moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 8665 لعام 1442 ه المقامه من/ ياسر علي مهدي القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ مقعد عامر المطيري هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه : " من مبدا ان العقد شريعه المتعاقدين، فقد باع موكلي شركه نجم الجنوب سجل تجاري رقم (...) وذلك في تاريخ 6/ 6/ 1440ه التي كان يملكها للمدعي عليه مقعد عامر المطيري بما لها من ديون وما عليها من التزامات، بموجب اتفاقيه عقد بيع شرعيه وبموجب نقل ملكيه السجلات التجاريه نظاميا باسم المدعي عليه علي ان يلتزم المدعي عليه بسداد كافه المديونيات للشركه بما في ذلك التمويلات لصالحها والموقعه باسم موكلي بصفته الشخصيه بسند لامر تجاه كل من الممولين من البنوك، وذلك وفق الماده 7 من العقد المرفق، ووفق التمهيد في العقد الشرعي المبرم والمرفق. وقد تسلم المدعي عليه الشركه نظاميا 25/ 10/ 1441ه وذلك عبر نقلها له وباسمه في وزاره التجاره فهو المتصرف الوحيد لها والمالك لها، وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وقد التزم المدعي عليه بموجب عقد البيع الشرعي المرفق وهو بكامل الاهليه، ان يقوم بتسديد جميع الديون بما في ذلك التمويلات البنكيه لصالح الشركه لدي بنك الرياض وبنك الراجحي بموجب اتفاقيه بيع واستحواذ المرفقه في الدعوي في الصفحه رقم 1 في التمهيد (وذلك نظير التزامه بسداد جميع التزامات الشركه الماليه وتعاقداتها وقروضها وديونها لصالح كافه الجهات الحكوميه والخاصه والشركات والمؤسسات ايا كان نوعها او مسماها)، وكما هو موضح في البند الثاني من الاتفاقيه المرفقه في الصفحه 2 منها علي الاتي:(يقر الطرف الاول وهم موكلي بالتنازل عن جميع المشروعات الحكوميه والخاصه وجميع التعاقدات والمعاملات والحقوق الماليه والعينيه وكافه الحقوق والالتزامات الخاصه بشركه نجم الجنوب لصالح الطرف الثاني، كما يقر الطرف الثاني بالاطلاع اطلاعا تاما نافيا للجهاله علي كافه تفاصيل شركه نجم الجنوب ومستنداتها الماليه والحسابيه وكافه المعلومات والبيانات والاغراض والاهداف التي تم تاسيس الشركه من اجل القيام بها وكافه تعاقداتها الماليه والقروض البنكيه وضماناتها العقاريه ...وكافه المستندات الخاصه بالشركه بما لها وما عليها وقبل بكامل ارادته شراء هذه الشركه وتملك جميع حصص المساهمين بالشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ولا يحق له الرجوع علي الطرف الاول مستقبلا بدعوي الغش او التدليس او الغبن والغرر. وفي الاتفاقيه ذاتها في البند الثالث: تكمله اللايحه (مرفق). -ثم ختمت دعوي موكلها بالطلب الاتي:- الزام المدعي عليه بسداد التمويلات لصالح البنوك بقيمه 10.474.510 عشره ملايين واربعمايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وعشره ريال سعودي، وتنفيذ التزامه بموجب عقد المبايعه الشرعي لتضرر موكلي من عدم التزام المدعي عليه بتنفيذ التزامه." وارفقت مع صحيفه الدعوي المستندات الاتيه: 1/اخطار تدعي وكيله المدعي ارساله عن طريق البريد بتاريخ 25/5/2021م. 2/طلب التنفيذ رقم (4140134026) المقدم من طالب التنفيذ بنك الرياض. دون ارفاق المستند محل التنفيذ (محضر الصلح الموثق). 3/ تقرير من مركز المصالحه برقم (10-4211013108) وتاريخ 27/11/1442ه. 4/طلب التنفيذ رقم (4140817451) المقدم من طالب التنفيذ شركه الراجحي المصرفيه للاستثمار. دون ارفاق المستند محل التنفيذ (سند لامر). 5/ مستند لم يرفق منه الصحفه الاولي وقد عنونته وكيله المدعي ب"العقد". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بواسطه برنامج (مايكروسوفت تيمز) وحضر فيها وكيله المدعي/ مرام بنت ناصر الحركان بموجب الوكاله رقم (401839246) وتاريخ 21/09/1440ه, في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد و رابط هذه الجلسه. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت الدايره الحاضره هل هناك دعاوي في ذات الموضوع والطلب سبق اقامتها في المحكمه سواء لازالت منظوره او فصل فيها ؟ اجابت قايله: بان ذات الطلب في هذه الدعوي سبق لموكلي التقدم لهذه الدايره في القضيه رقم (8135) لعام 1442ه وقد فصل فيها في الجانب الشكلي لعدم اللجوء الي المصالحه وقد استوفي موكلي هذا الجانب في هذه الدعوي وليست هناك اي دعوي اخري علي ذات الطلب محل الدعوي غير الدعوي رقم (8135). وبالاستعلام عن بيانات الاطراف في النظام القضايي تبين للدايره ان هناك عده دعاوي بين الاطراف وتحمل هذه الدعاوي الارقام الاتيه: (599) لعام 1442ه, و (6860) لعام 1442ه. وبسؤال الحاضره عن مضمون هذه الدعاوي؟ اجابت قايله: بان الدعوي رقم (599) متعلقه علي ذات الاتفاقيه محل الدعوي ومختلفه من ناحيه الطلبات حيث ان موكلي اقام تلك الدعوي مطالب بالطلب محل الدعوي وبفك الرهن وبعد افهام الدايره القضاييه في تلك الدعوي بحصر الطلبات حصر موكلي طلبه في فك الرهن في القضيه رقم (599) واحتفظ بحقه في المطالبه بالطلب الوارد في هذه الدعوي، واما الدعوي رقم (6860) لعام 1442ه فهي متعلقه بذات الدعوي وذات الطلب محل الدعوي في هذه القضيه وقد فصل فيها بعدم القبول لعدم استيفاء موكلي اللجوء الي المصالحه. وبسؤال الحاضره عن تقرير الصلح المرفق في صحيفه هذه الدعوي والمقيد بتاريخ 27/11/1442ه والمغلق بتاريخ 28/11/1442ه هل قام المصلح بالمواجهه بين موكلها والمدعي عليه وتقريب وجهات النظر بينهما؟ اجابت قايله: بان المصلح قد اتصل علي وافهمني بانه قد اتصل علي المدعي عليه ولم يجب علي هذا الاتصال وافهمني بانه سيقوم باقفال محضر الصلح لعدم الرد من قبل المدعي عليه. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان الخصومه تنعقد بموجب قيد الصحيفه لدي المحكمه ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومه, ودور الاجراء القضايي, والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوي, وما تتضمنه الصحيفه من الامور الواجب بيانها فيها فقط, وبما ان الماده رقم (20/2/ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي ...بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه." وبما ان الماده رقم (76/ز) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه نصت علي: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه -...بيانات الدعاوي المرتبطه -ان وجدت-.", وبما ان المدعي خالف ما نصت عليه المادتين انفه البيان فلم يبين في صحيفه دعواه الدعاوي الوارده في جلسه اليوم رغم تعلقها بموضوع هذه الدعوي والطلبات فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء المدعي للامور الواجب توفرها في صحيفه الدعوي, ولعدم تقديم وثيقه المصالحه, ولعدم تقديم ما يثبت استيفاء المده النظاميه الوارده في الماده رقم (59/1) من اللايحه والتي تنص علي: "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه." حيث ان المصلح لم يعقد اي جلسه للمصالحه حسب ما جاء في التقرير المرفق في صحيفه الدعوي, وقام باغلاق الصلح بعد يوم من قيده, وتحكم الدايره بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (21) من النظام, والماده رقم (59/2) من اللايحه. كما تشير الدايره بان وكيله المدعي لم ترفق الوثيقه الكامله للعقد محل الدعوي وملحقاتها, ولم ترفق ايضا مستندات التنفيذ للطالبات التنفيذيه الوارده في الصحيفه. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (8665) لعام 1442ه لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح