gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح : * القرار رقم (IFR-2020-528) * الصادر في الدعوي رقم (Z-2019-3764) ربط زكوي - زكاه مسدده - قطع غيار - ارصده داينين - ارصده مدينه - ايصال سداد - مصاريف جايزه الحسم الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٧م - اسس المدعي اعتراضه فيما يتعلق باربعه بنود: البند الاول: بند زكاه مسدده لم يتم احتسابها للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠٠٧م لعدم حسم المبالغ المسدده للمدعي عليها بموجب الاقرار الزكوي للاعوام محل الاعتراض، والبند الثاني: بند قطع غيار للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠٠٧م، تطالب بخصم قطع الغيار وفقا للقوايم الماليه المدققه، والبند الثالث: بند ارصده الداينين العامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، لاخذ رصيد اول المده او اخره ايهما اقل. والبند الرابع: بند الارصده المدينه لعام ٢٠٠٧م، تعترض علي اجراء المدعي عليها باضافه ذمم مدينه للعام ٢٠٠٧م والوارده في الكشوف المرفقه بالاقرار الزكوي للعام ٢٠٠٧م. - اجابت الهييه فيما يتعلق بعدم حسم التسديدات، الهييه توافق علي حسم ايصال السداد وفقا لما هو مرفق، وفيما يخص المبالغ الاخري الوارده بالاعتراض يقع الاثبات علي المكلف في حال تقديم ايصالات السداد، سيتم اجراء تعديل الحساب، وفيما يتعلق ببند اضافه الارصده الداينه للاعوام ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، تم طلب معلومات من المكلف بتاريخ ١٤٣٩/۰۷/۱۱ه لتزويد الهييه بحركه الداينون مع توضيح رصيد اول المده والحركه المدينه والداينه، ورصيد اخر المده، ولم يقدم المكلف الحركه ولذلك تم الربط علي المكلف باضافه ارصده الداينون باخذ رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل. وفيما يتعلق ببند حسم قطع الغيار للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م. بعد الاطلاع ودراسه القوايم الماليه المدققه توافق الهييه علي خصم قطع الغيار وفقا لقوايمه الماليه المدققه وهو ما يطابق اقرار المكلف وفيما يتعلق ببند حسم الارصده المدينه لعام ٢٠٠٧م، توضح الهييه انها استندت في اجرايها الي اللوايح النظاميه - ثبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول ان تلك المصاريف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه وان المدعيه لم تقدم تلك المستندات البند الثاني بند قطع غيار للاعوام من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ٢٠٠٥م الي ۲۰۰۷م، المدعي عليها قبلت اعتراض المدعيه كما جاء في مذكرتها الجوابيه، وفيما يتعلق بالبند الثالث : فالمدعيه لم تقدم المستندات المؤيده الدعواها، البند الرابع: ان سبب التاخير في صرف المستحقات يعود الي اسباب خارج اراده مدعيه - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بالزكاه المسدده التي لم يتم احتسابها للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م، وبند ارصده الداينون لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م ، واثبات انتهاء خلاف المدعيه فيما يتعلق ببند قطع الغيار للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م محل الدعوي، والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الارصده المدينه لعام ٢٠٠٧م - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه. * الماده (٧٠) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه. * الماده (٤ / اولا / ٢، (٥) و (٢/٦) و (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * الفتوي رقم: (٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٢٤/٤/١٥ه ، ورقم : (٢٣٤٠٨) لعام ١٤٢٦ه، ورقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه. * تعميم الهييه رقم ( ٢ / ١/٨٤٤٣) بتاريخ ١٣٩٢/٠٨/٠٨ه)، ورقم ٣٥/١ وتاريخ **الوقايع :** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه : وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م شركه ... للمقاولات (سجل تجاري رقم ...