه حصر طلبات موكلته، وبعرض ما جاء في دعوي المدعيه علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها ان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها هو فقط بشان توريد واختبار وتشغيل انظمه التيار الخفيف ل(...) ب(...) ب(...)، ووفقا للعقد فان مسؤوليه المدعي عليها تنحصر فقط في التوريد والاختبار والتشغيل دون التركيب الذي يعد تحت مسؤوليه المدعيه وقد انتهي العقد بانتهاء الاعمال المتفق عليها به، فكيف تطالب المدعيه بفسخ عقد تم انتهاؤه بالتنفيذ، مفيدا بقيام المدعي عليها بتوريد جميع المواد محل العقد وتم استلامها من قبل المدعيه دون التعليق علي اي منها او بيان عدم مطابقه المواصفات التي ادعت بها المدعيه، ولو كان للمدعيه ايه ملاحظات علي مواصفات المواد فلماذا قامت باستلامها والموافقه عليها ثم تركيبها عن طريقها وطلب اختبارها وتشغيلها من قبل المدعي عليها، خصوصا وانها موقعه بالاستلام من قبل ممثلي المدعيه ولا يوجد عليها ايه ملاحظات. مبينا عدم صحه سداد المدعيه الدفعات النقديه المتفق عليها حسب العقد والدليل علي ذلك هو خطاب المدعي عليها الموجه للمالك بتاريخ ١٣/ ١١/ ٢٠١٧م، والذي يوضح عدم التزام المدعيه بالدفعات الخاصه بالمشروع مما دفع المالك بعد موافقه المدعيه لدفع مبلغ وقدره (٩٨٥٢١٨ ريال) مباشره من المالك للمدعي عليها نظرا لاخلال المدعيه بالدفعات الواجبه عليها لصالح المدعي عليها، اضافه الي انه تبقي للمدعي عليها في ذمه المدعيه مبلغ (٢٩٥٤٨٢ ريال) من باقي قيمه العقد والاعمال المنفذه بالمشروع والتي لا يمكن انكارها من قبل المدعيه ويشهد بها منسوبي مالك المشروع، وان ما ذكرته المدعيه بعدم التزام المدعي عليها بالشروط الوارده في عقد التوريد والمواصفات الفنيه هو ادعاء باطل لا يمكن سرده خصوصا في ظل استلام المواد وتركيبها من قبلهم بالفعل، وقامت بالاستناد لمحاضر تسليم لم تذكر فيها المدعي عليها بالاساس، علي الرغم من وجود محاضر تسليم واختبار وتشغيل موقعه من قبل المدعيه والمدعي عليها والمالك ومنتهيه بشكل كامل، مؤكدا الي ان مده العقد قد انتهت وانتهي العقد بالكامل وتم تسليم المشروع وان كانت هناك ايه متعلقات او مشكلات بشان المشروع فهي ترجع فقط للمدعيه لكونها المسؤوله عن التركيب، فان لم تكن المواد قد تم تركيبها بشكل صحيح ومناسب فكيف يتم اختبارها وتشغيلها، كما ان الحديث عن الاشراف علي المشروع بعد التسليم هو خارج عن الاطار الموضوعي محل العقد علي الرغم من توفير المدعي عليها احد مهندسيها لمتابعه الامر بكامله حتي انهايه مع المدعيه والمالك مباشره. معقبا بان الخطا متعمد وواضح في ترجمه المحاضر التي استندت اليها المدعيه في المذكره المقدمه منها خصوصا لوجود محاضر هي بالاساس موافق عليها ومترجمه علي انها موافقه بملاحظات، وعلي الرغم من عدم نظاميه تلك المحاضر لكون المدعي عليها ليست طرفا فيها الا انه وجب التنويه لها لكونها تحمل مغالطات واضحه تهدف لادعاء باطل ليس له اساس من الصحه. مؤكدا بان المدعي عليها قامت بمخاطبه الاستشاري الخاص بالمالك بتاريخ ٠٢/ ٠٨/ ٢٠١٨م بشان عدم اكتمال تركيبات جزء من انظمه العمل والمخول بها المدعيه وحدها اخلاء لمسؤوليه المدعي عليها عن القصور الواضح من قبل المدعيه في التركيب وتراخيها في تنفيذ بنود العقد. مقترحا مخاطبه مالك المشروع وادخاله في الدعوي، وذلك للوقوف علي ايه مشكلات تتعلق باعمال المدعي عليها عن المشروع محل العقد، ويمكن لها عن طريق مستشاريها توضيح القصور بصفتها مالك المشروع ولديها القدره علي الاشاره لاي قصور من اي طرف. ثم طلب الحكم برفض الدعوي والزام المدعيه بدفع القيمه المتبقيه عليها مبلغ (٢٩٥٤٨٢ ريال) اضافه لاتعاب المحاماه مبلغ (٣٠٠٠٠ريال). فيما عقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تلتزم بالشروط الوارده في عقد التوريد المبرم معها ولم تلتزم كذلك بالمواصفات الفنيه الوارده في عرض السعر واخذت المدعي عليها تخل بهذه الالتزامات وتنتهك ما ورد في العقد من بنود حسب الاتي: ١- قامت المدعي عليها بمخالفه