moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1276 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي عيسي بن احمد المالكي عضوا القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط ففي جلسه 03/ 09/ 1440ه وبتكرار النداء تبين عدم حضور اي من اطراف النزاع وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي وفي جلسه 21/ 11/ 1440ه حضر وكيل المدعي وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليه او وكيله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب ان موكله قام بالاتفاق مع المدعي عليه علي القيام باعمال مقاولات معماريه بحي (...) بموجب عقد بتاريخ 07/ 03/ 1439ه بمبلغ قدره (724,000) سبعمايه واربعه وعشرون الف ريال وبعد فتره من العمل قام المدعي عليه بايقاف الدفعات المتفق عليها وتاخير المواد اللازمه للعمل وبعد توجيه اكثر من خطاب الا انهم توقفوا عن تسليم الدفعات المستحقه بمبلغ قدره (104,048) مايه واربعه الاف وثمانيه واربعون ريالا اضافه الي مبلغ قدره (126,000) مايه وسته وعشرون الف ريال قيمه اعمال نجاره السقف والاعمده للدور الثاني واضافه الي (21,720) واحد وعشرون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا باقي من دفعه القواعد (5%) والتعويض عن اتلاف الخشب من قبل المدعي عليه بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ( 50,000 ) خمسون الف ريال وهو يطلب الزامها بمجموع هذه المبالغ وقدرها (501,768) خمسمايه الف والف وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا هذه دعواه وهو يطلب الحكم فيها بحالتها الراهنه وطلبت منه الدايره احضار جميع بيناته في الجلسه القادمه وفي جلسه 28/ 02/ 1442ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب وكيل المدعي عليها شطب القضيه فقررت الدايره شطب الدعوي ثم اعادت السير فيها بناء علي طلب وكيل المدعي وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي وطلب الحاضر الحكم في الدعوي كان لم تكن وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: (الاسباب) وبما ان المنظم اوجب علي طرفي الدعوي الالتزام بحضور جلسات الدعوي ورتب علي تغيبهما اجراءات تضمن للحاضر حقه وبما ان الدايره سبق وان شطبت الدعوي للمره الاولي بتاريخ 03/ 09/ 1440ه، ثم شطبت بتاريخ 28/ 02/ 1442ه واعادت السير فيها بناء علي طلب وكيل المدعي وبما ان المدعي تخلف عن حضور جلسه هذا اليوم بعد السير في الدعوي ولما كانت الفقره (الاولي) من الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا غاب المدعي عن اي جلسه من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي –بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها، وللمدعي طلب السير فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشطب، فاذا انقضت تلك المده دون ان يطلب المدعي السير فيها او لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمه -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوي كان لم تكن) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باعتبار الدعوي رقم 1276 لعام 1440ه، المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل تجاري رقم (...) كان لم تكن؛ ولما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن جديع الجديع عضو عيسي بن احمد المالكي رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي