tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 9136 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-10-26 date_hijri=1442-03-09 document_type=ruling entity=document_number:0fba3823-d97f-41af-90ce-26af8da2fa3e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9136 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه رقم:(...) وتاريخ 09/03/1442ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء في مضمونها: ان موكله تقدم بدعوي رقم 4081 لعام 1441ه للمحكمه التجاريه بالرياض وقد تم الحكم لموكله بما طالب به ضد المدعي عليها شركه (...) من مبلغ مالي، واصبح الحكم نهايي، واطلب اضافه تعويض لموكلي عن حبس المبلغ لدي المدعي عليها لمده طويله وما لحق من اضرار بسبب عدم صرف المبلغ، وكذلك اتعاب السفر ومتابعه القضيه وما لحق من خساير. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: صك الحكم. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بتعويضه مبلغا وقدره (80,000 ريال) ثمانون الف ريالا، لما لحق بي من اضرار وخساير، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه هذا اليوم المعقوده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله، المشار اليه سابقا، فيما حضرت المدعي عليها وكاله: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله (...) وتاريخ 09/11/1441ه، واستمعت الدايره لدعوي فكانت وفق صحيفتها مطالبه باتعاب التقاضي بمبلغ وقدره 80,000 ريالا للحكم الصادر من هذه الدايره القاضي بمبلغ 135,574 ريالا واصبح الحكم نهاييا، وقالت المدعي عليها: جوابي ان موكلتي غير مماطله وكانت حاضره لجميع الجلسات ومتجاوبه؛ وعليه اطلب رد الدعوي ثم اكتفي الطرفان بما ذكره، وعليه رفعت الجلسه للمداوله
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره ثمانون الف ريال تمثل باتعاب التقاضي بمبلغ وقدره 80,000 ريالا لرفع دعوي ضد المدعي عليها لاستحصال ما لها من حق وصدر بها الصك المشار اليه في الوقايع لصالح موكلته من هذه الدايره، وعليه وبناء علي الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه المتضمنه ان دعوي التعويض الناتج عن المماطله في اداء الحقوق تكون لدي الدايره مصدره، فان هذه الدعوي تكون من اختصاص هذه الدايره. وعن موضوع الدعوي: فبعد اطلاع الدايره علي الحكم المشار اليه ولما جاء فيه من تقديم المدعي العقد وكشف الحساب وتسليم المدعي عليها هذه المستندات وطلبها اكثر من مهله ولم تجب عنها وحيث انه قد ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به وفق المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليها ماطلت في سداد حقه الثابت، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لرفع الدعوي، وحيث نص اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك يكون في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله والمنفعه العايده والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (7.000) سبعه الاف ريالا، وتنتهي الي استحقاق المدعي لها في ذمه المدعي عليها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (…) مبلغا وقدره 7000 سبعه الاف ريالا.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.