moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439190534 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) الانشاء للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" انه بتاريخ 1438/07/4ه الموافق 2017/04/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد انظمه تحكم في المباني وتاريخ ابتداء التعامل 1438/05/2ه الموافق 2017/01/30م بثمن اجمالي قدره (1300000) مليون وثلاث ميه الف ريال سعودي سدد منه (650000) ست ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(6) سته اشهر ، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: شركه (...) للمقاولات، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: شركه (...) للمقاولات واليه التوريد بين الطرفين (سبق لموكلتي التعاقد مع المدعي عليها بشان قيام موكلتي بتوريد وتركيب انظمه التحكم في المباني وذلك بموجب امر التوريد الصادر من المدعي عليها رقم (1-068-7797) وتاريخ 25-7-2017م بقيمه قدرها (1,300,000) مليون وثلاثمايه الف ريال وتم اتمام كافه الاعمال المتعلقه بموكلتي الا ان المدعي عليها امتنعت عن استلام اللوحات الخاصه بجزء من التعامل وتبقي علي المدعي عليها مبلغ (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/07/4ه الموافق 2017/04/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد)، 2- وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (الامتناع عن سداد المستحقات واستلام اللوحات دون مبرر، وذلك بتاريخ 1438/09/6ه الموافق 2017/06/01م، مما تسبب ب(فوات المنفعه من استلام المبالغ الماليه في بعد التوريد والتاخر في سداد الموردين)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الامتناع عن سداد مستحقات موكلتي) ومقدار التعويض المطلوب (150000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي)، 3- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالامتناع عن سداد المبلغ مما ادي الي (تحمل نفقات توكيل محام للمطالبه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (100000) مايه الف ريال سعودي، الاسانيد: العقد المؤرخ في 30-1-2017م.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 24/08/1443ه، حضر اطراف الدعوي المشار اليهم اعلاه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب اختلاف المسمي للمدعي عليها في العقد فافاد الاطراف بان الاسم الوارد في العقد هو الاسم القديم للمدعي عليها وبسؤال الدايره المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: اطلب احاله هذه القضيه الي الدايره الثانيه في المحكمه التجاريه واما جوابنا عن موضوع الدعوي فموكلتي تنفي استحقاق المدعيه للمبلغ التي تطالب به نظرا لعدم تنفيذها للاعمال محل الاتفاق هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح والصحيح ما ذكرنا وتوجد لدينا بينه وهي مرسلات واطلب مهله لارفاقها وسالته الدايره بعرض البينات في هذه الجلسه فقال لا تحضرني ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد اطلاع الدايره علي المعامله ومرفقاتها تبين وجود نقص في الاسانيد المرفقه مع صحيفه الدعوي حيث لم يرفق المدعي المراسلات بين الطرفين، وبناء علي الفقره و من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه والتي نصت علي انه يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. وباطلاع الدايره علي المرفقات بصحيفه الدعوي تبين لها نقص في الاسانيد من جهه كون المراسلات بين الطرفين غير مرفقه سالت الدايره المدعي وكاله بعرضها في الجلسه فقال لا تحضرني هكذا اجاب وطلب مهله وحيث ان المراسلات من الاسانيد الاساسيه التي تستند عليها المدعيه في مطالبتها وقد طلب مهله لارفاقها وحيث لم يذكر المدعي وكاله ظروف منعت دون ارفاق المستندات المطلوبه ما ترفض الدايره طلب الاستمهال وحيث عدم ارفاق هذه المستندات مع صحيفه الدعوي مما يتعذر معه الاطلاع علي حقيقه العلاقه بين الطرفين وما ينطوي من ضروره ذلك من تهييه القضيه للجلسه التحضيريه والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوي اليسيره كما في الفقره الثانيه من الماده 247 من لايحه المحاكم التجاريه والتي نصت ان يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها ...الخ وعليه ارتات الدايره عدم اكتمال الاسانيد في صحيفه الدعوي الذي تنتهي معه الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.