tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530074056 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-09-27 date_hijri=1443-07-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:437595106 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها:لقد سبق اقامه دعوي من(...) ضد (شركه (...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٠٤٥١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٥ه والمنظوره لدي (السادسه عشر) بشان المطالبه ب(ان المدعي عليها شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد صاحبها السيد (...)بموجب عقد مضاربه بمبلغ راس المال (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال, وحكم عليه من قبل الدايره السادسه عشر بالزامه بدفع مبلغ راس المال برقم (٤٣٧٣٠٨١٢٠) وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف الدايره الثانيه حكم نهايي مكتسب القطعيه برقم (٤٣٧٥٩٥١٠٦) تاريخ ٢/٧/١٤٤٣)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...)للخدمات التجاريه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...), ان تدفع ل(...)رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٩٥١٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢ه, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٣٧٣٠٨١٢٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه في القضيه المقيده برقم (٤٣٩٠٠٤٥١٥) في محكمه (المحكمه التجاريه بجده)، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مماطله المدعي عليه بدفع راس المال مما ادي الي (دفع اتعاب المحاماه) من ١٤٤٣/٠٢/١٥ه الي ١٤٤٣/٠٧/٢ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وفي جلسه ١٤٤٥/١/١٣ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال الالكتروني وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر احد من ممثلي المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب انها حسب ما ارفق في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته اجاب انه تم ارفاقها جميعا عبر النظام ولحاجه القضيه للرجوع لما تم ارفاقه رفعت الدايره القضيه للدراسه والتامل، وفي جلسه ١٤٤٥/٢٢/١ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال الالكتروني وفيها حضر المدعي ومن وكله معه ولم يحضر، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبليغها بموعد الجلسه عبر النظام وبسؤال المدعي الحاضر عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه نتيجه الحكم النهايي مكتسب القطعيه برقم (٤٣٧٥٩٥١٠٦) تاريخ ٢/٧/١٤٤٣) استنادا لصك الحكم، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وبمنزله الاقرار الضمني بمضمون الدعوي، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي، وبما ان المقرر وقوع حق المدعي من اتعاب نتيجه اللجوء لتعيين محام ، وبما ان الدايره تري من حيث الاصل استحقاق المدعي لهذه المطالبه ، وان المدعي عليها الجاته للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره وبصفتها الخبير الاول تقدر مبلغ الاتعاب المناسب لمثل هذه القضيه اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولان المدعي عليها هي من احوج المدعي لتعيين محام ، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي اقرار اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠ ) عشره الاف ريال سعودي والزام المدعي عليها بادايه للمدعي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ شركه (...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي.