tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4471171132 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=document_number:e2d57890-d2be-442c-8b17-2a87cdc395cc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471171132 لعام 1444ه 
 
المدعي:
النيابه العامه بمحافظه جده 
المدعي عليه:
شركه بصمه الهرم التجاري شركه شخص واحد
وهيب قاسم دبوان محمد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بالاطلاع علي القضيه الوارده من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المتضمن شكوي مقدمه من وكيل شركه اربيان انتي باريرسي الاينس ضد شركه بصمه الهرم بشان مخالفه نظام العلامات التجاريه فقد تم الوقوف علي الشركه وضبط منتج يحمل علامه (ديتول مقلده) معروضه للبيع وتم سحب عينه من المنتج: بعدد (8) عبوات مطهر تحمل علامه ديتول بوزن 500مل، الكميه المضبوطه (295) عبوه تحمل علامه ديتول، وطالب ب 1-عقوبه السجن والغرامه او احداهما الوارده في الفقره (ب)من الماده 42 من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. 2-الحكم بما ورد في الفقره (4) من الماده 41 من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-ماورد في محضر اجتماع لجنه دراسه وفحص شكاوي العلامات التجاريه. 2- ما جاء في محاضر الضبط المتضمنه استخدام علامه تجاريه مملوكه للمشتكيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/16ه وملخصها: حضر المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليهما، وبسؤال المدعي العام عن لايحه دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والملف بطي المرفقات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليهما طلب مهله للرد علي لايحه المدعي العام، فافهمته الدايره بتقديم مذكره الدفاع عبر النظام خلال خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/23ه وملخصها: حضر المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليهما، وتشير لدايره الي اطلاعها علي جواب المدعي عليه وكاله والمرفق قبل الجلسه وعليه ولتهيؤ القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليهما وملخصها: البضاعه موضوع الاتهام كانت موجوده داخل كرتونه ومكتوب عليها غير صالحه لاستخدام وموجوده داخل المخازن وهذه هي حقيقه الامر، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليها بتقليد العلامات التجاريه المشار اليها ومعاقبتها بالمصادره والغرامه وبناء عليه فان الفصل في هذه القضيه مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع فلما كانت النيابه العامه تطالب بايقاع عقوبه المصادره والغرامه الواردتان في نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه مؤسسه دعواها علي ارتكاب المدعي عليهما مخالفه موجبه لايقاع العقوبات سالفه الذكر متمثله في قيامها بحيازه وبيع منتجات مقلده تحمل علامه (ديتول)، ولما كانت المدعي عليها تدفع بعدم صفه المشتكيه وان شكواها كيديه وان هدفها مجرد المنافسه التجاريه وتنكر الدعوي اجمالا وتفصيلا وتدفع بعدم وجود ما يثبت ادانتها مما يؤيد عدم قيام الركن المادي للجريمه وعدم توافر الركن المعنوي المتمثل في اراده الغش، فانه وبناء علي ما ورد في ملف القضيه من محاضر ومستندات ولما كان من الثابت في اوراق القضيه كون العلامه مسجله للمشتكيه برقم (...) مما يسقط معه الدفع بعدم صفه المشتكيه، ولما كان المدعي عليه قد اقر بضبط المنتجات المخالفه من المحل وزعمه بعدم العلم بكونها مخالفه للشروط والمواصفات وذلك وفق ما ورد في محضر سماع الاقوال لدي وزاره التجاره مما يسقط معه دفعه بعدم قيام الركن المادي للجريمه وذلك لان الاقرار حجه علي صاحبه، واما دفعه بعدم وجود نيه الغش فانه وبناء علي ما ورد في تقرير هييه الغذاء والدواء والمتضمن عدم خضوع المنتج رقابه الهييه مما يكون معه قيام الركن المعنوي مفترضا وذلك لسوء نيه المدعي عليها في عرض بضايع غير خاضعه لرقابه الهييه مما يثبت للدايره بيقين ان البضايع محل الدعوي مقلده مما تري الدايره انطباق الفقره (ب) من الماده (42) نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونصها: (ب - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن الف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين: 1 - كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع سلعا عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامه.) وذلك حيث ان الماده تناولت من باع ومن حاز سلعه مقلده بقصد البيع وهذا هو عين ما فعله المدعي عليهما، وكذلك انطباق الفقره (4) من الماده (41) ونصها (علي المحكمه المختصه بناء علي طلب صاحب الحق ان تقضي، باتلاف السلع التي يثبت انها مقلده، الا في حالات استثناييه، دون تعويض من اي نوع للمدعي عليه، ويجوز لها ان تقضي دون تاخير باتلاف المواد والادوات المستخدمه في تصنيع او انتاج السلع المقلده، دون تعويض من اي نوع للمدعي عليه، وللمحكمه في الحالات الاستثناييه التي تقدرها، ان تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجاريه علي نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات اخري.) فبناء علي المادتين سالفتي الذكر تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بادانه وهيب قاسم دبوان محمد (يمني الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) وشركه بصمه الهرم التجاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما يلي: 1-تغريم وهيب قاسم دبوان محمد (يمني الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال،2- تغريم شركه بصمه الهرم التجاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. ومصادره المضبوطات واتلافها ؛ وذلك وفق ما تضمنته الاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471171132 لعام 1444ه 
 
المدعي:
النيابه العامه بمحافظه جده 
المدعي عليه:
شركه بصمه الهرم التجاري شركه شخص واحد
وهيب قاسم دبوان محمد
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فتحيل اليه الدايره منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في طلب النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليها بتقليد العلامات التجاريه المشار اليها ومعاقبتها بالمصادره والغرامه ومعاقبتها عن ذلك وفقا لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وكذلك اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بادانه وهيب قاسم دبوان محمد (يمني الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) وشركه بصمه الهرم التجاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما يلي: 1-تغريم وهيب قاسم دبوان محمد (يمني الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال،2- تغريم شركه بصمه الهرم التجاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. ومصادره المضبوطات واتلافها ؛ وذلك وفق ما تضمنته الاسباب.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا: 1- عدم كفايه الاسباب التي بني عليها الحكم: فلم يبين المخالفه والظروف المحيطه بها والادله كما لم يبين اركان المخالفه وخاصه فيما يتعلق بالركن المعنوي. 2- القصور في التسبيب والتعسف في الاستنتاج: استند الحكم علي ان المدعي عليه اقر بضبط المنتجات المخالفه من المحل- وهذا غير صحيح ومردود عليه بالاتي: - لان النيابه العامه ذاتها وهي ممثل الادعاء وحال ادراجها وتبيانها لادله الثبوت بلايحه دعواها قررت انه بسماع اقوال الممثل النظامي / وهيب قاسم ومواجهته بالتهمه المنسوبه اليه انكر علمه بها وانه لا يعلم بوجود منتجات مخالفه كليه. 3- الفساد في الاستدلال: استند الحكم الطعين علي ثبوت نيه الغش ردا علي الدفع بانتفاءها وعاز ثبوت نيه الغش الي تقرير هييه الغذاء والدواء القايل بعدم عرض المنتج علي الهييه ولم ياتي التقرير باجابه فنيه عن مضار المنتج للاستهلاك وكيف الركن المعنوي في مواجهه موكلي الواقع في حكم المستهلك اصلا بدليل قراين تؤكد عكس ما ذهب فيه الحكم تؤكد عدم نيه موكلي تقليد علامات تجاريه منها فواتير الشراء الضريبيه المرفقه - عدم وجود سوابق علي السجل التجاري يخص مخالفه نظام العلامات التجاريه – انكار موكلي صلته بواقعه التقليد العلامه التجاريه. - خلت الدعوي من دليل علي وجود علامه تجاريه قام المتهم بتقليدها او بتضليل الجمهور بانها مسجله. - وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صله الطاعن بالعينه التي اخذت وما اتاه من افعال في ظل اعتصامه بالانكار. ولما تقدم جميعه فان الحكم الطعين يستوجب النقض. و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 06 / 02 / 1445 ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وتبين عدم حضور المستانف ضده او من يمثله وتبين عدم ارساله للمذكره الجوابيه علي لايحه الاستيناف واكد المستانف علي عدم علم موكله بكون البضاعه مقلده. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد ان تبين لها صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبعد اطلاعها علي الماده الرابعه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه ولا ينال من هذه النتيجه ما دفع به المستانف من عدم علمه بكون العلامه محل الدعوي مقلده ذلك انه بالاطلاع علي مستندات القضيه تبين ان هناك فرقا في السعر بين المنتج محل الدعوي وبين المنتج الاصلي بحوالي 30% مما لا يصح معه نفي المدعي عليه للعلم لكونه تاجر ومثله لا يخفي عليه هذا الامر.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4431056065 الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 7/1/1445 في القضيه رقم 4471171132 فيما قضي به من: ادانه وهيب قاسم دبوان محمد (يمني الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) وشركه بصمه الهرم التجاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما يلي: 1-تغريم وهيب قاسم دبوان محمد (يمني الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال،2- تغريم شركه بصمه الهرم التجاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. ومصادره المضبوطات واتلافها ؛ وذلك وفق ما تضمنته الاسباب والله الموفق