tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430388732 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-12-11 date_hijri=1442-07-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:be816755-956f-41e0-a412-30cfe3a79822 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم439431017 لعام 1443ه
المدعي: 
شركه مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه تضمنت قولها: انه بتاريخ ١٤٢٢/٠٩/٣ه الموافق ٢٠٠١/١١/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سياره بالتقسيط نوع (...) موديل ٢٠٠٢ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٢/٠٩/٣ه الموافق ٢٠٠١/١١/١٨م بثمن اجمالي قدره (٧٢٧٤٠) اثنان وسبعون الفا وسبع ميه واربعون ريال سعودي سدد منه (٥٣٦٩٥) ثلاثه وخمسون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٢/٠٩/٣ه الموافق ٢٠٠١/١١/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد و فاتوره بيع و سندات لامر)، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها بعده جلسات تبين فيها عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه، ثم عقدت جلسه 13/ 04/ 1444ه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن المدعيه (شركه مؤسسه (...) للتجاره)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 03/ 07/ 1442ه الصادره من (كتابه عدل الغرفه التجاريه بمكه المكرمه)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم: (182405287)، والمتضمنه (تم التبليغ)، ثم تقدمت المدعيه وكاله بمذكره ختاميه ذكرت فيها: اشاره الي القضيه المقيده برقم (439431017) والمقامه من موكلتي شركه مؤسسه (...) للتجاره ضد المدعي عليه (...)، فاننا نوجز لكم الاتي: فيما يخص المستندات المؤيده للدعوي والمرفقه عبر النظام فاننا نفيد بان المستندات المؤيده للدعوي هي كالتالي: اولا: عقد بيع سياره بثمن اجمالي وقدره (72740) ريال سعودي قد سدد منه المدعي عليه دفعه اولي بمبلغ و قدره (20000) ريال سعودي و تبقي من اجمالي مبلغ العقد مبلغا و قدره (52740) ريال و وذلك حسب البند اولا من عقد البيع المرفق برقم (...) والمؤرخ بتاريخ 03/09/1422ه، علي ان يتم سداد المبلغ المتبقي علي سته وثلاثون قسطا شهريه كل قسط قدره (1465) ريال سعودي، تبدا من تاريخ 01/11/1422ه و تنتهي بتاريخ 01/10/1425ه سدد منها مبلغا و قدره (33695) ريال سعودي و هو عدد (23) قسطا شهريه وتبقي بذمته مبلغ و قدره (19045) ريال سعودي و هو عدد (13) قسطا شهريه. ثانيا: تم عند التعاقد تحرير سندات لامر موقعه من المدعي عليه بصفته مدين باجمالي عدد (36) سند لامر لكل قسط بمبلغ وقدره (1465) للقسط الواحد وقد تم تقديم السندات لامر المتبقيه لدي موكلتي بعدد (13) سند لامر بمبلغ (1465) لكل سند وهو عدد الاقساط المتبقيه بذمه المدعي عليه والتي لم يتم سدادها حتي الان، واخيرا: فيما يخص فاتوره البيع والمرفقه عن طريق النظام فهي فاتوره صادره عن البيع باجمالي مبلغ العقد بمبلغ وقدره (72740) وهي تشمل المبلغ كاملا بلا تفصيل، ونطلب الحكم بالزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي وقدره 19045 ريال سعودي، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
الاسباب:
لما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (19.045) ريال، الذي نشا عن الالتزام بينهما بموجب عقد بيع السياره برقم: (229723) والمؤرخ في: 03/ 09/ 1422ه، وقدمت بينتها علي الدعوي المتمثله في: العقد الذي تضمن البند الاول منه علي ان يتم سداد المبلغ المتبقي علي (36) قسطا شهريه كل قسط قدره (1.465) ريال، تبدا من تاريخ 01/ 11/ 1422ه وتنتهي بتاريخ 01/ 10/ 1425ه، وسندات لامر موقعه من المدعي عليه بصفته مدين باجمالي عدد (36) سند لامر لكل قسط بمبلغ قدره (1.465) للقسط الواحد، وان المتبقي من الاقساط في ذمه المدعي عليه عدد (13) سند لامر بمبلغ (1.465) لكل سند والتي لم يتم سدادها حتي تاريخه، واستنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 05 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها حتي يثبت خلافه، بناء علي القاعده الفقهيه: (الاصل في الصفات العارضه العدم)، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور بالرغم من ابلاغه بالدعوي؛ مما يعد تفريطا منه في الدفاع عن نفسه ونكولا عن تقديم الجواب، مع عدم تقديمها عذرا يمنعه من ذلك، وبناء علي ورد في الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليه يعد متبلغا بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ، مما يعد معه عدم حضوره نكولا منه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي ويكون نهاييا؛ لان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن (50.000) خمسين الف ريال وبناء علي ما ورد في الفقره الاولي يالماده (٧٨) من ذات النظام المشار اليه اخرا، والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس).
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع ل: شركه مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٠٤٥) تسعه عشر الفا وخمسه واربعون ريال.