moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤١٧٦١٢ لعام١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ: ٢٤/٠٦/ ٢٠٢٣م، ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد مقاوله بالباطن علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ وتوريد عدد (٦) ملاعب رياضيه ومضمار جري وساحه يوجا بمدينه (...)خلال (٩٠) يوم من تاريخ العقد علي ان يكون التنفيذ طبقا للمخططات والتصاميم وجداول الكميات والمواصفات المرفقه، كما يشمل العقد التزام المدعي عليها بتقديم كافه المواد والادوات والاجهزه وكل ما يلزم لانهاء العمل من ايدي عامله ونحوه، وعلي الرغم من انه كان ينبغي علي المدعي عليها ان تقوم بتنفيذ الاعمال خلال (٩٠) يوم الا انه الي تاريخ اليوم لم تستلم المدعيه الموقع نظرا لان التنفيذ لم يكن وفق المطلوب وقد تجاوزت مده التنفيذ سنه كامله، ولان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ العقد بالشكل الصحيح، ولان المدعيه قد خاطبت المدعي عليها اكثر من مره وطالبت بضروره الازاله والاصلاح حسب بنود العقد، ونظرا لان المدعي عليها لم تقم بالاصلاح والتعديل رغم امهالها لمده كافيه، ونظرا لان مالك العقار اخبر المدعيه بانه سيتجه لفسخ العقد في حال عدم انهاء الاعمال في اسرع وقت، ونظرا لان المدعي عليها ترفض تعديل الاخطاء، ولان المدعيه هي المقاول الاساسي وهي مضطره الي اصلاح الاخطاء بنفسها في اسرع وقت لتجنب حدوث نزاع مع مالك العقار، ونظرا لان سوء تنفيذ المدعي عليها يقتضي نشوء نزاع بين المدعيه والمدعي عليها فيما بعد. وطالب بتقرير حاله الاعمال المنفذه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- محرر عادي متمثل في عقد مقاوله الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٤/٠٦/ ٢٠٢٣م، مبرم بين طرفي الدعوي. ٢- محرر عادي متمثل في تقرير اضرار الصادر علي مطبوعات المدعيه للمدعي عليها يتضمن عدد من الصور لاضرار في محل التعاقد، مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعيه. ٣-محرر عادي متمثل في ايميل مرسل من المدعيه للمدعي عليها يتضمن ملاحظات علي سوء التنفيذ . ٤- محرر عادي متمثل في ايميل مرسل من المدعيه للمدعي عليها يتضمن اشعار اخلاء مسؤوليه عن كافه الاضرار الناتجه عن سوء تنفيذ وتوريد المواد المنصوص عليها في العقد. ٥- محرر عادي متمثل في ملف يتضمن المواصفات والمقاييس المطلوب تنفيذها والمتفق عليها بين اطراف الدعوي الصادر علي مطبوعات المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٨/ ٠٤/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه ارفق مذكره عبر خانه المحادثات طلب فيها بندب خبير لاثبات حاله الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها، ثم قررت المحكمه ندب خبره هندسيه للقيام بالمهام الاتيه: ١-معاينه الاعمال المنفذه للعقد محل الدعوي. ٢-اثبات حاله جميع الاعمال المنفذه في الواقع سواء ثبت للخبير قيام المدعي عليها بها ام لا مراعاه للماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.٣-حصر الاعمال المنفذه مع تقدير نسبتها. ٤-حصر الاعمال غير المنفذه مع تقدير نسبتها. ٥-حصر الاخطاء والعيوب في التنفيذ. ٦-حصر الاعمال الاضافيه ان وجدت. ٧-حضر المواد المورده من قبل المدعي عليها. ٨-للخبير -في سبيل اداء مهمته-: سماع اقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يري سماع اقواله وان يطلب من الخصوم او غيرهم تسليمه او اطلاعه علي المستندات او الاوراق او الاشياء التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته. ومعاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٥/٠٤/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم :( ...)