tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630086523 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-08-07 date_hijri=1446-02-03 document_type=ruling entity=document_number:8207c522-3ff0-4f03-990f-783d1ad8f2e7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد:

وبناء علي القضيه رقم 4670063197 لعام 1446ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تقديم خدمات تشجير وري حدايق وذلك في تقديم خدمات تشجير وري حدايق، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 2014/04/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (198,720) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (198,720) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (99,360) تسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا، والمتبقي مبلغ قدره (99,360) تسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2022/10/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: تنفيذ موكله اعمال بقيمه مبلغ قدره (198,720) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا بموجب مستند الاستحقاق، اضرار تقاضي. وطالب بالاتي: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي مبلغ قدره (99,360) تسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد بتاريخ 2022/10/11م باجمالي مبلغ قدره (198,720) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا ممهوره بختم وتوقيع الاطراف. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/26ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عند دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت: ان الدعوي صحيحه وطلبت الصلح، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه اجاب المدعي وكاله: انه لا مانع من قبول الصلح، وطلبت المدعي عليها وكاله الحكم بالصلح، وبعد مداوله الصلح بين الاطراف اتفقوا -ووكالاتهم تخولهم حق الصلح- علي ما يلي: "تقسط مبالغ المطالبه علي اربعه اشهر: 1-الدفعه الاولي: في يوم (15) من شهر اغسطس لعام (2024م) وقدرها: (33،120) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وعشرون ريالا، 2-الدفعه الثانيه: في يوم (15) من شهر سبتمبر لعام (2024م) وقدرها: (33،120) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وعشرون ريالا، 3-الدفعه الثالثه: في يوم (15) من شهر اكتوبر لعام (2024م) وقدرها: (33،120) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وعشرون ريالا، 4-الدفعه الرابعه والاخيره: في يوم (15) من شهر نوفمبر لعام (2024م) وقدرها: (15,000) خمسه عشر الف ريال لسداد اتعاب المحاماه. ثانيا: عند تاخر المدعي عليها (سبعه ايام عمل) عن سداد اي قسط: تحل جميع الدفعات." وبسؤال الاطراف عن مزيد اجابوا: بالنفي، وطلبوا اثبات الصلح، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي مبلغ قدره (99,360) تسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، واجملت المدعي عليها اجابتها في ان الدعوي صحيحه وطلبت الصلح. ثم ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه، ولكون الصلح قد صدر من جايزي التصرف؛ فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح بين الطرفين والزامهم به.