البند الاول وكذلك البند الثاني من شروط عقد التوريد المبرم معها وذلك بتغيير المواصفات للاجهزه المتعاقد عليها وذلك دون الرجوع الي المدعيه مما ادي لمشاكل تشغيليه في المشروع وقصور في الاداء ظهرت فيما بعد اثناء التشغيل لهذه الانظمه الالكترونيه. ٢- لم تلتزم المدعي عليها بما اتفق عليه في البند الثالث من شروط العقد حيث لم تقم بتوفير مهندس للاشراف علي التركيب لكي يقوم بالاختبارات المطلوبه للتشغيل ليكون التسليم للمالك وفق افضل الطرق الفنيه المعمول بها والمتعارف عليها مما اضطر المدعيه لتامين مهندس بديل من طرفها ادت مصاريفه ورواتبه لزياده الخساير علي المدعيه. ٣- لم تلتزم المدعي عليها بما جاء في البند الرابع من شروط العقد والخاص بمستندات العقد وخاصه الوثيقه الثالثه منه والخاصه ب: (٣- الشروط والمواصفات الفنيه الخاصه بالعمليه وتتمثل في الاعتمادات الفنيه الخاصه بالمالك) (وقد اقرت المدعي عليها بهذا الامر في الدعوي رقم ٢٧٥٤ لعام ١٤٤١ه في مذكره رد لها قدمتها للمحكمه)؛ اذ ادي عدم التزام المدعي عليها لوقوع المدعيه في مشاكل مع المالك ورفض المالك لكثير من الاعمال مما ادي لفرض غرامات تكبدتها المدعيه وخساير ماديه ثم انسحبت المدعي عليها من الموقع ولم تقم باكمال العمل رغم طلب المدعيه منها الامتناع عن ذلك مما اضطر المدعيه لطلب مساعده طرف اخر خارجي لاكمال عمل المدعي عليها لتنفيذ المشروع مما كلف المدعيه مبالغ وخساير ماديه اضافيه وذلك من اجل استكمال التشغيل والبرمجه لهذه الانظمه مما ادي بالمالك لايقاف المستخلصات الخاصه بالمشروع كوسيله ضغط علي المدعيه لاستكمال العمل بالمشروع وانهايه، مشيرا الي ان المدعي عليها استغلت الظرف القاهر الذي حدث مع المدعيه وقامت برفع دعوي كيديه معاكسه لهذه الدعوي بشكل تام وقد تم نظر الدعوي امام الدايره التجاريه العاشره برقم ٢٧٥٤ لعام ١٤٤١ه طلبت فيها نفس الطلبات غير المحقه الوارده في مذكرتها وقد حاولت المدعي عليها في دعوها قلب الحقايق راسا علي عقب واخذت المدعي عليها بخلط الاوراق وعمل كافه المحاولات لتشويه الحقيقه حتي صدر حكم نهايي بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٢ه نص علي رفض دعواها وذلك لعدم التزامها بشروط العقد وتم تصديق الحكم من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، معقبا بان ما يثبت صحه دعوي المدعيه هو تعهد مقدم من ممثل المدعي عليها المهندس (...) بعد ما تم كشف تلاعب المدعي عليها حيث ورد في هذا التعهد بنود لم يتم الالتزام بها ابدا وخاصه البند الثالث من التعهد المتعلق باعاده تسعير المواد وكذلك البند ٦ من التعهد والمتعلق برد الدفعات الزايده عن المشروع للمدعيه وهذا يثبت عدم صحه ما اوردته المدعي عليها ولم تلتزم المدعي عليها ايضا باغلب بنود هذا التعهد (حيث يعتبر هذا التعهد الصادر من المدعي عليها دليل كتابي يثبت عدم التزام المدعي عليها بالبنود والشروط الفنيه الخاصه بالمشروع والتي هي جزء لا يتجزا من وثايق العقد). وفي جلسه ٢١/٠٣/١٤٤٣ه رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي تكون مهمته تقييم الادوات الكهرباييه ومقارنتها بالعقد علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين وفي حال رفض المدعي عليها الدفع فتلتزم المدعيه بالسداد ويتحملها في الختام الطرف الخاسر. وفي جلسه ٢١/٠٣/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: نفيد فضيلتكم بانه تقرر احاله القضيه (٤١٨٢٤٩٢)لخبير، وقد تم اختيار الخبير بالفعل عبر منصه (خبره) وقررت الدايره بان تكون الاتعاب مناصفه بين طرفي الدعوي، الا ان المنصه قد رصدت الفاتوره بالكامل علي المدعي عليها وهذا بالمخالفه لتوجيه فضيلتكم وعليه يرجي توجيه من يلزم لتعديل الفاتوره علي الوجه الصحيح ليتسني لنا دفع الجزء المستحق علينا للسير في اجراءات الخبره ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بالتواصل وديا مع وكيل المدعي عليها وتحويل نصف مبلغ الاتعاب للمدعي عليها ثم تقوم المدعي عليها بسداد كافه اتعاب الخبير عبر المنصه فطلب وكيل المدعيه ان يكون السداد امام المحكمه ويكتب محضر بذلك فافهمت الدايره الطرفين بمراجعه امانه السر وان علي وكيل المدعيه احضار شيك مصدق بنصف الاتعاب (٤٣.