، وتشير الدايره الي ان الخبير اودع التقرير بالامس الموافق ٢٥-٠٤-١٤٤٦ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الطلب المستعجل فقدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها:" اولا: الدفع بعدم الاختصاص المكاني: القاعده العامه في نظام المرافعات الشرعيه ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل اقامه المدعي عليه، وقد نص علي ذلك نظام المرافعات الشرعيه بمادته الخامسه والثلاثين (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه)، ونرفق لفضيلتكم ما يفيد الاختصاص المكاني بمدينه الرياض (مرفق١) بخلاف ان المدعيه قد اسست دعواها علي سابقه تعاقدها بعقد مقاوله بالباطن مؤرخ ٢٤/٠٦/٢٠٢٣م (سابق ارفاقه من المدعيه)، وقد ورد بالماده السابعه عشر من العقد الخاصه بتسويه المنازعات ما نصه (علي ان يكون التقاضي في مدينه (...) (مرفق ٢)، مما يستفاد منه عدم اختصاص المحكمه مكانيا وان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بمدينه (...)، مما يتعين معه رد الدعوي. ثانيا: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل: لما كانت قواعد الاختصاص من النظام العام ولا يجوز مخالفتها وموضوع الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب علي المحكمه التحقق منه قبل الخوض في موضوع الدعوي ولو لم يطلب ذلك من الخصوم وفقا لما نص عليه قرار المحكمه العليا رقم ١٤/٢/٣ وتاريخ ١٧/٣/١٤٣٥ه ويجوز التمسك به في اي مرحله تكون فيها الدعوي ولو في مرحلتي الاستيناف والنقض وفقا للفقره رقم (١) من الماده رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به ي اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وحيث يعد الدفع بسبق الفصل في الدعوي، احد اهم الدفوع التي توجه الي الدعوي بقصد منع المحكمه من نظرها لسبق الفصل في موضوعها بحكم قضايي وما زالت منظوره، ومن ثم كان لابد من وقوف المنازعات عند حد معين تنتهي عنده الخصومه. وحيث ان المدعيه سبق لها اقامه الدعوي رقم (٤٦٧٠٣٩٧١١٠) وتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٦ه بالمحكمه التجاريه بالرياض دايره الطلبات والاوامر الاولي وصدر بها الصك رقم (٤٦٣٠٣٢٦٣٨٦) وتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٦ (مرفق ٣) بمنطوقه (حكمت الدايره برفض الطلب العاجل) تاسيسا علي ان طلب اثبات الحاله وتقدير قيمتها وتكلفه اصلاحها يستلزم نظره موضوعا، كما نشير لفضيلتكم ان المدعيه تقدمت بلايحه استينافيه ولم يحدد لها جلسه لنظر الاستيناف حتي تاريخه. وبالنظر للدعوي الماثله يتبين ان الدعوي بذات موضوع وطلبات الدعوي سالفه البيان مما يتبين معه صحه الدفع بسابقه الفصل مما يتعين معه رد الدعوي. ثالثا: ان ما ورد بدعوي المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ما ورد بشان المخططات والتصاميم وجداول الكميات والمواصفات المرفقه بالعقد فهو غير صحيح ونطلب من المدعي تقديم ما يفيد قيام المدعي عليه باعتماد المواصفات المدعي بها، كما نرفق لفضيلتكم العقد السابق توقيعه طبقا لعرض السعر رقم (ACR-٢٨٧٤) (مرفق ٤) المثبت به المخططات والتصاميم وجداول الكميات والمواصفات المتفق