tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 240

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
1 (VD-240-2020) القار رقم
1 (V-599-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - واعء ضريبي - خصم ضريبه المدخلات - غرامات - غرامات في فترات
تقديم الاقرار - غرامه التاخر في سداد الضريبه - افقيه المدعيه في خصم ضريبه المدخلات في فترات
لاحقه توجب الغاء الغرامات.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد للربع الاول لعام ١٨ م لغءاض ضريبه القيمه- المست المدعيه اعتراضها علي ان الهييه لم تقدم بخص ضريبه المدخلات التي لم تدرجها في الاقرار اسوه بند المبينات الخاصه للضريبه التي لم يقصع عنها بطريق الخطا- اجلت الهييه بان يامكان المدعيه ان تقوم بخص ضريبه المدخلات في الفترات الاللاقه - دلت النصوص النظاميه علي انه يشترط لفرض غرامه التاخر في سداد الضريبه ان يكون الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستقه قد خدد بشكل لا لبس فيه ليتم احتساب الغرامه علي اساس مبري للذمه - احقيه المدعيه في خصم ضريبه المدخلات في فترات لاقه علي فتره الزاع تجعل فرض غرامتي التاخر في السداد والخطا في تقدم الاقرار قبل انواعه - ثبت للدايره ان الهييه لا تنازع في دق المديعه في خصم ضريبه المدخلات في فترات لاقه علي فتره الزاع; وبالتالي يكون فرض غرامتي التاخر في السداد والخطا في تقدم الاقرار قد تم قبل انواعه. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٧٤) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر م本科م الرسوم الملك
رقم (١٣١١) وتاريخ ١٣٨/١١٠٢
- الماده (٨٩) من اللايحه التنيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢٥.

