tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate / white_land_fees

نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

boe_gov_sa · law · processed · 22 chunks

date_gregorian=2015-12-11 date_hijri=1437-02-29 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:4 entity=summary:يتضمن النظام :العبارات والألفاظ الواردة بالنظام، له أهداف عديدة ، مع فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية ، كما تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطبيق أحكام النظام واللائحة، وإنشاء قاعدة بيانات، وتتخذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة.- تعديل اسم النظام ليكون "نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة." وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ. entity=document_number:م/4 entity=document_number:م/244 entity=document_number:م/244 entity=document_number:م/244 entity=document_number:م/244 entity=document_number:م/244 entity=document_number:م/244 entity=document_number:م/244 entity=document_number:م/244 entity=document_number:م/244 entity=document_number:م/244 entity=document_number:م/244 entity=document_number:م/244 entity=document_number:م/244 entity=legal_basis:royal_decree:244 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:48 entity=legal_basis:cabinet_decision:181 entity=legal_basis:cabinet_decision:94 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate taxonomy_l3=white_land_fees validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ٩١) بتايخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (١١٢/ ٦٥) بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٣٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨) بتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٣٧ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام رسوم الاراضي البيضاء ، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ٩١) بتايخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (١١٢/ ٦٥) بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٣٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨) بتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٣٧ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام رسوم الاراضي البيضاء ، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 7040 وتاريخ 6 / 2 / 1437ه، في شان مشروع نظام رسوم الاراضي البيضاء.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 124 ) وتاريخ 7 / 2 / 1437ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 112 / 65 9 وتاريخ 5 / 2 / 1437ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 266 ) وتاريخ 7 / 2 / 1437ه.
يقرر
الموافقه علي نظام رسوم الاراضي البيضاء، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 7040 وتاريخ 6 / 2 / 1437ه، في شان مشروع نظام رسوم الاراضي البيضاء.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 124 ) وتاريخ 7 / 2 / 1437ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 112 / 65 9 وتاريخ 5 / 2 / 1437ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 266 ) وتاريخ 7 / 2 / 1437ه.

يقرر

الموافقه علي نظام رسوم الاراضي البيضاء، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7ه،
"الماده الاولي":
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزير:
وزير البلديات والاسكان.
الوزاره
: وزاره البلديات والاسكان.
النظام
: نظام رسوم الاراضي البيضاء والعقارات الشاغره.
اللوايح
: اللوايح اللازمه لتنفيذ النظام المتعلقه برسوم الاراضي البيضاء ورسوم العقارات الشاغره.
العقارات الشاغره
: المباني الواقعه داخل النطاق العمراني غير المستغله لفتره طويله دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها او عدم استغلالها في توفير معروض كاف في السوق العقاريه، وذلك وفقا لاحكام النظام وما تحدده اللوايح.
الاراضي البيضاء
: كل ارض فضاء قابله للتطوير والتنميه، داخل حدود النطاق العمراني.
اللجنه الوزاريه
: اللجنه الوزاريه المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام".

• الماده الثالثه
- عدلت الفقره (2) من هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: "يشترط في اعضاء اللجنه توافر الخبره الكافيه في مجال تقدير العقارات وما يتعلق باجراءات تطوير الاراضي، وتكون مده العضويه في اللجنه (ثلاث) سنوات قابله للتجديد".
- عدلت الفقره (3) من هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: "تتولي اللجنه تقدير القيمه العادله للارض الخاضعه لتطبيق الرسم، وتحديد المده الاضافيه المشار اليها في الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللايحه، وفقا للمعايير والضوابط الفنيه اللازمه لاداء عملها، المنصوص عليها في النظام واللايحه، وما يصدر في شانها من الوزير، وتصدر قراراتها بالاغلبيه".

- عدلت الفقره (2) من هذه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7ه، لتكون بالنص الاتي:
"2- زياده المعروض من الوحدات العقاريه".