عليها والمعتمده من المدعي عليها، مما يعد معه تقرير الخبره قد بني غير سند صحيح لاختلاف المواصفات المتفق عليها عن المواصفات المدعي بها. تم تسليم كامل الاعمال بشهر سبتمبر ٢٠٢٣م الطلبات: رفض الطلب العاجل.". ثم اضاف بان لديه مرفقات سيرفقها في النظام، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بان ما يتعلق بالاختصاص، فان نظام الاثبات قرر ان الاختصاص في المعاينه يكون للمحكمه التي يقع في نطاقها محل المعاينه، واما النقطه الثانيه فان الحكم شكلي لان الطلب تضمن تكلفه الاصلاح وتقديرها، وسببت المحكمه انه طلب يتعلق بالموضوع ولم يتم الفصل في طلب اثبات الحاله، واما النقطه الثالثه فهي تتعلق بالموضوع. وبعرض تقرير الخبير علي وكيل المدعيه اجاب بانه يقبل ما جاء فيه، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لم يطلع عليه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لامهال وكيل المدعي عليها، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٧/٠٤/١٤٤٦ه حضر المشار اليهم سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي التقرير فارفق مذكره ونصها:( اولا: نتمسك بالدفوع الشكليه السابق ابدايها بالجلسه السابقه ونؤكد لفضيلتكم ان المحكمه المختصه بنظر الدعاوي العاجله هي المحكمه المختصه بنظر موضوع الدعوي، ونشير لفضيلتكم ان الدعوي المقامه بمدينه (...)تحدد لها جلسه لدي الاستيناف (مرفق١) وبالاشاره الي طلب الدايره ندب خبير هندسي وحصر اعماله وفق التالي: معاينه الاعمال المنفذه للعقد محل الدعوي اثبات حاله جميع الاعمال المنفذه في الواقع سواء ثبت للخبير قيام المدعي عليها بها ام لا مراعاه للماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حصر الاعمال المنفذه مع تقدير نسبتها. حصر الاعمال غير المنفذه مع تقدير نسبتها. حصر الاخطاء والعيوب في التنفيذ. حصر الاعمال الاضافيه ان وجدت. حصر المواد المورده من قبل المدعي عليها. للخبير في سبيل اداء مهمته: سماع اقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يري سماع اقواله، وان يطلب من الخصوم او غيرهم تسليمه او اطلاعه علي المستندات او الاشياء التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته ومعاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. بادي ذي بدء نود ان نشير الي حقيقه مؤداها ان القايم بتحرير التقرير لم يراعي الاصول المهنيه اثناء تحرير التقرير الطعين حيث انه وبالاطلاع علي التقرير المرفق اتضح مخالفه المهمه المسنده وبطريقه غير مهنيه، وبالنظر لما تم سرده بالتقرير الطعين المقدم نجد ان الخبير الهندسي لم يقم بما عليه ولم يقم بتوضيح اليه العمل القايم عليها في حصر الاضرار والمخالفات وكذلك لم تتم المفاهمه او ايضاح ما الاساس الذي بني عليه التقرير بل تم سرد اضرار ومخالفات للمدعي عليها ليست من ضمن الاعمال المتفق عليها ولا دخل للمدعي عليها بهذه الاعمال، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: تضمنت جميع البنود (نرصد تنفيذ عوامل امن وسلامه للكشافات حيث ان الاسلاك كانت مكشوفه) في حين ان العقد الموقع فيما بين الطرفين جاء بمادته الرابعه (١-٤) جميع الاعمال بالمشروع تكون من نطاق عمل المقاول عدا اي اعمال مدنيه او تاسيس (كهرباء) (مرفق ٢) مما يتبين معه عدم صحه تقرير الخبره. وقد بني التقرير علي اقوال ممثل المدعيه وهذه الاقوال المرسله غير صحيحه جمله وتفصيلا وهو ما يعد مخالفه للماده