moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٨٢٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب بقوله: بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢١م ابرمت موكلتي مع المدعي عليها اتفاقيه بيع بالاجل لتوريد خضار وفاكهه واستمر التعامل بين الطرفين حتي بتاريخ ١/٣/٢٠٢٢م الموافق ٢٨/٧/١٤٤٣ه وترتب علي ذلك رصيد مديونيه في ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٢٣٥٧٢.٧٧) ريال (مرفق ١: العقد). قامت المدعي عليها بمطابقه المديونيه التي في ذمتها سالفه الذكر، وذلك بموجب البريد الالكتروني المرسل منها بتاريخ ٥/٧/٢٠٢٢م الموافق ٦/١٢/١٤٤٣ه (مرفق ٢: المطابقه)، وحاول موكلي تحصيل مبلغ المديونيه من المدعي عليها بصوره وديه، لكنها ظلت تماطل في سداد المديونيه حتي استمرت المماطله ما يزيد عن ثمانيه اشهر من نهايه العلاقه بين الطرفين، مما الجا موكلي للتعاقد من محامي حتي يحصل حقوقها عن طريق القضاء بموجب العقد المؤرخ في ٣١/٠٧/٢٠٢٢م باتعاب قدرها (٤٥.٠٠٠) ريال تم سدادها كامله من قبل المدعي. (مرفق٣: عقد اتعاب محاماه والسدادات). يتاريخ ٠٣/٠٨/٢٠٢٢م جري اخطار المدعي عليها عن طريق المحامي بطلب سداد مبلغ المديونيه، وذلك خلال ٥ ايام عمل الا سيتم اللجوء الي القضاء (مرفق ٤: اخطار المدعي عليه الاول)، فاجاب المدعي عليها في ١٠/٠٨/٢٠٢٢م بانها تمر بازمه ماليه واقرت بالتاخر في السداد، كما اشارت الي انه سيتم تحويل (١٠٠.٠٠٠) ريال مع تعهدها المتبقي من المديونيه قبل نهايه شهر ٨ من عام ٢٠٢٢م (مرفق ٥: خطاب المدعي عليها)، وبعد انقضاء المهله ارسل المحامي بريد الكتروني بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢٢م لامهالها يومين فقط لسداد المبلغ قبل اقامه الدعوي واستحصاله قضاء لكن دون جدوي او اهتمام من المدعي عليها. (مرفق٦: اخطار المدعي عليها الثاني). اقام المحامي الدعوي امام القضاء قيدت برقم (٤٤٧٠١٤٥٥٠٩) وتاريخ ٨/٣/١٤٤٤ه، وفي تاريخ ٢١/٣/١٤٤٤ه وقبل يوم من حلول موعد نظر الجلسه الاولي بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤ه قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ (١٢٣.٥٧٠) ريال، اي بعد مرور ما يزيد عن ثمانيه اشهر من المماطله والتسويف في رد حق موكلي حتي صدر حكما فيها بالمبلغ المتبقي برقم (٤٤٣٠٦٦٠٤٧٢) وتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه (مرفق ٧: الحكم الصادر في الموضوع)، وقد اشارت الدايره مصدره الحكم بان طلب الاتعاب في دعوي مستقله. ولما كان امتناع المدعي عليه عن سداد مديونيته لموكلي منذ انشغال ذمته بها لمده ثمانيه اشهر، مما دفع اضر بموكلي فانفق الكثير في سبيل التقاضي واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٤٥.٠٠٠) ريال، وحيث تحقق الضرر لموكلتي علي النحو السابق توضيحه، وثبوت علاقه السببيه بين الخطا والضرر فانه موجب للتعويض استنادا لنص الماده (٨٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص للمدعي عليه المطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوي ولا يستحقه الا في حال ثبوت كذبها... ، والتكييف الفقهي لهذا الموضوع ينطلق من عده ركايز اهمها:لكون وما وقع للخصم من الضرر بسبب التقاضي لا يمكن ازالته، فيجب جبره، ولا يتاتي ذلك الا بالتعويض عنه، ولما كانت التكاليف المترتبه علي التقاضي ناشيه عن المتسبب فيها، فيلزمه التعويض عنها كما لو اتلفها ولان الالجاء الي التقاضي بغير حق يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب بما يفوته من وقت وجهد، وما يبذل فيه من اموال، والغصب