moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٦٤٤٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي المحامي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي ونصها: "تخلص وقايع هذه الدعوي في النقاط التاليه: ١. في قيام موكلي / (...) بابرام اتفاق مع شركه (...) بتاريخ: ٠١/٠٢/٢٠١٥م لتاسيس شركه مهنيه لمزاوله الاستشارات الهندسيه ويكون مقرها مدينه (...). ٢. بناء علي هذا الاتفاق تم تسجيلها كشركه مهنيه بسجل الشركات المهنيه بالاداره العامه للشركات برقم (...) وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٧ه ٣. تم اصدار ترخيص مزاوله المهنه للشركات المهنيه الهندسيه باسم شركه (...) و(...) برقم (...) وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٧ه ٤. تم الاتفاق في الاتفاقيه المبرمه مع موكلي ان نسبه شركه (...) ٧٠% ونسبه موكلي (...) ٣٠%. ٥. خالفت المدعي عليها بنود الاتفاقيه المبرمه معها واخلت بها اخلالا جسيما فعلي سبيل المثال اخلت المدعي عليه بالبنود التاليه:- البند ٨/١ والتي تنص علي: (تحتفظ الشركه بسجلات وحسابات جميع العمليات والمصروفات الخاصه بالشركه).- خالفت نص الماده ٨/٢ والتي تنص علي (تحتفظ الشركه بدفاتر تجاريه ومحاسبيه مطابقه ودقيقه عن جميع عملياتها ويتعين علي الشركه ان تعد وتسلم لكل مساهم بيانات ماليه شهريه وربع سنويه وفي نهايه كل سنه ماليه).وحيث ان المدعي عليها ومنذ تاسيس الشركه ومزاوله نشاطها قامت بالعديد من الاعمال التجاريه واخفت ذلك كليا عن موكلي طوال السنوات الماضيه مما الحق بموكلي اضرار جسيمه، وحيث ان نص الماده ١٣/٣ / ا من الاتفاقيه المبرمه مع موكلي تنص صراحه (يوافق كل مساهم علي تعويض المساهم الاخر بمقدار مليون ريال وذلك في مواجهه اي مطالبه وخساره وتعويضات وغرامات وجزاءات وتكاليف ومصروفات تنتج او تنشا عن اداء هذه الاتفاقيه او عدم اداؤها او اداء اي من الخدمات المقدمه بموجب اي عقد، كما نصت الاتفاقيه في البند ١٣/٣ / ب علي ان هذا التعويض المشار اليه اعلاه لا يشمل اي مطالبات او خساير او تعويضات وقضايا وغرامات وعقوبات وتكاليف ونفقات مما ينشا عن سوء التصرف المتعمد او الاهمال الجسيم او كلاهما" وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليون ريال المنصوص عليها في الماده ١٣/٣ / ا من الاتفاقيه.٢-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٤ مليون المنصوص عليها في البند ١٣/٣ /ب من الاتفاقيه.٣-الزام المدعي عليها بدفع مصاريف اصدار الترخيص، وباحاله القضيه الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي افتتحت لها الجلسه التحضيريه بموجب الماده (٩٠) من نظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره تبلغها بهذه الجلسه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله وفي مواجهه من اجاب: انها في مواجهه الشريك في الشركه محل الشراكه، كما ان الاتفاقيه مبرمه مع الشريك، وبعد اطلاع الدايره علي بينات المدعي عليها ومستخرج السجل التجاري لها، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امر جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، حيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي كما نصت علي ذلك الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان الثابت لدي الدايره ان الاتفاقيه التي يطالب من خلالها المدعي بالتعويض مبرمه مع شركه (...) وليس مع الشركه المدعي عليها التي يشغل المدعي فيها منصب المدير، ولما كان لكل شركه شخصيه معنويه وصفه اعتباريه منفكه عن الاخري ولو كانت شريكه فيها، فالذمم الماليه والمركز القانوني والحقوق والالتزامات مختلفه، مما يتبين من خلاله انتفاء علاقه المدعي عليها بموضوع الدعوي، وانتفاء صفتها في التداعي، وبالتالي فاقامه دعوي المدعي علي المدعي عليها تكون علي غير ذي صفه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (...) المقامه من المدعي /(...) - ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها / (...) و(...) ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.