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل عرفه برقم (...) وتاريخ ٢٠٠٧/٧/١٩ه، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٧م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق باربعه بنود: البند الاول: بند زكاه مسدده لم يتم احتسابها للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠٠٧م، تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل بعدم حسم المبالغ المسدده للمدعي عليها بموجب الاقرار الزكوي للاعوام محل الاعتراض، وتطالب بحسمها. والبند الثاني: بند قطع غيار للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠٠٧م، تعترض علي اجراء المدعي عليها، وتطالب بخصم قطع الغيار وفقا للقوايم الماليه المدققه، والبند الثالث: بند ارصده الداينون لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، تعترض علي اجراء المدعي عليها باخذ رصيد اول المده او اخره ايهما اقل، حيث تم اخذ رصيد اخر المده البالغ (٧٣٥,٤٤٣,٤٤٣) ريال، والبند الرابع: بند الارصده المدينه لعام ٢٠٠٧م، تعترض علي اجراء المدعي عليها باضافه ذمم مدينه للاعوام ٢٠٠٧م البالغه (٩,٦٩٠,٤٦٣) ريال سعودي والوارده في الكشوف المرفقه بالقرار الزكوي لعام ٢٠٠٧م، وتطالب بحسم هذه الذمم المدينه لانها تعود الي شركه منتسبه معسره ولم تتمكن المدعيه من تحصيل هذا المبلغ منها. وتعرض المدعي عليها علي المدعي عليها؛ اجابت ما ملخصه: فيما يتعلق بعدم السداد وفقا لما هو مرفق، وثبتات علي المكلف في حال تقديم ايصالات السداد، وفيما يتعلق ب بند اضافه، وانه عند اجراء الفحص تم تزويد الهييه بحركه الداينون ورصيد اخر المده، ولم يقدم ارصده الداينون باخذ رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل، وذلك وفقا للقوايم الماليه المدققه، وتستند المدعي عليها علي الفتوي رقم (٢٦٦٥) وتاريخ ٢٠١٥/١/١٥ه، وعلي الماده (الرابعه) من لايحه جبايه الزكاه بالقرار الوزاري رقم (١٤٣٨/٠٦/٠١ه) وفيما يتعلق ببند قسم قطع الغيار للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م، بعد الاطلاع ودراسه القوايم الماليه المدققه وهو ما تم تطابق اقرار الهييه، واما فيما يخص المطالبه بخصم مبلغ (٣,٤٥٧,٩٢٧) ريال، وتستند علي الفتوي رقم (١٩٦٤٣) وتاريخ ٢٠١٤/١١/٨ه، وكذلك الماده (الرابعه) البند (٢) من لايحه الزكاه، ولذا تطالب هييه الزكاه والضريبه والجمارك برفض الدعوي. وبعرض مذكره المدعي عليها اجابت: بخصوص ايصالات السداد، # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م فقد واجهتنا صعوبه للحصول علي السندات منذ (١٥) عاما تقريبا، حيث تم شحنها في كونترات الي موقع كساره الشركه نساح منذ ٧ اعوام تقريبا، وكل ما تمكنا الحصول عليه هو من سجلات ارشيف المراجع ... الذي قدم الاقرار نيابه عنا، واما بخصوص الارصده الداينه، فنحيطكم بعدم طلبات هذه المعلومات اطلاقا، وقد فوجينا بمطالبه السداد خلال العام ١٤٤٠/١٠/١٤ه، واما بخصوص الارصده المدينه لعام ٢٠٠٧م، فان الرصيد يعود الي شركه ..... حيث انها شركه متعثره، ولا يمكن اعدام الدين رسميا بسبب تعهد الشركه امام البنوك بنسب ماليه (الرافعه الماليه) الضروره سريان التسهيلات البنكيه، وبالتالي استمراريه الشركه. وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته وكيلا للمدعيه، بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ : ١٤٤٢/٠٢/٠٥ه، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في اربعه بنود، وبيانها كالاتي: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **البند الاول : بند زكاه مسدده لم يتم احتسابها للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠٠٧م** تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل بعدم حسم المبالغ المسدده للمدعي عليها بموجب اقرارها الزكوي للاعوام محل الاعتراض، وتطالب المدعيه بجسمها، وتدفع المدعي عليها بانها قامت بقول الايصالات التي قدمتها المدعيه واثبتت سدادها للمبالغ المذكوره، وانها علي استعداد بحسم اي مبالغ يتم تقديم الايصالات التي تثبت المدعيه سدادها، وحيث نصت الفقره رقم (1) من التعميم رقم ٣٥/١ وتاريخ ١٤١٣/٠٣/٠٢ه الصادر من هييه الزكاه والدخل علي ان «تقرر المصلحه قبول المصروفات عن سنوات سابقه في عمليه المحاسبه الزكويه فقط بعد التاكد من حدوث ذلك مستنديا وعلي الفقره رقم (٢) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري» وعلي الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي: يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان تلك المصاريف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان المدعيه لم تقدم تلك المستندات، عليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه. **البند الثاني : بند قطع غيار للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠٠٧م** وحيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه التي نصت علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك وعلي الفقره (1) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي عليها قبلت اعتراض المدعيه كما جاء في مذكرتها الجوابيه والمتضمنه انه: «بعد الاطلاع ودراسه القوايم الماليه المدققه توافق الهييه علي خصم قطع الغيار وفقا لقوايمه الماليه المدققه وهو ما يطابق اقرار المكلف « الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف. **البند الثالث: بند ارصده الداينون لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م** تعترض المدعيه علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اجراء المدعي عليها باخذ رصيد اول المده او اخره ايهما اقل، حيث تم اخذ رصيد اخر المده البالغ ( ١٠,٤٤٣,٧٣٥) ريال، بينما دفعت المدعي عليها بانها طلبت من المدعيه تقديم الحركه التفصيليه لحساب الداينون، ولم تقدم المدعيه ذلك، وعليه تم الربط عليها باخذ رصيد اول المده او اخره ايهما اقل، وتم اخذ رصيد اخر المده البالغ (١٠,٤٤٣,٧٣٥) ريال، واستنادا علي ما نصت عليه الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه ان « ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه : 1 - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ٢- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ٣- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول. وعلي ما نصت عليه الفقره رقم (0) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي ان: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : اما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. بما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. جما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الارصده الداينه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده، واستنادا علي المبدا القضايي: البينه علي من ادعي»، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لدعواها، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البند الرابع: بند الارصده المدينه لعام ٢٠٠٧م، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها باضافه ذمم مدينه للعام ٢٠٠٧م البالغه (٩,٦٩٠,٤٦٣) ريال سعودي والوارده في الكشوف المرفقه بالاقرار الزكوي للعام ٢٠٠٧م، وتطالب بحسم هذه الذمم المدينه لانها تعود الي شركه منتسبه معسره ولم تتمكن المدعيه من تحصيل هذا المبلغ منها، واستنادا علي ما نص عليه البند الثالث من التعميم رقم (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه الموافق ١٩٧٢/٩/١٦ه الذي نص علي ان: «الديون التجاريه او الصناعيه التي للمكلف علي الغير تضاف للوعاء الا اذا قدم المكلف استحاله تحصيل هذا الدين لافلاس المدين او وفاته مثلا وعدم وجود ايه ممتلكات عقاريه او منقوله لديه يمكن استيفاء الدين منها، اما الديون التي ما زالت محل نزاع بين المكلف والغير فلا تضاف للوعاء الا عند قبضها وتزكي عند القبض وللسنوات السابقه منذ نشاه الدين حتي السداد. وفي جميع الاحوال يجب ايضاح تاريخ نشاه الدين وسبب عدم تحصيله وطبيعته الي غير ذلك من بيانات جوهريه.» وعلي ما نصت عليه الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) بتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء حول الديون المستحقه من الجهات الحكوميه «المبالغ المستحقه لشخص لدي اي جهه حكوميه اذا تاخر سدادها لاي سبب من تلك الجهه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المطلوبه ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاه حتي يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعالي : (فاتقوا الله ما استطعتم، ولان الزكاه مواساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها" وحيث ان الدين المستحق من مدين مليء اذا تاخر سداده لا تجب عليه الزكاه حتي يستلمه ويحول عليه الحول بعد قبضه وذلك لان الزكاه مواساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان سبب التاخير في صرف المستحقات يعود الي اسباب خارج اراده مدعيه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... للمقاولات (رقم (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالزكاه المسدده التي لم يتم احتسابها للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م محل الدعوي. ثانيا: اثبات انتهاء خلاف المدعيه / شركه ... للمقاولات ( رقم ...) مع المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند قطع الغيار للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م محل الدعوي. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... للمقاولات ( رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند ارصده الداينون لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م محل الدعوي. رابعا: الغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه ... للمقاولات (رقم ...)، المتعلق ببند الارصده المدينه لعام ٢٠٠٧م محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/١١/١١ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.