يوجب الضمان، لقوله صلي الله عليه وسلم: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ، فكذلك ما يشبهه وان عدم الالزام بالتعويض عن اضرار التقاضي يجري علي المماطله واكل الاموال بالباطل، وذلك لا يجوز، لقوله تعالي في سوره البقره (١٨٨): ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل.. ، ويقول في ذلك اهل العلم واذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعي عليه عزر لكذبه واذاه للمدعي عليه قلت: ويلزمه ما غرمه بسببه ظلما لتسببه في غرمه بغير حق... ا. ه(كشاف القناع للبهوتي ١٢٩/٦)، ويقول في ذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه: من غرم مالا بسبب كذب عليه، عند ولي الامر، فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه.... ا. ه (الاختيارات الفقهيه للبعلي ص ١٦٥)، وقد انتهت اليه هييه التدقيق التجاري بديوان المظالم في حكمها الصادر برقم (٤٧٥) لعام ١٤٢٧ه ونصه يتعين الحكم باتعاب المحاماه تبعا لصحه دعوي المدعيه، لان المدعي عليها الجات المدعيه الي اقامه الدعوي وتوكيلها للغير ومقاضاتها .بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بالتعويض موكلي عن اضرار التقاضي الممثله في اتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (٤٥.٠٠٠ ريال) خمسه واربعون الف ريال. هكذا ادعي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله: اشاره الي القضيه المنظوره امام الدايره برياستكم رقم ٤٤٧٠٨٧٨٢٨٠تاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤ والمرفوعه من المدعيه / (...) - ضد المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) فاننا نلتمس جوابنا ادناه: ١ - بالاطلاع علي لايحه المدعي نجده سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠١٤٥٥٠٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه) والمطالبه ادناه:- اولا: ب(مستحقاته الماليه والبالغ قيمتها ١٢٣٥٧٢.٢٩ ريال مايه وثلاثه وعشرون الف وخمسمايه واثنين وسبعين ريال وتسعه وعشرون هلله. ثانيا:- اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي، وارفق معها عقد المحاماه بالدعوي وتم النظر في الدعوي من قبل الهييه الموقره لاصحاب الفضيله لذات الدايره قيام المدعي عليها بسداد كامل المديونيه وتم اثبات ادناه:- ١ – الاقرار بان العلاقه العقديه ابتدت بيننا منذ زمن بعيد في ٠١ /٠١ /٢٠٢١ باسم (شركه (...) – (...)) وليس كما يعدي بدايه العام الماضي والمعاملات التجاريه ساريه بيننا الي حين التعامل مع الكيان الجديد (مؤسسه (...)). ٢ – الاقرار بان الاتفاق مع المدعيه علي طريقه تسويه المعاملات التجاريه تكون (الدفع بالاجل) وليس الدفع النقدي الحال. ٣ – الاقرار بسداد كامل مستحقات (شركه (...)) قبل انتقال التعامل علي الكيان الجديد (مؤسسه (...)) مبلغ ٥٦١٩١٣ ريال. ٤ - الاقرار بسداد جزء من المستحقات وقدرها مايه الف ريال تاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٢. ٥- الاقرار بسداد باقي مستحقات المدعيه وقدرها (١٢٣.٥٧٠) ريال مبلغ مايه وثلاثه وعشرون الف خمسمايه وسبعون ريال تاريخ ١٤/ ١٠ /٢٠٢٢.٦ -: الاقرار بان طريقه السداد بيتم حسب توافر السيوله النقديه والدفع بيكون جزيي وليس كلي لكامل المستحقات ووضح ذلك من كشف الحساب.٧ - الاقرار بانه تم التعامل علي الكيان الاخر (مؤسسه (...)) وتم سداد لها كامل المستحقات علي دفعات علي النحو ادناه:١ – حواله بنكيه مبلغ خمسون الاف ريال تاريخ ٢٨ /٠٣ /٢٠٢٢.٢ – حواله بنكيه مبلغ خمسون الف ريال تاريخ ٢٨ /٠٤ /٢٠٢٢.٣ – حواله بنكيه مبلغ مايه الف ريال تاريخ ١١ /٠٥ /٢٠٢٢.٤ – حواله بنكيه مبلغ مايه الاف ريال تاريخ ١٩ /٠٥ /٢٠٢٢.٥ – حواله بنكيه مبلغ مايه الف ريال تاريخ ٣٠ /٠٨/ ٢٠٢٢. ٦ – حواله بنكيه مبلغ مايه وثلاثه وعشرون الف ريال تاريخ ١٤ /١٠ /٢٠٢٢.خامسا: انكر وكيل المدعيه علمه عن سداد باقي المستحق والثابت انه وجب علي موكلك اعلامك بسداد باقي المستحق للمؤسسه وهذا ثابت في الايداعات المرسله علي الحساب التجاري وباسمه الشخصي فان اخفاه عنك فعليه المسايله في ذلك اما وانك انكرت معرفتك عنها فهذا تقصير منك وعدم تواصلك معه.وبالرغم من ذلك فقد تجاهل جواب المدعيه عما ذكرناه سلفا برفض المدعي القيام بالتوريد مره اخري بعد سداد كامل المستحقات مدعيا لنا (بان المحامي رفض اعاده التعامل ومساومتنا بدفع اتعاب المحاماه قدرها خمسون الف ريال ولشطب الدعوي) اذا الحوالات البنكيه المسدده والموضحه اعلاه يدحض المبالغه في مضمون لايحه الدعوي والتي ذكرت بوجود مماطله في السداد والدفع ثمانيه اشهر مما يدخل الشك والريبه في صحه الدعوي،ويتبين معها انتفاء محل الدعوي وعدم توافر اركان المسؤوليه التقصيريه من جانبنا ولا يوجد تقصير او مماطله وان المطالبه اساسا لطلب رسوم محاماه فقط. وبالاطلاع علي نص الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥...علي ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق لفصل فيها يجوز الدفع به في اي محله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها..... وحيث سبق الفصل في ذات طلبات المدعي في القضيه برقم (٤٤٧٠١٤٥٥٠٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨ه وهذا مثبت في ناجز ومرفق في هذا الدعوي. نامل من فضيلتكم حفظكم الله رد الدعوي لسابقه الفصل فيها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه اخري المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها تبين ان المدعي وكاله لم يرفق رده الذي استمهل لاجله في الجلسه السابقه، وذكر لوجود خلل تقني وطلبت منه اعاده الارسال مع المرفقات فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...). تشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من المدعي نصها: اولا: فيما يخص دفع المدعي عليه بانه سبق الفصل في الدعوي: استندت المدعي عليها في جوابها علي طلبنا اتعاب المحاماه في الدعوي السابقه، وهذا الدفع لا يمكن قبوله اذ انه لم يتم الفصل في هذا الطلب بحكم قطعي، فقد حكم فضيلتكم في موضوع الدعوي بعد ان قامت المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه اثناء سير الدعوي، وقبل انعقاد الجلسه الاولي وطلب فضيلتكم ان يتم اقامه دعوي اتعاب المحاماه بدعوي منفصله لذلك تمت اقامه هذه الدعوي، والماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه لا تنطبق والحاله هذه كون الطلب لم يفصل فيه بحكم قطعي حسبما يظهر من منطوق الحكم الذي اقتصر علي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وكما هو معلوم لاصحاب الفضيله ان سبق الفصل يقتضي وجود حكم سابق يتحد في الخصومه والمحل والسبب، وهذا غير قايم لعدم الفصل في طلبنا الاتعاب بحكم قطعي مما يعطي لنا الحق في المطالبه باتعاب المحاماه وفق دعوي مستقله. ثانيا: فيما يخص جوابه علي موضوع المطالبه بالاتعاب فنجيب عليه بالاتي: ١- لقد اقر المدعي عليه وكاله بكافه وقايع الدعوي من التعاقد ومبلغ المديونيه وقدره (٢٢٣.