١٢٥ريال) ففهما ذلك. وتشير الدايره الي ان الخبير الهندسي قد انتهي في تقريره النهايي الي النتيجه التاليه: قيمه الادوات الغير(مورده) من المدعي عليها مبلغ (٨٧١,٥٩٧ ريال) طبقا لعرض السعر مشموله بقيمه عدم اجراء اختبارات التشغيل والتسليم. وقد تم حصر المواد التي تم توريدها وتسليمها وغير مشموله بجدول كميات عقد المشروع حسب محاضر التسليم بقيمه (٤٨١,٣٧٥ ريال). وان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه بالاضافه لقيمه الاعمال الاضافيه: قيمه العقد – قيمه الاعمال الغير مورده +قيمه الاعمال الغير مشموله بجدول كميات العقد. ٣٠٠٠.٠٠٠ - ٨٧١,٥٩٧ + ٤٨١,٣٧٥ = ٢.٦٠٩.٧٧٨ ريال وان اجمالي قيمه الاعمال المتبقيه والغير منفذه من اصل قيمه المشروع: ٣٠٠٠.٠٠٠ - ٢.٦٠٩.٧٧٨ = ٣٩٠.٢٢٢ ريال. وعليه يكون المبلغ المستحق للمدعيه مبلغ (٣٩٠.٢٢٢ ريال)، وقد ضمن نتيجته توصيه بتسليم شهادات الضمان وتسليم جميع الكتب الخاصه بالصيانه والتشغيل للمواد المورده الي المدعيه. ثم تقدمت المدعيه بمذكره تضمنت عددا من الطلبات اولا: الزام المدعي عليها برد مبلغ (١٠٠,٩٠٢ريال) قيمه المواد التي لم تورد. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٠٠ الف ريال) غرامه تاخير وفق الماده ١١ من بنود الاتفاقيه والمطبقه علي المدعيه من قبل المالك. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع قيمه تكليف مكتب الخبره بواقع مبلغ (١٩,٨٠٠ريال). رابعا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ومصروفات التقاضي بمبلغ (٢٠٠ الف ريال). خامسا: الزام المدعي عليها تسليم المدعيه مفاتيح الرخص للانظمه license key وشهادات الضمان والكتب الخاصه بالصيانه والتشغيل للمواد المورده منها وفق توصيات الخبير. سادسا: الزام المدعي عليه بمبلغ (٦٨٤,٠٠٠ ريال) ستمايه واربع وثمانين الف ريال من قيمه اعمال بنود التيار الخفيف وذلك نتيجه تغير المواصفات والتي تم حسمها من المالك وفق خطابه. فيما عقب وكيل المدعي عليها ان كل ما سددته المدعيه للمدعي عليها من قيمه العقد هو مبلغ وقدره ملونين وسبعمايه واربعه الاف وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا لا غير، وتبقي بذمتها للمدعي عليها مبلغا قدره مايتان وخمسه وتسعون الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريالا لا غير، وبناء علي طبيعه التعامل واليات الدفع التي تمت فلا يمكن باي حال ان تكون المدعيه قد سددت مبالغ اكثر مما انتفعت به، خصوصا لكون السداد دايما (بعد) الانتهاء من الاعمال وليس قبله وفقا لعرض السعر، وقد صدر التقرير مؤكدا علي قيام المدعي عليها بتوريد مواد العقد بقيمه (٢٦٠٩٧٧٨ ريال)، بفارق عن المبلغ المسدد من المدعيه وقدره اربعه وتسعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا. وان مخاطبات مالك المشروع للمدعي عليها بطلب الضمان علي الاعمال هو الدليل القاطع علي الانتهاء من كافه الاعمال محل العقد. وما صورته المدعيه للمالك بايهامه بان المدعي عليها قصرت في تنفيذ التزاماتها والذي نتج عنه خطاب المالك باستبعاد المدعي عليها، هو تصوير تم اثبات بطلانه بمجرد ايضاح الامر للمالك واستكمال الاعمال المطلوبه من خلاله. مشيرا الي ان توقف المدعيه دون سبب عن دفع المبالغ المتبقيه بذمتها خصوصا مع قيام المدعي عليها بتوريد كافه المواد محل العقد وان التركيب ليس من مسؤوليات المدعي عليها ضمن العقد، هو امر يلزم المدعيه باداء باقي مبلغ العقد للمدعي عليها حتي ولو لم يتم الاختبار والتشغيل كون التركيب يقع فقط علي عاتق المدعيه ولا علاقه للمدعي عليها به. وان المدعيه لم تقم بدفع المبلغ المتبقي بذمتها مقابل الانتهاء من كافه اعمال الاختبار والتشغيل والتي طلب المالك من المدعي عليها ضمانها لمده عام منذ عام ٢٠١٨م، مفيدا بان المدعيه قامت باعاده تحرير طلباتها في الدعوي