tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 5967 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2018-11-28 date_hijri=1436-08-23 document_type=ruling entity=document_number:d4a88d38-d7bd-43b6-9aa2-f996d432450f entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
حكم غيابي في القضيه رقم 5967 لعام 1436ه 
المقامه من المدعيه: شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده .
ضد المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء الموافق 23/ 8/ 1436ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: 
القاضي /(........) رييسا
القاضي / (........) عضوا
القاضي / (........) عضوا
وبحضور / (......) امينا للدايره، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاریخ 17/ 3/ 1436ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله / (...) بلايحه دعوی تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه واربعه واربعون الفا ومايتان وسته ريالات (144.206) قيمه تاجير مواد للمدعي عليها وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين لنظرها، ففي جلسه 26/ 6/ 1436ه حضر وكيل المدعيه / (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب تبليغ المدعي عليها عن طريق الحقوق المدنيه بشرطه (...) وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي انه وردها خطاب مدير شرطه الدمام يفيد بتبلغ المدعي عليها، وطلب الحكم الغيابي واحال علي لايحه الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه واربعه واربعون الفا ومايتان وسته ريالات (144.206) قيمه تاجير مواد للمدعي عليها.
وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين ؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم 261 لعام 1423ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني.
وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من المدعيه، حيث تبلغت عن طريق الحقوق المدنيه بشرطه الدمام، وتخلفت عن حضور باقي الجلسات، فيجب عليها والامر كذلك ان تحضر باقي جلسات المرافعه وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذ لم يحضر المدعي عليها او من يمثلها جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نکولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد.
وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج14 ص96 - 97، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعی علی غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج5 ص 299 – 300. 
وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). 
وحيث ان ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وهي عباره صوره من الاتفاقيه بين الطرفين، والفواتير، بالاضافه الي عدم حضور المدعي عليها ونكولها مع تبلغها بالدعوي والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وحيث انه من المقرر قضاء انه للمحكمه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول او امتنع عن الاجابه دون مبرر ان تسمع البينه وان تستخلص ماتراه من ذلك التخلف او الامتناع، وحيث ان الدايره تري ان ما قدمه وكيل المدعي من مستندات بالاضافه الي عدم حضور المدعي عليها ونكولها مع تبلغها بالدعوي صحه ثبوت مبلغ المطالبه في ذمتها والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه.
(فلهذه الاسباب وبعد المداوله)
حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا مايه واربعه واربعون الفا ومايتان وسته ريالات (144.206)، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما خلال تبلغه به. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
(.....)

عضو
(......)

عضو
(......)

رييس الدايره
(......)

الحكم في القضيه رقم 249 لعام 1440 ه
ضد/ شركه (…)للتجاره والمقاولات سجل تجاري (…)
المقامه من/ شركه (…)للتجاره و الصناعه المحدوده سجل تجاري (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/03/20ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(......) رييسا
القاضي (......) عضوا
القاضي (.......) عضوا
وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ (144.206) ريال؛ قيمه تاجير مواد للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها سداد هذه القيمه للمدعيه.
(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شعبه الاحكام الحقوقيه رقم (21/5/7/1601/2) وتاريخ 29/01/1438ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. 
(لذلك) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
(......)

عضو
(.......)

عضو
(.......)

رييس الدايره
(......)