٥٧٢) ريال وبالمطابقه التي جرت بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٢م، وما ذكره من ان العلاقه العقديه بين الطرفين كانت منذ زمن بعيد فهذا مؤيد للمماطله والتسويف من جانبها بان المديونيه ظلت قايمه منذ فتره طويله وانه لم يتم سدادها الا بعد ان الجا موكلي لاقامه دعوي امام الدايره الموقره. ٢- صحيح ان الاتفاق مع المدعي عليها كان بيع بالاجل لكنه محدد بوقت معين لا يتعداه حيث جاء في العقد المبرم معها بالفقره (١١) ما نصه نفيدكم بقبولنا للحد الايتماني بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال سعودي ولذلك نتعهد بسداد كافه مستحقات شركه (...) خلال فتره ٤٥ يوما من تاريخ الفاتوره، كما يحق لشركه (...) اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه في حاله عدم التزامنا بسداد مستحقاتهم خلال الفتره المبينه اعلاه ، وهذا العقد موقع من ممثل المدعي عليها وبختمها (مرفق ١)، والتاخير الحاصل في السداد تجاوز هذه المده بفتره طويله تصل الي ثمانيه اشهر الامر الذي اثر علي ماليه الشركه المدعيه، فاضطر للتعاقد مع محامي لتحصيل هذا المبلغ، فيتحمل المماطل غرم ذلك. ٣- اقر المدعي عليه وكاله بقيامه سداد مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال في تاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٢م اي بعد اخطاره من قبلنا في تاريخ ٠٣/٠٨/٢٠٢٢م (مرفق ٢)، كما اقر بسداد باقي المستحقات في تاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٢م الموافق ١٩/٠٣/١٤٤٤ه اي قبل موعد نظر الجلسه الاولي والتي كانت منعقده بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤ه مما يعني انه لم يكن ليسدد هذا المبلغ الا بعد مطالبته به عن طريق القضاء. ٤- من غمار ما سلف ونهوضا علي اقرار المدعي عليه فقد تحققت شرايط غرمه باتعاب خصمه لمصادقته علي المبلغ وشغول ذمته به، ولاقراره بالسدادات في التواريخ المذكوره يؤيد وجود المماطله والتاخير في السداد، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه ﷲ- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، ويظهر من واقع الدعوي السابقه انها اقرت بالحق ولم تقم بدفع مبلغ المطالبه قبل اشعاره برفع الدعوي، بل قامت بسداده اثناء نظر الدعوي حتي لا تتحمل اتعاب المحاماه بعد ان غرمها موكلي، بالاضافه الي ان موكلي تحمل تكاليف قضاييه عن الدعوي الاصليه، فكان بمقدور المدعي عليها السداد قبل الالتجاء الي محامي وقبل اقامه الدعوي خاصه وحسبما يظهر من واقع السداد ان المبلغ كان متوافر لديها قبل اقامه الدعوي، فتتحمل غرم ذلك اذ المفرط اولي بالخساره، وهي من تستحق تلك الخساره وليس موكلي. الطلبات تاسيسا علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها بالتعويض موكلي عن اضرار التقاضي الممثله في اتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (٤٥.٠٠٠ريال) خمسه واربعون الف ريال. هكذا اجاب كما تشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من المدعي عليها نصها: اولا: اقرار المدعي بسداد كامل المستحقات والمديونيه قبل انعقاد الجلسه الاولي وهذا يعني انتفاء المطالبه الماليه اصلا وانه واصل السير في الدعوي املا في الحصول علي تعويض مالي غير مستحق. ثانيا: الدايره القضاييه الموقر تبين لها انتفاء المماطله في السداد نهاييا وهذا مبين في الحكم الصادر منها. ثالثا: اقرار المدعي بالسداد طبقا لتواريخ سدادات التحويلات البنكيه ويظهر فيها دوام انهاء المديونيه من جانب المدعي عليها في المواعيد المستحقه لها. رابعا: اقرار المدعي بانتفاء المطالبه الماليه امام الجهه القضاييه قبل انعقاد الدعوي هو في حد ذاته دليل لرد هذه الدعوي اصلا. خامسا: تاكد للدايره القضاييه بان الاتفاق مع المدعيه علي طريقه تسويه المعاملات التجاريه تكون (الدفع بالاجل) وليس الدفع النقدي الحال.