tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1280 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-03-25 document_type=ruling entity=document_number:d70e7f5c-8df6-44a2-8e9f-efff8c901a81 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1280 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه سنام للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه جابر فالح المهيمزي و شركايه للمقاولات و التجاره سجل تجاري (...)
القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب رييسا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/عمر مسند بن سند المطيري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (4096784) وتاريخ 1440/01/17ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها ان المدعي عليها قامت بتوقيع عقد سقيا لمحافظه المهد والقري المجاوره لها مع فرع المديريه العامه للمياه بمنطقه المدينه المنوره، وبما ان المدعيه هي المسؤوله عن الاشياب التي تقوم المدعيه بتعبيه الشاحنات الخاصه بها بالمياه وتوزيعها من الاشياب يتم الدفع لها قيمه استهلاك المياه المسحوبه من الاشياب، كما قامت المدعي عليها بتسديد قيمه استهلاك المياه، وبعد ذلك توقفت عن سداد ما عليها من مستحقات مجموعها (593,344) خمسمايه وثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه واربعه واربعون ريال، عن الفتره المستحقه من تاريخ 12 / 2013م حتي تاريخ 8 / 2015 م، وقد تم مطالبه المدعي عليها عده مرات بسداد المبلغ المستحق ولكن دون جدوي، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (593,344) خمسمايه وثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه واربعه واربعون ريال، منها اتعاب المحاماه وقدرها10 % من قيمه المطالبه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 25 /03/1440ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وقدم مذكره مكونه من صفحه واحده، تضمنت طلبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (593,344)خمسمايه وثلاث وتسعون الفا وثلاثمايه واربع واربعون ريال، يمثل قيمه بيع مياه من محطه تابعه للمديريه العامه لمياه منطقه المدينه المنوره، باعتبار موكلته هي المشغل لهذه المحطه، وطلب وكيل المدعيه مهله لتقديم المستندات، واستمهل لذلك، وفي جلسه 17/04/1440ه،حضر وكيل المدعيه، فيما لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، وقدم مذكره مكونه من ورقه واحده، وست ملفات صور ضوييه لفواتير تخص موضوع الدعوي، وبسؤاله هل لديه مزيد بينات قرر الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 17/05/1440ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعد الدراسه افادت الدايره لوكيل المدعيه بان بينته غير موصله، وليس له الا يمين المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للجواب، وفي جلسه 20/06/1440ه،حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته تطلب يمين المدعي عليها، وعليه تقرر الدايره ابلاغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين، وفي جلسه 11/7/1440ه،حضر وكيل المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتبين عدم ارسال التبليغ باداء اليمين حسب ما دون في المحضر السابق، وعليه قررت الدايره مخاطبه المدعي عليها للحضور لاداء اليمين، وفي جلسه 26/8/1440ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ يوسف بن فالح بن صالح الرشيدي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وتم تزويد مدير المدعي عليها بلايحه الدعوي وصور المستندات، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 28/10/1440ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر الحاضر عن المدعي عليها والمفوض من الشركه/محمد حلمي محمد البرماوي ،ذو الهويه الوطنيه رقم(...)، وافهمته الدايره بموعد الجلسه القادمه بتاريخ 26/11/1440 ه، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 26/11/1440ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، واكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وطلب الحكم في الدعوي، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 03/02/1441ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثله، وطلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي، وحصر مبلغ المطالبه بمبلغ وقدره (593,344) خمسمايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريال، تمثل قيمه توريد مياه للمدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار، وحكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه جابر فالح المهيمزي و شركايه للمقاولات و التجاره - سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه/ شركه سنام للمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (593,344) خمسمايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريال، وفي تاريخ 11/02/1441ه، تقدمت المدعي عليها الي المحكمه بالتماس اعاده النظر علي الحكم الصادر بتاريخ 03/02/1441ه،وجاء ملخص اسباب الالتماس علي النحو التالي: اولا/ ان الحكم غيابي، اذ لم يتبلغ اطلاقا بموعد، ولا يوجد اي اشعار في النظام الالكتروني لنظام القضاء التجاري يشير الي موعد الجلسه، ثانيا/ وقوع غش من الخصم ادي الي التاثير علي الحكم، حيث ذكرت المدعيه انها تطلب بالزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ، وقدمت سندا لدعواها علي غير الحقيقه صورا ضوييه لفواتير علي مطبوعاتها، مما يعد غشا اثر علي قرار المحكمه، لان هذه الفواتير غير صحيحه حيث انه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه، ثالثا/ استعداد المدعي عليها لاداء اليمين علي نفي دعوي المدعيه، رابعا/ مخالفه الحكم لقواعد الاثبات حيث نجد ان الشركه المدعيه قد ادعت في دعواها انها مشغله لاحدي محطات المياه التابعه للمديريه العامه للمياه بمنطقه المدينه المنوره ولم يتم الاشاره علي ان وكيل المدعيه قدم ما يفيد دعواه، خامسا/ عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، حيث انه لا توجد علاقه تعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها، لان المدعي عليها كانت مرتبطه بعقد مع المديريه العامه للمياه بمنطقه المدينه المنوره، والمديريه العامه للمياه هي من تصدر اليها التوجيهات، وطلب قبول الالتماس واعاده فتح باب المرافعه، وايقاف تنفيذ الحكم وانتهي الالتماس بذلك، وبدارسه الدايره للالتماس حددت يوم 02/06/1441ه،موعدا لنظره، وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، واطلعت الدايره علي الالتماس المقدم من مدير المدعي عليها وقررت قبول الالتماس المقدم بتاريخ 21/04/1441 شكلا، وسلمت نسخه منه لوكيل المدعيه، وطلبت من مدير المدعي عليها تقديم رقم طلب التنفيذ، وذكر (4140383821)، بناء عليه قررت الدايره رفع القضيه لدراسه الطلب، وفي جلسه 04/06/1441ه،حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لطلب مدير المدعي عليها قررت رفع الجلسه للمداوله، وقررت الدايره: اولا/ قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها، ثانيا/ وقف القرارات الصادره لطلب التنفيذ المقيد لدي محكمه التنفيذ بالدمام برقم (4140383821) وتاريخ 27/4/1441ه لطالب التنفيذ شركه سنام للمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم (...)، ضد المنفذ ضده شركه جابر فالح المهيمزي وشركايه للمقاولات و التجاره - سجل تجاري رقم (...)، وفي تاريخ 15/06/1441ه،قدم وكيل المدعيه لايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر بتاريخ 04/06/1441ه،افاد فيها اولا/ ذكر المدعي عليها انه لا توجد علاقه بينها وبين المدعيه وهذا غير صحيح، حيث قامت المدعيه بتسليم الدايره البينه من صور شيكات صادره من المدعي عليها لصالح المدعيه، وخطابات مسلمه ومستلمه من الطرفين وبذلك يصبح التشكيك في العلاقه باطل، وذكر المدعي عليها ان المديريه العامه للمياه بمنطقه المدينه المنوره هي المسؤوله عن توجيه امر الصرف وهذا غير صحيح، وقد التزمت المدعي عليها بالدفع حسب توجيهات مديريه المياه ثم بعد ذلك توقف عن الدفع، ثانيا/ ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليها بوجود غش يؤثر علي الحكم ننفي ذلك قطعيا، فلم تقم المدعيه بذلك نهاييا، وجميع الاوراق المسلمه في القضيه صحيحه، اما بخصوص ان الحكم غيابيا ايضا ما ذكره المدعي عليها غير صحيح حيث ان الحكم الصادر بتاريخ 03/02/1441ه، (حيث تنص الفقره 55/1 من اللوايح التنفيذيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله في القضيه نفسها بموعد الجلسه، فيعد الحكم في القضيه حضوريا)، ثالثا/ ردا علي ما ذكرته المدعي عليها في المذكره المقدمه ان المدعيه قامت بارفاق صور ضوييه علي مطبوعاتها فذلك غير صحيح، جميع الفواتير المقدمه من المدعيه للدايره من مطبوعات الشركه الخاصه بالمدعي عليها، اما الكشوفات الحسابيه بين الطرفين فكانت علي مطبوعات المدعيه، واستلمها مندوب الشركه، كما ان المدعي عليها تبلغت بالجلسات، وقد تم حضور احد الجلسات، وتسلم فيها نسخه من مذكره الدعوي، وطلب من الدايره مهله للرد، وبعدها تخلفت عن باقي الجلسات دون تقديم عذر، فبذلك لا يحق له بعد نفاذ الحكم الصادر فتح القضيه مجددا، وختم لايحته بطلبه عدم جواز النظر بموضوع الالتماس واعاده النظر بالدعوي لسبق الفصل فيها، وفي جلسه20/07/1441ه، وباطلاع الدايره علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعيه قررت الدايره قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه، وبالاطلاع علي موضوع الاعتراض لم تجد الدايره ما يوجب العدول عن حكمها ، وعليه قررت رفع كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف، وفي جلسه 28/04/1441ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه صدر قرار دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بتاريخ 22/11/1441ه ، والمتضمن تاييد قرار الدايره المبين في وقايع جلسات هذه القضيه، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 14/06/1442ه،حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، واشارت الدايره الي انه بعد الدراسه افهمت وكيل المدعيه بتقديم العقد الذي بين المدعيه وبين مديريه المياه بمنطقه المدينه المنوره والخاص باداره وتشغيل واستغلال اشياب المياه بمحافظه المهد والقري المجاوره لها، فاستعد بذلك، كما افهمته الدايره بارسال العقد عبر البريد الالكتروني للدايره خلال هذا اليوم، فاستعد بذلك، وفي جلسه 15/06/1442ه،حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قد ارسل صوره وثيقه العقد الاساسيه فيما يخص عقد تشغيل وصيانه لمياه محافظه المهد والقري المجاوره لها مع وزاره المياه والكهرباء، وفواتير وشيكات تتضمن سداد مبالغ من المدعي عليها للمدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الوثايق المرفقه بالعقد، افاد بانه سيقوم بارسالها عبر البريد الالكتروني للدايره، وافاد وكيل المدعي عليها ان السداد التي قامت موكلتي بها للمدعيه، نتيجه لتوجيهات مديريه المياه بشان سداد تلك المبالغ للمدعيه، وقد صدرت تلك التوجيهات مشافهه من مدير عام الفروع بمنطقه المدينه المنوره، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 12/07/1442ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها ، ثم سالت الدايره الطرفين عن طبيعه العلاقه بينهما، فذكر وكيل المدعيه بان موكلته بناء علي العقد المبرم بينها وبين المديريه تكون مسؤوله عن الشيب الواقع بمحافظه المهد، علي ان تتحصل علي شركه المياه مقابل رسوم قدرها ريالان علي كل لتر مكعب، مقابل ان تاخذ المدعيه مبالغ ماليه من الافراد والشركات والهييات الحكوميه المستفيده من هذا الشيب، استنادا علي الماده 55 من العقد تشغيل الشيب المبرم بين موكلته وشركه المياه، وقد استفادت المدعي عليها من هذا الشيب، وقامت بتعبيه صهاريج مياه التابعه لها ما ترتب بذمتها مبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت بانه لماذا لم تمتنع المدعيه عن سداد الرسوم شركه المياه عند تخلف المدعي عليها عن السداد، ثم ذكرت بان المديريه افادتها مشافهه ان الشيب المسؤوله عنه المدعيه مجانا ويمكن لها الاستفاده منه بلا مقابل، كما ان المبالغ التي يطالب بها المدعيه غير صحيحه، اذ انها تقابل (30,000) صهريج وهذا غير صحيح، كما ان الفواتير غير صحيحه وان المدعي عليها لا تعرف المدعيه الا بعد رفعها لهذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ليس لموكلته الامتناع عن سداد الرسوم لشركه المياه بحال امتناع المستفيدين عن السداد، كما ان المدعي عليها قامت بسداد مبالغ واصدرت شيكات لموكلته، ما يدل معها وجود علاقه بين الطرفين وعدم صحه ما ذكره شيب المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره تحوي علي تفاصيل استلام المدعي عليها لخطابات متضمنه مطالبتها بمبالغ محل المطالبه فاستعد بذلك. وفي جلسه 15 / 08 / 1442، حضر طرفا الدعوي، وتبين ان وكيل المدعيه ارسل مذكره لبريد الدايره ذكر ان فيه ما طلبته الدايره وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 21 / 10 / 1442، حضر الملتمس في حين تخلفت الملتمس ضدها (المدعيه) عن الحضور، ثم سالت الدايره الملتمس هل تستحق المدعيه ما تطالب به؟ اجاب بانها لا تستحق اي شيء وننكر الفواتير المقدمه من قبلها، ثم جري سؤاله علي اي اساس كنتم تسحبون المياه؟ فاجاب بانه كان لدينا عقد مع المديريه قبل الفتره التي تطالب بها المدعيه وانتهي العقد وتم توجيهنا بخطاب من قبل المديريه بالاستمرار في سحب المياه وتوزيعها علي القري والمحافظات فتم افهام الملتمس بارسال عقده مع المديريه الي الدايره وطلب مهله لذلك، وفي جلسه 28 / 10 / 1442 ، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال مدير المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه اجاب بانه لم يجد العقد و اما الخطابات فلا يوجد خطابات من المديريه وانما كانت توجه المدعي عليه شفويا وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه. وفي جلسه 14 / 11 / 1442ه حضر المدعي وكاله عبدالعزيز بن عبيد بن عبدﷲ السحيمي هويه وطنيه رقم -(...)