moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439343332 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته في ملف القضيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعيه بعمل حواله علي حساب المدعي عليها، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (670,000) ست ميه وسبعون الفا ريال، وقد قام المدعي عليها بالعمل باستيجار المقر اللازم لتاسيس الشركه المذكوره، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه نادي رياضي نسايي، وقد بدات الشراكه في 1439/12/30ه الموافق 2018/09/10م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليها عقد، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/01/11ه الموافق 2019/09/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (670,000) ست ميه وسبعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-رساله نصيه تتضمن تحويل مبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال. 2- شيك يتضمن دفع المدعيه مبلغ قدره (625,000) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، لامر المدعي عليها.، اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1444/01/10ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (عدم قبول هذه الدعوي)، وقد تقدم ممثل المدعيه بطلب الاستيناف رقم 4410049468 المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/08/23ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن ما ذكره في مذكرته في الجواب عن الدعوي من سبق الفصل في القضيه فقرر انه سبق الفصل في موضوع فسخ العقد، ثم جري سؤاله عن استلام راس المال فاجاب قايلا: المبلغ المسلم عباره عن شيك قدره (625,000) ستمايه وخمسه وعشرون الف، وحواله قدرها (40,000) اربعون الف ريال، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا، فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر ت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع ناشي بين شركاء في شركه مضاربه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع الشركه المدعي عليها علي انشاء شركه مضاربه التزمت المدعيه بتقديم راس المال وقدره (670.000) ستميه وسبعون الف ريال، ولم تلتزم المدعي عليها بالعمل وطلب الزام المدعي عليها برد راس المال، ولان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الشراكه وقدر راس المال ونوعه، ودفع بسبق الفصل في القضيه، ودفع بعدم التزام المدعيه بتقديم كامل راس المال المتفق عليه، وطلب رد الدعوي. ولان وكيل الشركه المدعيه في سبيل اثبات دعواه استند علي الشيك المسحوب لصالح المدعي عليها بمبلغ قدره 625.000وعلي الحواله المصرفيه الصادره من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها وقدرها 45000، كما ان وكيل المدعي عليها اقر بالشراكه واستلام راس المال وقدره، ومن ثم فيكون عقد الشراكه ومقدار راس المال محل اتفاق بين الطرفين. ولما كان المدعي وكاله اسس طلبه برد راس المال علي بطلان الشركه وذلك لعدم التزام المدعي عليها بالعمل ببنود عقد الشراكه وتصرفت بالعقار محل الشراكه دون علم ولا موافقه المدعيه واستند في سبيل اثبات ذلك علي الحكم الصادر بين الطرفين بصفاتهم في دعوي اثبات الشراكه والذي انتهي برفض الدعوي لكون الشراكه استحالت لان المدعي عليها تصرفت بالعقار محل الشراكه، ومن ثم فيكون طلب المدعي استرداد راس المال مؤسس علي بطلان عقد الشركه بموجب حكم قضايي وذلك لانعدام ركن المحل، ولان البطلان وصف يلحق بالتصرف القانوني بسبب مخالفه القانون او بنود الاتفاق تجعله غير صالح لان ينتج اثاره القانونيه التي اتجهت اراده طرفيه علي احداثها، ولان من المتقرر فقها وقضاء بان من اثار بطلان العقود زوالها واعاده الحال الي ما كانت عليه قبل التعاقد، ومقتضي ذلك ان يرد كل من المتعاقدين ما استلمه من الاخر بموجب هذا العقد الذي تقرر بطلانه. واما ما دفع به وكيل المدعي عليه من سبق الفصل في القضيه فلان من المتقرر ان من شروط الدفع بسبق الفصل ان يتحد موضوع القضيتين وسببها واطرافها، ولان موضوع هذه القضيه هو رد راس المال، والقضيه التي اشار له المدعي وكيل المدعي عليه موضوعها اثبات الشراكه، لذا لم تري الدايره وجاهه هذا الدفع، واما ما دفع من كون سبب التصرف بالعقار هو عدم التزام المدعيه بتقديم كامل راس المال المتفق عليه فهذا -علي فرض ثبوته-يمنح المدعي عليها حق المطالبه بالتعويض بناء علي الماده السابعه من نظام الشركات، وليس لها الحق بالتصرف مخالفه لبنود العقد؛ الامر الذي تنتهي الدايره معه الي قبول طلب المدعي وبه تقضي علي النحو الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (670.000) ستمايه وسبعون الف ريال، وبالله التوفيق.