moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1319 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عادل بن منير الشجعاني رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضوا القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل بشمال جده فرع (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت مطالبه موكله عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم 776 لعام 1439ه والبالغ قدرها (300،000) ريال، بالاضافه الي اتعاب الخبير المحاسبي المنتدب في تلك الدعوي والبالغ قدرها (157,500) ريال، وبجلسه 27/2/1442ه حضر طرفا النزاع، واكد وكيل المدعي علي ما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (300.000) ريال عن اتعاب التقاضي في القضيه المشار الي بياناتها في صحيفه الدعوي، اضافه الي اتعاب الخبره البالغ قدرها (157.500) ريال وفقا للتفصيل المبين في صحيفه الدعوي وابرز العقد المبرم بين المدعي وبين المحامي وسند القبض والشيك المحرر للخبير المحاسبي في القضيه السابقه، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان النزاع كان بين شركاء وان الخبره المحاسبيه المندوبه في القضيه السابقه ابانت مستحقات كل طرف وبالتالي فان الامر لا يستدعي وجود اتعاب محاماه، اما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بالاتعاب التي دفعها للخبير بانه طلب صحيح في حال اثبت ذلك وطلب الطرفان الفصل في الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثميه الف ريال يمثل اتعاب التقاضي التي تكبدها موكله بسبب الجاء المدعي عليه له الي اختصامه في القضيه رقم 776 لعام 1439ه المفصول فيها سلفا بين اطراف القضيه من قبل هذه الدايره، حيث يمثل مبلغ المطالبه اتعاب التقاضي لاعداد المذكرات ودراسه القضيه وتقديم اللوايح والاستشارات والترافع، بموجب عقد الاتعاب المبرم بين المدعي والمترافع عنه في الدعوي الاصليه والمؤرخ في 1439/6/3ه، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاءها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير بعد اطلاعها وفحصها للقضيه رقم ق 776 لعام 1439ه استحقاق المدعي لمبلغ قدره مايه وخمسون الف، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- اما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ميه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال يمثل اتعاب الخبير المحاسبي التي تكبدها المدعي في القضيه رقم 766لعام 1439ه وحيث قررت الدايره علي ان يتحمل الطرف الخاسر اتعاب الخبير وحيث ان خاسر القضيه هو المدعي عليه وبما ان وكيل المدعي قدم سند قبض باتعاب الخبره مؤرخ في 1439/10/28ه صادر عن الخبير المنتدب في القضيه رقم 766 لعام 1439ه مكتب المحاسب القانوني (...) بمبلغ قدره ميه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه يقر باستحقاق المدعي لاتعاب الخبير المحاسبي، وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثميه وسبعه الاف وخمسميه ريال. عضو البراء بن سليمان الربعي عضو عبدالله بن عبدالعزيز العجلان رييس الدايره عادل بن منير الشجعاني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 269 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل منعا للتكرار، وتتلخص دعوي المدعي علي النحو ما ذكره وكيل المدعي في طلب الزام المدعي عليه بما يلي اولا: اتعاب الخبير المحاسبي والبالغ قدرها (157500) مايه وسبعه وخمسون الفا وخمسميه ريال فقط التي دفعها المدعي بالكامل، حيث المدعي عليه التزم بتحمل اتعاب المحاسب اذا خسر القضيه في القضيه السابقه 776 لعام 1439ه، وقد تبين ان اتعابه قدرها (157500) مايه وسبعه وخمسون الفا وخمسميه ريال، وانه بالتالي يتعين عليها تعويض المدعي عما قام بدفعه للمحاسب المعين من قبل الدايره. وثانيا: التعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها (300000) ثلاثمايه الف ريال. (الاسباب) وبما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعي عليه (المستانف) اثناء الاجل المحدده نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه مع تعديل المبلغ المدفوع لاتعاب المحاماه حيث ان دايره الاستيناف تري ان مبلغ قدره (70.000) سبعون الف ريال يناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع وبه تقضي الدايره بموجبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع تاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الاولي بتاريخ 27/02/1442ه في القضيه رقم (1319) لعام 1441ه وتعديل منطوقه ليصبح كالتالي: اولا: القاضي: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (157.500) ميه وسبعه وخمسون الف وخمس ميه ريال تمثل اتعاب الخبير. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (70.000) سبعون الف ريال اتعاب المحاماه؛ وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير عضو خالد بن سليمان الحويس رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي