tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 439072534 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-03-20 date_hijri=1443-08-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1575babe-c613-4ae8-925c-529ac6a37d3d entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٢٥٣٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠) خمسون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٤٠٠٠٠) مايه واربعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استيراد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٤٠٠٠٠) مايه واربعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بحوزه المدعي عليه)، هذه دعواي. " ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره الخامسه، باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور الطرفين وكاله، المثبته بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بانها كما تضمنته صحيفه الدعوي، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد، كما عرضت الصلح علي طرفي الدعوي وكاله، فلم يتفقا علي شيء، كما قام المدعي وكاله بحصر طلباته فيما ذكره في دعواه، فجري افهام المدعي عليها وكاله بان ترفق جوابها عبر النظام خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه، ففهمت ذلك واستعدت به، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله المثبته بياناته بمحضر الجلسه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: "تم التبليغ" ، وتشير الدايره الي ان من يمثل المدعي عليها لم تودع "مذكره الدفاع الاولي" في ملف القضيه رغم طلبها مهله لتقديمها في الجلسه الماضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته قدم العقد المبرم بين الطرفين، والصادر علي مطبوعات المدعي عليها، والمذيل بختمها، والذي تضمن في البند الخامس منه استلام المدعي عليها راس مال من المدعي يساوي المبلغ المدعي به، وكذا سند الامر المرفق بملف القضيه الالكتروني والمحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال،، كما ذكر المدعي وكاله بان موكله لم يستلم اي مبالغ من المدعي عليها، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، وبما ان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي دعواه، المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، والمذيل بختمها، والذي تضمن في البند الخامس منه استلام المدعي عليها راس مال من المدعي يساوي المبلغ المدعي به، وكذا سند الامر المرفق بملف القضيه الالكتروني والمحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، وعليه وحيث ثبت للدايره تسلم المدعي عليها للمبلغ المدعي به، وحيث نكلت عن الجواب، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الحكم له باتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، فقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (٢٥/٣٠) قوله: " اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ا.ه، وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" ا.ه، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فقد انتهت الدايره لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٤٠٠٠٠) مايه واربعون الف ريال.
ثانيا: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسميه ريال اتعاب المحاماه.