moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم (13523) لعام 1438ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليها: شركه (...) للتجاره والمقاولات الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبناء علي القضيه المحاله للدايره بتاريخ 01/12/1438ه من اداره الدعاوي والاحكام والمقيده لدي المحكمه بالرقم المبين اعلاه بتاريخ 29/11/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والمداوله في القضيه اصدرت الدايره بشانها هذا الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) افتتحت محاضر الدعوي بجلسه 08/01/1439ه التي حضر فيها وكيل المدعيه: (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...) بوكاله صادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض برقم (...) وتاريخ 29/07/1438ه تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه عن (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بصفته وكيل بموجب وكاله رقم: (...)، بتاريخ 1/4/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض والموكل بها من (...) (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 18/11/1390ه، الصادر من وزاره التجاره بالرياض وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والصناعه بتاريخ 25/12/1433ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر اعاده تبليغ المدعي عليها عن طريقه مناوله فاجيب لطلبه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه المثبته صفته بالجلسه السابقه كما حضر عن المدعي عليها وكيلها (...)، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله صادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض برقم (...) وتاريخ 14/04/1438ه تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء عن (...)، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بصفته رييس مجلس الاداره في شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 19/10/1391ه، الصادره من الرياض وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والصناعه بتاريخ 06/04/1432، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته كرر نحو ما جاء في صحيفه الدعوي؛ حيث يذكر فيها ان موكلته باعت علي المدعي عليها معدات وقطع غيار بمبلغ قدره (1.178.109) ريال، بموجب مصادقه ممهوره بختم المدعي عليها وقد سددت جزءا من مبلغ المطالبه ويطلب الزامها بسداد الباقي وهو مبلغ (1000000)، وحصر دعواه بتلك المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من صفحتين اقر فيها بصحه مبلغ المطالبه وانه ثابت في ذمه موكلته ومستحق السداد الا انه يطلب مهله لذلك او تقسيط المبلغ، فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب الحكم بمبلغ المطالبه. (اسباب الحكم) فبناء علي ما تقدم، وبما ان موضوع هذه الدعوي متعلق باعمال توريد وبيع قطع غيار ومعدات للمدعي عليها وقد تبقي في ذمتها مبالغ مستحقه السداد، وبما ان وكيل المدعيه انتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ، وبما ان وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار والانكار والصلح والابراء بموجب وكالته الموكل بها من رييس مجلس الاداره قد اقر بصحه المطالبه وانها مستحقه السداد، ومن المعلوم فقها ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقرر يلزم باقراره ويقضي عليه وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه قاصره علي المقر، قال ابن القيم – رحمه الله - )الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبالاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 25/01/1435ه نجد ان الماده (108) من الفصل الثاني علي ان (اقرار الخصم – عند استجوابه او دون استجوابه – حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها) كما نصت الماده (109) منه علي انه (يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجورا عليه...) وبناء علي ما سبق فان هذا يعد اقرارا يؤاخذ عليه ويلتزم بمضمونه ويثبت عن طريقه استحقاق المدعيه لهذا المبلغ المقر به ويتعين الزام المدعي عليها به. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال سعودي. وافهم الطرفان بمراجعه المحكمه يوم الاحد 09/02/1439ه لاستلام نسخه من الحكم وان لهما الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، والا سقط حقهما في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في 22/1/1439ه. القرار في القضيه رقم 13523/ 1/ ق لعام 1438ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 252 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات (الصادر فيها حكم المحكمه التجاريه) الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الاثنين 21/4/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا رييس محكمه الاستيناف (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 15/3/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 22/1/1439ه اصدرت الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مليون ريال (1.000.000)، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي معدات وقطع غيار، وقد جري تحديد تاريخ 9/2/1439ه موعدا لتسليم الحكم، ولم يظهر من خلال الاوراق ما يفيد تاريخ استلام المدعي عليه للحكم الا ان وكيلها قدم اعتراضه عليه بتاريخ 8/3/1439ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه> وبما ان الثابت امام دايره الاستيناف اقرار المدعي عليها بالمبلغ المحكوم به فان دايره الاستيناف كذلك تنتهي الي عدم قبول الاعتراض بموجب الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بعدم قبول اعتراض المدعي عليها علي حكم الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/1/1439ه في القضيه رقم 13523/1 ق لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) التجاريه ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.