tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 803 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-02-10 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٠٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بدعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (بتاريخ ١٧/ ١٢/ ٢٠١٩م ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد تاجير (١٠٠) مركبه من نوع (...) موديل ٢٠١٩ لمده ٤٨ شهرا سلمت للمدعي عليها بتواريخ متفرقه، قامت المدعي عليها في الفتره من تاريخ ٠٨/ ٠٩/ ٢٠١٩م الي ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م باعاده (٢٤) مركبه دون سداد قيمه انتفاعها من هذه المركبات مبلغ قدره (١٢٠,٣٥٦,٢٥) مايه وعشرون الف وثلاثمايه وسته وخمسون ريال وخمس وعشرون هلله، اضافه الي عدم سدادها قيمه انتفاعها من المركبات المتبقيه وعددها (٧٦) مركبه، وذلك مخالف لما نص عليه العقد في الفقره (٢) من البند (٥) حيث نص علي: "يصدر المؤجر فواتير شهريه عند نهايه كل شهر ميلادي تتضمن كامل المبالغ المطلوبه من المستاجر مقابل تاجير السيارات محل العقد وعلي المستاجر ان يدفع قيمه الفواتير الشهريه خلال مده اقصاها اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الاستحقاق" وانتهت في دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,١٤٦,١٦٥) مليون ومايه وسته واربعون الفا ومايه وخمسه وستون ريال. وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه الفصل فيها.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم ولما كانت المنازعه بين تاجرين والمعامله بينهما محل الدعوي من قبيل الاعمال التجاريه فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (٨) من النظام علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي: ١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه)، وحيث نصت الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء)، ونصت الماده (٥٩) من اللايحه علي الاتي: (١-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. ٢-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده)، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها فانه تبين في البند (١٨) من العقد المبرم بين الطرفين شرط اللجوء الي الحل الودي قبل القضاء الا ان المدعيه لم ترفق ما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها، وتشير الدايره الي ان للمدعيه الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفت شروطها المقرره نظاما.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.