tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 7065 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1433-01-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3057 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7065 لعام 1442 ه
المقامه من/ ابراهيم محمد ابراهيم حافظ هويه وطنيه (...)
ضد/ زياد سليمان الفايز هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن حمد السند عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بتاريخ 29/ 01/ 1433ه الموافق 24/ 12/ 2011م تم الاتفاق بين كلا من الشريك المدعي/ ابراهيم محمد حافظ والمدعي عليه علي تاسيس شركه الرايد للمنتجات الغذاييه، شركه ذات مسيوليه محدوده وبراس مال عيني قدره (100.000) مايه الف ريال مقسم الي (100) حصه عينيه، ونسبه مشاركه كل واحد منهما هي 50% من راس المال، وغرض نشاط الشركه هو اقامه واداره وتشغيل المطاعم والمطابخ وتجاره الجمله والتجزيه في المواد الغذاييه، بعدها قامت الشركه بفتح مصنع كفرع للشركه تحت اسم مصنع شركه الرايد للمنتجات الغذاييه سجل تجاري (...) للحصول علي ترخيص صناعي وطني بغرض تصنيع المنتجات محل تجاره الشركه وهي تجاره المواد الغذاييه، وحصلت الشركه علي الترخيص الوطني رقم (7) بتاريخ 01/ 01/ 1435ه ومجدد تحت رقم (3057) وتاريخ 04/ 11/ 1437ه، ولانشاء المصنع وتجهيز الشركه لمزاوله النشاط احتاجت الشركه دعما ماليا لشراء المعدات ودفع رواتب الموظفين وشراء المواد الخام تجهيزا للتصنيع ومزاوله النشاط، وتعهد المدعي عليه بصفته شريك مع الشريك الاخر في الشركه بدعمها ماليا، وقام الشريك ابراهيم حافظ بدفع ما يخصه من الدعم الا ان الشريك زياد الفايز المدعي عليه لم يوف بالتزاماته بالرغم من تعهده اكثر من مره بمحاضر الشركاء وطالبته الشركه عده مرات بالوفاء بتعهداته الثابته بمحاضر اجتماعات الشركاء الا انه رفض دون مبرر تعاقدي او نظامي وبسوء نيه بقصد الاضرار بالشريك الاخر. علما بانه تم اخطار المدعي عليه قانونا بالوفاء بالتزاماته وخروجه من الشركه عملا بنظام المحكمه التجاريه الا انه لم يتجاوب بدون مبرر نظامي او تعاقدي. ولامتناع الشريك المدعي عليه بالوفاء بالتزاماته التعاقديه والنظاميه وتعسفه للاضرار بالشريك المدعي، يطلب موكلي المدعي اخراجه من الشركه. الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 8.094.645.5 ثمانيه مليون واربعه وتسعون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا وخمسون هلله نصيب المدعي عليه في تحمل الخساير والديون علي الشركه حتي ميزانيه 2020م، والحكم بخروج المدعي عليه من الشركه لرفع الضرر عن الشركه والشريك الاخر في الشركه، والزامه بسداد مبلغ 1.000.000 مليون ريال اتعاب محاماه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب بخروج المدعي عليه من الشركه و الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثمانيه ملايين واربعه وتسعون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا وخمسون هلله، مع تحميله اتعاب المحاماه، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان المدعي قد جمع بين طلبات لارابط بينها واستنادا للماده 20 من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبد الاله بن محمد ال طالب 
عضو 
عبدﷲ بن سعد بن حمد السند
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ البخيت