بالمخالفه للدعوي الاصليه الصادر لها تقرير الخبير، وبما يقطع بان المدعيه متردده في طلباتها ومغاليه فيها، دون دليل عليها وبالمخالفه للتقرير الصادر عن الخبير، وواقع الحال الذي يؤكد الانتهاء من تنفيذ الاعمال من قبل المدعي عليها. طالبا الحكم للمدعي عليها بالمبلغ المتبقي لها بذمه المدعيه وقدره (٢٩٥٤٨٢ ريال) والزام المدعيه باتعاب الخبير واتعاب المحاماه. وفي جلسه ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه افهمت الدايره الطرفين انها بصدد ادخال مالك المشروع لسماع ما لديه حيال الدعوي، وقد تقدم المدخل بمذكره تضمنت ان ما اشارت اليه المدعيه في دعواها من تعاقدها من المدعي عليها من الباطن وذلك من اجل استكمال بعض الاعمال الخاصه بمالك المشروع صحيح حيث ان مالك المشروع طلب من شركه (...) بناء علي العقد المبرم بين الطرفين وذلك فيما يخص مشروع (...) بعض الاعمال التي تمت الاشاره اليها في عقد التوريد مع المدعي عليها ؛ والتي لم يتم تنفيذ هذه الاعمال من المقاول الرييسي بصفه متكامله مما ادي الي وجود عده ملاحظات علي العمل والتي يحتفظ مالك المشروع بحقه بالرجوع علي المدعيه. مشيرا الي الاضرار الواقعه علي مالك المشروع وذلك فيما يخص عدم التزام المقاول الرييسي (شركه (...)) ببنود العقد المتفق عليها بين الطرفين تتمثل في التالي: ١-عدم التزام المقاول الرييسي - المدعيه بتشغيل نظامي ((...) & (...)) حتي حينه. ٢- عدم التزام المقاول الرييسي بتسليم مفاتيح الرخص للانظمه (license key)، وحيث ان ما تم توريده من قبل المدعيه بصفتها المقاول الرييسي في العقد المبرم بينها وبين مالك المشروع يستحيل فنيا الانتفاع به او استخدامه بدون تلك الشهادات والكتب الخاصه والتراخيص اللازمه للتشغيل. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره تعقيبيه علي جواب المدخل شركه (...) مفادها ان مضمون ما اورده المدخل في مذكرته يؤيد صحه دعوي المدعيه وخاصه الفقره ثانيا حيث ان الانظمه التي اوردها المدخل في البندين ١ و٢ من مذكرته هي من ضمن الانظمه المتفق عليها مع المدعي عليها والتي تقاعست ولم تقم بتنفيذها علي النحو الامثل وذلك يؤكده التقرير الفني للخبره الهندسيه الذي تم اجراؤه بناء علي طلب الدايره في هذه الدعوي وايضا مذكراتنا المرفوعه في هذه الدعوي حيث ولغايه تاريخ هذه الجلسه توجد مشاكل بجميع الانظمه المورده من طرف المدعي عليها حسب الايميلات المرسل من المالك (المدخل) كما انه وبسبب عدم تسليم المدعي عليها للمدعيه الانظمه بيانات الولوج فان المدعيه لا تستطيع اصلاح وصيانه الاعطال المتكرره بجميع هذه الانظمه مما يوقع المدعيه باشد الضرر وعليه نطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بتسليمها للمدعيه علي وجه السرعه. وعقب وكيل المدعي عليها ان العلاقه بين المدعيه والطرف المدخل متشعبه وتتضمن اعمال اخري اضافه الي اعمال المدعي عليها، والاضرار التي ذكرها الطرف المدخل هي اضرار واقعه من المدعيه علي الطرف المدخل دون تدخل من المدعي عليها مما يؤكد قصور المدعيه في كافه اعمالها لصالح الطرف المدخل وان المشكلات المعلقه تخص كامل المشروع وليس اعمال المدعي عليها فقط. اذ ان اساس التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها هو (توريد وتشغيل) فقط دون التركيب، وقد تم الانتهاء من كافه اعمال التوريد بموجب تقرير الخبير الذي اكد علي ذلك، وان التركيب هو مسؤوليه المدعيه ولا علاقه للمدعي عليها به، واخطاء التركيب تتحملها المدعيه وحدها، وقد قمنا بتشغيل الانظمه التي تم تركيبها بشكل سليم ومنها النظامين المذكورين بمذكره الطرف المدخل والمؤكد الانتهاء منهما بتقرير الخبير. وان كافه ملاحظات الطرف المدخل تؤكد خطا المدعيه في دعواها بنقص مواد التوريد لان الملاحظات بالكامل تاسست علي عمليات التشغيل والمرتبطه بتعاقد المدعيه مع الطرف المدخل. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل اخطرت موكلته المدعي عليها بعد انتهاء مده ١٠٥ ايام من استلام الدفعه لاجل التاخير؟ فطلب مهله لمده ثلاثه ايام عمل للجواب عن ذلك مع ما يسنده من مستندات. ثم وجهت الدايره وكيل المدعي بان يبلغ ممثل المالك بان يرفق جوابه عن سؤال الدايره التالي: ما الخلل التي في انظمه التيار الخفيف الوارده حصرا في العقد بين المقاول الرييسي المدعي والمقاول بالباطن المدعي عليه من ناحيه تشغيلها، مع تسميه كل نظام علي حده والخلل التشغيلي المقابل له؟، وكذلك بان يبلغ الخبير بان يقدم ايضاحه بشان عدم احتساب غرامه التاخير؟ وتوضيح بشان المبلغ الذي توصل اليه من ناحيه اقتصاره علي المواد غير المورده ام يشمل قيمه اعمال الاختبار والتشغيل؟، وقد تقدم الخبير بمذكره تضمنت جوابه علي اسيله الدايره ان عدم احتساب قيمه غرامه التاخير لعدم وضوح الاسباب لدي الطرفين لكون الاعمال مشتركه بين الطرفين حيث ان المدعي هو من يقوم بتركيب المواد المورده الي المشروع تحت اشراف المدعي عليه. ولم يتطرق في الاجتماعات المشتركه والمخاطبات الرسميه الي المتسبب في تاخير، وبخصوص المواد الغير مورده فقد تم احتساب قيمتها مضافا اليها نسبه ١٠% من قيمتها نظير عدم الاشراف علي التركيب وعمل الاختبارات كما ورد في جدول رقم (٦) من التقرير المعدل صفحات رقم (٧.٨). فيما عقب وكيل المدعيه اولا - استجابه الي طلب الدايره عن خطاب الاخطار المدعي عليها بعد انتهاء مده المشروع ١٠٥ يوم، ان المدعيه اخطرت المدعي عليها كالتالي: -١ الخطاب رقم ١ وتاريخ ٢٠١٧/١١/١٢ بعدم الالتزام بمواعيد توريد المواد والتسليم رغم تسليم الدفعات المتفق عليها وزياده، وعدم الرد علي الاتصال من قبل مهندس الموقع. ٢ ايميل صادر من المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/٣٠ وذلك للتنبيه عليها بان المالك سيوقع غرامات بسبب التاخير وتنبيهها بسرعه حصر المعلومات عن المواد التي لم تورد والزام التنفيذ بالتوريد في اسرع وقت. ٣- ايميل بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٦ لتنبيه المدعي عليها بان التاخير يؤدي الي غرامات تاخير ستوقع من المالك علينا وعليه نطالبكم بسرعه الانجاز، وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه حضوريا في مقر المحكمه ثم سالت الدايره الاطراف عن اجمالي قيمه المبالغ المستلمه من قبل المدعي عليها من المدعيه والمتعلقه بالاعمال الاصليه والاضافيه محل العقد محل الدعوي، فاجاب وكيل المدعيه بان الاجمالي هو مبلغ (٢.٧١٠.٦٨٠ ريال) بموجب حوالتين وشيك من (...)، واجاب وكيل المدعي عليها بان الاجمالي هو مبلغ (٢.٧٠٤.٥١٨ ريال) بموجب كشف حساب صادر عن موكلته، وان الفرق وفق افاده محاسب موكلته عباره عن رسوم الاعتماد المستندي. فعقب وكيل المدعيه بانه لا يوجد في تعامل الطرفين اعتمادات مستنديه وان الفرق المذكور انما هو في مبالغ الحوالتين، وموكلته قدمت نسخه من الحوالتين ومع كل منهما فاتوره مستقله بذات مبلغ الحواله صادره عن المدعي عليها وبختمها. ثم سالت الدايره الاطراف عن اجمالي قيمه الاعمال الاصليه والاضافيه المنفذه من قبل المدعي عليها؛ فاجاب الطرفين بان اجماليها ما يعادل مبلغ (٢.٦٠٩.٧٧٨ ريال). ثم سالت الدايره ممثل الخبير الهندسي عن اليه احتساب المستحقات التي انتهي اليها في نتيجه التقرير؛ فاجاب بان ذلك كان مبنيا علي افتراض ان المدعي عليها كانت قد تسلمت كامل قيمه العقد (٣ مليون) ابتداء ولم يكن الخبير تحقق من ذلك لكون ذلك خارج عن المهمه. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بفسخ العقد والزامها باعاده المبالغ الزايده والتي كانت قد دفعتها لها مقابل توريد المواد محل الدعوي بالاضافه الي الزامها بالتعويض عن الخساير وغرامات التاخير وفقا لتفصيلها؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. ثم انه ولما كانت المدعي عليها قد تمسكت بان اساس التعاقد مع المدعيه - (توريد وتشغيل) وان التركيب هو مسؤوليه المدعيه ولا علاقه للمدعي عليها به، واخطاء التركيب تتحملها المدعيه وحدها، وان مخاطبات مالك المشروع للمدعي عليها بطلب الضمان علي الاعمال هو الدليل القاطع علي الانتهاء من كافه الاعمال محل العقد، وان الاضرار التي ذكرها الطرف المدخل هي اضرار واقعه من المدعيه علي الطرف المدخل دون تدخل من المدعي عليها مما يؤكد قصور المدعيه في كافه اعمالها لصالح الطرف المدخل؛ وهو ما كانت الدايره بناء عليه ندبت خبيرا هندسيا في الدعوي خلص في التقرير النهايي الي ان المستحق للمدعيه مبلغ (٣٩٠.