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
(٢٦٠٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في
العدوي المشار اليها اعلا، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-599-2018) بتاريخ ٢٠١٨١٠٧.
تتلض وقالو هذه الدعوي في ان (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفه صاحب الشركه
بموجب سجل تجاري رقم (…) تقدم بالهح دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الخطا
في الاقرار وغرامه التاخر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٨ م لاغراض ضريبه القيمه
المضافه، ذكر فيها «انه تم تعديل اقرار ضريبه القيمه المضافه من قبل المدقق الخاص
بالمدعي عليها بتعديل فقط بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاسسيه:
مما ادي الي زياده المبلغ الواجب سداده الي الهييه، ولم يقم بتعديل بندazorت
المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه علي الرغم من وجود تعديل عليها بعد
التصحيح، كما اشار المدعي بان المدفق اخبره بامكانيه استرداد المبالغ المدفوعه علي
المشتريات في اقرارات ل不掉قه، وعدم خصم المشتريات الخاصه للضربيه ادي الي وجود
مبلغ زايد لم يتم سداده الي الهييه العامه للزكاه والدخل».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت: «اولا: الدفع الموضوعي: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢ - اعترض المدعي علي غرامه الخطا في الاقرار التي فرضت عليه بعد صدور اشعار التقييم النهايي لاقراره الخاص بالفتره الضريبيه (الربع الاول - ٢٠١٨، وبمراجعه اشعار التقييم النهايي الصادر للمكلف بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٩ المطلبه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه; وعليه ولما كان هناك فكر بين ما ممده المدعي في اقراره وما نتج عن عمليه المراجعه، فقد تم فرض غرامه تصحيح الاقرار; وذلك استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نعت علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهيه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهيه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». «يفيا يتعلق بغرامه السداد المتاخر، فبعد مراجعه اقرار المعي عن (الربع الاول - ٢٠١٨) تبين للهييه عدم حته، وها ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهاي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي؛ وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدع عنه الضربه». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شکلا».
وبعرض مدخره الرد المقدمه من المدعي عليها علي المدعي، اجب: «نحركه (…) الرقم المميز (…) قد قمنا بتقدم اقرارنا الضريري عن الربع الاول لسنه ١٨ في الموعد المحدد خلال شهر ابريل ١٨، وقد تم اختيار اقرارنا للمراجعه من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل. تم الانتهاء من المراجعه نهايه شهر سبتمبر ١٨، وقد تم تعديل اقرار ضريبه القيمه المضافه من قبل المدفق، وذلك فقط بتعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه من غير ان يتم تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، علي الرغم من وجود تعديل عليها بعد التصحيح: مما ادي الي زياده المبلغ الواجب سداده الي الهييه العامه للزكاه والدخل، مع العلم انه ابلغني بانه يمكن استرداد المبالغ المدفوعه علي المشتريات في الربع الاول لعام ٢٠١٨ خلال اقرارات لاحقه، وعدم خصم المشتريات الخاصه للضربه الاساسيه ادي الي وجود مبلغ مالي لم يتم سداده الي الهييه العامه للزكاه والدخل، وتم فرض غرامات علي المبلغ غير المسدد. علي الرغم من سؤالي للمدقق بانه اذا قمت بتعديل بند المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه من غير تعديل بند مشتريات فستتم اضافه غرامات علي الشركه، فانه اجانبي يكلمه (لا) لن تتم اضافه اي غرامه علي شركتكم، وذلك نتيجه ضغوع اقراركم للتدقيق واستمرار التدقيق لفتره طويله لغايه شهر سبتمبر».
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨، انعقدت الجلسه طبق لاجراءات التفاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ممثل المدعي (…) وهنيه وطنيه رقم (…) بصفته صاحب الشركه بموجب سجل تجاري رقم (…)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال حقيقه الدعوي وما نحفها من ردود، اجابا بالنفي. وطلب الدايره من الدعوي عليها تقديم جواب علي ما تقدم به المدعي عندما راجعت الهييه الاقرار الضريبي المتعلق بالاقرار الضريبي للربع الرابع لعام ٢٠١٨: حيث انها قامت بتعديل بند المبيعات ولم تقدم الهييه بتعديل بند المشريات المتعلقه لنفس الفتره: مما ادي لزياده مبلغ الضربه، وقدرت الدايره التاجيل الي جلسه يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/١٢/١ ه، وفي اليوم المحدد، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد، وحيث حضر السابق ضورهما: حيث اضاف المدعي ضروره التمسك بخصم ضربه المدخلات اسوه بضريبه المخرجات، وقد عقب مثل المدعي علي عليها ان اخطات في الاقرار، بل طلبت تعديل المشريات واضافت المديعه انها لم تذكر انها اخطات في الاقرار، بل طلبت تعديل المشريات اسوه بالمبيعات لنفس الفتره. وبناء عليه، اخطات الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الاسالي:
بعد اطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٣١١) وتاريخ ١٣٠١١
و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨١٢١٤
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤١/٠٦١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
لنزكه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في الافراز وغرامه التاخر في السداد
للربع الاول لعام ٢٠١٨ م: وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ
(٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
(٢٠١٨/٠٠) وقدم اعتراشه بتاريخ ٢٠٠/٠٠، مما تكون معه الدعوي قدمت
خلل المده النظاميه المنصوص عليها مستوفيه اوضاعها الشكليه; مما يتعين معه
قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: فانه يناثل الدايره في اوراق الدعوي واجابته طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما: حيث ان من الثابت ارتكاب المدعي لخطا في الاقرار، فانه لا جدال باحقيه المدعي عليها بفرض عقوبه عليه وفقا لنص الفقره (١) من الماده (٢) التي نعت علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرار ضريبا طاثا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الصريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في اكتساب مبلغ الضريبه المكشسه (٣٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المكشسه (٤٠) من المستد، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المكشسه والستحقه، وحيث نازعت المعنيه بان الهييه لم تقدم بخص ضريبه المدخلات التي لم تدرجها في الاقرار اسوه بين المبيعات الخاصه للضريبه التي لم يfصح عنها بطريق الخطا، وحيث دفعت المعني عليها بانه بامكان المعنيه ان تقوم بخصها في الفترات اللاحقه وفقا لما ورد بالفقره (٨) من الماده (٩) من اللاتحه، وحيث تم انتساب الغرامه وفقا لنص الفقره (١) من الماده (٢) السابقه الاشاره اليها، وهو الامر الذي يتطلب ان يكون الفرق بين الضريبه المكسبه والمستحقه قد حدد بشكل لا ليس فيه ليتم انتساب الغرامه علي اساس مبري للخدمه، وهو ما لم يتفق في هذه الحاله: لعدم منازعه المده (٨/٩) التي اشترط ضريبه المدخلات في فتره ضريبه لتحقه، وفقا للاحكام الاخري، ولا سيما ان الفواتير تتعلق ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري، ولا سيما ان الفواتير تتعلق

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
باجور اطباء ومرتبطه ارتباطا وثيقه بتوريدات لا يمكن اغفالها، و كانت محل اجتهاد
زال بما صدر عن الهييه من ضروره احتسابها: الامر الذي تخلص معه الدايره الي ان
احتساب الغرامه يكون قد تم قبل انواع: مما يوجب الحكم بالغاثه مع حفظ حق
الهييه بمراجعه الاقرار الضربي عن الفتره محل الاعتراض، وتجديد الفرق بين الضربه
المحسبه والضريبه المستحقه، وهو الاساس الذي علي ضويه يتم تحديد مقدار
الغرامه وفقا لنص الماده (١/٢١) من اللايحه، وبما يعادل ٥٠٠ من هذا الفرق، ان
وجد.

القراء
وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه واللحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات
الضريبيه: قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- قبول دعوي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاد وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات
لتسليم نسخه القرار.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.