سادسا:- اقرار المدعي بسداد كامل المستحقات في المواعيد ادناه يظهر جليا انتفاء اي مماطله او تقصير من جانب المدعي عليها في السداد وهي ادناه:- ١ – حواله بنكيه مبلغ خمسون الاف ريال تاريخ ٢٨ /٠٣ /٢٠٢٢. ٢ – حواله بنكيه مبلغ خمسون الف ريال تاريخ ٢٨ /٠٤ /٢٠٢٢. ٣ – حواله بنكيه مبلغ مايه الف ريال تاريخ ١١ /٠٥ /٢٠٢٢.٤ – حواله بنكيه مبلغ مايه الاف ريال تاريخ ١٩ /٠٥ /٢٠٢٢. ٥ – حواله بنكيه مبلغ مايه الف ريال تاريخ ٣٠ /٠٨/ ٢٠٢٢. ٦ – حواله بنكيه مبلغ مايه وثلاثه وعشرون الف ريال تاريخ ١٤ /١٠ /٢٠٢٢. سابعا: تظهر التحويلات البنكيه من قبل المدعي عليها التزامها في سداد المديونيه علي دفعات قبل رفع المدعي دعواه املا في تعويض غير مستحق وهي علي النحو ادناه:- ١ - غفل المدعي عن سداد كامل مستحقات (شركه (...)) قبل انتقال التعامل علي الكيان الجديد (مؤسسه (...)) مبلغ ٥٦١٩١٣ ريال وذلك خلال عام مالي فقط من الفتره ٠١/٠١/٢٠٢١ وحتي تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢. ٢ – غفل المدعي قيام المدعي عليها بسداد كامل المستحقات الماليه للكيان الجديد من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢ وحتي تاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٢ وعلي دفعات كما هو متبع مبلغ ٥٢٣٥٧٢ ريال. ثامنا: يتضح من كشوف الحساب منذ بدايه التعامل مع (شركه (...)) ثم التعامل مع الكيان الجديد (مؤسسه (...)) لم يكن هناك تاخير اطلاقا في سداد المستحقات الماليه ولا يوجد اي تعنت في سدادها كما يدعي وكيل المدعيه حيث قامت المدعي عليها بسداد مبلغ مديونيه قارب مليون ومايه الف ريال في مده لاتتعدي عام ونصف ميلادي للكيانين.١ - سددت المدعي علبها كامل المديونيه مبلغ ٥٦١٩١٣ ريال عن كيان شركه (...) ٢- سداد المدعي عليها كامل الديونيه مبلغ ٥٢٣٥٧٢ ريال لكيان مؤسسه (...) وبالاطلاع علي نص الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥...علي ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق لفصل فيها يجوز الدفع به في اي محله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها..... وحيث سبق الفصل في ذات طلبات المدعي في القضيه برقم (٤٤٧٠١٤٥٥٠٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨ه وهذا مثبت في ناجز ومرفق في هذا الدعوي. هكذا اجاب. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٤٧٠١٤٥٥٠٩) بتاريخ ٨/٠٣/١٤٤٤ه، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره - السادسه، واستند علي الحكم الصادر من الدايره، وبما ان هذه الدعوي مطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق وان نظرتها الدايره وقد اصدرت حكما نهاييا فيها - غير قابل للاعتراض - محمولا علي اسبابه، وبما ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، كما نصت علي ذلك الماده (٥/٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ٨-٦-١٤٢٣ه ورقم (٥٨٣٠٣) وتاريخ ٢٩-١٢-١٤٣٤ه ورقم (٦٦٢٢) وتاريخ ٩-٩-١٤٣٨ه ورقم (١٥١٧) وتاريخ ٥-٥-١٤٣٩ه ورقم (٢٠٤٠) ١٣-٦-١٤٣٩ه ورقم (٢٥١١) وتاريخ ٥-٧-١٤٣٩ه، بقولها: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه،...)، وبما ان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها، فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨٠,٠٠) ثمانيه الاف ريال ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ (...) رقم الهويه (...) مبلغ قدره (٨٠,٠٠) ثمانيه الاف ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.