٢٢٢ ريال)، واثر مرافعه الطرفين بشان التقرير النهاييه سالت الدايره ممثل الخبير الهندسي عن اليه احتساب المستحقات التي انتهي اليها في نتيجه التقرير؛ فاجاب بان ذلك كان مبنيا علي افتراض ان المدعي عليها كانت قد تسلمت كامل قيمه العقد (٣ مليون) ابتداء، ولم يكن الخبير تحقق من ذلك لكون ذلك خارج عن المهمه، وقد سالت الدايره الاطراف عن اجمالي قيمه المبالغ المستلمه من قبل المدعي عليها من المدعيه والمتعلقه بالاعمال الاصليه والاضافيه محل العقد محل الدعوي، فاجاب وكيل المدعيه بان الاجمالي هو مبلغ (٢.٧١٠.٦٨٠ ريال) بموجب حوالتين وشيك من (...)، واجاب وكيل المدعي عليها بان الاجمالي هو مبلغ (٢.٧٠٤.٥١٨ ريال) بموجب كشف حساب صادر عن موكلته، وان الفرق وفق افاده محاسب موكلته عباره عن رسوم الاعتماد المستندي. فعقب وكيل المدعيه بانه لا يوجد في تعامل الطرفين اعتمادات مستنديه وان الفرق المذكور انما هو في مبالغ الحوالتين، وقد تجسدت قناعه الدايره علي ان الصواب هو ما تمسكت به المدعيه مما تعضده الاوراق وفق ما اشير اليه ولم تقدم المدعي عليها ما يحسره دون الاخذ به. ثم انه ولما كان الطرفان اتفقا علي ان قيمه الاعمال الاصليه والاضافيه المنفذه من قبل المدعي عليها؛ ما يعادل اجماليه مبلغ (٢.٦٠٩.٧٧٨ ريال)؛ تاسيسا عليه تكون قناعه الدايره قد تجسدت علي استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها قيمه المواد التي لم تورد مبلغ (١٠٠,٩٠٢ريال) وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه دون باقي طلباتها في الدعوي لما اشير اليه وما انتهي اليه التقرير النهايي وما افاد به المدخل مالك المشروع. كما ان الدايره تنتهي كذلك الي الزام المدعي عليها بتسليم شهادات الضمان وتسليم جميع الكتب الخاصه بالصيانه والتشغيل للمواد المورده الي المدعيه وفق ما تضمنه تقرير الخبير من تفصيل وهو ما تكتفي به الدايره في اسباب حكمها دون منطوقه. ما تكون به المدعيه خاسره للدعوي حقيقه وتتحمل بذلك ما كانت دفعته ابتداء من اتعاب الخبير. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٩٠٢) ميه الف وتسعميه وريالان ورفض ما عدا ذلك؛ وفق ما تضمنته الاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٤٩٢ لعام ١٤٤١ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعيه الزام المدعي عليها بفسخ العقد والزامها باعاده المبالغ الزايده والتي كانت قد دفعتها لها مقابل توريد المواد محل الدعوي بالاضافه الي الزامها بالتعويض عن الخساير وغرامات التاخير، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٩٠٢) ميه الف وتسعميه وريالان ورفض ما عدا ذلك؛ وفق ما تضمنته الاسباب. فقدم وكيل المدعيه استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن في مجمل اسبابه: ان الحكم يشوبه القصور في التسبيب لما بينه تفصيلا، و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب الغاء حكم اول درجه في الفقره الثانيه من منطوق الحكم القاضي برفض ما عدا ذلك. والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها (المعترض ضدها) بالاتي: - اولا – تسليم موكلتي مفاتيح الرخص للانظمه license key وشهادات الضمان والكتب الخاصه بالصيانه والتشغيل للمواد المورده منها وفق ما انتهي اليه السيد الخبير وما افاد به المدخل في الدعوي مالك المشروع. ثانيا - بدفع قيمه تكليف مكتب الخبره بواقع مبلغ ١٩,٨٠٠ ريال. ثالثا - بدفع اتعاب المحاماه ومصروفات التقاضي بملغ ٢٠٠ الف ريال. رابعا - بدفع مبلغ ٣٠٠ الف ريال غرامه تاخير وفق الماده ١١ من بنود الاتفاقيه. كما قدم وكيل المدعي عليها استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء فيه: اولا: اسباب الاعتراض: ١- تناقض منطوق الحكم مع اسبابه: ورد بالصفحه الاخيره باسباب الحكم بالسطر الاخير من الاسباب ما نصه ما تكون به المدعيه خاسره للدعوي حقيقه وتتحمل بذلك ما كانت دفعته ابتداء من اتعاب الخبير ، ولان ذلك دليل قاطع علي عدم استحقاق المدعيه ما تطالب به، فلماذا يتم الحكم ضد المدعي عليها باداء المبلغ المحكوم به. ٢- عدم صحه اسباب الحكم فيما ورد فيها: حيث قررت الدايره مصدره الحكم في اسبابها الزام المدعي عليها بتسليم شهادات الضمان وتسليم جميع الكتب الخاصه بالصيانه والتشغيل للمواد المورده الي المدعيه وفق ما تضمنه تقرير الخبير من تفصيل وهو ما تكتفي به الدايره في اسباب حكمها دون منطوقه. ولما كان ذلك مستحيل حدوثه، نظرا لان كافه المواد المورده ضمانها سنتين فقط وقد انتهت فتره الضمان قبل اكثر من اربعه سنوات، ما يجعل هذا الامر مستحيل الحدوث، كون هذه المواد بكل حال لا يمكن ضمانها. ٣- اغفال الدفوع الجوهريه والبينات المنتجه في الدعوي والاستناد علي اقوال غير صحيحه: حيث اغفلت الدايره الموقره مصدره الحكم كافه دفوع المدعي عليها، واغفلت ايضا محاضر التسليم النهاييه للمشروع والموقعه من قبل المدعيه والمدعي عليها ومالك المشروع (والتي تكفي وحدها لاثبات حق المدعيه)، ورات الدايره الموقره ان تحيل الدعوي لخبير، والذي لم يقم بالوقوف علي المشروع او معاينته وانما قرر ما صدر منه بموجب الاوراق فقط ولم يقم بالمعاينه علي الطبيعه. ان ما قدمته المدعيه من محاضر التسليم كاف وحده للحكم لصالح المدعيه بالمبلغ المتبقي لها كون الحق ثابت بالاقرار بصحه العقد وعدم انكاره، وكذلك عدم انكار محاضر التسليم طوال مده التقاضي. ثانيا: الطلبات: وعليه وبناء علي ما تقدم، وقد تاكد لفضيلتكم خطا الحكم الصادر عن الدايره الموقره، وقد ارفقنا لفضيلتكم ما يؤكد حق المدعي عليها في مطالبتها، نامل من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- الغاء الحكم الصادر في الدعوي. ٢- الحكم للمدعي عليها بالمبلغ المستحق لها وقدره (٢٩٥٤٨٢ ريال) فقط مايتان وخمسه وتسعون الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريالا لا غير و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٠٧ / ٠١ / ١٤٤٥ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحتي الاستيناف المقدمتين عليه وافهم الطرفين برد كل منهما علي مذكره الاخر عبر النظام، وفي جلسه يوم ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٥ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وتبين عدم ورود اي مذكرات جوابيه علي لايحتي الاستيناف المقدمه من الطرفين وذكر وكيل المدعي بانه تعذر عليه ادراج الرد عبر النظام وقام بادراجه عبر الدردشه وبالاطلاع عليه تبين انه يتخلص فيما ياتي (اولا – رد علي دفع المدعي بتناقض منطوق الحكم افيد فضيلتكم من مطالعه تسبيب الدايره وتناقضه مع منطوقه نجد بان موكلتي هي من تعرضت للاجحاف وعدم الفصل في جميع طلبات موكلتي حيث ان التناقض كان فيه اهدار لحقوق موكلتي فضلا بان ما قضت به الدايره من مبالغ ماليه فتم ذلك بناء علي اقرار من وكيل المدعي عليها والمسند له في تسبيب الحكم حيث اوضحت الدايره بان الطرفان اتفقا علي ان قيمه الاعمال الاصليه والاضافيه المنفذه تعادل ٢،٦٠٩،٧٧٨ ريال وان ما تسلم للمدعي عليها مبلغ وفق الحوالات ٢٧١٠٦٨٠ ريال وعليه يكون منطوق الحكم في طلب موكلتي برد الملغ الزايد صحيح وفق ما قدم من مستندات واما عن التناقض وذكر المحكمه في التسبيب بان تعد موكلتي خاسره للدعوي فهذا يخالف صحيح النظام والشرع وفيه اهدار لحق موكلتي حيث لم يفصل في باقي طالبات موكلتي الموضحه بمذكره الاعتراض المقدمه من موكلتي. ثانيا – افيد فضيلتكم بان المدعي عليها جاءت بان هناك استحاله من تسليم الشاهدات ورخص الصيانه وتسليم جميع الكتب بزعم ان فتره الضمان سنتين فقط وقد انتهت فتره الضمان، هنا افيد بان هذا الدفع غير منطقي وغير صحيح ووفق بنود العقد تسلم هذا الرخص والضمانات بعد تسليم المشروع وهذا مالم يحدث واذا