- بوكالته رقم -4096784- وتاريخ 17 / 01/ 1440ه صادره من كتابه عدل المدينه المنوره، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها نايف البصيص هويه وطنيه رقم -(...)- بوكالته رقم – 423542708- وتاريخ 10/ 11 / 1442ه صادره من كتابه عدل حفر الباطن وبعد دراسه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما سبق، وحيث تقدمت المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 03/ 02/ 1441ه،وجاء ملخص اسباب الالتماس علي النحو التالي: اولا/ ان الحكم غيابي، اذ لم تتبلغ المدعي عليها اطلاقا بالموعد، ولا يوجد اي اشعار في النظام الالكتروني لنظام القضاء التجاري يشير الي موعد الجلسه، ثانيا/ وقوع غش من الخصم ادي الي التاثير علي الحكم، حيث ذكرت المدعيه انها تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ، وقدمت سندا لدعواها علي غير الحقيقه صورا ضوييه لفواتير علي مطبوعاتها، مما يعد غشا اثر علي قرار المحكمه؛ لان هذه الفواتير غير صحيحه حيث انه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه. ثالثا/ استعداد المدعي عليها لاداء اليمين علي نفي دعوي المدعيه. رابعا/ مخالفه الحكم لقواعد الاثبات حيث نجد ان الشركه المدعيه قد ادعت في دعواها انها مشغله لاحدي محطات المياه التابعه للمديريه العامه للمياه بمنطقه المدينه المنوره ولم يتم الاشاره الي ان وكيل المدعيه قدم ما يفيد دعواه. خامسا/ عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، حيث انه لا توجد علاقه تعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها، لان المدعي عليها كانت مرتبطه بعقد مع المديريه العامه للمياه بمنطقه المدينه المنوره، والمديريه العامه للمياه هي من تصدر اليها التوجيهات. وطلب قبول الالتماس واعاده فتح باب المرافعه، وايقاف تنفيذ الحكم وانتهي الالتماس بذلك. وحيث ان الدايره عقدت عدت جلسات لبحث موضوع الالتماس، فاما ما اوردته الملتمسه من ان الحكم تم غيابيا فذلك غير صحيح، حيث ان الملتمسه قد تم تبليغها عده مرات بواسطه التبليغ الالكتروني قبل جلسه النطق بالحكم كما هو مبين في محاضر التبليغات، واما ماذكرته الملتمسه من وقوع غش من المدعيه بتقديمها صور ضوييه لفواتير علي مطبوعاتها، فتشير الدايره الي انها لم تستند في حكمها علي هذه الفواتير، حيث ان الدايره افهمت المدعيه بان بينتها غير موصله وان لها يمين المدعي عليها علي نفي دعواها، فقبلت المدعيه بذلك وطلبت توجيه اليمين للمدعي عليها، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغها، فتم الحكم بموجب نكولها. واما ماذكرته الملتمسه من استعداد المدعي عليها لاداء اليمين وان تخلفها عن الحضور لاداء اليمين كان لظروف قاهره، فتقرر الدايره ان ماذكرته الملتمسه غير مقبول، فقد نص الفقهاء علي ان بذل اليمين بعد الحكم بالنكول لا يقبل، قال الموفق ابن قدامه في "المغني 12 /124":(واما اذا حلف وقضي له فعاد المدعي عليه وبذل اليمين لم يسمع منه وهكذا لو بذلها بعد الحكم عليه بنكوله لم يسمع لان الحكم قد تم فلا ينقض كما لو قامت به بينه...)، وقال ابن تيميه في المحرر 2 / 427 : (ومن بذل منهما اليمين بعد نكوله : لم تسمع منه الا في مجلس اخر ، بشرط عدم الحكم .) وقد جاء في تقريرات محكمه التمييز(التقرير 1409 / 7): (اليمين لاتسمع بعد النكول عنها والحكم بموجب هذا النكول) بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم القرار : 633/ق4/ب وتاريخ : 20/ 11/ 1429ه ، كما ان هذا الطلب لا يعد من حالات قبول الالتماس المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وما ذكرته الملتمسه من ان سبب تخلفها عن الحضور لاداء اليمين كان بسبب ظروف قاهره، ليس بسبب كاف لسماع اليمين منها، فلم تبين ماهيه هذه الظروف القاهره، كما ان هذا السبب بحد ذاته مناقض لما اوردته الملتمسه من ان تخلفها عن الحضور كان بسبب عدم تبلغها. واما ماذكر من ان الحكم خالف قواعد الاثبات حيث ان الشركه المدعيه قد ادعت في دعواها انها مشغله لاحدي محطات المياه التابعه للمديريه العامه للمياه بمنطقه المدينه المنوره ولم يتم الاشاره الي ان وكيل المدعيه قدم ما يفيد دعواه، فان الدايره قد طلبت من المدعيه تقدم عقدها مع المديريه العامه للمياه فقدمه في جلسه 15/ 06/ 1442ه. واما ماذكرته الملتمسه من عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، حيث