• الماده الثالثه
- عدلت الفقره (2) من هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: "يشترط في اعضاء اللجنه توافر الخبره الكافيه في مجال تقدير العقارات وما يتعلق باجراءات تطوير الاراضي، وتكون مده العضويه في اللجنه (ثلاث) سنوات قابله للتجديد".
- عدلت الفقره (3) من هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: "تتولي اللجنه تقدير القيمه العادله للارض الخاضعه لتطبيق الرسم، وتحديد المده الاضافيه المشار اليها في الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللايحه، وفقا للمعايير والضوابط الفنيه اللازمه لاداء عملها، المنصوص عليها في النظام واللايحه، وما يصدر في شانها من الوزير، وتصدر قراراتها بالاغلبيه".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7ه، لتكون بالنص الاتي:
"
1- يفرض رسم سنوي لا يزيد علي (10%) من قيمه الارض وفق ضوابط تحددها اللوايح، وذلك علي الاراضي البيضاء المملوكه لشخص او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه، او الصفه الاعتباريه عدا عقارات الدوله.
2- يصدر الوزير قرارات تحديد نطاق تطبيق الرسوم ومساحه الاراضي الخاضعه للتطبيق، علي الا تقل المساحه لهذه الارض او مجموع الاراضي الخاضعه للتطبيق وفقا لما تحدده اللوايح عن خمسه الاف متر مربع.
3- يفرض رسم سنوي علي العقارات الشاغره بنسبه من اجره المثل وبما لا يزيد علي (5%) من قيمه العقار، وفق احكام النظام وما تحدده اللوايح، ولا يشمل ذلك عقارات الدوله، ولمجلس الوزراء زياده هذه النسبه الي (10%) بناء علي اقتراح من اللجنه الوزاريه".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7ه، لتكون بالنص الاتي:
"1- تحدد اللوايح فيما يتعلق برسوم الاراضي البيضاء المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من النظام ما ياتي:
ا- ضوابط وشروط تطبيق الرسم.
ب- معايير تحديد الاراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
ج- المعايير التي يتوقف عند تحقيقها تطبيق الرسم.
د- الضوابط اللازمه لضمان تطبيق الرسم بعداله، ومنع التهرب من دفعه.
ه- اليه تحديد معامل توافر الخدمات العامه للاراضي ووصول المرافق العامه اليها.
و- معايير تحديد العوايق التي تحول دون اصدار التراخيص والموافقات اللازمه لتطوير الارض او بنايها، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.
ز- قواعد واجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخوله بتحصيلها.
ح- اليات تبليغ مالك الارض -او من في حكمه- بالقرارات الصادره في حقه.
ط- اي احكام تفصيليه اخري تتصل بتطبيق احكام رسوم الاراضي البيضاء.
2- تحدد اللوايح فيما يتعلق برسوم العقارات الشاغره اليه في الفقره (3) من الماده (الثالثه) من النظام ما ياتي:
ا- ضوابط وشروط تطبيق الرسم علي العقارات الشاغره.
ب- معايير تحديد العقارات الشاغره التي تخضع لتطبيق الرسم.
ج- المده التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغرا.
د- تحديد نسبه الرسم المفروض سنويا علي العقار الشاغر علي الا يتجاوز في جميع الاحوال (5%) من قيمه العقار.
ه- تحديد اليه تحصيل الرسم.
و- المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
ز- الضوابط اللازمه لضمان تطبيق الرسم بعداله، ومنع التهرب من دفعه.
ح- اليه تبليغ مالك العقار الشاغر -او من في حكمه- بالقرارات الصادره في حقه.
ط- اي احكام تفصيليه اخري تتصل بتطبيق احكام رسوم العقارات الشاغره".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7ه، لتكون بالنص الاتي:
"الماده الخامسه:
1- علي ملاك الاراضي -ومن في حكمهم- التي يعلن عن اعتبارها خاضعه لتطبيق الرسم المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من النظام؛ التقدم الي الوزاره بالوثايق والبيانات المتعلقه باراضيهم، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح، ويشمل ذلك المده وضوابط الاعلان".
2- علي ملاك الاراضي الجدد -ومن في حكمهم- الخاضعين لتطبيق الرسم المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من النظام الذين تنتقل ملكيه تلك الاراضي اليهم، بعد انتهاء المده المحدده للاعلان المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده؛ التقدم للوزاره بالوثايق والبيانات المتعلقه باراضيهم، وذلك خلال المده التي تحددها اللوايح.
3- يبلغ مالك الارض -ومن في حكمه- بمقدار الرسم المستحق عليه، وفقا لاليات التبليغ المحدده في اللوايح.
4- مع مراعاه الاحكام الوارده في النظام المتصله بالعقارات الشاغره؛ تحدد اللوايح الاحكام المنصوص عليها في هذه الماده، بما يتوافق مع طبيعه العقارات الشاغره واستخداماتها.
5- يعتبر مالك العقار -في جميع الاحوال- المسؤول الاول عن دفع الرسوم او الغرامات الوارده في النظام ما لم يدفع من في حكم مالك العقار تلك الرسوم او الغرامات".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7ه، لتكون بالنص الاتي:
"الماده السادسه:
يعاقب كل من يخالف احكام النظام واللوايح بغرامه ماليه لا تزيد علي مقدار الرسم المستحق علي ارضه او عقاره الشاغر، ولا يخل ذلك بالزام المخالف بسداد الرسم المستحق".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7ه، لتكون بالنص الاتي:
"الماده السابعه:
تكون بقرار من الوزير لجنه او اكثر من ثلاثه اعضاء -علي الاقل- علي ان يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات احكام النظام واللوايح، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشان، واصدار القرارات اللازمه، ويجوز التظلم من قراراتها امام المحكمه الاداريه المختصه. وتصدر قواعد عمل اللجنه واجراءاتها بقرار من الوزير".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7ه، لتكون بالنص الاتي:
"الماده الثامنه:
لمالك الارض او العقار الشاغر -او من في حكمه- حق الاعتراض علي القرارات الصادره باخضاع ارضه او عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، او بتقدير قيمه الارض او العقار الشاغر او مقدار الرسم المستحق عليه، ويقدم الاعتراض كتابه الي اللجنه المنصوص عليها في الماده (السابعه) من النظام خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، وعلي اللجنه ان تبت في هذا الاعتراض خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه اليها، ويعد مضي (ستين) يوما دون البت في الاعتراض بمثابه صدور قرار برفضه".

الماده التاسعه
- عدلت الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من هذه الماده من اللايحه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: "انجاز تطوير الارض او بنايها خلال سنه من تاريخ صدور القرار، ويجوز بقرار من الوزير منح المكلف مده اضافيه لمره واحده لا تتجاوز سنه حسب مساحه الارض وطبيعتها، لتطوير الارض او بنايها، وفي حال تطلب الامر منح مده اكثر من سنه فتقدر اللجنه المده، وتعتمدها اللجنه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 11 / 2 / 1439ه، وفي حال عدم انجاز تطوير الارض او بنايها خلال المده الممنوحه للمكلف فستحصل الرسوم المستحقه عن تلك المده".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7ه، لتكون بالنص الاتي:
"الماده التاسعه:
تتولي الوزاره -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- تطبيق احكام النظام واللوايح".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7ه، لتكون بالنص الاتي:
"الماده الحاديه عشره:
تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصله في حساب خاص لدي البنك المركزي السعودي، يخصص للصرف علي مشروعات الاسكان وذلك وفقا لما تحدده اللوايح".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7ه، لتكون بالنص الاتي:
"الماده الثانيه عشره:
تقوم الوزاره -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه" باتخاذ ما يلزم للتوعيه باحكام النظام واللوايح".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7ه، لتكون بالنص الاتي:
"الماده الثالثه عشره:
تعد الوزاره اللوايح وتوافق اللجنه الوزاريه عليها، وتصدر كل لايحه بقرار من الوزير
".

الماده الرابعه عشره
- عدلت الفقره (3) من هذه الماده من اللايحه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: "علي المكلف سداد قيمه الرسم خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ القرار، وفي حال منح المكلف مده اضافيه لتطوير الارض او بنايها وفق الضوابط المشار اليها في الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللايحه، فتمدد مهله السداد بما لا يتجاوز المده الاضافيه للتطوير او البناء".
- عدلت الفقره (4) من هذه الماده من اللايحه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: "اذا اكمل المكلف تطوير الارض او بناءها خلال فتره السنه او المهله الممنوحه له –المشار اليهما في الفقره الفرعيه (د)من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللايحه- بعد سداد الرسم، فيعاد اليه ما دفعه عن تلك المده".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7ه، لتكون بالنص الاتي:
"الماده الرابعه عشره:
يشكل مجلس الوزراء اللجنه الوزاريه، وتتولي الاشراف علي تنفيذ النظام، واقتراح ما تراه مناسبا في شانه، ورفع تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء
".