moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 63 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه مفادها: بانها اتفقت مع المدعي عليه علي اقامه عمل تجاري، وسلمته مبلغ قدره: (4,250,000) ريال، وعندما لم يقم بما يجب عليه تخارجا، والتزم باعاده المبلغ، الا انه لم يقم بما يلتزم به، فلجات للخصومه والمطالبه بحقها , وتعاقدت مع محامي للقيام بذلك , وقد اقامت دعوي علي المدعي عليه بخصوص هذه الامر في محكمه التنفيذ في المدينه , ثم المحكمه العامه في المدينه , ثم محكمه الاستيناف في المدينه , ثم الدواير التجاريه في المدينه , ثم محكمه الاستيناف في المدينه , ثم محكمه التنفيذ في المدينه , وطلبت الزام المدعي عليه بتعويضها عن جميع ما قامت بدفعه من اجور ومصاريف للمحاماه والترافع في القضيه المقامه لدي محكمه التنفيذ , والتي صدر بها الصك رقم: (40173300) , ثم المحكمه العامه في المدينه الدايره الحقوقيه العاشره , والتي صدر بها الصك رقم: (401157683) , ثم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره برقم: (1731) وتاريخ 19 ربيع الثاني 1441، المكتسب للقطعيه , حيث تبلغ هذه الاجور والمصاريف مبلغا قدره: (637,500) ست ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال , فقيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) , والمدعي عليه اصاله , ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فاكد علي ما جاء في صحيفه الدعوي , وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره تضمنت بان المدعيه ذكرت انها قامت بعمل تجاري ولم تبين ذلك العمل، وذكر بان المدعيه قامت بالاتصال به عام: (1436) , للاشراف علي تجارتها بال(...) مقابل نسبه علي ذلك، وقد حولت له مبلغا قدره اربعه ملايين ريال حينها وتم العمل لها في مجال التقسيط، واوكلت له جميع الصلاحيات في ذلك، وبعد عام تم اخراج زكاته بعد حلول الحول وكان مبلغا قدره ميه وخمسه عشر الف ريال , تم تحويل خمسه عشر الف ريال علي حسابها بناء علي طلبها، وطلبت اخراج باقي المبلغ لمن يستحق الزكاه , وتم اخراجها، ثم طلبت ان يبحث لها عن تجاره اخري , فعرض عليها العمل بشراء البرسيم من مزارع بسيطا في منطقه (...) , بيع سلم , فوافقت علي ذلك، ثم قامت بتحويل مبلغا قدره ميتان وخمسين الف ريال، ليصبح مجموع ما تم تحويله منها لحسابه اربعه ملايين وميتان وخمسين الف ريال، ثم تم شراء ميتان وعشره الف لبنه برسيم , قيمه اللبنه الواحده اربعه عشر ونصف ريال , ليصبح كامل المبلغ ثلاثه ملايين وخمسه واربعين الف ريال، وعند حصاد البرسيم وافق ذلك العام ايقاف العلاوات ورفع الديزل ورفع رسوم العماله والاقامه ورخص اسعار الماشيه، مما عرضه لخساره ولم يستطع حتي تصريف تلك اللبنات , حيث ان عددها كبير وتحتاج الي مكان امن لتخزينها، وقد كلفت ميتا الف ريال , ما بين الايجار والعماله لمده عام واشهر , ثم اضطر لبيعها حسب اسعار السوق، وقد تم بيعها بمعدل ثمانيه ريالات للبنه الواحده , ليصبح مجموع المبلغ للعدد الكلي مليون وست ميه وثمانون الف ريال، وفي نهايه شهر شوال عام: (1439) اخبرها بانه تعرض لخساره في البرسيم وسوف يعيد تدوير المبلغ المحصل في تجاره البرسيم، فوافقت علي ذلك , وطلبت منه اثبات المبلغ المحول له بسند لامر يكون بتاريخ 25 ذو الحجه 1441، وتم ارسال السند لها، وذكر بان مطالبه المدعيه بالاتعاب مع انها قد استلمت سند لامر كضمان علي ان يكون تاريخه 25 ذو الحجه 1441، الا انها تقدمت بطلب تنفيذه بتاريخ 16 محرم 1440, وبعد اشهر تقدمت بدعوي في المحكمه العامه , ثم تقدمت في المحكمه التجاريه، وهي تحمل سند لامر لا يستوجب المرافعه والمدافعه واقامه الدعاوي، مما يدل علي رغبه المحامي في تحقيق نسبه (15%) حسب ما نصه العقد بينه وبين المدعيه، وهذا يدل علي الشجع والطمع مع عدم استحقاق المبلغ، واضاف بان المبلغ المتبقي للمدعيه من تجارتها مليونين وثلاث ميه واربعون الف ريال، حيث استلمت جزء من المبلغ , وحصل خساره في التجاره التي اشرف عليها لصالح المدعيه , وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي ثم اكد وكيل المدعيه علي دعوي موكلته وطلبها التعويض عن جميع ما قامت بدفعه من اجور ومصاريف للمحاماه والترافع في القضايا السابقه بمبلغا قدره: (637,500) ست ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال , واكتفي بذلك , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بتعويضها عن جميع ما قامت بدفعه من اجور ومصاريف للمحاماه والترافع في القضايا السابقه بمبلغا قدره: (637,500) ست ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال , وحيث دفع المدعي عليه بعدم استحقاق المدعيه للاتعاب حيث انها حصلت علي سند لامر بالمبلغ المحول له مما يوجب عدم رفع كل هذه الدعوي , ولما كان الثابت قضاء ان اتعاب المحاماه لا تستحق الا بتحقق سته شروط منها: وجود دين ثابت، وان يكون الدين حالا، وامتناع المدين عن السداد بجحده او مماطلته , وان تترتب نفقات فعليه علي المطالبه، وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ في مجموع الفتاوي في اكثر من موضع ما مفاده: "انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات" , وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله، نجد ان المطالبه الاصليه ليست دينا ثابتا مستقرا وحالا، بل هي دعوي منازعه في شراكه، ولما سبق بيانه فان الدايره تري عدم تحقق شروط استحقاق الاتعاب في هذه الدعوي، مما يجعل طلب المدعيه غير قايم علي سند سليم وحري بالرفض. (منطوق الحكم) برفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...). والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 563 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (63) لعام 1442ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 12 /10 / 1442ه القاضي برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.