انه لا توجد علاقه تعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها، لان المدعي عليها كانت مرتبطه بعقد مع المديريه العامه للمياه بمنطقه المدينه المنوره، والمديريه العامه للمياه هي من تصدر اليها التوجيهات، فقد ثبتت الصفه للمدعيه بموجب العقد المشار اليه اعلاه، كما ثبتت الصفه بموجب الماده (55) من العقد ايضا، واما عن صفه المدعي عليها فقد ثبتت بموجب سداداتها السابقه عبر الحوالات المرفقه في ملف القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوق الحكم وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ رفض الالتماس المقدم من المدعي عليها شركه فالح جابر المهيمزي وشركايه للمقاولات والتجاره. ثانيا: العدول عن قرار الدايره الصادر بتاريخ 04/ 06 / 1441 ه والقاضي بوقف القرارات الصادره لطلب التنفيذ المقيد لدي محكمه التنفيذ بالدمام برقم (4140383821) وتاريخ 27/ 4/ 1441ه لطالب التنفيذ شركه سنام للمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم (...) ، ضد المنفذ ضده شركه جابر فالح المهيمزي و شركايه للمقاولات و التجاره - سجل تجاري رقم (...) ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
 عضو 
 ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي
رييس الدايره
معاذ بن عبدﷲ الاحيدب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1711 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه سنام للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه جابر فالح المهيمزي و شركايه للمقاولات و التجاره سجل تجاري (...)
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (593.344) خمسمايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا، يمثل قيمه توريد المياه المسحوبه من الاشياب الخاصه بمحافظه المهد والقري المجاوره لها، لصالح المدعي عليها. واصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه جابر فالح المهيمزي و شركايه للمقاولات و التجاره -سجل تجاري (...)بان تدفع للمدعيه/ شركه سنام للمقاولات المحدوده -سجل تجاري رقم : (...)مبلغا وقدره خمسمايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا (593.344) ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالالتماس اعاده نظر، مسببا بذلك ان الحكم غيابي ووقوع غش من الخصم ادي الي التاثير علي الحكم، وباحاله القضيه الي الدايره ناظره الدعوي قررت بتاريخ 04/06/1441ه، اولا / قبول اللاتماس المقدم من المدعي عليها ، ثانيا / وقف القرارات الصادر لطلب التنفيذ المقيد لدي محكمه التنفيذ بالدمام برقم (4140383821) وتاريخ 27/4/1441ه لطالب التنفيذ شركه سنام للمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم (...) ، ضد المنفذ ضده شركه جابر فالح المهيمزي و شركايه للمقاولات و التجاره - سجل تجاري رقم (...)، وبتاريخ 14/11/1442ه اصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها محل الاستيناف القاضي/ اولا: رفض الالتماس المقدم من المدعي عليها شركه فالح جابر المهيمزي وشركايه للمقاولات والتجاره. ثانيا: العدول عن قرار الدايره الصادر بتاريخ 04/ 06 / 1441 ه والقاضي بوقف القرارات الصادره لطلب التنفيذ المقيد لدي محكمه التنفيذ بالدمام برقم (4140383821) وتاريخ 27/4/1441ه لطالب التنفيذ شركه سنام للمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم (...)، ضد المنفذ ضده شركه جابر فالح المهيمزي و شركايه للمقاولات و التجاره - سجل تجاري رقم (...)، واعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم، مسببا في ذلك بطلان الحكم المعترض عليه لصدوره استنادا لبينه غير موصله وانتفاء صفه المدعيه في الدعوي وعدم وجود اي علاقه مع المدعي عليها، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه، وتم رفع القضيه للمداوله.
 
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 14/11/1442ه القاضي اولا: رفض الالتماس المقدم من المدعي عليها شركه فالح جابر المهيمزي وشركايه للمقاولات والتجاره. ثانيا: العدول عن قرار الدايره الصادر بتاريخ 04/ 06 / 1441 ه والقاضي بوقف القرارات الصادره لطلب التنفيذ المقيد لدي محكمه التنفيذ بالدمام برقم (4140383821) وتاريخ 27/4/1441ه لطالب التنفيذ شركه سنام للمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم (...)، ضد المنفذ ضده شركه جابر فالح المهيمزي و شركايه للمقاولات و التجاره - سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق.
عضو 
 ملحم بن ناصر الملحم 
عضو 
 د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني