tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1690 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-05-08 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:74b4730a-07da-4b01-98f7-b83e5e360156 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1690 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/06/09ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عمر بن عبد ﷲ بن طالب رييسا
القاضي محمد بن علي السلطان عضوا
القاضي محمد بن عبد العزيز البليهد عضوا
وبحضور بدر بن زيد بن علي المساعد القباني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض، برقم (...) وتاريخ 8/5/1438ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه تم الاتفاق بتاريخ 1/4/1436ه - 21/1/2015م مع المدعي عليها في تصنيع وتوريد وتركيب اعمال الدرابزينات والاعمال المعدنيه لمشروع (...) في مدينه (...) وذلك بمبلغ وقدره (1,528,782) مليون وخمسمايه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريال فقط، وقد دفعت المدعي عليها مبلغ وقدره (1,014,782) مليون واربعه عشر الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (513,426) خمسمايه وثلاثه عشر الف واربعمايه وسته وعشرون ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبالغ المستحقه عليها بالرغم من الانتهاء من جميع الاعمال الموكله الينا لاكثر من عام، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (513,426) ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 7/3/1440ه حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي وكاله بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 27/4/1440ه حضر اطراف الدعوي (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض، برقم (...) وتاريخ 30/2/1440ه كما حضرت (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته رييس مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن الموثق (...)، الرياض ترخيص رقم: (...)، برقم (...) وتاريخ 20/2/1440ه وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها بعد تسلمها صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلبت مهله للرد. فافهمتها الدايره بايداع ردها لدي امانه السر بتاريخ 15/5/1440ه علي ان يقدم المدعي وكاله رده في 29/5/1440ه فتفهموا ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 9/6/1440ه حضر المدعي اصاله وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد ارفق مذكره جوابيه قبل الجلسه دفع فيها بشرط التحكيم، وباطلاع المدعي اصاله علي المذكره ذكر انه يرشح (...) محكما من قبله، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 513,426 ريالا مقابل اعمال توريد وتركيب اشغال معدنيه، ولما كانت المدعي عليها مكتسبه للصفه التجاريه فان الدعوي بذلك تكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع في اول دفع له بوجود شرط التحكيم في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وذلك في الفقره (5) من الاتفاقيه، ولما كان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضي الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما, وهو ما نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه)، ولما كان وكيل المدعي عليها قد ابدي هذا الدفع في اول جواب له عن هذه الدعوي وتمسك به، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي قبول هذا الدفع والحكم بموجبه.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وحدد يوم الاحد 26/6/1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.
امين السر
بدر بن زيد المساعد القباني
 عضو
 محمد بن علي السلطان 
عضو
 محمد بن عبد العزيز البليهد
 رييس الدايره
عمر بن عبد ﷲ بن طالب

الحكم في القضيه رقم 2637 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، صاحب مؤسسه (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/01/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي عبد العزيز بن عبد العزيز ابوحبيب الشثري عضوا
وبحضور عبد المحسن بن عبد الكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم 1690 لعام 1440ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان.
(الاسباب)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع ولانه لم يظهر للدايره مما اورده المعترض في استينافه ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه فتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 9/6/1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 1690 لعام 1440ه القاضي: "بعدم جواز نظر هذه الدعوي". وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عبدالمحسن عبدالكريم التركي
 عضو
ابراهيم بن حبيب ال فهيد 
عضو
عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري
 رييس الدايره
حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري