tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431039331 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-07-19 date_hijri=1440-10-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:cb171283-bd47-47c2-8a44-c52da61df842 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٧٤٩٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...) للطاقه المحدوده
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها مولدات كهرباييه لمده شهرين ميلاديين، وقيمه الاجره (١٨,٩٠٠) ثمانيه عشر الف وتسعمايه ريال، والاجمالي قدره (٣٧,٨٠٠) سبعه وثلاثون الف وثمانمايه ريال، علي ان يكون السداد علي دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٨,٩٠٠) ثمانيه عشر الف وتسعمايه ريال الحاله بتاريخ ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٠ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٢٦,٨٠٠) سته وعشرون الف وثمانمايه ريال الحاله بتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٠ه، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه للفتره من تاريخ ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٠ه حتي تاريخ ١٠/ ١٢/ ١٤٤٠ه. وطالب ب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٤,٨٠٠) اربعه وعشرون الف وثمانمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد الايجار المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٠ه علي مطبوعات المدعيه، ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في محضر تسليم المعدات محل الدعوي مؤرخ في ٠٢/ ٠٦/ ٢٠١٩م علي مطبوعات المدعيه، مذيل بختم المدعي عليها، وتوقيع المدعيه. ٣- محررات عاديه متمثله في عدد (٢) فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٣٧,٨٠٠) سبعه وثلاثون الف وثمانمايه ريال، موقعه بالاستلام. ٤- محرر عادي متمثل في خطاب تعميد للمدعيه مؤرخ في ١٢/ ٠٦/ ٢٠١٩م صادر من المدعي عليها، وعلي مطبوعاتها وممهور بختمها. ٥- محرر عادي عباره عن كشف حساب مؤرخ في ١٩/ ١٠/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٢٤,٨٠٠) اربعه وعشرون الف وثمانمايه ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٤,٨٠٠) اربعه وعشرون الف وثمانمايه ريال. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ونصها: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم؛ ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي شركه (...) للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٢٤,٨٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه ريال) لما هو موضح بالاسباب.