الحاديه عشره بعد المايه والتي تضمنت (يجب ان يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بيانا دقيقا بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجله التي يؤذن له في اتخاذها)، ولا يوجد بالتقرير ما يؤيد ذلك الراي فالخبير الهندسي قد التفت عن ايضاح مواصفات كل بند ومواصفات الواقع الذي تم معاينته واكتفي بلفظ (مخالف للمواصفات) وهو ما يعد تاييد للاقوال المرسله المقدمه من المدعيه، مما يتضح معه لفضيلتكم ان الخبير محرر التقرير قد خالف الاصول المهنيه لعدم ايضاح او تحديد ما هي المواصفات التي تم مخالفاتها مع التيقن بثبوت اتفاق الطرفين علي هذه المواصفات، مما يبطل التقرير لبنايه علي اسس غير سليمه ولا تمت للواقع بصله. مما يعد مخالفه للفقره (ب) من الماده السابعه عشره بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يعد الخبير تقريرا عن اعماله، ويجب ان يشمل ما ياتي: ب- الاعمال التي انجزها بالتفصيل، واقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وادله، والتحليل الفني لها.) وفي تصرفات الخبير الهندسي مخالفه صريحه لنص النظام، وعدم مهنيه في عمله، تستوجب رد تقريره، لمخالفته الصريحه لابسط قواعد اجراءات عمل مكاتب الخبره، التي هي من بديهيات اجراءات التقاضي التي لا يمكن بحال من الاحوال لمكتب الخبره ان يجهلها، وكان يتعين علي الخبير ان يبين بتقريره المواصفات التي تم مخالفتها ليتثني التعقيب عليها مما يتضح معه مخالفه الخبير ويطعن في صحه التقرير. التقرير الهندسي خالف نطاق مهمه الخبير والمتمثله بالاتي: حدد قرار الندب الصادر من فضيلتكم (سابق الاشاره اليه) فالقرار (حصر الاعمال المنفذه والغير منفذه وحصر المواد وحصر الاخطاء والعيوب ؛ سماع اقوال الخصوم وملحوظاتهم) واضح وصريح بالتحقيق بالحصر ومناقشه الخصوم وليس كما تم بالمهمه من اتخاذ الاقوال من المدعيه والاخذ بها بالتقرير دون مستند والالتفات عن المناقشه، فيتضح من قراءه تفاصيل التقرير ان الخبير الهندسي لم يراجع المستندات المقدمه من المدعيه بل اكثر من ذلك فقد امتنع الخبير عن مناقشه المدعي عليه او طلب المستندات منه بل تمادي الي اكثر من ذلك وخالف المواصفات التي تقدمت بها المدعيه وقرر مواصفات خلاف الواقع والمستندات وهي كالتالي: ذكر بالتقرير الطعين بالبند سادسا فقره (ا) ملعب كره القدم ١- العشب الصناعي (مخالف للمواصفات المتفق عليها من العلامه التجاريه لانو جراس من دوله بلجيكا) ولا نعلم من اين اتي الخبير الهندسي بهذه المواصفات فالوارد بالمستندات المقدمه من المدعيه (مع عدم الاقرار بصحتها) ان المواصفات الخاصه بالعشب هي العلامه التجاريه جرين فيجن، لذا نطلب مناقشه الخبير بشان مصدر المواصفات التي سردها بتقريره. هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري: نري الملاحظات الاتيه علي التقرير الهندسي: ا ملعب كره القدم: العشب الصناعي: سابق الرد عليه ولا نعلم من اين جاء الخبير بهذه المواصفات وغير صحيح ما ورد بتقرير الخبير بان المواصفات هي العلامه التجاريه لانو جراس من دوله بلجيكا. كشافات الاناره: غير صحيح وقد تم طلب تغير النوعيه الوارده بالمواصفات من قبل المالك وثابت اعتماد المالك للعينه التي تم تركيبها بالايميل المرسل بالاعتماد (مرفق ٣ صوره الايميل). وبشان الاسلاك المكشوفه فهذا غير صحيح وتم ايضاحه اعلاه. ب. عدد ٢ ملعب بادل: الهيكل الحديدي لم يوضح الخبير ما هي المواصفات الغير مطابقه في حين ان الملعب كامل تم استيراده ويوجد شهاده المنشا كما يوجد ضمان للملعب (مرفق ٤). الزجاج لم يوضح الخبير ما هي المواصفات الغير مطابقه وكيف تاكد من جودته المتدنيه هل تم اخذ عينه للوقوف علي جودته ام مجرد النظر بالعين المجرد اكتشف الجوده، (مرفق ٤). اسلاك الوايرات تم تنفيذها طبقا للمواصفات المتفق عليها واضح ذلك من مرفق ٤ والتضرر المدعي لم يتم ايضاح هل هو عيب استخدام ام غير ذلك. كشافات الاناره سبق الرد عليها بانه تم اعتماد هذه النوعيه من قبل المالك(مرفق٣). العشب الصناعي غير صحيح ما ورد بالتقرير وتم التنفيذ بناء علي المواصفات المتفق عليها. ملعب البادبول: الزجاج غير صحيح ما ورد بتقرير الخبير ومرفق لفضيلتكم شهادات المنشا (مرفق ٥)، ونشير لفضيلتكم ان الزجاج المنفذ بالموقع طبقا للمواصفات المتفق عليها، كما نشير لفضيلتكم ان لوح الزجاج المكسور تم من جانب المدعي عليها محاوله استبداله الا ان المدعيه رفضت ذلك ومنعت دخول العماله للاستبدال حيث يوجد ضمان علي كامل الاعمال (مرفق ٦). الملعب المتعدد: كشافات الاناره سابق الرد عليها انه تم اعتمادها من المالك (مرفق٣). غطاء الاسلاك سابق الرد عليها (مرفق ٢). الهيكل الحديدي غير صحيح ما ورد بالتقرير من عدم مطابقه المواصفات (مرفق ٧). الطلاء – الدهان غير صحيح ما ورد بالتقرير وقد تم اعتماد الدهانات والوانها من قبل المالك (مرفق٨) ونشير لفضيلتكم عن كيفيه اكتشاف ان الدهانات غير مطابقه للمواصفات بالعين المجرده دون اخذ عينه وتحليلها بالمختبر. منطقه اليوغا: العشب الصناعي غير صحيح ما ورد بالتقرير والمتفق عليه ماركه (...) ولا نعلم من اين جاء الخبير بمواصفات وجوده بلجيكيه. كشافات الاناره سبق الرد عليها بانه تم اعتماد النوع المنفذ من قبل المالك (مرفق ٣). ملعب البيكل بول: كشافات الاناره سبق الرد عليها. الطلاء سبق الرد عليها. ونرفق لفضيلتكم المواصفات المتفق عليها والمعتمده من المالك والمدعيه (مرفق ٩) بناء علي ما تقدم فان جميع ذلك يقتضي عدم الاخذ بالتقرير المرفق بالقضيه واحاله القضيه لخبير اخر وذلك حفاظا علي الحقوق وابراء للذمه واحقاقا للحق ولقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلي الله عليه وسلم (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) واعمالا للقاعده الفقهيه لا ضرر ولا ضرار.)، ثم قررت الدايره اعاده التقرير للخبير للرد علي ملاحظات المدعي عليها، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٥/٠٥/١٤٤٦ه حضر المشار اليهم سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ملاحظاته علي تقرير الخبير فارفق مذكره ونصها:(مع ان العيوب في الواقع اكثر مما وصف الخبير، الا انه فضلا عن ذلك فقد لاحظنا بان الخبير في اكثر من موضع ياخذ بكلام المدعي عليها دون ان يتحقق من صحته، علي الرغم من انه يفترض فيه كخبير ان يستند فقط علي العقد وجدول المواصفات والمقاييس لا ان يقوم باخذ اقوال القايم بالعمل ويدونها كاثبات حاله، انما كان يجب علي الخبير ان يقوم بنفسه بتقدير مدي تطابق العقد مع جدول المقاييس والمواصفات، وعلي كل حال فان موكلتي تقبل بهذا التقرير نظرا لحاله الاستعجال). ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ونصها: (اولا: نتمسك بالدفوع الشكليه السابق ابدايها بالجلسات السابقه ونؤكد لفضيلتكم ان المحكمه المختصه بنظر الدعاوي العاجله هي المحكمه المختصه بنظر موضوع الدعوي المحكمه التجاريه بالرياض. وبالاشاره الي طلب الدايره ندب خبير هندسي ومع تمسكنا بما سبق تقديمه، نشير لفضيلتكم الي ان دعوي اثبات الحاله من وسايل اثبات المسيوليه اذ تستند محكمه الموضوع الي تقارير الخبراء المقدمه فيها لاثبات ركن من اركان المسيوليه كالخطا او الضرر او لاثبات اركان المسيوليه الثلاث من خطا وضرر وعلاقه سببيه، وهي وسيله اثبات في المسيوليتين المدنيه والتقصيريه علي حد سواء، وبالنظر لما تم سرده بالتقرير النهايي المرفق نجد ان الخبير الهندسي اصر علي عدم ايضاح اليه العمل القايم عليها في حصر الاضرار والمخالفات نوضحها بالتالي: بالبند رابعا من التقرير ذكر بالفقره الاولي (وقد وقعا علي اغلب ما جاء بالتقرير) وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا فممثل المدعي عليها (...) لم يوقع الا علي حضور الموقع ولم يوقع اي اوراق اخري ولم يعرب الخبير عما سيتم اثباته بالتقرير، عليه فاننا نعترض علي هذه الفقره لعدم صحتها، وقد بينا بالمذكره السابقه ان ممثل المدعي عليه (...) كان علي كفاله المدعيه اثناء تنفيذ المشروع وكافه توقيعاته بهذه الاثناء كان ممثلا للمدعيه. بالبند رابعا من التقرير ذكر بالفقره الثالثه (وقد سجلت جميع النقاط التي تم عرضها علي كلا الطرفين واتفقا عليه بحضورنا وقد وقعا علي ما دون) وقد ورد بمحضر الاجتماع المنوه عنه (تم الاتفاق من قبل الطرفين علي مجموعه المشاكل التي تحتاج الي اعاده صيانه واقر المدعي عليه بتنفيذها) في حين ان قرار الندب واضح وصريح (حصر الاعمال المنفذه والغير منفذه وحصر المواد وحصر الاخطاء والعيوب؛ سماع اقوال الخصوم وملحوظاتهم)، مما يعد معه ما ورد بتقرير الخبره خروجا علي المهمه المسنده، فما دخل الخبير باتفاق الطرفين، وليس للخبير توقيع ممثل المدعي عليها علي اقرار فقد تعدي بذلك مهامه، كما لم يتدارك ان جميع الاعمال تشمل ضمان صيانه. ورد بالبند سادسا فقره (ب/١) (الهيكل الحديدي المنفذ فيه نسبه من الصدا) ولم يحدد الخبير نسبه هذا الصدا فكيف يعد التقرير حصرا للاخطاء والعيوب دون تحديد اسباب الصدا ونسبته وهل هو من التنفيذ ام امر خارج عن التنفيذ؟ فجميع الاعمال يوجد عليها ضمان، وكيف يتم الاستناد عليه من قبل محكمه الموضوع؟، مما يعد قصورا بالتقرير. ذكر بذات الفقره السابقه (منشاه تركي ولم يتبين لنا هل المواصفات اوربيه ام لا) رغم ان الثابت بالمجال الصناعي المنتجات الصناعيه التركيه هي مواصفات اوربيه بل ان بعض الصناعات التركيه جودتها افضل من المواصفات الاوربيه، ويرجع هذا الامر علي كل دوله علي حدا. ورد بالبند سادسا فقره (ب/٣) (اسلاك الوايرات متضرره وتم رصد فيها نسبه من الصدا) وهذه الصياغه غير محدده ولا يستفاد منها فلم يحدد نسبه الضرر او نسبه الصدا، بخلاف عدم ايضاح هل هو سوء استعمال ام ناتج من تنفيذ المدعي عليها، ولدينا فيديوهات وصور اثناء التسليم توضح تسليم كامل الموقع، مما لا يجوز معه الاعتماد علي التقرير امام محكمه الموضوع. ورد بالبند سادسا فقره (ب/٥) (العشب الصناعي وجدنا بعض التضرر البسيط في العشب) غير محدد مكانه ومساحته ولم يتم الحصر طبقا لقرار الندب ولم يتم الاستفاده من التقرير امام محكمه الموضوع. ورد بالبند سادسا فقره (ج/١) (رصدنا تكسر عدد ٢ لوح زجاج بالموقع) في حين ورد بالتقرير المبديي (رصدنا عدد لوح زجاج قد كسر) وواضح من خلال محضر الاجتماع ان الخبير لم ينتقل للموقع مره اخري فقد ورد (فطلبنا كلا الطرفين لعمل اجتماع بمكتبنا) فكيف نما الي علم الخبير وجود لوح اخر مكسور رغم عدم الانتقال للموقع مره اخري، مما يطعن بصحه التقرير. كما ورد بذات الفقره (وبسؤال الخبير المختص) ولم يعرب الخبير عن هذا الخبير المختص، وكذلك لم يثبت الانتقال الي مكان المعاينه من قبل الخبير المختص فالثابت من خلال التقرير النهايي عدم الانتقال مره اخري لمكان المعاينه فكيف تم اخذ راي الخبير المختص دون الانتقال والمعاينه حتي يتم الوقوف علي عدم الحرفيه بطريقه التركيب ولم يسبب الخطا ولم يذكر الطريقه الصحيحه ؟ ورد بالبند سادسا فقره (د/١) نفس ما جاء بالفقره (ب/١) نتيجه عشواييه غير محدده سواء لنسبه الصدا واسبابه وكذلك المواصفات التركيه التي متعارف عليها عرفا انها مواصفات اوربيه. بناء علي ما تقدم فان جميع ذلك يقتضي عدم الاخذ بالتقرير النهايي المرفق بالقضيه واحاله القضيه لخبير اخر او مناقشه الخبير بشان ما تم سرده حتي يكون تقريرا مفصلا يستفاد منه امام محكمه الموضوع، وذلك حفاظا علي الحقوق وابراء للذمه واحقاقا للحق ولقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلي الله عليه وسلم (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) واعمالا للقاعده الفقهيه لا ضرر ولا ضرار)، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان طلب المعاينه لاثبات الحاله ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين؛ فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الطلب استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. كما ان الدايره مختصه بنظر الطلب استنادا للفقره (٢/ا) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وحيث طلب وكيل المدعيه اثبات حاله الاعمال المنفذه من المدعي عليها، وذلك لقيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال خلافا للعقد، ولوجود عيوب في التنفيذ، ولرغبه موكلته في اصلاحها، وحيث ان هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها الدايره، استنادا الي الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولتحقق حاله الاستعجال المتمثله في رغبه المدعيه في اصلاح الاعمال مما يخشي معه تغير المعالم، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل. وحيث انتهي الخبير الهندسي في تقريره الي اثبات حاله الاعمال بناء علي المعاينه، ولم تجد الدايره ما يحول دون الاخذ بالتقرير، واما عن الملاحظات المقدمه من الطرفين والمتعلقه بموضوع النزاع؛ فانها خارجه عن اختصاص الدايره، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي اثبات حاله الاعمال وفقا للتقرير الصادر من الخبير الهندسي مع الاشاره الي ان نظر الدايره ينحصر في المعاينه لاثبات الحاله دون اثبات ما يدخل في المسايل الموضوعيه، وان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله الاعمال كما هي عليه في الواقع، استنادا للماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي). واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي؛ فان الثابت ان محل المعاينه في محافظه الخبر، وقد نصت الماده (١٠٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه:(تختص المحكمه التي يوجد فيها محل المعاينه بنظر الدعوي المستعجله بالمعاينه واثبات الحاله.). نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه اثبات حاله الاعمال المنفذه في الموقع الخاص بمشروع (....)للمدعيه الواقع في محافظه (...)حسب التقرير الصادر بتاريخ ٠٥-١١-٢٠٢٤م من الخبير المنتدب (شركه (...) للاستشارات الهندسيه).