كانت المدعيه تدعي انه مستحيل تقديمه وفتره الضمان قبل اربع سنوات فلماذا لم تسلمها في وقتها وما الذي منعها من تسليمها مع العلم بانها استلمت مبالغ اكثر من قيمه ما تم توريده وعليه فلا يوجد ايه مبرر مشروع لامتناعها عن تسليم الرخص ومن هنا يتحقق الخطا من قبل المدعي عليها فهي ملزمه بذلك وفق بنود العقد وما جاء بتوصيه السيد الخبير وما جاء بافاده المدخل في الدعوي المالك الذي اوضح بانه يستحيل المنفعه فيما تم توريده بدون تلك الرخص والكتب وعليه نامل من فضيلتكم النظر علي حجم الضرر الحال علي موكلتي بسبب تلك الرخص. ثالثا – دفع المدعي عليها باغفال الدايره محاضر تسليم نهايي للمشروع. هنا افيد من مطالعه ما قدم من المدعي عليها فنجد بانها شهادات تسليم خاص بجدول الكميات وهي عن المواد المورده فقط وليس لها علاقه بالتسليم النهايي للمشروع وعليه نامل مطالعتها ومن هنا يتضح محاوله المدعي عليه التنصل من اداء الحق لموكلتي والحاق بها ضرر بعد الالتزام بتوريد كامل المتفق عليه ولا استكمال رخص المواد المورده فضلا ان شهادات التسليم المرفقه موضح فيها ان الشركه الدوليه مسؤوله من الاختبار والتشغيل وبرمجه وتهييه النظام وهذا مالم يحدث منه اذا اين التسليم النهايي للمشروع في هذا الشاهدات.!!! واخيرا نوضح لفضيلتكم الاتي: - ١- لم يبين الخبير ايه خطا من موكلتي او ايه تقصير في التركيب حيث التركيب يكون بعد التسليم ولما ان المواد لم تسلم فليس علي موكلتي خطا. ٢- استلم المدعي عليها مبالغ ذايده عن قيمه المواد التي تم توريدها فموكلتي اوفت بالتزامها. ٣- ما الذي منع المدعي عليها من توريد باقي المواد مع العلم انه استلمت مبالغ ذايده وتم تبليغها عن طريق ايميلات رسميه مرفقه بسرعه التوريد والاستلام ولم ترد وامتنعت دون توضيح سبب توقفها عن ذلك.!! ٤- ما الذي منع المدعي عليها من تسليم رخص التشغيل والصيانه في وقتها رغم انها استلمت اكثر من مستحقاتها الماليه وهي علي علم بانها الوكيل الحصري للمواد المورده وان عدم توريدها يحدث ضرر جسيم علي موكلتي. ٥- ان المالك اوضح انه يستحيل المنفعه بما تم توريده بدون تلك الرخص ولم يبين ايه تقصير من موكلتي بل اوضح بان له حق الرجوع علينا بصفتنا المتعاقدين معه وان المدعي عليها هي من الباطن ووفق النظام فهي المسؤوله عن التاخير واداء الغرامه حق موجب لجبر الضرر الحاصل علي موكلتي. الطلبات رد ما جاء باعتراض المدعي عليها. والقضاء مجددا الغاء حكم اول درجه في الفقره الثانيه من منطوق الحكم القاضي برفض ما عدا ذلك. والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها (المعترض ضدها) بالاتي: - اولا – تسليم موكلتي مفاتيح الرخص للانظمه license key وشهادات الضمان والكتب الخاصه بالصيانه والتشغيل للمواد المورده منها وفق ما انتهي اليه السيد الخبير وما افاد به المدخل في الدعوي مالك المشروع. ثانيا - بدفع قيمه تكليف مكتب الخبره بواقع مبلغ ١٩,٨٠٠ ريال. ثالثا - بدفع اتعاب المحاماه ومصروفات التقاضي بملغ ٢٠٠ الف ريال. رابعا - بدفع مبلغ ٣٠٠ الف ريال غرامه تاخير وفق الماده ١١ من بنود الاتفاقيه. والمطبقه علي موكلتي من قبل المالك) وعقب المدعي عليه وكاله بانه لم يجد جديدا في لايحه المدعي ولذلك فانه يكتفي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لها ان الاعتراضين قد قدما خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهما مقبولان شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراضين المقدمين عليه واللذين لم يخرجا عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منهما ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستينافين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٩٣٩٤٩٣ الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٥/١١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤١٨٢٤٩٢ فيما قضي به من: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٩٠٢) ميه الف وتسعميه وريالان ورفض ما عدا ذلك؛ وفق ما تضمنته الاسباب.